رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر النظام الأساسي لأول اتحاد للتمويل العقاري في مصر


أصدر شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراره رقم 41 لسنة 2015 بالنظام الأساسى للاتحاد المصرى للتمويل العقارى، وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن الاتحاد وهو الأول من نوعه في مصر جاء وفقًا لما نصت عليه التعديلات الأخيرة في القانون ولائحته التنفيذية والتي اقترحتها الهيئة.


وأشار «سامى» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أن «الاتحاد» يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع إشرافيًا ورقابيًا الهيئة العامة للرقابة المالية، ويضم كل شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري ويحق للبنوك العاملة في مجال التمويل العقاري وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي. ويحق كذلك للاتحادات والجمعيات التي تمثل الوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقاري والوسطاء العقاريين الانضمام لعضوية الاتحاد متى تجاوز عدد أعضائها العاملين 25% من عدد المقيدين بجداول الهيئة وقت تقديم طلب الانضمام لعضوية الاتحاد.

وأوضح شريف سامى أنه لأغراض التوازن بين فئات الأعضاء بالاتحاد في اجتماعات الجمعية العامة، يقسم الأعضاء إلى مجموعتين، المجموعة (أ): وتضم شركات التمويل العقارى وشركات إعادة التمويل العقارى والمجموعة (ب): وتضم الأعضاء بخلاف من تتضمنهم المجموعة (أ).

وقال:" ومتى كان عدد أعضاء إحدى المجموعتين أقل من 50% من إجمالي عدد الأعضاء بالمجموعتين، يتم ترجيح وزن كل صوت من أصوات الأعضاء الحاضرين من تلك المجموعة الأقل عند التصويت بمعامل يعادل نصف أصوات الجمعية - بعد الترجيح - لتلك المجموعة ككل".

وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار نص على أن يكون للاتحاد مجلس إدارة من أحد عشر عضوًا ينتخب منهم عشرة أعضاء مع مراعاة إتباع أسلوب التصويت التراكمى عند إجراء الانتخاب، بحيث يوجه صوت واحد لمرشح واحد من قبل كل عضو ومع مراعاة المادة الوزن النسبى للأعضاء من كل مجموعة. ويضم مجلس الإدارة عضوًا يمثل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى يحدده رئيس مجلس إدارة الصندوق. وينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم رئيسًا لمجلس الإدارة من ضمن ممثلى أعضاء المجموعة (أ) الواردة بالمادة (5) من هذا النظام ونائب لرئيس مجلس الإدارة.

ونوه إلى أن مجلس إدارة الاتحاد له كامل السلطات المتعلقة بإدارة الاتحاد والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضه عدا ما يدخل من أعمال أو تصرفات في اختصاصات الجمعية العامة للاتحاد، وله على الأخص الآتى: انتخاب رئيس المجلس ونائبه، اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز الإدارى للاتحاد وجداول أجور العاملين به، تعيين المدير التنفيذي للاتحاد وتحديد معاملته المالية، وضع الخطوات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة المحققة لأهداف الاتحاد وفقًا لنظامه الأساسى وقرارات الجمعية العامة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة، إبداء الرأى في مشروعات القوانين واللوائح وإقتراح تعديل التشريعات التي تتعلق بنشاط التمويل العقارى أو تؤثر فيه.

وكذلك إقتراح ميثاق لأخلاقيات العمل في نشاط التمويل العقارى، إقرار وتعديل اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وشئون العاملين بالاتحاد وما يرتبط بها من سلطات وصلاحيات، تحديد مقابل الخدمات التي يؤديها الاتحاد من تدريب وأبحاث وغيرها، تحديد سياسة الاستثمار وأوجه الاستفادة بأموال الاتحاد وقنوات الاستثمار الرئيسية واعتمادها من الجمعية العامة للاتحاد والإشراف على تنفيذ هذه السياسة.

وتابع: يحق لمجلس الإدارة قبول التبرعات والهبات، مناقشة تقرير مراقب الحسابات والرد على ما يكون قد ورد به من ملاحظات قبل العرض على الجمعية العامة، دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد، إعداد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقرير السنوى عن نشاط الاتحاد قبل العرض على الجمعية العامة للاتحاد لاعتمادها. وله كذلك الموافقة على الانضمام إلى المنظمات والاتحادات المحلية والإقليمية والدولية.

وتتكون موارد الاتحاد من: مقابل التسجيل المقرر لعضوية الاتحاد والاشتراكات السنوية التي يسددها الأعضاء ومقابل أداء خدمات التدريب والأبحاث وغيرها من خدمات الدعم الفنى، إضافة إلى التبرعات والهبات التي تقدم للاتحاد ويقرر مجلس إدارته قبولها وعائد استثمار أموال الاتحاد والموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس إدارة الاتحاد.

وشدد «سامى» على أن المظام الاساسى نصعلى أن تتولي «الرقابة المالية» تعيين لجنة تأسيسية من خمسة أعضاء من ضمنهم ثلاثة على الأقل من ممثلي الجهات التي يجوز لها عضوية الاتحاد وذلك لاتخاذ ما يلزم نحو الدعوة لانعقاد أول جمعية عامة للاتحاد لانتخاب مجلس إدارة، واتخاذ القرارات المطلوبة لتفعيل الاتحاد وبدء ممارسته لنشاطه وعلي أن تعقد أول جمعية عامة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تشكيل اللجنة المشار إليها وعلي أن تنتهي مدة أول مجلس إدارة مع انعقاد الجمعية العامة التي ستنظر في المصادقة على قائمة المركز المالي وحساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مراقب الحسابات عن أول سنة مالية للاتحاد.

الجريدة الرسمية