رئيس التحرير
عصام كامل

الإداري يحدد دائرة الاستثمار لنظر طعن رئيس شركة بترول على قرار فصله


تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة الطعن المقام من محمد مجدي عفيفي رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات البترولية السابق على القرار الصادر بالإطاحة به من رئاسة المجلس وتعيين نائبه أحمد عفيفي نائب رئيس مجلس الإدارة كرئيس لمجلس الإدارة بديلا عنه.


أكد مقيم الطعن أن القرار جاء مخالفا للقانون خاصة وأنه صدر في محضر مجلس الإدارة غير مدون بدفتر اجتماعات الشركة والذي تم اخفاؤه مؤكدا على أن القانون حدد مدة زمنية بين انعقاد الاجتماع وتاريخ التأشير عليه في السجل التجاري والذي تأخر قرابة 3 شهور مما يؤكد وجود مخالفة صرحة لصحيح القانون ويؤكد وجود عملية فساد تجرى.

وأوضح مجدي أنه تم بحث محضر اجتماع المجلس بالهيئة العامة للاستثمار دون أن يرفق به مستخرج حديث من السجل التجاري للشركة أو النظام الأساسي لها يفيد حقيقة ما دون بمحضر الاجتماع.

وأضاف عفيفي أنه تم الموافقة على محضر الاجتماع بالسجل التجاري بالإسكندرية دون الحصول على موافقة البنوك الدائنة للشركة مما يعرض المال العام وحقوقه للخضر لأنه الضامن لدى البنوك.

وأوضح مجدي عفيفي أن هناك مخالفة صريحة في أنه تم تعيينه كرئيس لمجلس الإدارة وحددت اختصاصاته من خلال الجمعية العامة غير العادية للشركة وبالتالي لا يجوز تغير مركزه القانوني كرئيس لمجلس إدارة الشركة أو نزع اختصاصاته إلا من خلال جمعية عامة وليس بموجب قرار صادر من مجلس إدارة للشركة تحوم حوله الشبهات والمؤامرات.

وذكر عفيفي أن هناك اتفاقا بين المساهمين جميعا مؤرخا بتاريخ 26 سبتمبر 2012 على أن يظل محمد مجدي عثمان عفيفي رئيسا لمجلس الإدارة وهو صاحب الحق الحصري في اختيار رئيس مجلس إدارة الشركة الذي يخلفه ويتعين احترام هذا الاتفاق.

وأكد عفيفي أن الشئون القانونية بهيئة الاستثمار بالإسكندرية رفضت اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة وحررت مذكرة بذلك ولكن بناء على موافقة المستشار القانوني لرئيس الهيئة بتاريخ 27 يناير 2015 تم الموافقة على المحضر بالمخالفة للقانون وذلك بناء على ما تم تدوينه بأعلى محضر الاجتماع بالتصديق على المحضر بناء على تأشيرة المستشار القانوني بالهيئة العامة للاستثمار.

وطالب عفيفي في الدعوى إلغاء وسحب اعتماد محضر مجلس إدارة الشركة المؤرخ في 16 نوفمبر الماضى والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار لمخافته إحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، واعتباره كأن لم يكن وبناء عليه إلغاء السجل التجارى الخاص بالشركة لمخالفته قانون 11 /40 وعادة الحال كما هو عليه.

وأكد مقيم الدعوى في تصريحات خاصة أن المستندات توضح تضارب القرارات بين وزارة التموين وهيئة الاستثمار فكل وزارة تلقى المسئولية على الأخرى وتنفى عنها تهمة التزوير.
الجريدة الرسمية