رئيس التحرير
عصام كامل

حرية العقيدة فى دساتير مصر


حرية العقيدة، بدأت فى الدساتير المصرية المتعاقبة بالمادتين 21 و31 من دستور 1923 وكانت أولهما تنص على حرية العقيدة مطلقة وكانت الثانية تنص على أن تحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد وفقاً للعادات المرعية فى الديار المصرية. على ألا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافى الآداب.

الأعمال التحضيرية لهذا الدستور أفادت بأن النصين المذكورين كانا فى الأصل نصاً واحداً اقترحته لجنة وضع المبادئ العامة للدستور مستهدية بمشروع للدستور أعده حينذاك، لورد كيرزون وزير خارجية انجلترا التى كانت تحتل مصر وكان يجرى وفقاً للآتى: حرية الاعتقاد الدينى مطلقة ولجميع سكان مصر أن يقوموا بحرية تامة علانية أو فى غير علانية بشعائر أية ملة أو دين أو عقيدة ما دامت هذه الشعائر لا تنافى النظام العام أو الآداب العامة.
وقد أثار هذا النص معارضة شديدة من جانب أعضاء لجنة الدستور، لأنه من العموم والإطلاق بحيث يتناول شعائر الأديان جميعا فى حين أن الأديان التى تجب حماية شعائرها هى الأديان المعترف بها وهى الأديان السماوية الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية.
واستقر الرأى أن يكون النص مقصورا على شعائر هذه الأديان فحسب، فلا يسمح باستحداث أى دين.. وصيغ النص مجزأ فى المادتين 21 و 31 المشار إليهما، وتضمنت الأولى النص على حرية العقيدة وتضمنت الثانية النص على حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد.. إلى آخره.
وظل هذان النصان قائمان حتى ألغى دستور 1923 وحل محله دستور 1965 فأدمج النصين المذكورين فى نص واحد تضمنته المادة 34 وكان يجرى على النحو الآتى:
حرية الاعتقاد مطلقة وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافى الآداب، ثم تردد هذا النص فى دستور 1958 فى المادة 34 منه ثم دستور 1964 بالمادة 43 منه ثم المادة 64 من دستور 17 والتى نصت على أن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
واستقر أخيراً فى الدستور الجديد فى المادة 34 منه التى تنص على أن حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية.. وللحديث بقية
الجريدة الرسمية