رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر النص الكامل للائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري


تنشر «فيتو» النص الكامل لتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، التي أعدتها الهيئة العامة للرقابة المالية، وأصدرها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بالقرار رقم 2 لسنة 2015.


تضمنت اللائحة إضافة أنشطة جديدة للتمويل العقاري، ومن ضمنها التمويل بنظام الإجارة، وتمويل شراء حق الانتفاع بالعقار، وأيضا التمويل وفقًا لنظام المشاركة أو المرابحة.

كما تضمنت التعديلات معايير تحديد ذوي الدخول المنخفضة الذين يمكنهم الاستفادة من مختلف صور الدعم التي يقدمها صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري، وهو ما يؤكد على الاهتمام بمحدودي الدخل.

وفي سياق متصل، تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، ضوابط الوفاء بكل أو بعض أقساط التمويل العقاري، وذلك في حالة رغبة العميل التعجيل بالوفاء بكل أو بعض أقساط الثمن أو التمويل أو أبدى الرغبة في التملك أثناء مدة عقد الإجارة المنتهية بالتملك، فنصت اللائحة على ضرورة إخطار الممول قبل موعد السداد المعجل بفترة لا تقل عن شهر، ويتم في هذه الحالة خفض الأقساط المستحقة عليه وفقًا للجدول المرفق باتفاق التمويل المحدد للقيمة المخفضة التي يتم الوفاء بها بحسب التاريخ الذي يتم الوفاء فيه من سنوات أقساط التمويل.

من ناحية أخرى، حددت اللائحة خطوات إنشاء الاتحاد المصري للتمويل العقاري، الذي يتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية ويختص بتوحيد جهود جهات التمويل العقاري، والتنسيق فيما بينها للنهوض بمجال التمويل العقاري في مصر، ويخضع رقابيًا وإشرافيًا للهيئة العامة للرقابة المالية.

وتضمنت اللائحة على اختصاص «الرقابة المالية» في وضع النظام الأساسي للاتحاد المصري للتمويل العقاري، متضمنًا شروط العضوية ونظام انتخاب مجلس إدارته واختصاصاته، والأنشطة المصرح للاتحاد بمزاولتها وغيرها من شئونه المالية والإدارية والتنظيمية.

ونضت المادة 37 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، على أنه يضم اتحاد التمويل العقاري في عضويته جميع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري الخاضعة لأحكام القانون، كما يجوز للجهات التالية الانضمام إلى عضوية الاتحاد: البنوك العاملة في نشاط التمويل العقاري، صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التجمعات التي تمثل الوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقاري والوسطاء العقاريين متى توافرت فيها الشروط التي يحددها النظام الأساسي للاتحاد، وكذلك الأطراف الأخرى ذات العلاقة المرتبطة بنشاط التطوير العقاري وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
الجريدة الرسمية