رئيس التحرير
عصام كامل

شريف سامي: تعديلات لائحة سوق المال تيسر دخول مستثمرين إستراتيجيين


رحب شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بصدور تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتي تنظم آلية إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم وزيادات رءوس الأموال مع تنازل قدامى المساهمين عن الاشتراك فيها، وكذلك إجراءات تعامل شركات الأوراق المالية مع عملاء المؤسسات الأجنبية، إضافة إلى تنظيم احتفاظ شركات الأوراق المالية بعقود ومستندات العملاء.


وكان أشرف سالمان، وزير الاستثمار، قد أصدر أمس الثلاثاء، بصفته الوزير المختص القرار 45 لسنة 2015 باستبدال وإضافة 6 مواد في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بناءً على ما اقترحته الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض تنشيط السوق وحل بعض المشكلات التي أسفر عنها التطبيق العملي.

وأوضح شريف سامي أن اللائحة المعدلة يسرت من إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، كما أتاحت إمكان زيادة رأسمال الشركة مع عدم إعمال حقوق الأولوية في الاكتتاب لقدامى المساهمين في الحالات التي ترغب فيها في إدخال شركاء فنيين أو إستراتيجيين في الشركة عن غير طريق الاكتتاب العام، وذلك لأشخاص أو جهات معينة سواء في صورة نقدية أو باستخدام أرصدة دائنة وبما لا يخل في الوقت ذاته بحقوق الأقلية.

وذلك على أن يصدر قرار بذلك من الجمعية العامة غير العادية للشركة في ضوء الأسباب الجدية التي يبديها أعضاء مجلس الإدارة ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه، وعلى أن يتم استبعاد نسبة الأسهم وحقوق التصويت المقررة للمخاطبين بالطرح وأطرافهم المرتبطة ــ في حالة وجودها ــ عند التصويت على القرار.

وأضاف شريف سامى أن التعديلات نظمت ما يتعلق بتعامل شركات الوساطة في الأوراق المالية وإدارة المحافظ لصالح عملاء منشآت مالية أجنبية، بعد أن لوحظ للهيئة وجوب استحداث تنظيم خاص لتلك التعاملات لصالح عملاء أجانب ترد لهم من خلال منشآت مالية أجنبية، وذلك ليتمشى مع الممارسات العالمية في هذا الشأن. 

وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن اللائحة أقرت حالات توقيع عقد فتح حساب مع المنشأة المالية الأجنبية، على أن تكون من المرخص لها بمزاولة النشاط وخاضعة لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مشابهة للهيئة أو البنك المركزى المصري، وعلى أن يتضمن العقد ما يفيد أن التعامل يتم لصالح العملاء التابعين لها.

وذلك بشرط أن يتضمن العقد أن المنشأة المالية الأجنبية المتعاقد معها ملتزمة بعدم التعامل مع الشركة إلا لصالح عملاء متوافر لديها بياناتهم ومستندات تعريفية مؤيدة لها وأنها حاصلة على تفويض من هؤلاء العملاء للتعامل لصالحهم وعلى حسابهم، كما تقر المنشأة الأجنبية بأن التعاقد بينها والعميل يتضمن مراعاة الالتزام بتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال المعمول بها في الدولة مقر المنشأة، وتلتزم المنشأة المالية الأجنبية بتقديم كل بيانات تعاقد أي عميل في حال طلبها من الهيئة.

وفيما يتعلق بموضوع التزام شركات الأوراق المالية –السمسرة وإدارة المحافظ- بالاحتفاظ بالبيانات والعقود والمستندات والأوراق المالية التي تم التعامل عليها مع عملائها والمراسلات المتبادلة، أشار «سامى» إلى أن تعديلات اللائحة تضمنت وجوب احتفاظ الشركة بالمستندات لمدة خمس سنوات بدلًا من سنتين، وعلى أن يتم الاحتفاظ بعقد فتح الحساب وتعديلاته لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إقفال الحساب أو حدوث آخر تعامل عليه.

وكانت آخر تعديلات سابقة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال قد صدرت بقرار وزير الاستثمار رقم 22 لسنة 2014 في شهر فبراير من العام الماضى وتضمنت وفقًا لشريف سامى، رئيس الهيئة، إضافات جوهرية تنشط صناديق الاستثمار وتعزز من استخدام أدوات التمويل ومن ضمنها السندات وسندات التوريق، كما أتاحت مرونة أكبر في زيادات رءوس أموال الشركات، ونظمت كذلك الشراء بالهامش.
الجريدة الرسمية