رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس الدولة يوافق على مشروع قانون مخالفة البناء.. تشكيل لجنة تختص بالبت في طلبات التصالح.. يترتب على موافقتها انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية.. ويصدر الوزير المختص بالإسكان اللائحة التنفيذية للقانون


وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، وحضور رئيس المكتب الفني المستشار الدكتور محمد جميل، نائب رئيس مجلس الدولة، على مشروع قانون مخالفة البناء.


وأكد مصدر بمجلس الدولة أن المشروع تمت مراجعته بعد الاطلاع على الدستور وعلى قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية والزراعية الصادرة بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ونظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والطيران المدني الصادر بالقانون رقـم 28 لسنة 1981 وحماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، والبناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 والقانون رقم 33 لسنة 2014 في شأن الإسكان الاجتماعي.

النسخة النهائية
وتنشر «فيتو» النسخة النهائية لمشروع القانون للتجاوز عن بعض مخالفات البناء:

المادة الأولى: يجوز التصالح على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، فيما عدا، الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضي أملاك الدولة، والبناء على الأراضي خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، والبناء على الأراضي الزراعية.

المادة الثانية: يقدم طلب التصالح من ذوى الشأن مرفقًا به إيصال سداد رسم فحص قدره خمسة آلاف جنيه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في تطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه وذلك بحسب الأحوال.

ويتعين على الوحدة المحلية والجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، وإعطاء صاحب الشأن ما يفيد تسلم طلبه ورقمه.

ويترتب على تقديم طلب التصالح على النحو المشار إليه وقف نظر الدعاوى وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.

المادة الثالثة: تُشكل بكل وحدة محلية وجهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بهما برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري، ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والضوابط والإجراءات التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.

المادة الرابعة: على أن اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة تختص بالبت في طلبات التصالح، وللجنة أن تكلف صاحب الشأن بتقديم تقارير هندسية عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب، على أن تنتهي من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا للأوراق المطلوبة.

ويكون للجنة الموافقة على طلب التصالح على المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، وتُحدد اللائحة التنفيذية أسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة، على أن تقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح وفقًا لقانون البناء المشار إليه.

ويُعفى من يتقدم بطلب التصالح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون من أداء قيمة تعادل نسبة 15% من مقابل التصالح المقرر.

وتُعفى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من أداء المقابل المشار إليه.

انقضاء الدعوى
المادة الخامسة: يترتب على موافقة اللجنة على طلب التصالح على المخالفة وسداد المقابل المقرر انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، وتعتبر الموافقة على طلب التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره.

ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضي بها، وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.

المادة السادسة: في حالة رفض طلب التصالح على المخالفة، يصدر قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار وفقًا لأحكام قانون البناء المشار إليه.

المادة السابعة: تؤول كافة المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة، وتوزع على عدة جهات حكومية منها50% لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وتخصص للصرف منها على أغراضه، 20% لصالح صندوق تطوير العشوائيات المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2008 وتخصص للصرف منها على أغراضه، و15% لصالح الخزانة العامة للدولة، و10% لصالح الوحدات المحلية وتخصص لإنشاء جراجات متعددة الطوابق داخل نطاق الوحدة المحلية، و5% لصالح الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة يصرف ما لا يجاوز 50% منها على نفقات ومكافآت اللجنة المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا القانون، وغير ذلك من أوجه الصرف المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها، وذلك طبقًا للضوابط التي يضعها المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة.

لجنة التظلمات
المادة الثامنة: يجوز لذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التصالح خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارهم بالقرار، وذلك إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة (111) من قانون البناء المشار إليه، ووفقًا للقواعد والإجراءات المحددة والمبينة فيه.

المادة التاسعة: لا يخل التصالح بالدعوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات.

المادة العاشرة: الوزير المختص بالإسكان، يصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.

المادة الحادية عشرة: هذا القرار ينشر بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الجريدة الرسمية