رئيس التحرير
عصام كامل

مجمع "الفقه الإسلامي" الدولي يفتي بتحريم حرق جثث ضحايا "إيبولا"


أفتى مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، بحرمة حرق جثة الميت المسلم لأي سبب، ومنها ضحايا مرض الحمى النزفية (إيبولا) الذي ضرب دولا معظمها أعضاء في المنظمة.


وأصدر المجمع، في فتوى نشرتها وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) وجوب الغسل للميت بوباء إيبولا، والصلاة الحاضرة، مشيرا إلى وجوب "الصلاة عليه بعد دفنه أو أداء صلاة الغائب عليه".

وذكر المجمع، ردا على طلب إصدار فتوى في كيفية التعامل مع ضحايا الوباء، أن "جمهور الفقهاء اتفق على أن حكم غسل الميت واجب على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وعند الخشية من انتقال المرض إلى من يتولى الغسل أو من تلوث البيئة بفيروسات المرض، يتوجب اتخاذ كل الإجراءات الوقائية الاحترازية للعدوى، كاستعمال المطهرات والمعقمات، وعزل الميت بالوسائل اللازمة، والتخلص من ماء الغسيل بالطرق المناسبة بمعزل عن المجاري الصحية لئلا يتسبب في نشر الأمراض والأوبئة".

وأضاف المجمع أن "جمهور الفقهاء يرون سقوط الغسل مع الدلك فيصار إلى صب الماء على الميت من غير ذلك، وإن كان يخشى الضرر من صب الماء أيضا، فيجوز الانتقال إلى التيمم، وفي حال قرر الأطباء خطورة الغسل والتيمم على الغاسل وعلى القائم بالتيمم تجوز الصلاة على الميت من غير غسل ولا تيمم".

وعن تكفين موتى إيبولا، قال المجمع: "جمهور الفقهاء يرون أن الميت المسلم يكفن في الأكفان الوارد وصفها في السنة النبوية الشريفة ما أمكن، ويكون قماش الكفن أبيض، ولا مانع من إضافة بعض المواد المعقمة أو الأدوية المناسبة إلى كفنه، ولا يمنع من تغليفه بعد تكفينه بغلاف أو كيس ملائم كإجراء احترازي".

وبشأن الصلاة على من مات بوباء الإيبولا، أوضح المجمع "أنه إذا كانت فيها خطورة العدوى فإنه يُصلى عليه في مكان خاص، وإن لم يكن ذلك ممكنا خشية العدوى فيصلى على قبره بعد دفنه، وإلا فيصلى عليه صلاة الغائب".

الجريدة الرسمية