رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر نص مشروع قانون "الكسب غير المشروع"


حصلت "فيتو" على نص مشروع قانون الكسب غير المشروع الذي انتهت من إعداده لجنة الإصلاح التشريعى، وجاء نص القانون كالتالى:

رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم ( ) لسنة ٢٠١٤، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ في شأن الكسب غير المشروع.

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛
وعلى قانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ في شأن الكسب غير المشروع؛
وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر
القانون الآتي نصه

(المادة الأولى)
تضاف إلى القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه فقرة تالية للفقرة الأولى من المادة ١٠، وأربع مواد بأرقام ١٤ مكرر، و١٤ مكرر أ، و١٤ مكرر ب، و١٤ مكرر (ج)، ونصوصها كالآتي:

مادة ١٠ (فقرة ثانية)
يجب أن يشتمل أمر المنع من التصرف على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها، وإضافة العائد لحساب المتهم، أو من شملهم أمر المنع.

مادة ١٤ (مكرر)
للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص في مرحلة التحقيق، بإدارة الكسب غير المشروع، طلب التصالح برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك في أية صورة كان عليها، فضلا عن سداد نصف قيمته.

وتثبت هيئة الفحص، والتحقيق، إجراءات التصالح في محضر يوقع من رئيسها، والمتهم أو ورثته، أو وكيل أي منهما الخاص، ويعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.

مادة ١٤ (مكرر أ)
للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص في مرحلة المحاكمة، طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك في أية صورة كان عليها، فضلا عن سداد مثل قيمته، وفي هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح أجلا مناسبا، لاتخاذ إجراءات التصالح.

وتتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح، وتثبت ذلك في محضر، يوقع من مديرها، ومقدم طلب التصالح، ويقدم المحضر للمحكمة، لإلحاقه بمحضر الجلسة، وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية، والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.

مادة ١٤ (مكرر ب)
مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ١٤ مكرر أ، للمتهم أو ورثته، أو وكيل أي منهما الخاص، بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة، وقبل صيرورته باتا، أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن، أو إدارة الكسب غير المشروع في حالة عدم الطعن عليه، وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أي صورة كانت عليها، فضلا عن سداد مثلي قيمته.

وفي جميع الأحوال يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها وقت إبرام التصالح أو وقت حصول المتهم أو ورثته عليها، أيهما أكبر.

ويتم تقدير القيمة السوقية، وفقا للقواعد والإجراءات، التي يصدر بها قرار من مدير إدارة الكسب غير المشروع.

المادة الثانية
تستبدل عبارتا (مجلس النواب) و(التدابير التحفظية) بعبارتي (مجلس الشعب) و(الإجراءات التحفظية) أينما وردتا بالقانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه.

المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الجريدة الرسمية