رئيس التحرير
عصام كامل

بعد نشر الصيغة النهائية لقانون المستشفيات الجامعية.. وزير التعليم العالي: يمنح الجامعات الاستقلال المالي والإداري.. عميد الطب رئيسا لمجلس الإدارة.. تخضع لميزانية الدولة.. والتعاقد مع الأساتذة اختياري


بعد نشر «فيتو» الصيغة النهائية لقانون المستشفيات الجامعية الجديد، الذي تم عرضه على رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، في اجتماع رئيس مجلس الوزراء الأخير، أكد وزير التعليم العالى الدكتور السيد عبد الخالق، أن القانون الجديد يؤكد أن المستشفيات الجامعية جزء من المنظومة الجامعية لكل جامعة، وهى وحدة مستقلة إدارياً وفنياً ومالياً وأن عميد كلية الطب هو رئيس مجلس إدارة المستشفيات.


تقديم الخدمات البحثية
وأضاف عبدالخالق، في تصريحات لـ«فيتو»، أن القانون شمل أيضا أحقية المستشفيات فى تقديم خدمات تعليمية بحثية تدريبية كما تقدم خدمات علاجية للمجتمع سواء كانت تحت اسم مستشفى أو مركز أو معهد أو وحدة، موضحا أن التعاقد مع الأطباء سيكون اختياريا وليس إجباريا.

ونفى الوزير ما تردد حول عن خصخصة المستشفيات الجامعية، وأن القانون لم يأت بنص أو دلالة على هذا الأمر، لافتا إلى أن المورد الرئيسى لها ميزانية الدولة لأن هدفها الرئيسى معالجة الفقراء، وأنه لن يتم زيادة نفقات العلاج على أى مريض.

وأشار عبد الخالق إلى أن القانون عُرض عليه منذ 5 شهور من قبل أمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور أشرف حاتم، وتم تعديل بعض بنوده منها إلغاء التعاقد مع المعيدين والمدرسين المساعدين لأنهم فى مرحلة بحث ودراسة وتم تحويل التعاقد الى تدريب وتعليم، إلى جانب تحديد الهدف العام من القانون بأن المستشفيات عليها واجبات فى القيام بتنفيذ سياسات كليات الطب فى التعليم والتدريب والبحث العلمى، مع إتاحة الفرصة كاملة لتكوين جيل جديد من الأطباء وهيئة التمريض قادر على سد حاجة المواطنين فى جميع مجالات الخدمة الطبية.

كما تشمل واجباته أيضا " توفير الإمكانات اللازمة لتطوير البحث العلمى طبقاً لخطة الدولة فى ترسيخ العلم فى المجتمع وبحيث تستطيع هذه المستشفيات الإسهام بصورة فعالة فى حل المشاكل الصحية للمواطنين مع مسايرة التطور العالمى فى نطاق البحوث الطبية".

«الأعلى للمستشفيات الجامعية»
وحدد القانون لأول مرة تشكيل المجلس الأول للمستشفيات الجامعية برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من ممثلين عن وزارات الصحة والتخطيط والمالية، سبعة من رؤساء الجامعات يصدر بعضويتهم قرار من وزير التعليم العالي لمدة ثلاث سنوات بالتناوب بين الجامعات، أمين المجلس الأعلى للجامعات، ثلاثة ممثلين عن القطاع الطبي يصدر بتعينهم قرار من وزير التعليم العالي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، خمسة من المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية يصدر بشأنهم قرار من وزير التعليم العالي لمدة ثلاث سنوات وذلك بالتناوب بين الجامعات، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية عضواً ومقرراً، ولرئيس المجلس دعوة من يرى دعوته لحضور جلسات المجلس للاستماع لوجهة نظره في موضوع أو أكثر من دون أن يكون له صوت معدود في الاقتراع على القرارات.

ويجتمع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مرة واحدة على الأقل كل شهرين وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مهام المدير التفيذي للمستشفيات
وحدد القانون مهام المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بحيث يعين المدير التنفيذي بكل جامعة بقرار من وزير التعليم العالي بترشيح من رئيس الجامعة من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة ويشترط الخبرة السابقة فى إدارة المستشفيات، ويفضل الحاصل على دراسات عليا في إدارة المستشفيات، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة وحدة وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط وإجراءات اختياره.

ويعلن عن شغل الوظيفة وشروط شغلها قبل نهاية مدتها بثلاثة شهور على الأقل وفقاً للمقرر في اللائحة التنفيذية ويجوز لرئيس الجامعة أن يعين نواباً للمدير التنفيذي بشكل قطاعي فني.

ويجوز لرئيس الجامعة أن يفوض بعضاً من سلطاته المقررة بالقوانين واللوائح النافذة للمدير التنفيذي للمستشفيات.
الجريدة الرسمية
عاجل