"الدستورية العليا" ترفض دعوى عدم دستورية بعض مواد قانون العمل
قضت المحكمة الدستوريا العليا، برفض الدعوى المقامة من حسن عباس حلمى، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أدوية بالإسكندرية، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرة القوى العاملة والهجرة، ووكيل وزارة القوى العاملة بالإسكندرية.
وأقام "حلمى" الدعوى في 17 يناير 2008، للمطالبة بالحكم بعدم دستورية نص المادة 223 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، ونص المادة 7 من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 216 لسنة 2003 بشأن اللائحة المالية والإدارية لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية.
وقضت المحكمة برفض الدعوى بالنسبة للفقرة الثانية من المادة 223 من قانون العمل، وعدم دستورية نص الفقرة من المادة 223 ذاتها فيما يتضمنه من وضع حد أقصى للاشتراك السنوى الذي تلتزم المنشأة بسداده عن كل عامل.
كما قضت بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 223 من حيث بيان كيفية التصرف في الموارد المالية للصندوق، وسقوط البند رقم 1 من المادة الثانية والمادة السابعة من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 216 لسنة 2003، وسقوط المادة الثانية من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 217 لسنة 2003.
وقضت أيضًا بسقوط نص المادة 256 من قانون العمل بالنسبة للفقرتين الثالثة والخامسة من المادة 223 من ذات القانون، وقضت المحكمة بإلزام الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل "أتعاب محاماة".