رئيس التحرير
عصام كامل

«المركزي» يصدر ضوابط جديدة لفتح فروع صغيرة للبنوك

البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى - صورة أرشيفية

أصدر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، برئاسة هشام رامز، ضوابط جديدة للبنوك لفتح وكالات (فروع صغيرة)، وذلك في مساعي «المركزي» نحو التوسع في تقديم خدمات التجزئة المصرفية للبنوك، وتوسيع دائرة نشاطها، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من العملاء مع تنوع شرائح المجتمع.


وتضمنت الضوابط الجديدة إلزام البنوك التقدم للبنك المركزي (قطاع الرقابة والإشراف – الشئون المصرفية) لطلب فتح وكالات أو فروع صغيرة لها لأداء خدمات مصرفية محددة لعملائها.

وأشار «المركزي» في بيان له، اليوم الخميس، إلى أنه يقتصر نشاط الوكالات أو الفروع الصغيرة على عمليات السحب والإيداع واستبدال العمله نقدا للأفراد وكذا العمليات المنفذة من خلال ماكينات الصارف الألى، بالإضافة إلى جميع العمليات المصرفية للأفراد بما فيها فتح حسابات، منح قروض، قبول ودائع، وتلقى الطلبات الخاصة بالمعاملات المصرفية المختلفة وإرسالها للإدارات المختصة بالبنك لاستكمال إجراءتها، فضلًا عن تلقي طلبات البيع بالتقسيط للسلع بالاتفاق مع الموزعين (بحسب أماكن تواجدها)، وأعمال التسويق والترويج لمنتجات البنك.

وتضمنت القواعد الجديدة إلزام البنوك بتخصيص 5 ملايين جنيه من رأس المال الأساسي لكل وكالة أو فرع صغير داخل القاهرة الكبرى، و2 مليون جنيه مصرى خارج القاهرة الكبرى فيما عدا محافظات الوجه القبلى يخصص لها مليون جنيه مصرى.

وفى السياق ذاته تضمنت القواعد إلزام البنوك بتقديم طلبات فتح وكالات / فروع صغيرة لقطاع الرقابة والإشراف ( الشئون المصرفية ) خلال شهرى ( فبراير – سبتمبر ) من كل عام، على أن يكون رسم تسجيل الوكالة / الفرع الصغير بمبلغ سبعة آلاف جنيه،طبقا لحكم المادة رقم ( 33) من القانون رقم 88 لسنة 2003.

كما تضمن البند الخامس من الضوابط إزام البنوك بتطبيق مواعيد العمل بالوكالات / الفروع الصغيرة بحسب أماكن تواجدها ووفقا للتعليمات الصادرة من البنك المركزى بموجب كتاب قطاع الرقابة والإشراف المؤرخ في 15 سبتمبر 2009، على أن يتم الإعلان للعملاء بشكل واضح أن هذه الوكالات / الفروع الصغيرة هي لتقديم خدمات التجزئة المصرفية للأفراد فقط.

وألزمت القواعد ضرورة مراعاة البنوك الالتزام بقرار مجلس إدارة البنك المركزى بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2002 فيما يخص الإجراءات الأمنية الخاصة بمزاولة الوحدات المصرفية الجديدة لنشاطها.

أما البند السابع من الضوابد فنص على: " فيما عدا ما جاء بالبنود ( 1 – 2 – 3 ) يراعى تطبيق الضوابط الإسترشادية الصا درة من مجلس إدارة البنك المركزى بجلستة المنعقدة بتاريخ 3 يونيو 2008 للموافقة على طلبات فتح فروع جديدة للبنوك عند فتح وكالات / فروع صغيرة".
الجريدة الرسمية