رئيس التحرير
عصام كامل

إصدار ضوابط مراقبي الحسابات للجمعيات الأهلية وشركات «متناهي الصغر»

البورصة المصرية -
البورصة المصرية - صورة أرشيفية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبي حسابات شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط لدى «الرقابة المالية».


وقال شريف سامى إن السجل ينقسم إلى ثلاثة أقسام فرعية هي القسم (أ) ويختص بكافة الشركات التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر، والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تبلغ قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر القائمة لديها في نهاية العام المالي السابق خمسين مليون جنيه أو أكثر.

أما القسم (ب) فيختص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تتراوح قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر القائمة لديها في نهاية العام المالي السابق من (10) مليون جنيه إلى أقل من (50) مليون جنيه.

فيما يختص القسم (جـ) بالجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقل قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر لديها عن (10) مليون جنيه في نهاية العام المالي السابق.

وذكر شريف سامى أنه تم الموافقة على مشروع قرار يرفع لرئيس الوزراء بإنشاء لجان لنظر تظلمات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وهو ما يمثل حماية إضافية لتلك الجهات.

تجدر الإشارة إلى أنه مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أقر في اجتماعه أمس الأربعاء، النظام الأساسى لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية واختصاصاتها والتي تتضمن وضع شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر للجهات التي تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، وإصدار القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة نشاط، بالإضافة إلى وضع قواعد التفتيش والرقابة على تلك الجهات.
الجريدة الرسمية