رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر ضوابط تعامل الشركات والجمعيات مع معيدي التأمين

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية اليوم الأربعاء، بالعدد 261، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن ضوابط تعامل شركات التأمين وجمعيات التعاون مع معيدي التأمين.


ونص القرار في مادته الأولى على أنه لا يجوز لشركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني المصرية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة إسناد عمليات التأمين التعاوني لدى الشركات المقيدة بقائمة معيدي التأمين لدى الهيئة.

ونصت المادة الثانية على اشتراطات قيد أي شركة بقائمة معيدي التأمين لدى الهيئة على ما يلي: أن يكون صادر بشأنها تقرير تصنيف إنمائي من إحدى وكالات التصنيف الائتماني التي تجيزها الهيئة، ومرفق بالقرار بيان بأسماء وكالات التصنيف الإنمائي والحد الأدنى للتصنيف التي تجيزها الهيئة لمعيد التأمين.

ونصت المادة الثالثة على تقديم طلب قيد الشركة في قائمة معيدي التأمين بالهيئة مرفقًا به مستندات والبيانات المنصوص عليها بالقرار، التي منها نسخة من آخر تصنيف ائتماني للشركة، اسم وبلد الجهات االرقابية والإشرافية الخاضعة لها الشركة.
الجريدة الرسمية