رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر بعض نصوص مسودة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين.. المسودة تضم 136 مادة..مشروع القانون يتناول شروط الخطبة والزواج..ويضع 10 شروط لبطلان الزواج أبرزها عدم رضاء الزوجين أوعدم إتمام المراسم الدينية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

علمت " فيتو" أن وزارة العدالة الانتقالية عقب استلامها مسودة قانون بناء الكنائس، والتي أعدها ممثلو الكنائس المصرية لرفعها إلى البرلمان المقبل، قامت الوزارة بإرسال مسودة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين بعد إجراء تعديلات عليه، بموجب نسخة لكل كنيسة لدراستها وإبداء آرائهم بشأن تعديلات الوزارة عليها.


وتشمل مسودة القانون ستة أبواب تشمل 136 مادة، ويتناول المشروع القانون بدءا من الخطبة وشروط الزواج وأركانه وكذاك موانع الزواج، وآليات الانفصال والبطلان وحقوق وواجبات كلا الزوجين، كما يتناول النفقات والأمور الخاصة فيما بعد الانفصال.

ويشمل نصوص القانون الحديث عن بطلان الزواج، من خلال المادة 30 التي تضم عشرة شروط لأحقية بطلان الزواج المسيحي.

وهى كالتالى: "إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاءً صحيحا، حال عدم إتمام المراسم الدينية علنا بحضور شاهدين مسيحيين على الأقل، وإن لم يبلغ الزوجين السن القانونية للزواج، وكذا حال وجود لدى الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة، وإذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجا، وإذا تزوج القاتل عمدًا أو شريكه بزوج قتيله متى ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد زواجهما، وإذا تزوج الرجل المسيحى بمن تنتمى إلى دين أو مذهب آخر غير مسيحى".

والشرط الثامن: "إذا قام لدى أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها في المادة 23 (إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو مرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنة والخنوثة والخصاء، وإذا كان أحدهما مجنونا، وإذا كان أحد الطرفين مصابا بمرض قاتل يجعله غير صالح للحياة الزوجية ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج) بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج.

والشرط التاسع: "إذا قام لدى الزوج قبل زواجه مانع العنة وكانت الزوجة قد مكنته من نفسها لمدة ستة أشهر ميلادية، تبدأ من تاريخ إتمام زواجهما دون جدوى، ويكون إثبات مانع العنة بشهادة طبية، عاشرا، إذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه.

وجاءت المواد 31 و32 و33 و34 و35 أن الزواج يعد باطلا في حال عقد بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاء صحيحا، أو وقع أحد الزوجين في غش أو غلط، لكن لا تقبل الدعوى إلا إذا رفعت خلال ستة أشهر من وقت علم الزوج المعيب رضاءه بالغش أو الغلط، وأيضا إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولي أو القاصر نفسه ولا تقبل دعوى البطلان من الولى إذا كان قد أقر الزواج صراحة أو ضمنا أو مضى شهر على علمه بالزواج، ولا تقبل الدعوى من الزوجين بعد مضى شهر واحد من بلوغه سن الرشد.

ونصت المادة 110 في الباب الخامس على أنه ينحل الزواج الدينى المسيحى الصحيح بأحد الأمرين، الأول موت أحد الزوجين حقيقة أو حكما على النحو المبين بالقانون.

الثانى، التطليق، على أنه بالنسبة للزواج الدينى الذي تعقده الكنيسة الكاثوليكية الصحيح المكتمل بالمخالطة الجسدية فلا ينحل إلا بالموت، أما الزواج الدينى الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية فيجوز انحلاله بناء على طلب الطرفين أو أحدهما بعد موافقة الرئاسة الدينية الكاثوليكية إذا وجد سبب قوى يوجب انحلاله، وينطبق ذلك الشرط على الكنيسة الإنجيلية.

المادة 111: لا يجوز الطلاق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة ولا باتفاقهما، مع مراعاة المادة السابقة يجوز طلب التطليق في الحالات الواردة في المواد 111،112،113.

ونصت المادة 112 يجوز لأي من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحى إلى الإلحاد أو إلى دين آخر أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين وشهود يهوة والبهائيين والمرمون.

المادة 113: فيما عدا المذهب الكاثوليكى يجوز لكل من الزوجين، أن يطلب التطليق بسبب غير زنى الزوج الآخر.

والمادة 114 نصت على أنه يعتبر في حكم الزنى كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين كما الأحوال الآتية: هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه دون علم زوجها أو أنه بغير ضرورة أو هروب الزوج مع امرأة غريبة ليست من محارمه أو مبيتة معها، ووجود أوراق أو مستندات صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما، ووجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة، وتحريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنى أو الفجور، وإذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضة، والشذوذ الجنسى.

مادة 115: لا تقبل دعوى التطليق إذا حصل صلح بين الزوجين سواء قبل رفع الدعوى أو قبل صدور الحكم النهائى البات فيها، والمادة 116: تنقضى دعوى التطليق بوفاة أحد الزوجين قبل صدور حكم نهائى فيها.

المادة 117: يترتب على التطليق انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم البات الصادر به، فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر ولا يرث أحدهما الآخر ولا يجوز لأحدهما الزواج بآخر إلا بعد صدور الحكم باتا، مراعاة حكم المادة 20 من هذا القانون على الرئاسة الدينية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتمكين من يرغب منهما في الزواج الدينى مرة أخرى إذا توافرت فيه شروط الزواج الدينى المنصوص عليها في هذا القانون.
الجريدة الرسمية