رئيس التحرير
عصام كامل

غدا.. مجلس الدولة يناقش تعديلات «الرئاسة» على قانون المرور الجديد

مجلس الدولة
مجلس الدولة

يناقش غدا السبت قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، بحضور رئيس المكتب الفنى للقسم، المستشار الدكترو محمد جميل، نائب رئيس مجلس الدولة، مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل قانون المرور الذى وافق عليه مجلس الوزراء الأربعاء.


يقترح النص على الاستبدال بنصى المادتين رقمى 76، 76 مكرر، من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 نصان وهما خاصان بالعقوبات .

وتضمن التعديلات "مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يُعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مُسكر بالحبس لمدة لا تقل عن سنة".

كما تضمن أيضا: "إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مُسكر إصابة شخص أو أكثر يعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه، فإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه..

أما فى حالة صدور حُكم على الجانى بأى من العقوبات المقررة بالفقرتين السابقتين يتعين وجوبا القضاء بإلغاء رخصة قيادته ولا يجوز منحه رخصة جديدة إلا بعد رد اعتباره ووفقا للضوابط المقررة بالمادة 73 مكرر من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973".

كما نصت التعديلات أيضا" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها أو خالف أى حكم من أحكام المادة 64 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع إلغاء رخصة القيادة.

كما يقترح أيضا أن ينص التعديل على إضافة مادة جديدة إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 برقم 75 مكرر (1) يكون نصها: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

وتضمن التعديل المقترح أيضا إلغاء البند (1) من المادة (75) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام ذلك القرار بقانون.

وقرر مجلس الوزراء إرسال مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل قانون المرور إلى مجلس الدولة لمراجعته.
الجريدة الرسمية