رئيس التحرير
عصام كامل

بالفيديو والصور.. حبس أبطال فيديو حفل زواج الشواذ 3 سنوات..المحكمة: مقطع الفيديو حمل عهرا وفجرا وهدما لقواعد الآداب العامة.. والمتهمون أقاموا حفل "لافر" بدعوة أصدقائهم الشواذ وتبادلوا القبلات الجنسية

فيتو

قضت، اليوم السبت، محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار أمير عاصم، وأمانة سر محمود سلامة، بحبس 8 من أبطال فيديو "زواج الشواذ" على مركب بنهر النيل، لاتهامهم بالتحريض على الفجور 3 سنوات مع الشغل.

تعالت صرخات أهالي متهمي أبطال فيديو حفل زواج الشواذ عقب سماعهم الحكم بحبسهم 3 سنوات، فيما قامت قوات حرس محكمة عابدين برئاسة الرائد منصور الجمال، بفرض كردون أمني داخل قاعة المحكمة وأمامها؛ تحسبا لأي أعمال شغب من قبل الأهالي.


قالت المحكمة في حيثيات حكمها "إن مقطع فيديو انتشر على شبكة الإنترنت ويحوي احتفال مجموعة من الشباب على أحد المراكب النيلية يتضمن مشاهد غير أخلاقية عبارة عن قيام أحد الشباب بإخراج علبة حمراء من ملابسه ويخرج منها دبلة ويضعها في إصبع يد شاب آخر ويتبادل القبلات وحولهما مجموعة تغنى يا دبلة الخطوبة ويطلقون الزغاريد وأمامهم تورتة عليها صورة الشابين المتعانقين".

واستكملت المحكمة في حيثياتها أن انتشار ذلك المقطع على شبكة الإنترنت أدى إلى انتشار حالة من الاستياء الشديد لدى العامة، فقام ضابط التحريات بجمع معلومات وأسفرت التحريات عن أن الشخص الذي قام بإخراج العلبة الحمراء من ملابسه هو المتهم الأول ووضع الخاتم في يد المتهم الثاني وذلك على إثر علاقة صداقة قوية تطورت إلى علاقة جنسية شاذة بينهما وأنهما اتفقا على إقامة حفل خطوبة بينهما يسمى في أوساط الشواذ جنسيا حفل لافر "LOVER ".

وأكدت المحكمة أنهما اتفقا مع المتهم الثالث على تنظيم ذلك الحفل، وقاموا بدعوة أصدقائهم من المشهور عنهم الشذوذ الجنسي، وقاموا بالتجهيز والإعداد له، وأضافت التحريات أن تلك الواقعة حدثت يوم الخميس الموافق 3 أبريل 2014.

وفرغت النيابة العامة محتوى الأسطوانة المدمجة وثبت لها من مشاهدتها أنها تحتوي على عدد من الصور للمتهمين الماثلين ويظهر فيها المتهم الأول والثانى وهما يتبادلان القبلات.

وأضافت الحيثيات، أن النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهم صنعوا ونشروا بقصد التوزيع فيديو على شبكة الإنترنت، يتضمن مواد خادشة للحياء العام وأنهم أعلنوا عن دعوة تتضمن الفجور، ولفت الأنظار إلى ذلك وكانت تلك الجرائم ثابتة في حق المتهمين، ثبوتا يقينيا على وجه الجزم واليقين وذلك أخذا بشهادة العقيد إبراهيم الطويل ضابط بمباحث شرطة الآداب، الذي شهد بقيام المتهمين بتنظيم حفل على إحدى العائمات النيلية ليلا.

وأوضحت الحيثيات أن شهادة العميد الطويل أكدت أن المتهمين أعدوا كعكة مثل التي تقدم في مناسبات الزواج، جعلوا عليها صورة المتهمين الأول والثانى وأخذا يتبادلان العناق والقبلات، ووضع المتهم الأول في إصبع المتهم الثاني دبلة دون عليه الحرف الأول من كل اسم لهما وكأنهما زوجان "ذكر وأنثى"، وسط إطلاق صيحات الأفراح، وقاموا بتصوير كل ذلك ووضعه على الإنترنت.

خادش للحياء

وقالت: "إنه استقر في يقين المحكمة الحيثيات أن المتهمين عرضوا مادة خادشة للحياء، ومنافيه للآداب العامة، والتقاليد الموروثة في مصر، وأقدموا على فعل من شأنه تحريض الشباب على الفجور والفاحشة، والاستهانة بسلطان الفضيلة، وحسن الخلق".

كما أن المقطع المصور حمل عهرا وفجرا وهدما لقواعد الآداب العامة المتعارف عليها والتي تنهى على إتيان مثل هذه الأفعال، ولم تأخذ المحكمة في عين الاعتبار بالقول أن الأخلاق تطورت في مصر، وأنه أصبحت تلك المقاطع لا تنافي الآداب العامة، استنادا لما يجرى في المراقص والاحتفال بأعياد الميلاد، لأنه مهما قلت عاطفة الحياء لا يجوز التراخي في تثبيت الفضيلة وتطبيق القانون.

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ ووضعهما تحت المراقبة، مدة مساوية لمدة العقوبة عن تهمتى صنع ونشر فيديو يتضمن مواد خادشة للحياء، والإعلان عنه والدعوة إليه خلال شبكة الإنترنت.

وقضت المحكمة ببراءة المتهمين من تهمتي، ممارسة الفجور، وأسندت النيابة العامة للمتهمين فعل الاعتياد على ممارسة الفجور، وأسندت للمتهم الأول والثالث أنهما حرضا وسهلا للمتهمين الرابع وحتى الثامن، ارتكاب الفجور.

وأضافت الحيثيات أن الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون 10 لسنة 1961 نصت على عقاب اعتياد ممارسة الفجور أو الدعارة وكان مفهوم دلالة هذا النص، أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد لبغاء الرجل.

وأوضحت الحيثيات أن الثابت للمحكمة أن الفعل المنسوب للمتهمين أنهم أقاموا حفلًا على متن إحدى العائمات النيلية وأن المتهمين الأول والثاني تبادلا العناق والقبلات خلالها وبعد ذلك قام الأول بوضع خاتم في إصبع الثاني وسط ابتهالات من الحاضرين على أنغام إحدى الأغاني التي تقدح آذان المدعوين في مناسبات الزواج فإن مثل ذلك الفعل لا يوفر في حقهم جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور المنسوبة إليهم.

كما أضافت أن تقرير الطب الشرعي خلا من ثمة مظاهر تشير إلى سبق إتيان المتهمين لواطًا بإيلاج من الخلف في زمن قديم أو حديث أو أي مظاهر تشير إلى ذلك ومن ثم فإن المحكمة ترى أن هذين الاتهامين المسندين إلى المتهمين أحاطت بهما ومن جوانبهما ظلال كثيفة من الشكوك والريب بما لا تطمئن معه المحكمة إلى صحتها وتقضى ببراءتهما على نحو ما سيرد بالمنطوق.
الجريدة الرسمية
عاجل