رئيس التحرير
عصام كامل

«الرقابة المالية» تقر تعديلات بقانون سوق المال ولائحته التنفيذية

شريف سامي رئيس مجلس
شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة في اجتماعه مساء أمس برئاسة شريف سامى مشروع تعديلات مقترحة في بعض مواد قانون سوق المال ولائحته التنفيذية.

وأشار شريف سامى رئيس الهيئة إلى أن التعديلات المقترحة على قانون سوق المال تتناول الفقرة الأولى من المادة (68) لتحديد أحوال قيام المسئولية الجنائية للمسئول عن الإدارة الفعلية للشركة، بإضافة وجوب ثبوت علم المسئول بها أو كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية، وهو كان مطلبًا للعاملين في مجال الأوراق المالية.

وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لرقابة المالية إلى أن التعديل الثانى يخص المادة (24) المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بأن تكون رسوم قيد الأوراق المالية بها بما لا يجاوز اثنين في الألف من قيمة رأسمال الشركة أو الأوراق المالية المطلوب قيدها في غير حالات الأسهم وبحد أقصى قدره خمسمائة ألف جنيه سنويا، وذلك بدلًا من النص الحالى الذي أوجب أن تكون رسوم القيد 2 في الألف فقط بما لا يتيح وجود شرائح متدرجة.

كما أضاف أن مجلس إدارة الهيئة بحث موضوع التزام شركات الأوراق المالية – السمسرة وإدارة المحافظ - بالاحتفاظ بالبيانات والعقود والمستندات والأوراق المالية التي تم التعامل عليها مع عملائها والمراسلات المتبادلة والذي تنظمه المادة (228) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وكذلك ما نص عليه قانون التجارة وما أسفرت عن التجربة العملية من ظهور منازعات بين العملاء وشركات الأوراق المالية وتوقيتات تلك المنازعات. وعلى ضوء ذلك أوصى المجلس بتعديل اللائحة بما يستوجب تعديل المدة الواجب على الشركة الاحتفاظ بها بالمستندات إلى خمس سنوات بدلًا من سنتين، وعلى أن يتم الاحتفاظ بعقد فتح الحساب وتعديلاته لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إقفال الحساب أو حدوث آخر تعامل عليه.


الجريدة الرسمية