المالية: خصم 30% من قيمة الوحدة السكنية مقابل مصاريف الصيانة
تستأنف غدا الأربعاء مأموريات الضرائب العقارية عملها في 27 محافظة على مستوي الجمهورية حيث تستمر في عمليات إرسال الإخطارات بالربط الضريبي لمالكي الوحدات السكنية وغير السكنية، وذلك بعد الانتهاء من إرسال ما يقرب من مليوني إخطار قبل إجازة عيد الأضحي.
وكشف هاني قدري دميان وزير المالية عن تحصيل مصلحة الضرائب العقارية 8 ملايين جنيه من إحدي المؤسسات التجارية العالمية بمصر قيمة الضريبة العقارية المستحقة على فروعها التي تعمل بالسوق المصرية، وهو ما يعد أولى بشائر حصيلة القانون الجديد.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تيسير تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد وتسهيل جميع الإجراءات المطلوبة من المجتمع الإنتاجي لافتا إلى أن القانون ولائحته التنفيذية تضمنا العديد من التيسيرات للمخاطبين بأحكامه سواء السماح بخصم نسبة تصل إلى 30% من إجمالي القيمة التقديرية للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية مقابل مصاريف الصيانة بما يسهم في الحفاظ على ثروة مصر العقارية إلى جانب وضعه لحد إعفاء يتمثل في إعفاء السكن العائلي حتى مليوني جنيه والوحدات غير السكنية حتى مائة ألف جنيه وهو ما يعني إعفاء نسبة كبيرة من الوحدات السكنية بجانب صغار المنتجين ملاك الوحدات المستغلة في أنشطة اقتصادية وتقل قيمتها عن حد الإعفاء.
وقال: إن القانون كفل أيضا للخاضعين للضريبة عدة ضمانات من عمليات المغالاة في تقدير قيمة الضريبة فمثلا أي مالك لوحدتين عقاريتين أحدهما سكن عائلي فهي معفاة من الضريبة حتى مليوني جنيه كقيمة سوقية، أما الوحدة الثانية فتخضع للضريبة بعد استبعاد مقابل الصيانة، كما أن من حقه إذا ارتأى وجود مغالاة في تقدير قيمتها ومن ثم الضريبة المستحقة فيمكنه الطعن على القيمة الإيجارية المقدرة والمتخذة أساسا لحساب الضريبة وذلك من خلال تقديم طلب مصحوب بتأمين بقيمة خمسين جنيها خلال ستين يوما من تاريخ استلام المطالبة ويرد المبلغ في حالة الاستجابة لطلب الممول، لافتا إلى أن هذه الطلبات سيتم بحثها بمعرفة لجنة طعن من ثلاثة أعضاء يرأسها أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة ضمانا لحيدتها.
وأضاف: أن قانون الضريبة العقارية تضمن آلية لإشراك ممثلين عن ملاك الوحدات العقارية من القطاع الخاص في عمليات تقدير قيمة وحداتهم العقارية منها تتعدد أعضاء لجنة الحصر والتقدير المناط بها تحديد القيمة السوقية للوحدات العقارية فهي تتكون من رئيس اللجنة ممثلا عن مصلحة الضرائب العقارية وممثل عن المحافظة عضوا وآخر عن ممولى الضريبة يرشحه المحافظ.. كما يمكن للممول التظلم من تقدير اللجنة بتقديم طعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه المطالبة وذلك امام لجنة أخرى تسمي لجنة الطعن وحدد القانون فترة ثلاثين يوما لإصدار قرارها بقبول أو رفض الطعن، وأيضا في هذه الحالة من حق مالك الوحدة العقارية التقدم مرة أخرى بتظلم من قرار لجنة الطعن خلال ثلاثون يوما من إصداره.. كما أتاح القانون التظلم من قرار لجنة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري وتلك المراحل المتعددة من الطعن على قرارات اللجان ضمانة كافية كفلها القانون لملاك الوحدات العقارية.
وأوضح أن القانون كفل أيضا ضمانات من الطفرات التي قد تحدث للسوق العقارية عند اعادة التقدير الخمسى للوحدات ضمن إجراءات ربط الضريبة العقارية، فطبقا لتعديلات القانون فقد نصت المادة الخامسة على أنه لا يجوز أن يترتب على التقدير الخمسى زيادة القيم الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن على نسبة 30% من التقدير السابق، وعلى 45% للعقارات المستعملة في غير أغراض السكن سواء إداري أو خدمي أو صناعي، ومن ثم فإن وضع سقف لهذه الزيادات تعتبر من الضمانات التي كفلها القانون لبث الطمأنينة في مالكي الوحدات العقارية من طفرات القيم السوقية لوحداتهم العقارية.
من جانبها كشفت د.سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن تشكيل لجنة من موظفي الضرائب العقارية بكل مامورية على مستوي الجمهورية تنفيذا لتعليمات وزير المالية بالتيسير على المكلفين بأداء الضريبة العقارية حيث ستتولي اللجنة حل اية مشكلات تواجه ملاك الوحدات العقارية الخاضعة للضريبة خاصة الوحدات المستغلة في الانشطة السكنية أو التجارية أو الإدارية وإرشادهم للإجراءات الواجب اتخاذها في حالة رغبتهم في التظلم من تقديرات الضريبة مثل ضرورة التقدم بطلبات على نماذج التظلم الموجودة بالمأموريات والتي توزع مجانا من في حالة التقدم بطعن على تقديرات الضريبة ومساعدتهم في كتابة تلك النماذج مع سداد 50 جنيها كتأمين، كما تم تشكيل لجنة عليا بالمقر الرئيسي لمصلحة الضرائب العقارية لبحث ودارسة أية مشكلات تعجز اللجان الفرعية عن حلها مع إمكانية انتقالها إلى المأموريات المختلفة لحل المشكلة فورا.