أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر: حج الوزراء العائدين فجر اليوم مشكوك فيه.. طواف الإفاضة ركن أساسي من أركان الحج ويبدأ من طلوع فجر يوم النحر.. الرمي للمتعجل يومين وللمتأخر ثلاثة ويلزم المبيت في منى
بالأمس كان عدد من الوزراء يؤدون مناسك الحج وخاصة الركن الأعظم وهو الوقوف بعرفات والتقطت عدسات الكاميرات صورًا لهم وهم بصعيد عرفات لكن المفاجأة الكبرى هي أن يعود هؤلاء إلى مصر لنراهم حول الرئيس السيسي في صلاة عيد الأضحى المبارك في الساعة السادسة والنصف صباحًا.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل حج هؤلاء الوزراء كامل تام وهم لم يؤدوا طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج وبقية المناسك الأخرى في رمى الجمرات والمبيت بمزدلفة ومنى؟. هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية.
يقول الدكتور أحمد محمود كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنه نسب لعدد من المسئولين المصريين تركهم مناسك من مناسك الحج ومنها "طواف الإفاضة" ومغادرتهم مكة وما حولها منتصف ليلة عيد النحر وقدومهم قبيل الفجر إلى مصر، حيث رآهم الناس في صلاة عيد النحر الساعة 6.30 صباحًا.
وأشار إلى أن من مناسك الحج بعد الوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، وهذا ما اتفق الفقهاء على وجوبه وأنه ليس بركن، واختلفوا في مقداره ووقته، ورمى الجمار بداية من يوم النحر للعقبة الكبرى، الذي يبدأ من طلوع فجر يوم النحر عن الحنفية والمالكية ومن منتصف ليلة النحر عند الشافعية والحنابلة وهو واجب بالإجماع.
ضوابط الرمى
وأضاف، أن: الرمى في اليومين التاليين بعد يوم النحر على الترتيب للجمار الصغرى ثم الوسطى فالكبرى وجازت الإنابة في الرمى للمعذور وينبغى أن يكون النائب عنه رمى عن نفسه، وكذلك نحر الهدى الواجبة على المتمتع والقارن وسنه لغيرهما، أما بالنسبة للحلق أو التقصير لشعر الرأس، فاتفق الفقهاء على أن الأفضل في الحلق أو التقصير بعد رمى جمرة العقبة الكبرى وبعد ذبح الهدى وقبل طواف الإفاضة أيًا كانت صفة إحرامه "شرح صحيح مسلم"، أما بالنسبة لطواف الإفاضة فيكون بعد رمى جمرة العقبة يوم النحر وأجمعوا على أن من قدم طواف الإفاضة قبل الرمى والحلق يلزمه إعادته "بداية المجتهد، الجموع".
لا تحلل بدونه
وأوضح أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج المجمع عليها ولا يتحلل الحاج بدون التحلل الأكبر ولا ينوب عنه أحد البتة، ويؤديه الحاج بعد أن يفيض من عرفة ويبيت بمزدلفة ويأتى من يوم العيد فيرمى وينحر ويحلق ويأتى مكة فيطوف بالبيت طواف الإفاضة ويسمى أيضا طواف الفرض والركن لأنه فرض وركن من أركان الحاج.
ولا خلاف في أن طواف الزيارة هذا بعد أعمال يوم العاشر من ذى الحجة التي تؤدى في نهاره، فلو تسرع في رمى جمرة العقبة قبل الفجر، فإن النحر والحلق أو التقصير حتمًا بالنهار وبعد ذلك يذهب مكة فيطوف بالبيت الحرام لقوله - عزوجل: "وليطوفوا بالبيت العتيق" الآية 30 من سورة الحج.
وأشار أن العلماء أجمعوا على أن الآية في طواف الإفاضة تكون فرضا لدخول لام الأمر على الفعل المضارع "ليطوفوا" ودليل السنة النبوية والأحاديث الشريفة تؤكد أن الإفاضة فرض لابد منه ومن شروطه الوقت فلا يصح هذا الطواف قبل الوقت المحدد له شرعا وهو وقت موسع يبتدئ من طلوع الفجر الثانى ليوم النحر عند الحنفية والمالكية، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أول وقت طواف لاستدلاله بالقياس قياس الطواف على الرمى لأنهما من أسباب التحلل فإنه بالرمى للجمار والحلق يحصل التحلل الأول.
التحلل الأكبر
وبالطواف يحصل التحلل الأكبر بشرط السعى أما فعله بعد الرمى والحلق أو التقصير فراجح وأحوط والدليل شرعى مفاده ما قبل الفجر من الليل وقت الوقوف بعرفة والطواف مرتب عليه فلا يصح أن يتقدم ويشغل شيئا من وقت الوقوف المخصص لعرفة حتى فجر العاشر.
وبقى التساؤل: هل كان المسئول نوع إحرامه تمتع فيلزمه سعى بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة ؟ أم كان مفردا أو قارنًا لا يلزمه السعى ؟
ومما يجب بيانه أن من ترك طواف الإفاضة "الزيارة" فإنه ركن لا يسقط بتركه إذا فات وقته ولا ينجبر بشىء ويظل الحاج محرمًا بالنسبة للتحلل لأكبر "يمنع من النساء بالإجماع".
مع ملاحظة أنه في آخر أعمال الحج وطواف الوداع واجب عند الجمهور سنة عن المالكية.
والقدوم للمسئول على نحو ما قيل فيه محاذير وتساؤلات وظنون وشكوك، والله أعلى وأعلم.