رئيس التحرير
عصام كامل

"الجريدة الرسمية" تحدد أنواع التراخيص والأذون لمحطات "القوى النووية"

فيتو

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، قرار رئيس مجلس الوزراء ( رقم1767 لعام 2014)، الذي ينص على تحديد أنواع التراخيص والأذون لمحطات القوى النووية لتوليد الكهرباء، المنصوص عليها في القانون (رقم 7 لعام 2010).


وشمل القرار جدولا بمحطات القوى النووية لتوليد الكهرباء، أو لتحلية المياه ومفاعلات البحوث والاختبارات.

وبلغ رسم إذن قبول اختيار الموقع لمحطة قوى نووية لإنتاج الكهرباء 1.5 مليون جنيه، ورسم إذن الإنشاء 3 ملايين جنيه، أما رسم إذن تحميل الوقود والوصول المحرجية 1 مليون جنيه، ورسم إذن ترخيص تشغيل المنشأة واحد في الألف من ثمن إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة سنويا.

أما بالنسبة لرسم إذن قبول اختيار موقع لمحطة قوى نووسة لتحلية المياه 1.5 مليون جنيه، ورسم إذن الإنشاء 3 ملاين جنيه، ورسم إذن تحميل الوقود والوصول للحرجية 1 مليون جنيه، كما بلغ رسم ترخيص تشغيل المنشأة واحد في الألف من ثمن إجمالى المياه المحلاه سنويًا.

وبلغ رسم إذن قبول اختيار موقع للمفاعل البحوث أو الاختبارات 100000 جنيه، ورسم إذن إجراء قبل التشغيل 100000 جنيه، ورسم تحميل الوقود 80000 جنيه، ورسم الترخيص التشغيل 80000 جنيه.

وشمل جدول المنشآت النووية =، رسوم التشغيل وقبوا الاختيار، وإجراءات الاختبارات، وترخيص التشغيل لكلا من "المجمعة الحرجة أو دون الحرجة، ومصنع إنتاج وتصنيع وقود نووى، ومعالجة النفايات المشعة والنتصليد، وتخزين النفايات المشعة، ودفن النفايات المشعة.

واشتمل الجدول الثالث بالقرار على رسم الترخيص للتشغيل الخاص بالمنشأت الإشعاعية، ورسوم التجدد سواء كان التشعيع الجامى أو المعجلات الإيوانية أو إنتاج النظائر المشعة، بالإضافة إلى المنشأت التي تمارس بها أنشطة تنطوى على وجود مصادر إشعاعية عدا المنشأت النووية ومنشأت استخدام أجهزة الأشعة السينية في المجال الطبى.

وبلغ رسم ترخيص التشغيل للتطبيقات الإشعاعية الطبية 5000 جنيه، ورسم تجديد الترخيص 5000 جنيه.

واحتوى القرار على رسم ترخيص الأفراد العاملين في المجال النووى والإشعاعى البخاصة بمفاعلات البحوث، ومفاعلات القوى ومجموعة الوظائف، وأعضاء وردية التشغيل، ورسم ترخيص الوظيفة، ورسم تجديدها كل على حدة.

وصد القرار المنشور بالعدد 39 مكرر من الجريدة الرسمية الصادر اليوم، في 29 سبتمبر الجارى.
الجريدة الرسمية