رئيس التحرير
عصام كامل

«الرقابة المالية» تعتمد تعديل المادتين 68 و74 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة.. التعديلات تستهدف تنظيم عمليات شراء أو بيع أسهم الخزينة وإجراءات الشطب الاختيارى.. و«فيتو

شريف سامى رئيس مجلس
شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

اعتمد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل المادتين 68 و74 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد الصادر بقرار مجلس إدارة البورصة المصرية.


ونصت المادة (68) من قوعد القيد على أنه تنفيذا للمادة 51 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، يكون تنفيذ عمليات شراء أو بيع أسهم الخزينة وفقا للضوابط التالية:
1. على الشركة الراغبة في شراء جزء من أسهمها أن تفصح عن الكمية وحدود سعر التنفيذ بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي.
2. تلتزم الشركة الراغبة في التعامل على أسهمها تسليم إدارة الرقابة على التداول بالبورصة إخطار شراء أو بيع أسهم الخزينة متضمنًا كافة التفاصيل والمستندات الموضحة بهذا الإخطار وفق النموذج المعتمد لدى البورصة في هذا الشأن ومرفقا به محضر مجلس إدارتها المحدد به تفاصيل قرار التعامل وعلى الأخص نوع التعامل الكمية وحدود سعر التنفيذ وذلك خلال يوم عمل على الأكثر من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة.
3. يرفق بالإخطار دراسة من مستشار مالي مستقل بتحديد القيمة العادلة إذا كان سعر الشراء يزيد على نسبة 10 % من متوسط سعر التداول لآخر عشر جلسات سابقة على انعقاد المجلس الذي أقر الشراء لأسهم الخزينة، أو متوسط سعر تداول السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة أيهما أعلي.

4. يلزم أن يرفق بإخطار شراء أسهم الخزينة شهادة حديثة من مراقب الحسابات بما يفيد توافر الموارد المالية لدى الشركة الراغبة في شراء أسهم خزينة.
5. لا يجوز التعامل على أسهم الخزينة إلا في صورتها المحلية وليس في صورة شهادات إيداع أو أي صورة أخرى، كما لا يجوز تحويل هذه الأسهم لشهادات إيداع أجنبية.
6. يتم تنفيذ عمليات شراء أسهم الخزينة من خلال سوق الصفقات الخاصة خلال يومي عمل على الأكثر اعتبارًا من اليوم التالي لتسليم إخطار الشراء للبورصة، بمراعاة الإجراءات المقررة في ذلك.

7. في حالة عدم إتمام تنفيذ ما نسبته 50% من الكمية المطلوب شراؤها خلال تلك المدة، فإنها لا يجوز التقدم بطلب لشراء أسهم خزينة مرة أخرى قبل مضى ستة أشهر من تاريخ انتهاء التنفيذ السابق أو الإفصاح بالبورصة عن قوائم مالية تالية وعلى ألا تقل المدة من انتهاء التنفيذ وحتى تاريخ هذا الإفصاح عن شهرين إلا إذا قدمت مبررات تقدرها وتقبلها البورصة.

8. وفى جميع الأحوال لا يجوز للشركة أن تشترى أسهم خزينة إذا كانت عملية الشراء سوف تؤدى إلى انخفاض نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من أسهم الشركة.
9. يتم تنفيذ عمليات البيع لأسهم الخزينة بمراعاة الإجراءات المبينة بالبند 1 و2 عالية وعلى أن يتم البيع من خلال السوق المفتوحة (سواء الجلسة الرسمية أو سوق الصفقات ذات الحجم الكبير) وفقا لقواعد وإجراءات التداول المعمول بها بالبورصة.

10. وفي جميع الأحوال لا يعتبر في حكم الغير قيام الشركة محل التعامل بالتصرف في أسهم لها لصالح الكيانات التابعة أو الخاضعة للسيطرة الفعلية لها أو المشتركة معها في الملكية أو الإدارة، وكذلك شراء هذه الكيانات لأسهم هذه الشركة ويكون تعامل تلك الكيانات على الأسهم المشار إليها خاضعا لذات أحكام التعامل على أسهم الخزينة.
11. وتلتزم الشركة بالإفصاح للبورصة عما تم تنفيذه من أسهم الخزينة بنهاية كل يوم تداول شهد تنفيذا على تلك الأسهم، وتقوم البورصة بنشر ذلك على شاشات التداول.
12. ويحظر على الشركة التعامل على تلك الأسهم في حالة وجود حدث جوهري وفقًا لفترات الحظر المبينة بالمادة 38 من قواعد القيد.

أما المادة (74) فنصت على مع عدم الإخلال بالمادة 55 من قواعد القيد تلتزم الشركة الراغبة في شطب قيد أسهمها أو شهادات إيداعها المصرية شطبا اختياريا باتباع الإجراءات التالية

أولا: إجراءت الإفصاح عن الشطب الاختياري قبل الدعوة للجمعية:
1- يلزم أن يعرض رئيس مجلس إدارة الشركة مقترح شطب قيد أسهم الشركة أو شهادات إيداعها المصرية بكافة تفاصيله على مجلس إدارة الشركة لاستصدار قرار يتضمن اعتماد تقرير إفصاح عن الشطب الاختياري المزمع السير في إجراءاته والمعد على النموذج المرفق بهذه الإجراءات وكذلك السير في إجراءات الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على شراء الشركة لأسهم المعترضين على الشطب الاختياري للقيد والمتضررين منه ومن بينهم الدائنين المرتهنين منه، وعلي أن يتم تقديم تقرير إفصاح عن الشطب الاختياري ويلزم أن يكون هذا التقرير موقعا من الممثل القانوني للشركة قبل بداية أول جلسة تداول.
2- يقوم الممثل القانوني بموافاة إدارة الإفصاح بالبورصة بمحضر مجلس إدارة الشركة وكافة المستندات المؤيدة لما ورد بتقرير الإفصاح بحد أقصى يومي عمل على الأكثر من نشر تقرير الإفصاح وملخص قرارات مجلس الإدارة على شاشات التداول وقبل بداية جلسة التداول والمتضمن قرار مجلس إدارة الشركة باعتماد تقرير الإفصاح بالشطب الاختياري والسير في إجراءات الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في شراء الشركة لأسهم المعترضين على الشطب الاختياري والمتضررين منه ومن بينهم الدائنين المرتهنين بعد نشر البورصة تقرير الإفصاح.
3- يلتزم مجلس إدارة الشركة المقيدة بالدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في شراء الشركة لأسهم المعترضين والمتضررين من الشطب الاختباري ومن بينهم الدائنين المرتهنين على أن تنعقد الجمعية بحد أقصى خلال شهر من تاريخ نشر البورصة تقرير الإفصاح عن الشطب الاختياري.
ثانيا إجراءت تنفيذ الشطب الاختياري بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية:
1- تلتزم الشركة التي ترغب في شطب قيد أسهمها أو شهادات ايداعها المصرية من جداول البورصة، أن تقدم طلب موقع من الممثل القانونى للشركة مرفقا به المستندات الأتية:-
أ. محضر مجلس إدارة الشركة بالدعوة للجمعية للنظر في مقترح الشطب الاختيارى وشراء الشركة لأسهم المعترضين والمتضررين ومن بينهم الدائنين المرتهنين مصدقا عليه من الجهات الإدارية المختصة.
ب. محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية بموافقة 75% على الأقل من الأسهم الممثلة في الاجتماع على قرار الشطب الاختيارى مصدقا عليه من الجهة الإدارية المختصة.
ج. بيان من شركة مصر للمقاصة بعدد المساهمين الحاليين للشركة وما يفيد عدم وجود أسهم مرهونة من أسهم الشركة التي سيتم شطب قيد أسهمها اختياريا.
2- أن يتم تقديم هذا الطلب بحد أقصى خلال شهر من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية بالشطب الاختيارى.
3- يلتزم الممثل القانونى للشركة بنشر إعلان متضمن قرار الجمعية العامة غير العادية بالشطب ورغبتها في شراء أسهم المعترضين بصحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار أحداهما على الأقل باللغة العربية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ التصديق على الجمعية من الجهة الإدارية المختصة.

4- ويلزم أن يكون سعر شراء الشركة لأسهمها وفقا لإجراءات الشطب الاختيارى أعلى سعر إغلاق تم به تداول أسهم الشركة خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ القرار المشار إليه أيهما أعلى في حالة وجود تعامل على السهم خلال تلك الفترة، وبما لا يقل عن سعر آخر عرض شراء لأسهم الشركة (إن وجد) خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ القرار المشار إليه.

5- يلتزم الممثل القانونى للشركة قبل السير في إجراءات الشطب الاختيارى بسداد جميع مستحقات الهيئة والبورصة على الشركة.
6- تقوم إدارة القيد بالبورصة بنشر طلب شطب قيد أسهم الشركة على موقع البورصة على شبكة المعلومات الدولية وفى النشرة اليومية للبورصة لمدة خمسة أيام عمل مع إيقاف التعامل على أسهم الشركة.
7- تقوم إدارة القيد بالبورصة بعرض طلب الشطب الاختيارى ومرفقاته على لجنة القيد للموافقة على الشطب في حالة استيفاء كافة المستندات، ثم يتم الإفصاح عن قرار اللجنة وتوقيت حذف بيانات الشركة من قاعدة بيانات التداول في حال عدم ممانعتها.
8- يقوم الممثل القانونى بالتنسيق مع إدارة العمليات بالبورصة لتنفيذ إجراءات شراء أسهم المساهمين المعترضين على الشطب وكذلك الدائنين المرتهنين.
تقوم إدارة القيد بالبورصة عقب تنفيذ عمليات شراء الشركة لأسهمها طبقا للبند (7) من هذه المادة بحذف بيانات الشركة من على قاعدة بيانات التداول.
الجريدة الرسمية