ننشر شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر
كشف شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار (742) لسنة 2014 نظم الشركات التي يحق لها التقدم بمرشح لمجلس إدارة صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية - والمعروف اختصارًا بصندوق حماية المستثمر- عنها والاشتراطات التي يجب أن تتوافر في الشخص المرشح.. كما حدد إجراءات وتوقيتات كافة مراحل الدعوة والترشح والتظلم وإجراء الانتخابات والنصاب المطلوب توافره وإعلان النتيجة.
وأشار «سامي» إلى أنه لن يسمح للشركة العضو بالصندوق والشركات التابعة لها أو الشركات الأعضاء بالصندوق الخاضعين للسيطرة الفعلية لذات الجهة، التقدم بأكثر من مرشح واحد لعضوية مجلس إدارة الصندوق.
وقال: "يشترط في الشركة العضو بالصندوق التي يحق لها الاشتراك في ترشيح ممثل لها في عضوية مجلس إدارة الصندوق أن تكون قد سددت كافة ما عليها من اشتراكات أو مستحقات للصندوق، وألا يكون قد سبق وقف نشاطها ما لم تنقض سنتان على تنفيذ قرار الوقف أو إزالة المخالفة أيهما أقرب، وألا تكون الشركة ممن سبق أن تدخل الصندوق لتغطية التزامات عليها ما لم تنقض ست سنوات على ذلك، وألا تكون الشركة ممن سبق إيقافه عن التعامل من صندوق ضمان التسويات ما لم تنقض ثلاث سنوات على انتهاء الإيقاف.
أما الشخص الذي يمكن له الترشيح، فأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أنه يجب أن يكون رئيسًا لمجلس إدارة الشركة أو عضوًا منتدبًا لها وألا تقل الدرجة الوظيفية للمرشح الممثل لأمناء الحفظ عن درجة مدير عام أو ما يعادلها، وألا تقل مدة خبرته في مجال سوق رأس المال أو التأمين أو في أحد المجالات القانونية أو المحاسبية أو التمويلية عن سبع سنوات، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وقال: نصت القواعد على أن ينشر في جريدة صباحية واسعة الانتشار وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية والصندوق تاريخ بدء قبول طلبات الترشح، وذلك قبل موعد بدء الترشح المحدد بأسبوع على الأقل، ويستمر تلقي طلبات الترشح لمدة أسبوع من تاريخ بدء قبول طلبات الترشح.
وأضاف شريف سامي: أنه يشترط لصحة إجراء الانتخابات حضور ربع عدد الشركات الأعضاء في الصندوق على الأقل، وفى حال عدم اكتمال نصاب الحضور يتم تأجيل الانتخابات إلى الأسبوع التالي، ويكتمل النصاب في هذه الحالة بأى عدد من الحاضرين.
وأضاف شريف سامي: أنه يشترط لصحة إجراء الانتخابات حضور ربع عدد الشركات الأعضاء في الصندوق على الأقل، وفى حال عدم اكتمال نصاب الحضور يتم تأجيل الانتخابات إلى الأسبوع التالي، ويكتمل النصاب في هذه الحالة بأى عدد من الحاضرين.
هذا ويقتصر الحق في التصويت في الانتخابات على رئيس مجلس إدارة الشركة العضو بالصندوق، ويجوز له تفويض العضو المنتدب للشركة أو أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا بذات الشركة.
وقال: "على ضوء التوقيتات والمدد المنصوص عليها في القرار، يتوقع إجراء الانتخابات خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر القادم".
وقال: "على ضوء التوقيتات والمدد المنصوص عليها في القرار، يتوقع إجراء الانتخابات خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر القادم".