رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر مذكرة طعن الدفاع في"قطع طريق قليوب"علي أحكام إعدام قيادات الإخوان.. 21 سببًا لإلغاء الحكم أبرزها الاعتماد على تحريات الأمن الوطني.. اتهام المحكمة بتبني آراء سياسية

محاكمة قطع طريق قليوب
محاكمة قطع طريق قليوب - صورة أرشيفية

تنشر بوابة "فيتو" مذكرة الطعن المقدمة لمحكمة النقض، على حكم محكمة الجنايات في قضية "قطع طريق قليوب الزراعي" الصادر في 5 يوليو الماضي، بإعدام 10 متهمين، من بينهم عضو مكتب إرشاد الإخوان، الدكتور عبد الرحمن البر، والداعية السلفي، محمد عبدالمقصود، والسجن المؤبد بحق مرشد الإخوان و36 آخرين، من بينهم "محمد البلتاجي، وأسامة ياسين، ومحسن راضي"، إضافة إلى الداعية صفوت حجازي، ووزير التموين الأسبق، باسم عودة، وتغريمهم 20 ألف جنيه، والتحفظ على أموالهم والمشروعات التابعة لهم، وحبس المتهم السادس "حدث" 3 سنوات؛لاتهامهم بقتل شخصين والشروع في قتل 6 آخرين، وإتلاف ممتلكات عامة، والاعتداء على رجال الشرطة، بطريق قليوب الزراعي والتمست مذكرة الطعن من محكمة النقض وقف تنفيذ حكم محكمة جنايات شبرا الخيمة بإعدام 7 متهمين، والمؤبد لـ37 آخرين، إلى أن يفصل في الطعن، والحكم بقبول هذا الطعن، ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا إلى أن يفصل في هذا الطعن شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية للحكم فيها مجددًا من دائرة أخرى.

قدم مذكرة الطعن بالإنابة عن هيئة الدفاع، كل من عضو مجلس نقابة المحامين محمد طوسون، والمحامون أسامة الحلو، وخالد بدوي، ومدحت فاروق، وأودعت بمحكمة النقض بدار القضاء العالي في وسط القاهرة. وضمت مذكرة الطعن 161 ورقة بما يعادل 50 ألف كلمة، واستندت إلى 21 سببًا خالفت المحكمة فيها العديد من مواد قانون العقوبات، أهمها الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وتجنب الرد على الدفوع الجوهرية، والاستدلال بمحضر تحريات الأمن الوطني، الذي اعتبره الطاعنون خصمًا وليس محايدًا.

ذكر الطعن أن حكم قطع طريق قليوب، شابه عدم الدستورية بمخالفته نص المادة 95، 92 من الدستور من خلال إفراط المشرّع في صور التأثيم وتلفيق الجرائم للمتهمين، حيث إن المحكمة ساوت في حكمها بين التلويح باستعراض القوة، وفعل استعراض القوة ذاته، الذي لم يقدم عليه جميع المتهمين. وأوضح الطعن أن الأصل في العقوبة هو تفريدها وإثباتها على كل من المتهمين بذاته، وليس تعميمها على الجميع، واعتبارهم أشخاصًا اعتباريين، وعقابهم جميعا على مجرد الانتماء السياسي المشترك.

واعتبرت المذكرة المقدمة لمحكمة النقض، أن الحكم يشوبه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، من خلال عدم مطابقته للواقعة المعروضة أمام المحكمة، والتي بني على أساسها الحكم، الذي وصفته المذكرة بالمنحاز، والمعادي لاتجاه المتهمين السياسي.
اتهمت المذكرة هيئة محكمة جنايات شبرا الخيمة، بتبني آراء سياسية، قبل المتهمين، وكذلك الأحداث التي تمر بالدولة والصراعات السياسية الدائرة فيها، ودللت على ذلك بحكمها اليقيني والقطعي بإدانة المتهمين بوقائع لم تكن معروضة على المحكمة ونسبة أقوال وأفعال إليهم لم تحتوِها أوراق الدعوى، ولم يأتِ على ذكرها أى شاهد من شهودها ولا هي واردة في أمر الإحالة.
فضلا عن عدم إثارتها لها في جلسات المحاكمة، وهو ما خالف به الحكم القانون وألحق به البطلان لمخالفته نص المادة 73 من قانون السلطة القضائية والتي تنص على أنه "يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية ويحظر على القضاة كذلك الاشتغال بالعمل السياسي".

دفع الطاعنون ببطلان قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة في القضية، لمخالفته المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية لعمومته وتناقضه في تحديد الجرائم، حيث إنه من المستقر عليه قضاءً، اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي، وحيث إن النيابة تتبنى رأيًا من المتهمين، أظهرته في تفصيلات أمر الإحالة، وبالغت في توجيه تهم غير جديرة بالذكر وليست في محلها، ووصفت المتهمين بأوصاف تؤكد على أنها كونت عقيدة تجاههم. كما خلا الحكم من القرائن والشواهد التي تثبت تورط المتهمين في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، وتشكيل عصابة بالاتفاق مع غيرهم بغرض التجمهر وقطع الطريق والتعدي على المنشآت الحيوية، وقتل المخالفين لهم، لإشاعة الفوضى وتهديد الاستقرار.
انتقدت المذكرة أقوال شهود الإثبات بإن المتورط في القضية الإخوان، فانصبت رؤيتهم لكيان أو كتلة مادية، دون رؤية أي من المتهمين منضمًا لهذا التشكيل العصابي، أو للكيان المادي للتجمهر، أو رؤية أحد من المتهمين مقترفًا أحد الأفعال المادية الواقعة في دائرة الأحداث، وتدخل في نطاق الجرائم المسندة للمتهمين، والتي أخذهم الحكم بها وعاقبهم عليها.
أوضح الطاعنون أن شهادة الشهود عامة وفضفاضة، ولا تدين أيًا من شخص المتهمين، وحيث إن القانون الجنائي لا يعرف التعميم، ولا يعرف منطق معاملة المتهمين ككتلة، فقد صدر الحكم المطعون فيه بناءً على منطق "الكتل" و"التعميم" وذلك بما أورده في أسبابه نقلا عن شهود الإثبات من أقوال خرج بها عن معناها، وأخذها على غير مؤداها، ومسخها على خلاف مضمونها، وذلك من خلال اعتساف واضح لعباراتها وألفاظها، وتطويع صارخ لمعنى لا يجوز القفز إليه، في تعميم مخل لا محل له البتة في الإسناد الجنائي.
أشارت المذكرة إلى أن التسجيلات الصوتية والشرائط المرئية - أحراز القضية - لا يؤخذ بها كدليل، وغايتها إن أبيحت أن تتخذ وسيلة للاهتداء إلى دليل، فالتسجيلات الصوتية والشرائط المصورة عرضة للعبث والحذف والإضافة والتقديم والتأخير وكل عمليات المونتاج؛ من أجل ذلك كان من المقرر ألا تكون هذه التسجيلات من الأدلة في الدعوى الجنائية، ولم يذكرها قانون الإجراءات الجنائية في تعداده لأدلة الإثبات.
أثبت الطاعنون ما وصفوه بالتناقض البيّن لهيئة المحكمة، حيث أثبتت لجماعة الإخوان المؤسسية والشورى في اتخاذ القرار والمنهجية لا العشوائية تدليلا وإثباتًا منه لجريمة تدبير التجمهر والانضمام إليه وباقي الجرائم الواردة بأمر الإحالة، ثم نفت عنها هذه الصفات في ذات الوقت بما قرره أن السمع والطاعة إنما ينحصران في مرشدها والذي له على أعضائها السمع والطاعة.
وكشفت أن مجرد العلم بجريمة، بل والرضاء بها، لا يعنى ارتكابها ولا يعنى الاشتراك فيها، والقانون لا يعرف اتهامًا باقتراف جريمة أو اشتراك فيها لمجرد العلم بها، أو حتى بالرضاء عنها، فمجرد العلم بالجريمة، والرضاء بها، لا يعنى ارتكابها ولا يعنى الاشتراك فيها، بل لابد من مساهمة جنائية إيجابية يقارف بها الجاني الفعل الأصلي للجريمة أو يؤتي عملا من أعمال الاشتراك فيها.
اعتبرت المذكرة أن الحكم قد شابه الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال؛ لاعتماده على وقائع ليس لها مصدر في الأوراق ولاستناده إلى أسباب غير مقبولة في العقل والمنطق، ما يتعين نقضه.
كما انتقدت مذكرة الطعن استناد حكم محكمة جنايات شبرا الخيمة، إلى تحريات أجراها ضباط الأمن الوطني، الذين وصفتهم بـ“خصوم المتهمين"، إضافة إلى توثيق هذه التحريات خارج النطاق المكاني المصرح لهم فيه بمزاولة أعمالهم.
ونفى الطعن أن يكون من اختصاص عناصر الأمن الوطني طبقًا للمادة 23 إجراءات، سلطة الضبط القضائي قانونًا؛ لأن صفة الضبطية القضائية من حق ضباط مباحث أمن الدولة، وألغيت بقرار من المجلس العسكري برئاسة المشير حسين طنطاوي، ثم صدر قرار بإنشاء جهاز الأمن الوطني دون أن يصدر تشريع باعتباره من مأموري الضبط القضائي. ومن دلائل فساد الحكم التي استندت إليها مذكرة الطعن، شهادة الرائد أحمد عبد الدايم، بقطاع الأمن الوطني، المتعلقة بتحرياته عن الواقعة، وحيث اتخذ الحكم هذه التحريات وأقوال مجريها ركيزة أساسية وجوهرية في إثبات الاتهامات على مقدمي الطعن.
اتهم دفاع المتهمين، المحكمة بإغفال الدفوع الجوهرية المقدمة منهم، والتي من شأنها التأثير وتغيير وجه القضية، إذا ما أخذت في الاعتبار، ومنها الدفع بانتفاء صلة الطاعنين بالقضية نظرًا لعدم تواجدهم في مسرح الأحداث ولا بالقرب منه.
الجريدة الرسمية