«لطفى»: ضوابط «إعادة التأمين» حماية لحقوق حملة «وثائق ضد حرق الأسعار»
قال ماكين لطفى، نائب مدير عام تطوير الأعمال والمنتجات بالمجموعة العربية المصرية للتأمين – gig ، إن قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية الأخيرة بشأن ضوابط التعامل مع معيدى التأمين ترجع إلى أن بعض شركات التأمينات تقوم بعقد اتفاقات وعقود إعادة تأمين مع شركات ذات تصنيف ائتمانى منخفض أو مجهولة وهو ما أثر بشكل سلبى على حقوق حملة الوثائق.
وأضاف لـــ" فيتو"، أن شركات التأمين ذات التصنيف الائتمانى المتميز لا تجد أية مشكلات فى الضوابط الجديدة للهيئة والتى تستهدف حماية حقوق حملة الوثائق، موضحا أن بعض شركات التأمين كانت تذهب إلى شركات إعادة تأمين ذات تصنيف ائتمانى منخفض نسبيا أو ملاءتها المالية ضعيفة بحيث لا يمكنها تحمل تعويضات ضخمة فى حالة تحقق الخطر وهو ما يتسبب فى ضياع أموال الشركات والعملاء .
وتابع لطفي: "قرار الهيئة العامة للراقبة المالية بوضع الضوابط لأول مرة حدود قصوى لنسب تركز حجم عمليات إعادة التأمين السارية يهدف إلى توزيع الخطر على العديد من شركات إعادة التأمين لحماية حملة الوثائق أيضا بحيث لا تفقد الشركات المؤمنة كافة أموالها فجأة إذا ما تعرضت شركة العادة للخسارة".
وشدد على أهمية وجود ميثاق شرف مهنى لشركات التأمين العاملة فى السوق المصرى .
وكان شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر عدة ضوابط للتعامل مع معيدى التأمين على أن تسرى بدءًا من عام 2015، وتتضمن متطلبات قيد أية شركة بقائمة معيدى التأمين لدى الهيئة والتي تشترط أن تكون صادر بشأنها تقرير تصنيف ائتمانى من إحدى أربع مؤسسات تصنيف مقبولة لدى الهيئة وبحد أدنى من التصنيف الائتمانى.
وتناولت الضوابط أيضا لأول مرة حدود قصوى لنسب تركز حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد نسبة إلى إجمالى محفظة إعادة التأمين وذلك على مستوى الدولة ومستوى معيد التأمين الواحد.. مع الأخذ في الاعتبار حالات كون شركة التأمين مملوكة تابعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لمعيد التأمين.