رئيس التحرير
عصام كامل

تعديلات باللائحة الداخلية للكلية الحربية

الكلية الحربية -
الكلية الحربية - صورة أرشيفية

نشرت الوقائع المصرية بالعدد 192 الصادر عنها اليوم الإثنين، قرار وزارة الدفاع والإنتاج الحربى بإضافة المادة 31 مكرر للائحة الداخلية للكلية الحربية الصادر ة بالقرار 90 لسنة 2000.


والتي تنص على أنه يجوز تحويل الطالب من أية كلية من الكليات العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة إلى الكلية الحربية، بشرط أن يستوفى الطالب شروط القبول بها وأن يؤدى اختبارات الثقة بنجاح.

ويتم تحويل الطالب إلى القسم الإعداى بالكلية الحربية خلال موعد أقصه 60 يومًا من بدء الدراسة، وأن يتم التصديق من قبل الأمانة العامة لوزارة الدفاع على التحويل.
الجريدة الرسمية