رئيس التحرير
عصام كامل

تعديل المادة الخاصة بمصروفات المدارس

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

نشرت الوقائع المصرية بالعدد 190 الصادر عنها اليوم، تعديل وزارة التربية والتعليم للمادة 53 من القرار الوزارى رقم 449 لسنة 2013، والخاص بمصروفات التعليم الخاص.


ونص القرار على أنه في حال رغبة المدارس الخاصة "عربى - لغات - مناهج خاصة" في استقدام أو تجديد الترخيص لبعض الأجانب فعليها أن تتقدم بطلب إلى الإدارة التعليمية وفق النوذج رقم 4، وعلى الإدارة رفع الطلب إلى المديرية التعليمية لاعتماده بعد التأكد من صحة الأوراق المقدمة من المدرسة، وعلى المديرية إحالة الطلب إلى الوزارة أو الإدارة العامة للتعليم الخاص خلال 10 أيام من تاريخ الطلب.

وعلى الإدارة العامة للتعليم الخاص عرض مؤهلات وخبرات الأجنبى المراد استقدامه للعمل بالتدريس بالمدارس الخاصة بحيث لا تقل خبرة الأجنبى عن ثلاث سنوات.

كا نص القرار على تخصيص مبلغ 300 جنيه لمدارس "العربى واللغات" ومبلغ 600 جنيه للمدارس التي تدرس مناهج خاصة.
الجريدة الرسمية