رئيس التحرير
عصام كامل

إلزام الجهة المستفيدة برد قيمة الصكوك لمالكيها في نهاية أجلها

شريف سامى رئيس مجلس
شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

حدد مشروع قانون الصكوك - والذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية وطرحته مؤخرًا للحوار المجتمعى - معايير المحاسبة والمراجعة التي تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك والشركات المستفيدة، وشدد على ضرورة الالتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية.


حيث نصت المادة (14) مكررا (16) على: " يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية معايير المحاسبة والمراجعة التي تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك والشركات المستفيدة ومراقبى حساباتهم، وله أن يعتمد أي معايير محاسبة ومراجعة أخرى صادرة عن إحدى الجهات الدولية ذات الاختصاص "..

من ناحية أخرى، ألزمت (14) مكررا (17) الجهة المستفيدة بأداء ناتج قيمة الصكوك في نهاية أجلها لمالكيها وذلك عن طريق التعهد بشراء موجوداتها القائمة في نهاية مدة الصكوك.

وأتاحت المادة ذاتها للجهات المستفيدة من الصكوك شراء الموجودات قبل نهاية مدة الصكوك، وتحدد هذه القيمة وفقا للضوابط تحددها نشرة الاكتتاب.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الصكوك يتضمن مقترح إضافة عدد من المواد إلى قانون سوق رأس المال وإلغاء قانون الصكوك 10 لسنة 2013 والصادر في شهر مايو قبل الماضى. وتضمن مشروع القانون المقترح إضافة (20) مادة لقانون سوق رأس المال الحالى بالإضافة إلى (4) مواد إصدار متضمنة أن يلغى القانون رقم 10 لسنة 2013 شأن إصدار قانون الصكوك.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني لتنظيم إصدار واستخدام الصكوك وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك تمويلها والسماح بإصدار صكوك مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركًا ومساهمًا في الأصول أو المشروع أو النشاط وليس دائنًا له فقط وتحديد أنواع الصكوك التي يجوز إصدارها وكيفية تحديد والإعلان عن أن هذه الصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتي الإصدار والاكتتاب وما يليها من إفصاحات وذلك لحماية حقوق حملة هذه الصكوك وتحقيقًا لاستقرار الأسواق المالية.
الجريدة الرسمية