تعرف على التفاصيل الكاملة لقيد الصكوك بالبورصة
ألزم مشروع قانون الصكوك، والذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية وطرحته مؤخرًا للحوار المجتمعي قيد الصكوك وإيداعها لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، وكذلك قيد الصكوك التي يتم طرحها للاكتتاب العام والخاص في بورصة الأوراق المالية.
حيث نصت المادة (14) مكررا (12) من مشروع قانون الصكوك على قيد الصكوك وإيداعها لدى شركة الإيداع والقيد المركزي وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي.
كما ألزمت المادة ذاتها على حفظ الصكوك من خلال أحد أمناء الحفظ المرخص لهم من الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يتولى وكيل السداد أو أمين الحفظ توزيع العوائد وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك وفقا للأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة الطرح.
من ناحية أخرى نصت المادة (14) مكررا (13) على ضرورة قيد الصكوك التي تطرح في اكتتاب عام للتداول في إحدى بورصات الأوراق المالية في مصر، كما يجوز إدراجها وتداولها في الأسواق المالية في الخارج بعد موافقة الهيئة.
وأتاحت المادة ذاتها قيد الصكوك التى تطرح طرحا خاصا في إحدى بورصات الأوراق المالية بمصر، على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية شروط وقواعد وإجراءات قيدها وتداولها.
كما ألزمت المادة ذاتها أن يكون تداول الصكوك خارج بورصات الأوراق المالية وفقا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة "الرقابة المالية"، على أن يتم تحدد رسوم قيد الصكوك بقرار من الوزير المختص.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الصكوك يتضمن مقترحا إضافة عدد من المواد إلى قانون سوق رأس المال وإلغاء قانون الصكوك 10 لسنة 2013 والصادر في شهر مايو قبل الماضي، وتضمن مشروع القانون المقترح إضافة «20» مادة لقانون سوق رأس المال الحالي بالإضافة إلى «4» مواد إصدار متضمنة أن يلغي القانون رقم 10 لسنة 2013 شأن إصدار قانون الصكوك.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني لتنظيم إصدار واستخدام الصكوك وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك تمويلها والسماح بإصدار صكوك مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركا ومساهما في الأصول أو المشروع أو النشاط وليس دائنا له فقط وتحديد أنواع الصكوك التي يجوز إصدارها وكيفية تحديد والإعلان عن أن هذه الصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتي الإصدار والاكتتاب وما يليها من إفصاحات وذلك لحماية حقوق حملة هذه الصكوك وتحقيقا لاستقرار الأسواق المالية.