«البنوك» تمثل مالكى الصكوك أمام الجهات المصدرة
استحدث مشروع قانون الصكوك، والذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية وطرحته مؤخرًا للحوار المجتمعى عددًا من الضوابط قواعد وإجراءات إصدار الصكوك وطرحها للاكتتاب العام أو الخاص، والاكتتاب فيها وتغطيتها.
ونصت المادة (14) مكررا (9) على أن الجهة المصدرة للصكوك هي المسئولة عن الالتزامات المقررة لحملة الصكوك وفقًا للأحكام وفى الحدود المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب العــام أو مذكرة المعلومات.
وتلتزم الجهة المصدرة بتعيين بنك مرخص له بالعمل في مصر كوكيل سداد لها ويجوز لوكيل السداد أن يقوم بمهمة تمثيل مالكى الصكوك.
كما نصت المادة (14) مكررا (10) على أنه يجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من بين البنوك المرخص لها وبموافقة البنك المركزى أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك من الهيئة، كما نصت المادة ذاتها على أنه يجوز أن يكون للصكوك متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد.
أما المادة (14) مكررا (11) فأشارت إلى أنه في حالة عدم اكتمال عملية إصدار الصكوك لعدم التغطية أو لأى سبب آخر تعاد للمكتتبين جميع المبالغ التي دفعوها كاملة وذلك خلال يومى عمل من التاريخ المحدد لانتهاء مدة تغطية الاكتتاب أو الطرح وحدوث عدم التغطية وخلال المدة التي تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات في غيرها من حالات عدم اكتمال عملية الإصدار.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الصكوك يتضمن مقترح إضافة عدد من المواد إلى قانون سوق رأس المال وإلغاء قانون الصكوك 10 لسنة 2013 والصادر في شهر مايو قبل الماضى، وتضمن مشروع القانون المقترح إضافة (20) مادة لقانون سوق رأس المال الحالي بالإضافة إلى (4) مواد إصدار متضمنة أن يلغى القانون رقم 10 لسنة 2013 شأن إصدار قانون الصكوك.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني لتنظيم إصدار واستخدام الصكوك وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك تمويلها والسماح بإصدار صكوك مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركًا ومساهمًا في الأصول أو المشروع أو النشاط وليس دائنًا له فقط وتحديد أنواع الصكوك التي يجوز إصدارها وكيفية تحديدها والإعلان عن أن هذه الصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتي الإصدار والاكتتاب وما يليها من إفصاحات وذلك لحماية حقوق حملة هذه الصكوك وتحقيقًا لاستقرار الأسواق المالية.