تعرف على ضوابط عمل شركات التصكيك ضمن مشروع قانون الصكوك
حدد مشروع قانون الصكوك، والذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية وطرحته مؤخرًا للحوار المجتمعى، عدد من الضوابط والشروط الخاصة لإصدار الصكوك، كما حدد مشروع القانون الضوابط الخاصة بشركات التصكيك، وهى شركة مساهمة ذات غرض وحيد يتمثل في إصدار الصكوك، يتم تأسيسها والترخيص لها وفقا لأحكام هذا القانون، وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع محل التمويل نيابة عن مالكى الصكوك.
حيث نصت المادة (14) مكرر (3) من مشروع قانون الصكوك على إصدار الصكوك من خلال شركة تصكيك تتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك، وتعمل وكيلًا عن حملة الصكوك في استثمارها واستخدامها في الأغراض التي صدرت من أجلها ومتابعة توزيع عوائد وقيمة استردادها وتكون طرف في جميع العقود مع الجهة المستفيدة من التمويل وغيرها من المشاركين في الإصدار نيابة عن مالكى الصكوك.
كما نصت المادة ذاتها على استثناء الحالات التي تسمح بها صيغة عقد الإصدار، على أن يتم إصدار الصكوك من قبل الجهة المستفيدة بشرط الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفى السياق ذاته اشترطت المادة (14) مكرر (4) من مشروع قانون الصكوك اتخاذ شركة التصكيك شكل شركة المساهمة وأن لا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن (5) ملايين جنيه مصرى، وأن تكون أغلبية المساهمين في رأسمال الشركة من البنوك أو الشركات المرخص لها بممارسة الأنشطة الواردة في هذا القانون ويتم التأسيس والترخيص لشركة التصكيك وفقا للقواعد والإجراءات التي تصدر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وتعد من الشركات العاملة في مجال الاوراق المــالية.
كما اشترطت المادة ذاتها على نه لا يجوز لشركة التصكيك أن تتعامل في أكثر من إصدار صك واحد حتى إتمام استرداده، ولشركة التصكيك التعاقد مع جهة متخصصة تتولى تنفيذ كل أو بعض الأعمال الداخلة في اختصاصها.