رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر ضوابط إصدار الهيئات والشركات الحكومية للصكوك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنشر «فيتو» مشروع قانون الصكوك، والذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية، وطرحته للحوار المجتمعى عددًا من الضوابط الصارمة لإصدار صكوك تكون للهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام.


حيث اشترطت المادة «14» مكررا «7» توافر عدد من الشروط للموافقة على إصدار الهيئات والشركات العامة للصكوك، وجميع الجهات العامة المستفيدة من التمويل، يأتى في مقدمتها اعتماد وزارة المالية نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك وغيرها من المستندات والبيانات والإقرارات المرتبطة بالإصدار والمقدمة للهيئة.

كما اشترط مشروع قانون الصكوك أن يتولى مراقبة حسابات المشروع الجهاز المركزي للمحاسبات إضافة إلى مراقب حسابات من بين المسجلين لدى الهيئة تختاره وزارة المالية.

وتضمنت قواعد إصدار الجهات والهيئات العامة أن يكون رأسمال شركة التصكيك مملوكا بالكامل لبنوك قطاع عام أو شركات قطاع عام أو قطاع أعمال عام أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكلك أن يكون لشركة التصكيك مراقبي حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الصكوك يتضمن مقترح إضافة عدد من المواد إلى قانون سوق رأس المال وإلغاء قانون الصكوك 10 لسنة 2013 والصادر في شهر مايو قبل الماضي.

ويتضمن مشروع القانون المقترح إضافة «20» مادة لقانون سوق رأس المال الحالي بالإضافة إلى «4» مواد إصدار متضمنة أن يلغى القانون رقم 10 لسنة 2013 شأن إصدار قانون الصكوك.

ويهدف هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني لتنظيم إصدار واستخدام الصكوك وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك تمويلها والسماح بإصدار صكوك مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركًا ومساهمًا في الأصول أو المشروع أو النشاط وليس دائنًا له فقط وتحديد أنواع الصكوك التي يجوز إصدارها وكيفية تحديد والإعلان عن أن هذه الصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتي الإصدار والاكتتاب وما يليها من إفصاحات وذلك لحماية حقوق حملة هذه الصكوك وتحقيقًا لاستقرار الأسواق المالية.
الجريدة الرسمية