«المضاربة» و«المرابحة» و«الإجازة» أبرز الصيغ بمشروع قانون الصكوك
أتاح مشروع قانون الصكوك، الذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية، وطرحته مؤخرًا للحوار المجتمعي، على عدد من الصيغ لإصدار الصكوك، وفقًا لما نصت علية المادة «14» مكرر من مشروع القانون.
نصت المادة سالفة الذكر على إصدار الصكوك بموجب عقد إصدار وفقًا لكل من صيغ المضاربة، المرابحة والإجازة أو الخدمات.
فصكوك المضاربة تصدر للمشاركة بالتمويل في نشاط اقتصادي أو مشروع محدد مقابل نسبة محــددة مسبقًا من أرباح النشاط أو المشروع المشارك في تمويله، ويتم سداد عوائد الصكوك دوريا أو بنهاية المدة ورد قيمتها الإسمية في نهاية أجلها باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من النشاط أو المشروع المشارك في تمويله.
أما صكوك المرابحة فتصدر على أساس عقد مرابحة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها بعد تملكها وقبضها، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية هذه البضاعة بعد شرائها، وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها، وفى ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها.
وفى السياق ذاته تصدر صكوك إجازة الموجودات أو الخدمات على أساس عقد إجازة موجودات أو خدمات، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل شراء الموجودات أو الخدمات لإعادة بيعها لملتقى هذه الموجودات أو الخدمات ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية الموجودات أو الخدمات، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء الموجودات أو الخدمات وثمن بيعها.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون أتاح إصدار الصكوك وفقًا لأى صيغة أخرى لعقود الصكوك تعرفها اللائحة التنفيذية للقانون، ولا يجوز أن تتضمن صيغة التعاقد نصًا بضمان حصة مالك الصك في رأس المال، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.
ويستثنى من ذلك حالات التقصير أو الإخلال بأحكام القانون أو مخالفة شروط نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.
لقراءة النص الكامل لمشروع قانون الصكوك اضغط هنا