رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر النص الكامل لمشروع قانون الصكوك.. مدة الصكوك لا تزيد على 30 عامًا وتمثل حصة شائعة من الملكية.. "المضاربة" تصدر للمشاركة بالتمويل مقابل نسبة محددة من الأرباح

قانون الصكوك
قانون الصكوك

تنشر "فيتو" النص الكامل لمشروع قانون الصكوك والتي انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي يتضمن مقترح إضافة عدد من المواد إلى قانون سوق رأس المال وإلغاء قانون الصكوك 10 لسنة 2013 والصادر في شهر مايو قبل الماضى.


ويتضمن مشروع القانون المقترح إضافة (20) مادة لقانون سوق رأس المال الحالى بالإضافة إلى (4) مواد إصدار متضمنة أن يلغى القانون رقم 10 لسنة 2013 شأن إصدار قانون الصكوك.

ويهدف هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني لتنظيم إصدار واستخدام الصكوك وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك تمويلها والسماح بإصدار صكوك مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركًا ومساهمًا في الأصول أو المشروع أو النشاط وليس دائنًا له فقط وتحديد أنواع الصكوك التي يجوز إصدارها وكيفية تحديد والإعلان عن أن هذه الصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتي الإصدار والاكتتاب وما يليها من إفصاحات وذلك لحماية حقوق حملة هذه الصكوك وتحقيقًا لاستقرار الأسواق المالية.

وجاء النص الكامل للقانون كما يلى:

قـــــرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانـــــــون رقم لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال
الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992


رئيس الجمهورية المؤقت...
بعد الاطلاع على الدستور...
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وعلى قانون الصكوك الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2013، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولـــة.

قـــــرر
( المـــــادة الأولى )
تضاف إلى الباب الأول من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المواد الآتية نصوصها:

مادة (14): يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعنى المبين قرين كل منها:
الصكوك: أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة لا تزيد على ثلاثين عامًا، تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين أو التدفقات النقدية له، وفقًا لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.

المشروع: أي نشاط اقتصادى مدر للدخل وفقا لدراسة جدوى تعد عنه.

التصكيك: عملية مالية يتم من خلالها تملك أصولًا أو منافع أو حقوق مشروع محل التمويل وإصدار صكوك مقابلها.

شركة التصكيك: شركة مساهمة ذات غرض وحيد يتمثل في إصدار الصكوك، يتم تأسيسها والترخيص لها وفقا لأحكام هذا القانون، وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع محل التمويل نيابة عن مالكى الصكوك.

الجهة المستفيدة: الشخص الاعتبارى المستفيد من التمويل الناتج عن التصكيك من حصيلة الاكتتاب في الصكوك وما تتحول إليها من أموال، وتشمل الأعيان والمنافع والخدمات والنقود والديون وغيرها من الحقوق المالية، والتي يجيز نظامه الأساسى ذلك والحاصلة على موافقة الهيئة.

عقد الإصدار: العقد الذي تصدر على أساسه الصكوك وفقا لأحكام هذا القانون، وينظم العلاقة بين الجهة المصدرة والجهة المستفيدة ومنظم الإصدار ومالكى الصكوك من حيث مجالات استثمار حصيلة الصكوك، ومدة هذا الاستثمار، وعوائده المتوقعة، وطريقة توزيعها وواجبات تلك الجهات، وآجال الصكوك، وإمكان تداولها واستردادها.

الجهة المصدرة: شركة التصكيك التي تصدر الصكوك وتحول حصيلة الأموال إلى الجهة المستفيدة وفى حالة عدم وجود شركة تصكيك، تكون الجهة المستفيدة هي الجهة المصدرة.

منظم الإصدار: بنك أو شركة أوراق مالية مؤسسة وفق هذا القانون أو أي مؤسسة مالية أخرى ترخص لها الهيئة بإدارة وتنظيم الإصدار والترويج له نيابة عن الجهة المستفيدة والجهة المصدرة.

وكيل السداد: بنك مسجل لدى البنك المركزى يعمل وكيلا عن الجهة المصدرة لتنسيق سداد الصكوك وأداء قيمتها في نهاية المدة لمالكيها.

حق الانتفاع: حق استخدام الأصول التي تصدر الصكوك في مقابلها بما لا ينتج عنه فناء هذه الأصول، ولا تسرى في شأن نقل حق الانتفاع من الجهة الراغبة في التمويل إلى الشركة المصدرة للصكوك الأحكام الخاصة بالشهر والتسجيل.

مـــــادة (14) مكررا
تصدر الصكوك بموجب عقد إصدار وفقا لإحدى الصيغ الآتية:

أ‌- صكوك المضاربة: تصدر للمشاركة بالتمويل في نشاط إقتصادى أو مشروع محدد مقابل نسبة محــددة مسبقًا من أرباح النشاط أو المشروع المشارك في تمويله، ويتم سداد عوائد الصكوك دوريا أو بنهاية المدة ورد قيمتها الاسمية في نهاية أجلها باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من النشاط أو المشروع المشارك في تمويله.

ب‌- صكوك المرابحة: تصدر على أساس عقد مرابحة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها، بعد تملكها وقبضها، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية هذه البضاعة بعد شرائها، وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها، وفى ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها.

ج- صكوك إجازة الموجودات أو الخدمات: تصدر على أساس عقد إجازة موجودات أو خدمات، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل شراء الموجودات أو الخدمات لاعادة بيعها لملتقى هذه الموجودات أو الخدمات ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية الموجودات أو الخدمات، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء الموجودات أو الخدمات وثمن بيعها.

د- أي صيغة أخرى لعقود الصكوك تعرفها اللائحة التنفيذية للقانون.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تتضمن صيغة التعاقد نصًا بضمان حصة مالك الصك في رأس المال، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك. ويستثنى من ذلك حالات التقصير أو الإخلال بأحكام القانون أو مخالفة شروط نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.

مـــــادة (14) مكرر (1 )
لا يجوز أن تصدر صكوك يطلق عليها "متوافقة مع الشريعة الإسلامية " أو "إسلامية" أو " شرعية " أو أن يشار إلى أي من تلك العبارات في أي من عقودها أو نشرات طرحها أو وثائقها أو مواد الترويج لها أو الإعلانات الصادرة عنها إلا وفقا للشروط الآتية:

أ‌- أن تشكل لجنة رقابة شرعية للإصدار وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بشأن متطلبات تشكيل للجان الرقابة الشرعية واشتراطات شغل عضويتها.

ب‌- أن يكون المشروع محل التصكيك مجازًا من لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية
ج - أن تكون جميع التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك ونشرات الطرح المرتبطة به مجازة من لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

د‌- أن يكون طلب قيد وتداول إصدار الصكوك بإحدى البورصات مجازًا من لجنة الرقابة الشرعية.
وتلتزم لجنة الرقابة الشرعية منذ إصدار الصكوك وحتى انتهاء استردادها بالتحقق من استمرار توافق الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإثبات ذلك في تقارير دورية تعدها كل ثلاثة أشهر، ويتم نشر ما أعد من تقارير في هذا الخصوص على النحو الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة

مـــــادة (14) مكرر (2 )
يشترط في إصدار صكوك لتمويل نشاط أو مشروع معين أن يتوافر فيه ما يأتى:
أ‌- أن يدر دخلًا وفقًا لدراسة تعد لهذا الغرض
ب‌- أن تديره إدارة متخصصة تتمتع بخبرة عالية في نوع النشاط.
ج- أن يكون داخل جمهورية مصر العربية.
د- أن يكون مستقلا عن الأنشطة أو المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة والجهة المستفيدة.
هـ - أن يكون له حسابات مالية مستقلة يستخرج منها القوائم المالية الدورية والسنوية.
و- أن يتولى مراقبة حسابات المشروع مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجهة المصدرة من بين المسجلين لدى الهيئة.
ز- أن تصدر القوائم المالية للنشاط أو المشروع وفقًا لمعايير المحاسبة المنصوص عليها في هذا القانون، وتتم مراجعتها وفقًا لمعايير المراجعة المنصوص عليها في هذا القانون. 

وتصدر الصكوك بالجنيه المصرى أو بأي عملة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبى.

مـــــادة (14) مكرر (3 )
تصدر الصكوك من خلال شركة تصكيك تتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك، وتعمل وكيلًا عن حملة الصكوك في استثمارها واستخدامها في الأغراض التي صدرت عن أجلها ومتابعة توزيع عوائد وقيمة استردادها وتكون طرفًا في جميع العقود مع الجهة المستفيدة من التمويل وغيرها من المشاركين في الإصدار نيابة عن مالكى الصكوك واستثناء مما سبق، وفى الحالات التي تسمح بها صيغة عقد الإصدار، أن يتم إصدار الصكوك من قبل الجهة المستفيدة بشرط الحصول على موافقة الهيئة.

مـــــادة (14) مكرر (4 )
يجب أن تتخذ شركة التصكيك شكل شركة المساهمة وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن (5) ملايين جنيه مصرى، وأن تكون أغلبية المساهمين في رأسمال الشركة من البنوك أو الشركات المرخص لها بممارسة الأنشطة الواردة في هذا القانون ويتم التأسيس والترخيص لشركة التصكيك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تصدر عن مجلس إدارة الهيئة، وتعد من الشركات العاملة في مجال الأوراق المــالية.

ولا يجوز لشركة التصكيك أن تتعامل في أكثر من إصدار صك واحد حتى إتمام استرداده، وللشركة التعاقد مع جهة متخصصة تتولى تنفيذ كل أو بعض الأعمال الداخلة في اختصاصها.

مـــــادة (14) مكرر (5 )
يجوز للجهات التالية بعد موافقة الهيئة الاستفادة من تمويل من خلال عقد إصدار صكوك
أ‌- شركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون "سوق رأس المال" أو قانون "شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة" والتي يسمح نظامها الأساسى بذلك.
ب‌- البنوك التي يسمح نظامها الأساسى بذلك وبعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى.
ج- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
د ـ الهيئات أو المنظمات أو المؤسسات الدولية أو الإقليمية بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى.

ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحدين الأدنى والأقصى لقيمة أي صكوك لكل من الجهات المشار إليها، كما يحدد أيضًا الشروط والإجراءات الواجبة الإتباع للموافقة على إصدار صكوك للجهات الواردة في البند ( د ).

مـــــادة (14) مكرر (6)
يتعين لحصول شركة أو بنك وفقًا لأحكام المادة (14) مكرر ( 5 ) على موافقة الهيئة للاستفادة من تمويل من خلال عقد إصدار صكوك وما يرتبط به من تصكيك وإصدار صكوك الالتزام بما يأتى:

أ‌- ألا يقل صافي حقوق الملكية عن 100 مليون جنيه من واقع آخر قوائم مالية معتمدة، على أن تكون قد أصدرت عن سنة مالية كاملة على الأقل.
ب‌- ألا تزيد قيمة الصكوك المراد إصدارها عن صافى حقوق الملكية من واقع آخر قوائم مالية معتمدة.
ج- التعاقد مع منظم للإصدار يتولى الإشراف على إعداد جميع المستندات والإجراءات والتعاقدات ويتولى التعامل مع الهيئة بشأنها.
د- موافقة الجمعية العامة غير العادية على عقد إصدار الصكوك والتعهدات المرتبطة به والالتزامات المترتبة عليه
هـ - تقديم نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال وفقًا لأحكام المادة (14) مكرر (8).

مـــــادة (14) مكرر (7)
يشترط لإصدار صكوك تكون هيئات عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة هي الجهة المستفيدة من التمويل الالتزام بما يأتى:

أ‌- اعتماد وزارة المالية نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك وغيرها من المستندات والبيانات والإقرارات المرتبطة بالإصدار والمقدمة للهيئة.
ب‌- أن يتولى مراقبة حسابات المشروع الجهاز المركزى للمحاسبات، إضافة إلى مراقب حسابات من بين المسجلين لدى الهيئة تختاره وزارة المالية.
ج- أن يكون رأسمال شركة التصكيك مملوكًا بالكامل لبنوك قطاع عام أو شركات قطاع عام أو قطاع أعمال عام أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
د- أن يكون لشركة التصكيك مراقبا حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات.

مـــــادة (14) مكرر (8)
تنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إصدار الصكوك وطرحها للاكتتاب العام أو الخاص، والاكتتاب فيها وتغطيتها.
وتقوم الجهة المصدرة بطرح الصكوك بناءً على نشرة اكتتاب عام أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة ومعدة على النموذج المعد لذلك، ويتم نشر نشرة الاكتتاب العام في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وفقًا للضوابط التي تحددها الهيئة.

وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الواجب أن تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك، والمستندات والبيانات والإقرارات الواجب إرفاقها بها لاعتمادها من الهيئة، على أن تتضمن شهادة بالتصنيف الائتماني للإصدار من إحدى جهات التصنيف المعتمدة لدى الهيئة والذي يجب ألا تقل درجته عن المستوى الدال على الوفاء بالالتزامات الواردة بنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، وذلك في الحالات التي تتطلب طبيعة الصك ذلك.

وتكون الشركة المصدرة للصكوك مسئولة عن صحة المستندات والبيانات والإقرارات المقدمة للهيئة، وعن المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ودقتها وشموليتها وأي معلومات أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها، وتكون ذات علاقة بعملية الإصدار.

مـــــادة (14) مكرر (9)
الجهة المصدرة الصكوك هي المسئولة عن الالتزامات المقررة لحملة الصكوك وفقًا للأحكام وفى الحدود المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب العــام أو مذكرة المعلومات.

وتلتزم الجهة المصدرة بتعيين بنك مرخص له بالعمل في مصر كـ"وكيل سداد" لها ويجوز لوكيل السداد أن يقوم بمهمة تمثيل مالكي الصكوك.

مـــــادة (14) مكرر (10)
يجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من بين البنوك المرخص لها وبموافقة البنك المركزي أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك من الهيئة، كما يجوز أن يكون للصكوك متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد.

مـــــادة (14) مكرر (11)
في حالة عدم اكتمال عملية إصدار الصكوك لعدم التغطية أو لأى سبب آخر تعاد للمكتتبين جميع المبالغ التي دفعوها كاملة وذلك خلال يومي عمل من التاريخ المحدد لانتهاء مدة تغطية الاكتتاب أو الطرح وحدوث عدم التغطية وخلال المدة التي تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات في غيرها من حالات عدم اكتمال عملية الإصدار. 

مـــــادة (14) مكرر (12)
يجب أن يتم قيد الصكوك وإيداعها لدى شركة الإيداع والقيد المركزي وفقًا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى.

وتحفظ الصكوك من خلال أحد أمناء الحفظ المرخص لهم من الهيئة، ويتولى وكيل السداد أو أمين الحفظ توزيع العوائد وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك وفقًا للأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة الطرح.

مـــــادة (14) مكرر (13)
يجب قيد الصكوك التي تطرح في اكتتاب عام للتداول في إحدى بورصات الأوراق المالية في مصر، كما يجوز إدراجها وتداولها في الأسواق المالية في الخارج بعد موافقة الهيئة، كما يجوز قيد الصكوك التي تطرح طرحًا خاصًا في إحدى بورصات الأوراق المالية بمصر ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وقواعد وإجراءات قيدها وتداولها.

ويكون تداول الصكوك خارج بورصات الأوراق المالية وفقًا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة، وتحدد رسوم قيد الصكوك بقرار من الوزير المختص. 

مـــــادة (14) مكرر (14)
يجوز لمالكى الصكوك ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون للجماعة "ممثل قانونى" من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة، ويشترط ألا تكون له أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المصدرة أو الشركة ذات الغرض الخاص وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة الجماعة، ويتعين إخطار الهيئة والجهة المصدرة والشركة ذات الغرض الخاص بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وقراراتها، ويحدد مجلس إدارة الهيئة إجراءات دعوة الجماعة للانعقاد وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالجهة المصدرة وشركة التصكيك.

مـــــادة (14) مكرر (15)
تحدد اللائحة التنفيذية متطلبات الإفصاح التي يجب أن تلتزم بها الجهة المصدرة والجهة المستفيدة وغيرها من الجهات المشاركة في عملية إصدار الصكوك سواء عند الإصدار أو حتى نهاية أجل الصك وتتضمن تلك الإفصاحات تقارير مراقب الحسابات والقوائم المالية الدورية أو السنوية والتصنيف الائتمانى الخاص بالصكوك والأحداث الجوهرية والتعديلات على التعاقدات والتعهدات الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك.

ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير ومواعيد تلك الإفصاحات.

مـــــادة (14) مكرر (16)
يصدر مجلس إدارة الهيئة معايير المحاسبة والمراجعة التي تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك والشركات المستفيدة ومراقبي حساباتهم، وله أن يعتمد أي معايير محاسبة ومراجعة أخرى صادرة عن إحدى الجهات الدولية ذات الاختصاص. 

مـــــادة (14) مكرر (17)
تلتزم الجهة المستفيدة بأداء ناتج قيمة الصكوك في نهاية أجلها لمالكيها، وذلك عن طريق التعهد بشراء موجوداتها القائمة في نهاية مدة الصكوك، ويجوز التعهد بشراء هذه الموجودات قبل نهاية مدة الصكوك، وتحدد هذه القيمة وفقًا للضوابط تحددها نشرة الاكتتاب.

مـــــادة (14) مكرر (18)
تعفى من جميع الضرائب والرسوم أيًا كان نوعها ما يأتى:
أ‌- التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التي تتم بين الجهة المصدرة وشركة التصكيك سواء عند إصدار الصكوك أو عند إعادتها للجهة المصدرة في نهاية مدة الإصدار.
ب‌- تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التي تتم بين الجهة المستفيدة وشركة التصكيك سواء عند إصدار الصكوك أو عند إعادتها للجهة المستفيدة في نهاية مدة الإصدار.
ج- توزيعات العائد أو الأرباح المقررة لحملة الصكوك وعلى ناتج التعامل على الصكوك المقيدة ببورصة الأوراق المالية، وتخضع غير المقيدة للمعاملة الضريبية المقررة للسندات.

( المـــــادة الثانية )
تضاف مادة جديدة برقم (63 مكرر) إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 نصها الآتـــــى:

مـــــادة (63) مكرر: 
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

أ‌- إصدار صكوك أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون.
ب‌- مخالفة أحكام المادة (14) مكرر (17) من هذا القانون.
ج- إفشاء للغير بطريق مباشر أو غير مباشر، سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعًا منه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لنفسه أو لغيره.
د- تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في نظام شركة التصكيك أو في وثائقها أو في نشرة الاكتتاب، أو مخالفة لأحكام هذا القانون، وتوقيع هذه الوثائق أو توزيعها مع علمه بذلك.
هـ - تقييم الأصول، أو مناقعها عن طريق التدليس.

( المـــــادة الثالثة )
يلغى القانون رقم 10 لسنة 2013 شأن إصدار قانون الصكوك.

( المـــــادة الرابعة )
ينشر هذا القـــرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

رئيس الجمهورية
الجريدة الرسمية