رئيس التحرير
عصام كامل

خبير: يجوز لقيادات الحزب المنحل الترشح لانتخابات البرلمان

المستشار محمد حامد
المستشار محمد حامد الجمل الخبير الدستوري

قال المستشار محمد حامد الجمل، الخبير الدستوري، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الحكم الصادر اليوم الإثنين من محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، بإلغاء حكم منع قيادات الحزب الوطني المنحل من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، والمحليات هو حكم سليم ومطابق للمبادئ الدستورية العامة التي منحت الحق لكل مواطن مباشرة حقوقه السياسية في المجتمع.


وأوضح في تصريحات خاصة لـ " فيتو ": طبقا لميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليها مصر، وأحكام الدستور الخاصة بالمساواة وحق المواطنين من مباشرة الحقوق السياسية، وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، فضلا عن عدم جواز منع أي مواطن من مباشرة الحقوق السياسية إلا في حالات محددة قانونا.

وأضاف: المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية تضمن حقوق الترشح. ونوه أن المادة تنص على المحرومين من هذه الحقوق وبينهم ما يلي:

( مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، ومَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

و مَنْ صدر ضده حكم بات بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. ويكون الحرمان لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، و المحكوم عليه في جناية. و مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبـة سالبـة للحريــة؛ لارتكابه إحـــدى الجــرائم المنصــوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون).

وأضاف أنه وفقا لهذا الحكم فإنه يجوز لقيادات الحزب الوطني الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا من صدر ضده حكم قضائي بات ونهائي لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية.
الجريدة الرسمية