رئيس التحرير
عصام كامل

"القضاء الإدارى" تلزم وزير "الأوقاف" بدفع 10 آلاف جنيه لموظف بسبب "كيد النساء".. الإدارة ترفض تسليمه عمله لعدم الوفاء بالنفقة الزوجية.. والقضاء يعيده مرة أخرى.. محامٍ: الحكم يعيد ضوابط الوظيفة العامة

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى

في حكم جديد من نوعه وضعت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، حدا لظاهرة استخدام الخلافات العائلية للتنكيل بالموظف الحكومى بسبب ما يوصف بـ"كيد النساء"، ووضعت ضوابط إدارية للحفاظ على هيبة الوظيفة العامة. 


وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزير الأوقاف بأن يحصل المواطن السيد محمد الباجورى، المحاسب بمديرية أوقاف قلين بكفر الشيخ على مبلغ عشرة آلاف جنيه، تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء عدم استلام عمله نتيجة "كيد النساء" وألزمت وزير الأوقاف بالمصروفات. 

وقالت المحكمة إنه لا يجوز للرؤساء استخدام الخلافات العائلية للتنكيل بالموظف الحكومى بسبب كيد النساء، فالخصومة الزوجية لا يجب أن تستخدم كسلاح في الخصومة الإدارية، ذلك أن الخلافات العائلية بين الزوجين لا ينبغى أن تؤثر في الوظيفة العامة أو تنال من سير المرافق العامة باعتبار أن القانون كفل لكل من الزوجين الزود عن كافة الحقوق الزوجية والتي ليس من بينها النيل من وضعه الوظيفى في جهة عمله، وتنتهى خدمة العامل إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ ومع ذلك إذا صدر الحكم عليه لأول مرة فلا يؤدى إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل

وأضافت المحكمة أن زوجة المدعى قدمت ضده العديد من الشكاوى لجهة عمله بمديرية الأوقاف بكفر الشيخ وكان المدعى حبس لمدة شهر خلال الفترة من 4/6/2008 حتى تاريخ 4/7/2008 تنفيذا للحكم الصادر ضده في القضية رقم 426 لسنة 2006 لاتهامه بتبديد منزل الزوجية وعقب قضاء فترة حبسه قررت لجنة شئون العاملين عودته إلى عمله اعتبارا من 11/11/2008 ثم عاد مرة أخرى وتم حبسه خلال الفترة من 30/1/2009 حتى 4/3/2009 نفاذا للأحكام الصادرة ضده في القضايا 5936 و2574 و8895 لسنة 2008 وذلك لعدم الوفاء بدين النفقة الزوجية وعقب انتهاء مدة الحبس ولدى عودته إلى عمله امتنعت الجهة الإدارية عن تسليمه عمله نتيجة سيل الشكاوى المقدمة من زوجته ضده.

وكانت المحكمة أصدرت حكما سابقا بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن تسليمه عمله وشيدت قضاءها على أن لجنة شئون العاملين لم تبدى رأيا أو تصدر قرارا بانتهاء خدمته طبقا لنص المادة 94 من قانون العاملين المدنيين بالدولة التي نصت على أن تنتهى خدمة العامل إذا توافرت حالة من الحالات التسع ومنها الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ، ومع ذلك فاذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدى إلى إنهاء خدمته إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل، وهو ما لم تطبقه لجنة شئون العاملين بمديرية الأوقاف بكفر الشيخ على الزوج المذكور التي لم تبد أي رأى فيما نسب للمدعى ولم تصدر أي قرار بشأنه. 

واختتمت المحكمة حكمها النادر بأن المدعى إصابته عدة أضرار مادية تمثلت في حرمانه من أجره وكافة مستحقاته المالية المترتبة على وظيفته طيلة الفترة التي ولجت فيها الجهة الإدارية سبيل الامتناع عن تسليمه عمله وحتى عودته إلى العمل إضافة إلى تحمله نفقات ومصاريف التقاضى فضلا عن الأضرار الأدبية في نظرة أولاده وزملائه ومن يحيطون به من جراء القرار المقضى بالغائه مما يتعين على الجهة الإدارية أن تؤدى له مبلغ عشرة آلاف جنيه جبرا لتلك الأضرار.
الجريدة الرسمية