رئيس التحرير
عصام كامل

ننفرد بنشر النص الكامل لمذكرة أبو إسماعيل لمحكمة النقض للطعن على حبسه 7 سنوات بتزوير جنسية والدته.. 172 صفحة تحتوى على 63 سببا وأخطاء في تأويل القانون للطعن..ومحاميه يطالب بالبراءة


تنفرد بوابة "فيتو" بنشر النص الكامل للمذكرة التي تقدم بها حازم صلاح أبو إسماعيل - مؤسس حزب الراية - تقدم بها محاميه المشير أحمد إسماعيل للطعن على الحكم الصادر ضده في قضية تزوير الجنسية، والتي قضت المحكمة فيها بحبسه 7 سنوات لاتهامه بتزوير محرر رسمي، تكونت المذكرة من 172 صفحة احتوت على 36 سببا للطعن مطالبة بالبراءة لأبو إسماعيل.. وجاء نص المذكرة كالتالي: 



محكمة النقض – الدائرة الجنائية

مذكرة

بأسباب الطعن بالنقض

في الحكم الصادر بتاريخ 16 /4 /2014 من محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 جنوب المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة في قضية النيابة العامة رقم 9410 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة والمقيدة برقم 888 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة.

مقدمة من
محمد حازم صلاح أبو إسماعيل،

المحكوم ضده بالحكم المذكور وهو الحكم الذي جرى منطوقه نصا أنه (حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم محمد حازم صلاح أبو إسماعيل وشهرته حازم صلاح أبو إسماعيل بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند إليه ومصادرة المحرر المزور المضبوط وألزمته المصروفات الجنائية).

وحيث إن المحكوم ضده قد قرره بشخصه بالطعن بالنقض في الميعاد من محبسه حاليا بسجن ملحق سجن مزرعة طره واتخذ تقريره بالنقض في السجن المذكور رقم 4 لسنة 2014 طعون نقض السجن وصادر نيابة شرق القاهرة برقم 237 بتاريخ 29 /4 /2014 كما قرر وكيله الطعن بالنقض في الميعاد بقلم الكتاب المختص كما أودع هذه المذكرة بأسباب الطعن في الميعاد.
أسباب الطعن
السبب الأول
خطأ الحكم المطعون فيه في تأويل القانون ابتداء خطأ صارخًا أفضى به إلى مصادمة القانون مصادمة مباشرة ومخالفته ومن ثم الخطأ في تطبيقه:
وذلك أن صحيح حكم القانون وإجماعا بغير مخالف يقطع بأن صورة الفعل المسند إلى الطاعن في دعوى الحكم الطعين هي صورة غير مجرمة أومؤثمة أصلاُ..
وأنه لا يصدق عليها ولا ينطبق عليها أي صورة من صور التزوير في المحررات المجرمة قانونا ولا ينطبق عليها أي نص من نصوص التجريم كلها.
وأن مؤدى ذلك هو افتقار الجريمة المسندة للطاعن سواء بقرار الاتهام (وأمر الإحالة) أو بالحكم المطعون فيه للركن الشرعي للجريمة لانعدام التحريم وبالتالي أن الفعل المسند للطاعن مهما صح إسناده وفي أقصى تصوير له هو فعل مباح عقابيا لا يطوله أي نص عقابي. 

وبالتالي وبناء عليه فإن الحكم المطعون فيه لم يخلص إلى إدانة الطاعن إلا نتيجة لوقوع هذا الحكم في وهم خاطئ في فهم القانون وتأويله توهم من خلاله خلافا للصحيح اندراج الفعل المسند للطاعن تحت صورة تزوير مجرمة وهو ليس كذلك.
وذلك أن الركن المادي للتزوير المجرم له صور محددة حصرًا هي ما جرت به نصوص مواد التجريم وليس ساحة مفتوحة لضم صور أخرى لم ينص عليها النص العقابي فلا قياس في التجريم ولا توسع بتفسير نصوصه ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون وبالتالي فتوافر التصوير الذي وصفه النص العقابي هو شرط إعمال حكم النص فإذا ما تخلف عين التصوير المنصوص عليه عن الفعل المسند فإنها يبقى ومهما بلغت جسامته مباحا عقابيا غير جائز إخضاعه للعقاب الوارد في هذا النص إجماعا.
وانطلاقا من هذا التقعيد المسلم إجماعا فإنه في دعوانا هذه فإن جميع صور الفعل المادي لجرائم التزوير في المحررات المنصوص عليها فىجميع مواد التجريم لهذه الجريمة بصورها كلها ليس من بينها تصوير واحد ينطبق على الفعل المسند للطاعن بالحكم الطعين أو بقرار الاتهام بل هو خارج عنها جميعا بما يقتضي الحكم ببراءة الطاعن وليس الإحالة.
ونحن هنا لا نتكلم عن المادة 212 أو 211 أو 213 من قانون العقوبات فقط بل أن وجه الطعن هذا بدقة هو أن الحكم المطعون فيه ما توصل إلى "إدانة" الطاعن كمبدأ إلا لسبب أنه بعد أن وقف على صورة الفعل المسند للطاعن لم يستطع أن يقف على صحيح تأويل القانون وفهمه في شان "حصر" صور التجريم من مواد التجريم لصور هذه الجريمة المتعددة بين تزوير مادي ومعنوي وبين محرر رسمي ويحرر عرض وبين فعل موظف عام غير الموظف العام فلم يستطع أن يفهم خروج الصورة المسندة للطاعن عن أن تنطبق عليها أي صورة من صور التجريم التي استعرضها لدرجة إخراجه الوصف المسند من دائرة ما ورد بقرار الاتهام إلى صورة أخرى لا تنطبق بالمرة على الفعل المسند.
فالمادة 212 عقوبات التي قضى بالإدانة بمقتضاها
يستحيل من أي وجه انطباقها على الفعل المسند للمتهم
وذلك أن صريح نصها يشترط لإعمال حكمها أن يكون التزوير الذي تم ارتكابه هو وحصرا التزوير الذي هو مبين في المادة السابقة 211 عقوبات وإلا كان نص المادة 212 عقوبات لا ينطبق... ومن هنا فإنها بالرجوع للمادة 211 عقوبات نجد نصها بالغ الصراحة أن التزوير المجرم فيها يقتصر حصرًا على صور محددة لا يتعدها هي حصرا (وضع إمضاءات، وأختام مزوره، أو بتغيير المحررات، أو الأختام، أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات، أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة) فقط لا غير، وهي الصور التي اصطلح الفقه إجماعا والقضاء إجماعا على تسميتها بجميع المصادر، صور التزوير المادي في المحررات.
ومسلم غني عن الذكر أنه لا شيء من هذا كله مسند ولا مدعى على الطاعن أصلا في دعوى الحكم الطعين ومن ثم فبدهي مسلم اذن أنه لا المادة 211 عقوبات ينطبق أي صورة تزوير مما ورد فيها على صورة الفعل المسند للطاعن وبالتالي – وقولا واحدا – يكون شرط أعمال حكم المادة 212 عقوبات قد تخلف ولا يجوز إعماله (الذي هو شرط أن يكون التزوير المرتكب هو مما هو مبين المادة 211).
ويكون عدم تحصيل الحكم المطعون فيه لصحيح فهم القانون قد افضى به إلى مخالفته والخطأ في تطبيقه فإن ارتكاب تزوير ليس من المبين حصرا بالمادة 211 عقوبات صورة غير مجرمة اصلا بالمادة 212 عقوبات.
وكذلك فلمادة 213 عقوبات (مادة الإحالة) لها تصور مجمع عليه وليست ساحة مفتوحة فهي إنما تتناول – إجماعا- صورة فعل موظف عام (وليس كالطاعن).
ولذلك فإنه مواكبة للاستهداف السياسي للطاعن واستهداف إقصائه أعقاب الأحداث الجارية فالنيابة العامة بقرار الاتهام: استدعت مادة لا تنطبق على الفعل المسند هي المادة 213 عقوبات ومحكمة الحكم الطعين استدعت مادة لا تنطبق على الفعل المسند إلى المادة 212 عقوبات كل منهما حاول أن يجد ماهي المادة التي لو ادعى انطباقها يكون الادعاء أقل فجاجة حيث المسلم المتيقن أنه لا هذه ولا تلك تنطبق بأي وجه على الفعل المسند للطاعن وأن براءاته متعينة بيقين فاختلافا معا في هذه الحدود فقط وكلاهما خرق صحيح القانون.
لذلك فإن الذي نقصد طرحه هنا بدقة تامة هو أن صورة الفعل المادي الموصوفة بالمادة 213 عقوبات هي صورة متولدة لكل مفرداتها عن هذه الفرضية الأولية وهي أنه فعل موظف عام وفي حدود أعمال اختصاصه الوظيفي، هذا حصرا ما تطرحه المادة بإجماع لم يخالف فيه فقه ولا قضاء، وهي صورة بعيدة بعد المشرق عن المغرب عن صورة الفعل المسند للطاعن هنا بكل أوصافه وتصوره وموضوعه ووظيفته ودوره...إلخ بكل مفرداته، لدرجة أن تصوير الركن المادي من المادة 213ع يأتي على تصوير يستحيل عقلا وقوعه من غير موظف عام.
فالذي يجمع عليه الفقه، والقضاء وبغير مخالف واحد في شأن تصوير (أو صورة) الفعل المادي لمادة الإحالة 213 عقوبات هو أنه كالتالي تحديدًا:
(حالة موظف عام عند قيامه طبقا لأعمال وظيفته بتحريري محرر رسمي من أجل أن يدرج فيه وصف واقعة حصلت على يديه أو أمامه أو في حضوره من أجل – كشرط – أن يصير هذا السند دليل إثبات معتبر على حصول هذه الواقعة (بالكيفية الموصوفة من الموظف بالذات) على يد هذا الموظف: فإذا به يقوم عند تحريره لهذه الواقعة في المحرر بتغيير حقيقة صورتها التي كان قد عاينها فيثبتها في المحرر بصورة مخالفة لحقيقة ما كان عاينه وبقصد التزوير لا غلطا منه) فقط لا غير وإجماعًا:
هذه هي، تحديدا، وحصرا، وبإجماع المصادر، بغير مخالف واحد،
"الصورة الوحيدة" للفعل المادي المجرم بالمادة 213 عقوبات
ولا يقاس من التجريم ولا توسع في تفسير نصوصه عن معناها النصي
وكل تصوير مغاير لهذا التصور الضيق هو خارج عن حكم المادة وشرط إعماله
**** أحمد فتحي سرور ص 598 آخر البند 460 شرح قانون العقوبات القسم الخاص ط 213 مس الخامسة
وبداهة هذا مغاير تماما لتصوير الفعل المسند للطاعن بالكلية وسنوضح هذا بعد سطور قليلة الآن ويضيف( ولذلك فالتعبير عن الفعل الإجرامي المؤثم بالمادة 213ع عن هذا الموظف العام، هو لفظ أنه "غيَّر" لأن المؤثم ليس الادعاء المبتدأ من ذوي الشأن أو زعمهم وإنما المؤثم هو فعل الموظف العام بتغييره لما ادعوه أو زعموه أو فعلوه صدقا منهم أو كذابا).
[فلفظ غيَّر تناسب أنه من خطوة أولى مستقلة قد عاين من ذوي الشأن واقعة ما في حضوره ثم في خطوة ثانية مستقلة حال تحريره السند قد غيَّر ما كان عاليه هذه الواقعة بتغييره إقرار ذوى للشأن أو تغييره لصورة الواقعة التي كانت هي الخطوة الأولى (المنفصلة المستقلة)].
وبداهة ففى الفعل المسند للطاعن لا خطوتين متمايزتين كما هو شرط المادة في تصورها للفعل المادي.
وليس هناك سبق شيء عاينه في مجلس تحرير السند فغيره وإنما هي إقرار نفسه على نفسه ع لاينقل فيها أي صورة لذوي الشأن حضروا أمامه ولاغير ما سمعه اورأه منهكل البعد عما تتناول المادة 213.
(يعني المادة 213 تفترض وتشترط وجود شخصين وليس شخصا واحدا أولهما صاحب الواقعة والثاني الموظف) بينما واقعة الدعوى الماثلة شخص واحد – يقر عن نفسه – ولا يوجد شخص آخر ليغير واقعته ولا موظف.
وهنا يلزمنا التأكيد مجددا على ما تقرر إجماعا بما سلف من أنه:
( ليس المؤثم في نص المادة 213 عقوبات هو الادعاء المبتدأ من صاحب الشأن والزعم الذي يزعمه ابتداء إذا تبين كذبه فيه فهذا تصوير لم يشمله نص المادة ولا تطرق له، وتجريمه يلزمه نص يخص هذه الصورة المغايرة وهو مالاوجود له في المادة
وبالتالي يتخلف عنه التجريم المنصوص عليه فيها، والذي لا يخص بالا "تغييرا" فيما تم تحريره بالمحرر عما جرى حقيقة في نفس مجلس تحرير المحرر) فقط.
وأي شك في هذا التفسير المجمع عليه فالشك يفسر لصالح المتهم ولا جرمية إلا بنص محكم صريح
وخاصة للأهمية أنه وارد دائما ممن يدلي بادعاء ما في موضوع ينظمه قانون غير قانون العقوبات كالقانون المدني أو التجاري أو الجنسية أن يقع في غلط من القانون يوقعه في خطأ فيما يدلي به من أوصاف أو وقائع وهذا مما تنتفي به جريمة التزوير بانهدام أحد أركانها ما دام هذا الغلط واقع في أي قانون غير قانون العقوبات فالادعاء بذلك خارج عن نص التجريم (ص 625 البند 481 شرح قانون العقوبات القسم الخاص الطبعة الرابعة) 2009.
أي أن التجريم هو غير متصور أصلا في مسألة كذب الوصف كمبدأ عام مستقر أوكذب الادعاء بصفة عامة مهما أفرغ في ورقة رسمية وإلا كان من يرفع صحيفة دعوى وهي ورقة رسمية ويدعى فيها أوصافا ووقائع وتخالص دين وتوافر صفه إلخ...، لكان ذلك تزويرا في ورقة رسمية وهو ما لم يقل به أحد على الإطلاق.
ومن هنا تحديدا جاء هذا النص الناطق المطلق الصارخ:
***( من المستقر عليه فقها أنه لا يتصور أن يقع التزوير من غير الموظف العام إلا بإحدى طرق التزوير المادي، بينما التزوير المعنوي لا يتصور وقوعه إلا من موظف عام - مختص)
(بالنص) أحمد فتحي سرور بند 504 ص 647 شرح قانون العقوبات القسم الخاص ط2013 الخامسة.
ملاحظة: تعبير( جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة) الوارد بالمادة 213 عقوبات هو تفريعة من داخل عبارة (غير بقصد التزوير موضوع السند) أي صورة من صورها وليست مطلقة من قيدها.
****( وبعد هذا الإجماع الذي حكيناه قاطعا):
يلزمنا الآن أن نقرأ نص المادة نفسه (م 213عقوبات) إذ سنعاين بالفعل درجة الحسم في تعبيرات النص وإلى الدرجة التي يستحيل معها عقلا أن تنطبق من أي وجه ومهما قلبتها يمنة أو يسرة على صورة الفعل المسند للطاعن والدعوى الماثلة.
أي استحالة اتساق النص مع الفصل – وذلك كالآتي: أ وب وج:
فصريح نص هذه المادة (وهي مادة الإحالة 213 عقوبات):
بحصر الفعل المادي المؤثم بمقتضاها في عبارة وحيدة حصرا لاغير وهذا العبارة الوحيدة هي:
[أن هذ الموظف العام قد ( غيَّر بقصد التزوير موضوع السندات أو " أحوالها" في حال تحريرها المختص بوظيفته)]
أما كل ماجاء بهذه المادة بعد ذلك من عبارات فهو ما هو إلا تفريعة أو تفريعات من داخل هذه العبارة الوحيدة التي ذكرناها أي داخل حكمها ومحدود داخل حدود معناها.
وليس مضيفًا لأي حكم آخر ولا صورة أخرى للفعل المادي وبالتالي فجملة ( جعل صورة مزورة في صورة صحيحة) الواردة بالمادة ما هي إلا محكومة بأن تكون واقعة من الموظف العام وهو يغير موضوع السند عند تحريره عما عاينه أمانة.. وليست جملة مطلقة من هذا القيد بل هي مجرد صورة من صوره فقط لاغير لكن لا تخرق حكمه.
فمؤدى ذلك إذن أن ( جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة) الواردة بالمادة هي جملة داخلة في كل ما أوضحنا من أحكام وإجماع في البند الرقم 5 السابق مباشرة ومحكومة بأحكامه وينطبق علها كل ما ذكرناه من صورة الفعل المادي فهو ليس جعلًا مطلقا وإنما هو أن يكون هذا التغيير الذي أوقعه الموظف العام عند تحرير السند هو أداة هذا الجعل المشروطة نصا بالمادة، وبالتالي فكل "جعل" غير صورة الواقعة من مزورة لصحيحة يأتي من أي طريق أو أسلوب غير فعل التغيير المنصوص عليه عند تحرير المحرر من الموظف العام هو خارج عبارة جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، والنص بالغ الوضوح عندما استخدم لفظة "بأن" في قوله ( غير بقصد التزوير" بأن " جعل واقعة مزورة من صورة واقعة صحيحة). يعني بالنص الصريح هذه تفريعة من هذه وليست حكما إضافيا ونص المادة نسب الجعل إلى الموظف بقوله بجعله وبتعبير آخر فتغيير صورة الواقعة من مزورة لصحيحة، مناط تجريمه المنصوص عليه بالمادة 213 هو وقوعه داخل السند الذي يحرره الموظف العام دون سواه فيكتب صورة تخالف حقيقة الصورة التي عاينها.. فقط حصرا ونصا
بل حتى لو قلبناها – إيضاحا للحسم التام في النص- أنه جعل الواقعة المزورة في صورة صحيحة بأن غيَّر موضوع السندات.. لظللنا دائما داخل نفس القيد لا وجه للإفلات منه.
7-وموضع آخر فى نص هذه المادة 0213 عقوبات) فيتبين منه استحالة انطباق هذا النص على الفعل المسند للطاعن في الدعوى الماثلة:
وذلك أن نص المادة لقول ( بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة)
أي يفترض ويشترط بكل وضوح أن يكون قد سبق وأن وُجدت في الواقع " واقعة مزورة" سلفا أي أسبق من فعل الجعل أو التغيير الذي هو الفعل المادي المنصوص عليه للجريمة فهذا الوجود المسبق المنفصل عن فعل التغير أو الجعل والمتمايز عنه هو ونص شرط إعمال حكم هذه المادة.. ثم بعد ذلك يأتي الفعل المادي للجريمة ليغير هذه الصورة من صورة مزورة كانت قائمة إلى صورة واقعة صحيحة.
والسؤال أين شيء من هذا كله فيما هو منسوب للطاعن من فعل مادي (والله أننا لفي حرج أن نشرح المشروح البين المبين ونشعر أنه تز يد في إيضاح ما هو واضح ولكنه الاحتياج لإيضاح وجهة الطعن على نحو لا يترك منفذا) "أي هي الواقعة المزورة" " الأسبق وجودا في الواقع" من الفعل المادي المسند للطاعن والتي دخل عليها بفعله المادي المجرم فغير صورتها.. والإجابة أنه لا وجود لشيء من هذا بالمرة، وهو شرط بأعمال حكم المادة فيستحيل أن يتأتى من أي وجه تطبيق حكمها لا لقيام شرط من شروط إعماله وهو "سبق وجود الواقعة المزورة" قبل وقوع الفعل المادي ثم الفعل المادي للجريمة يأتي عليه.
بل ليتضح أن المسألة هي في أقصى درجات الملهاة حقا:
سنجرب أن نمشي مع منطق الحكم المطعون فيه فسوف يتضح أننا وقعنا في أقصى درجات الملهاة بما يجعل وجه الطعن هذا يقينا لا شك فيه: كالآتي:
هل يا ترى الواقعة المزورة (شرط إعمال م 213) هي وجود جنسية أمريكية لوالدة الطاعن؟ فإن قيل هذا فهي ليست واقعة مزورة أصلا حسب ماهو مسند للطاعن بل هي الواقعة الصحيحة وبالتالي ينعدم في هذا الغرض "وجود واقعة مزورة أولًا الذي هو شرط إعمال المادة.
طيب نقلب السؤال فربما يستقيم بذلك أي وجه لانطباق حكم المادة 213 على الدعوى:
هل يا ترى الواقعة المزورة هي " الزعم بعدم حصول والدة الطاعن على جنسية أجنبية؟ فإن قيل هذا فهي واقعة لم يكن لها أي وجود أصلا أسبق من الفصعل المادي حتى يتوفر المحل الذي سيدخل عليه فعل الجريمة المادي ليقلب صورته بالتزوير... هذا معنى لم يسبق في الواقع أن تناوله أو نطق به أحد وبالتالي" الواقعة المزورة الأسبق" لا وجود لها أصلا وهي شرط لإعمال حكم المادة فلم يسبق أن نفاه الطاعن من قبل أو أثبته فلم تكن وجدت بعد أية واقعة مزورة فلا وجه لتطبيق المادة.
بل مما يجعل المسألة غاية في السخرية والاستحالة واللامعقول:
طيب افرض حتى أن الواقعة المزورة الأسبق تحققت ووجدت في حالة فعل الطاعن فأن المادة 213 تفترض وتشترط أن الجاني يدخل على هذه الصورة المزورة فيغير صورتها إلى صورة واقعة صحيحة... فهل يا ترى الطاعن هنا دخل على ما هو مزور من زعم عدم حمل والدته لجنسية أجنبية فصحح الزعم الباطل وجعله يطابق الحقيقة وأنها حملت جنسية أجنبية.
كلام مضحك يثير السخرية: على أي نحو تقلب الفعل المسند للطاعن في دعوى الطعن الماثل يظل من الاستحالة المطلقة عقلا أن ينطبق عليه أي تصوير لأية صورة من صور التزوير المجرم في المحررات في كافة مواد التجريم ومنه المادة 213 عقوبات على نحو أخص فهي لا تتناول أصلا هذا الفعل، الأمر الذي يؤكد أن الفعل المسند للطاعن هوفعل مباح عقابيا لا تجريم له في القانون والمادة 213 عقوبات ويتخلف عنه الركن الشرعي للجريمة وتتعين معه براءة الطاعن بيقين.
*** وهذا ما يستقر به الآن تماما وبيقين وجه الطعن الماثل بما ثبت من الاستحالة المطلقة عقلا في انطباق مادة التجريم بل كافة مواد تجريم التزوير في المحررات.
-وللأهمية القصوى فإنه لا يقال قانونا إن الواقعة المزورة هي زعم الطاعن عدم حمل والدته لجنسية أجنبية فهذا خرق لمسلمات القانون لأسباب كل منا هو من مسلمات القانون:
فإن هذا الزعم أو الادعاء هو " وصف" قانوني" وليس واقعة" ولا نتورط في الخلط بينهما فالواقعة إنما تتحدد بحصر شيء وقع في زمان ومكان وأطراف وكيفية... إلخ. أما الوصف فهو استخلاص للمعنى غير مقيد بشروط الواقعة فلان تجنس.. فلان نجح.. كلها أوصاف لا وقائع (إلا طبعا لو كان ما ذكر ليس مطلق الوصف وإنما واقعة إعلان هذا الوصف كأن يقال واقعة إعلان النتيجة أو واقعة قرار التحقيق أو واقعة كشف النجاح.. أما مطلق ترقى أو تجنس أو نجح فإنها وصف لا واقعة، والمادة 213 شرط إعمال تغيير واقعة لا تغيير وصف.
أن الواقعة الواردة بنص م213 عقوبات ليست واقعة وقعت في الحياة بإطلاق وإنما هي – كالإجماع كما ذكرناه – الوقاعة التي حدثت امام الموظف العام في مجلس تحريره للمحرر الرسمي فهو مكلف بالتثبت من صحة وقوعها كإقرار ذوي الشأن أمامه بشيء ما أما أن يتحول محرر الإقرار إلى متثبت مستوثق من كافة أوصاف الحياة ولا يخطئ اويغلط في تحصيل شيء منها.. فليست هي الواقعة، بإجماع كما أسلفنا، المقصوده بالمادة وبالتالي فذوو الشأن يقرون بما يقرون صدقا أو كاذبا إنما الموظف العام لا يثبت في المحرر إلا صدق ما سمعه اوعاينه
إن الحكم القانوني هو أن لا يستنكف القانون أن يقع صاحب الإقرار في غلط في قانون غير قانون العقوبات كقانون الجنسية يؤدي به إلى وصف لا يطابق الصحيح قانونا ويجعل قانون العقوبات ذلك هادما لأحد أركان الجريمة (جريمة التزوير في المحررات).
أحمد فتحي سرور شرح قانون العقوبات القسم الخاص ط الخامسة 2013 البند 481 ص 625.
أن ما سطره الطاعن (بفرض صحة المسند) في الإقرار المنسوب إليه إنما هو "نفي" وليس "إثبات" يعني "عدم حمل جنسية" وليس " حمل جنسيته". بينما الواقعة هي بالضرورة إثبات وليس نفي.. أي إثبات حدوث.. فإن نفي الحدوث لا يسمى واقعة فالوقعة هي فعل إيجابي حدث أو " وقع" أما النفي فلا يسمى واقعة أصلا فيتخلف أيضا شرط إعمال حكم المادة.
السبب الثاني
مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، وخطأه البالغ في تأويله وتطبيق وذك من أوجه متمايزة وكذلك قصوره البالغ في التسبيب، وفساده البالغ في الاستدلال والغموض والإبهام:
وذلك كله
حين قضي بالإدانة (كمبدأ) على تغيير بيان لا يعتبره القانون " دليل إثبات" لشيء لمجرد وروده في هذا المحرر أي لا يعطيه القانون حجية إثبات ولا قوة إثبات لمضمونه من مجرد إثباته في المحرر الذي حرر فيه – وذلك خلافا لصحيح القانون المسلم المستقر المجمع عليه من أنه " ليس من المجرم قانونا أصلا بجريمة التزوير تغيير " بيان ما" يرد بأحد المحررات إذا كان القانون لم يرتب على مجرد ذكره في هذا المحرر أنه يتحول بذلك إلى حجة إثبات كافية قانونا بذاتها على ثبوت مضمون ما ورد فيه – إجماعا – وأنه مهما وقع من تزوير في بيان ليس كذلك فإن ذلك لا يكون تزوير مجرما ولا معاقبا عليه ويرتفع عن ذلك الركن الشرعي للجريمة:
فلقد وقع الحكم المطعون فيه من اضطراب بالغ بشأن هذا الوجه للطعن لدرجة أنه قد تلبس بذكر الشيء ونقيضه، أو ذكر القاعدة وتطبيق عكسها أو... أو... مما انطبقت معه هذه العيوب المبداة.
فالحكم الطعين تارة يذكر أنه يشترط أن يكون القانون قد منح الإقرار قوة معينة في الإثبات لتصبح" محالا صالخا للتزوير" بل ويضرب المثال على ذلك بأمثلة خصصتها نصوص القانون بمواد خاصة بها هي بالذات منحتها فيها هذه القوة للإثبات كدفاتر المواليد والوفيات والزوج (ص24 من الحكم) ثم هو رغم ذلك يقضي مخالفا ذلك تماما بإدانة الطاعن عن الإقرار المنسوب صدوره إليه رغم أن القانون لم ينص على إعطاء هذا الإقرار قوة الإثبات التي كان الحكم الطعين اشترطها تهادم وتناقص ومخالفة قانون وفساد استدلال.
ثم الحكم الطعين تارة أخرى يذكر مبادئ من عند نفسه لا سند لها قانونا من نص ولافقه ولا قضاء ويعتبرها قواعد مسلمة خطأ منه في تأويل القانون ومن ذلك قوله ص 24 (أن حالة أن يرد الإقرار الفردي في محرر رسمي هي استثناء يجعل التزوير فيه معاقبًا عليه) وهذا قول مخالف للقانون بإجماع كما سنورد بعد قليل وإلا كان من يقر بشئ في صحيفة دعوى رفعها مرتكبا للجريمة التزوير وهو مالم يقل به أحد فتلك القاعدة المبتكرة من الحكم الطعين هي خيال لا سند له خطأ في تأويل القانون وتحصيل صحيح حكمه.
وفي انقطاع تام لمنطق الاستدلال وفساد تمكن فيه وبطلان تسبيب الحكم الطعين ص 25 يرد بشيء لا علاقة له على دفع الطاعن أذ يرد (السطر 7 وما بعده) بإن الإقرار المنسوب للطاعن هو يعتبر ورقة رسمية وأن التزوير فيها جناية.. إلخ، في سياق مغاير كلية هو رده أن الإقرارات الفردية مع أن ما كان يلزمه هنا أن يسبب له هو مدي كونه ما ورد بهذا الإقرار قد أعطاه القانون حجية في الإثبات من عدمه... فإذا به يضل عن مقطع الاستدلال اللازم نحو ما كان سبق له أن انتهى من قبلها من موضع سابق بشأن رسمية الأقرار أو عرفيته ودون أيضا أن يذكر ما يقصده من قوة الإثبات تحديدًا.
ومما قطع لنا باضطراب الحكم الطعين كل الاضطراب بشأن هذا المعنى بالذات وبشأن تصوره له هو أنه كرر ذات الاستدلال عن ذات النقطة ص 24 ثم ص 36 إقحامًا دون مبرر بل وكما سنرى بعد قليل بما ناقض في الموضع الثاني بعض ما ذكر في الموضع الأول.
غاية الاضطراب بشأن صورة الدفع وبشأن تحصيل صحيح القانون من شأنه وانقطاع بالغ من منطق الاستدلال وفساد في التسبيب وتناقض.
ه. ثم إذا بالحكم الطعين يناقض كل هذا الذي ذكره بل وبما يخالف ما قضى به من إدانة وذلك إذ قال نصا ص 36 منه (أما فيما يتعلق بتغيير الحقيقة في الإقرارات الفردية والتي يقر فيها الشخص بشيء يتعلق بشخصه دون المساس بالمركز القانوني لغيره فإن هذا لا يعد تزويرا ( هذا ما يقوله الحكم الطعين نفسه نصًا) ويكمل:
إذا الكذب هنا يتعلق بالمركز القانوني للمقر فله أن يعلن بشأنه ما يريد ويستر ما يشاء)
ومع ذلك ينص على أنه يستثنى من ذلك ورود الإقرار في ورقة رسمية
(وهو مالم يقل به أحد من فقه أو قضاء) رغم أن السياق كان أن يدلل على قوة الإثبات التي منحها القانون لا على رسمية الورقة من عدمه لكن فقد السياق – عمدا أو غفله – كي لا يواجه التدليل على قوة الإثبات.
*** لقد سقط الحكم الطعين من هذه الأوجه الخمسة في أشد الانقطاع في الاستدلال والفساد فيه وفي عدم اتساق النتائج والمقدمات وفي اختلاف قواعد قانونية مخالفة لصحيح تأويل القانون وبالتالي في مخالفة القانون ثم خطأ تطبيقه.
أ
ولكن وبعد أن رصدنا ماوقع في أسباب الحكم وللأهمية
فالآن نعود لزوما لتأصيل هذا السبب من أسباب
الطعن إثباتا لصحة أصل وجه الطعن المبدي بهذا السبب لأهميته
فإنه إعمالا لما ورد بعنوان السبب الماثل من أسباب الطعن فاذن مسلم أن الإقرار المسند للطاعن تحريره بشأن جنسية والدته: هو وقولا واحدا- ليس حجة إثبات كافية قانون لثبوت صفة جنسية والدته أي ثبوت خلوها من جنسية أجنبية فإنه مثلا لن يرد ولا يجوز أن يرد في أسباب حكم قضائ مثلا( أنه صار ثابتا قانونا بيقين حمل هذه السيدة لجنسية أجنبية وذلك لأن هذا المحرر قد تضمن إقرار صاحبه بذلك فهذ دليل إثبات كاف لتحقق ثبوت ذلك قانونا أمام القضاء وهو مانقضى به) لم يقل أحد أبدا بذلك وإجماعا، ولا يمكن أن يقول.. فهو من مسلمات القانون (وسنورد بعد قليل مصادر ذلك الإجماع فقها وقضاء نقض) ولم يخالف من هذا مخالف واحد.
بل ولكي ينحسم وبمنتهى الإشراق والوضوح كيف أن هذا مفهوم لا يقبل الضد اصلا وأنه من لوازم القانون:
فإن مقتضى أي قول بعكس ذلك – وهو مستحيل قانونا – أن إقرار الطاعن المذكور وهو قد صار ورقة رسمية (بمقتضى المادة 13 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية) قد أصبح – باعتباره ورقة رسمية – حجة على الكافة بما ثبت به وورد فيه فيصير ممتنعا قانونا على الدولة وعلى أي أحد أن يقول بعكس ما أقر به صاحب الإقرار في إقراره إلا بطريق الطعن بالتزوير ثم إثبات التزوير وإلا يظل ممتنعا على الكافة القول بغير ما ورد بالورقة الرسمية التي هي بذلك حجة على الكافة لا يجوز لأحد الأدعاء بعكس ما أقربه (طبقا للنص الصريح للمادة رقم 11 من قانون الإثبات في المواد المدنية التجارية وهو (المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره " مالم" يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا) وم 191 مدني نفس الحكم.
وهذه بداهة نتيجة مستحيلة قانونا وعقلا تشبه الملهاة.
فيكون المفهوم بذلك قد انحسم واستقر تماما ويستحيل عكسه وهو:
(أن المسلم إذن وبيقين وإجماعا: أن ما يرد في هذا الإقرار – إقرار الطاعن – عن صفة جنسية والدته هو وارد في الإقرار ولكنه " ليس دليل إثبات قانوني" من أي وجه على ثبوت أو نفي لوجود جنسية أجنبية لوالده الطاعن وليس هو المعول عليه طبقا لأي نص قانوني ك: دليل إثبات وأن هذا المحرر " لم يعد " قانونا " بقصد" أنه دليل إثبات أو نفي بشأن جنسية والده الطاعن، دائما هو إقرار فردي محصن " ليس له " صفة " على الإطلاق في سياق " الإثبات قانونًا كمبدأ).
**** وهذه العبارة الأخيرة هي الاعتبار الأَوَّلى الحاكم لكل ما سنورده الآن من وجه للطعن من هذا السبب من أسبابه كالآتي:
وسنبدأ أولًا- إسراعًا إلى وضوح هذا المعنى أولا قبل التأصيل الكامل:
بإيراد عدد من أحكام محكمة النقض الصريحةجدا والقاطعة معنى على كون ما أوضحناه هو الفهم القانوني المستقر إجماعا بغير مخالف وكذلك بعض النصوص الفقه التي نصت على الإجماع على ذلك كالتالي:
نقض ( حجية الورقة الرسمية وفقا لصريح نص المادة رقم 11 من قانون الإثبات " تقتصر " على ماورد بها من بيانات قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعها ذو الشأن في حضوره
*** وإذا كان مادونبها من بيانات إنما تم بناء على ما أدلى به ذو الشأن تحت مسئوليتهم وليس نتيجة قيام محررها بتحري صحة هذا البيان " فإنه لا تلحقها الحجية " وتخضع لما لقاضي الموضوع من سلطة في تقدير الدليل فلا على الحكم إن هو أقام قضاءه على أدلة تناهض هذه البيانات).
نقض مدني 7/2/1979 س 30 (العدد الأول) ص496.
نقض مدني أحكام أخرى في ذات المعنى ص 47/46 الدناصوري وعكاز ص 46، 47 الطبعة الثالثة: التعليق على قانون الإثبات ط نادي القضاة 1984 إذن لا حجية اصلا في الإثبات للبيان المقر به في الاقرار المنسوب للطاعن وهو ما سنوضح بعد قليل أن معناه أنه لا يصلح أن يكون محلا لجريمة لتزوير لذلك
ثم ذات المعنى وبعبارة أبعد مدى وأوسع حسما:
نقض الحجية المقررة للأوراق الرسمية تقتصر على ماورد بها من بيانات تتعلق بما قام به محررها أو شاهد حصوله من ذوي الشأن.. ومن ثم فإن هذه الحجية لا تتناول البيانات الخارجية عن هذه الحدود أو ما يتعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات لأن إثباتها في ورقة لا يعطيها قوة خاصة في ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها)
نقض مدني 27/4/1977 س 28 ص 1084 وعشرات الاحكام في ذات المعنى.
بل ونص صريح (إعطاء قوة إثبات لبيان ما من بيانات المحرر حتى وإن كان محررا رسميا يشترط له أن يوجد نص صريح من القانون يعطي هذا البيان بالذات حجية من الإثبات فإذا تخلف وجود مثل هذا النص من القانون ظل هذا البيان بالذات لا يمثل حجة إثبات ولا دليل إثبات رغم وجوده في الورقة الرسمية وظلت حجية الإثبات هذه الورقة الرسمية قاصرة على بعضها أو ببعض ما ورد بها مما تحقق محررها بنفسه منه دون سائر البيانات ومثال ذلك وثيقة عقد الزواج فهي إثبات لواقعة الزواج ولكنها ليست إثباتا لخلو طرفيها من الموانع الشرعية للزواج كبلوغ سن معينة أو عدم كون الزوجة بكرا أو ثيبا حتى وإن أقر أطراف الوثيقة بذلك في هذه الورقة الرسمية)
أحمد فتحي سرور شرح قانون العقوبات القسم الخاص الطبعة الخامسة 213
البنود أرقام 438 ص 565، 439 ثم البند 508 ص 650
هكذا وبكل إشراق ووضوح:
يكون هذا المفهوم الأولى الحاكم الذي سنؤسس عليه وجه الطعن حالا
قد ثبت أنه اعتبار قانون مسلم ومجمع عليه ومستقر اجماعا
(بغير مخالف) وذلك لما سنورده حالا من أنه بالتالي
لاتجريم أصلا في القانون للفعل المسند للطاعن
وإنه فعل مباح عقابيا يتخلف عنه
الركن الشرعي للجريمة ركن التجريم
وهذا الوجه تحديد أيضا
وذلك كالتالي:
تأسيسا على الفكرة السابق شرحها حالًا
فالآن قد وصلنا إلى تحديد وجه الطعن بدقة من هذا السبب من أسبابه وهو أنه:
لا تجريم أصلا في القانون لأي تغيير يقع بقصد التزوير في بيان من بيانات المحرر لم يعطه القانون وبنص صريح أنه بوروده في المحرر قد أصبح دليل إثبات وحجة إثبات ومستند إثبات لما ورد بمضمونه لدرجة أنه لايجوز إدعاء عكس هذا المضمون إلا بالطعن بالتزوير (وهو حال الإقرار المسند للطاعن)
ب. وإنما التجريم قانونا قاصر على تغيير البيان الذي تحول بسبب وروده في المحرر إلى حجة إثبات معتبره قانونًا بذاتها لإثبات مضمون هذا البيان (عكس الإقرار المسند للطاعن)
وبذلك يكون الفعل المسند للطاعن – تحرير الإقرار المسند إليه ـــ هو فعل يرتفع عنه وصف التجريم أصلا ويفتقد لتوفر الركن الشرعي – ركن التجريم وهذا الوجه المستقل أيضًا.
وفيما يلي نصوص أحكام محكمة النقض
ومصادر الفقه التي تقطع بذلك من
ناحية واليت تذكر أنه مجمع عليه من
ناحية أخرى والتي تذكر أمثلة صارخة
تقطع بترسيخ هذا المفهوم تماما من ناحية ثالثة

بنص بالغ الوضوح ( المحرر قد يتضمن كثيرا من البيانات سواء كان المحرر رسميا أو عرفيا.. وتتضاعف أهمية هذا البحث في جريمة المحررات الرسمية أي في جريمة التزوير في المحررات الرسمية..... مما يتعين معه قصر العقاب على التزوير من البيانات الجوهرية " دون غيرها".... وهنا يتعين التساؤل ما هو معيار تحديد البيانات الجوهرية.. فالواقع أن معيار ذلك:
هو مدى ما يتمتع به كل بيان من بيانات المحرر على حدة من قوة في الإثبات هكذا تحديدا قاطعا أي يتوقف على مدى ما يفيد هذا البيان من قوة في الإثبات وتأثير قانوني وبعبارة أخرى " هو البيان الذي ينحصر فيه ما يتمتع به المحرر من قوة الإثبات" وما يرتب من أثر قانوني).
ليس هناك ما هو أصرح من ذلك تحديدا وحسما
أحمد فتحي سرور شرح قانون العقوبات القسم الخاص الطبعة الخامسة 2013 البند 438 ص 565.
بل ونص آخر أكثير قطعية وتأكيدا: ( يجب على القاضي أن يتحقق من أن المحرر يصلح " حجة" إثبات معتبرة على ماورد فيه من بيان... فذلك هو مناط الثقة العامة في المحررات حتى يتمتع بالحماية الجنائية المنصوص عليها في مواد التزوير) غاية الوضوح والحسم
أحمد فتحي سرور نفس المصدر السابق من موع آخر بعيد هو البند 508 ص 650
أي أن اشتراط هذا التلازم هو اشتراط حتمي:
" اشتراط أن يكون للبيان حجية للإثبات أولا = حتى تنسحب عليه الحماية الجنائية " منتهى الوضوح.
وفي نفس المصدر (فإذا كان البيان الذي تضمنه المحرر مجردا من أدنى قوة للإثبات ولا يتعلق به أثر قانوني بأن كان الموظف العام مكلفا بالتحقق والتثبت من صحة البيان قبل إثباته وأن تحققه وتثبته هو مرجع الإثبات وليس إدلاء ذوى الشأن بالبيان من المحرر هو مرجع الإثبات لأنه يستلزم تحقق الموظف العام وليس حجة بذاته
فإنه يعد بيانا قانونيا بالتالي لا عقاب على التزوير فيه)
هكذا لكل قطعية وكقاعدة
أحمد فتحي سرور نفس المصدر السابق البند 439 – آخر البند ثم البند 440
وفيما يلي أمثلة صارخة الوضوح والقطعية
من أحكام محكمة النقض عن أمثة تطبيقية:
نقض (قضت محكمة النقض " بعدم العقاب" على زوجين في اشهاد طلاق قررا فيه خلافا للحقيقة بشأن حصول دخول من عدمه وذلك تأسيسا على أن إشهاد الطلاق هو إثبات للطلاق وليس إثباتا لحالة الدخول فإذا ثبت بإشهار الطلاق كورقة رسمية بيان آخر " ليس وروده هو المعول عليه من إثبات مضمونه وليس دليل إثبات عليه" فإن حدوث تغيير في الحقيقة في الإقرار بهذا البيان في الورقة الرسمية" ليس تزويرا معاقبا عليه " )
نقض 28/4/1959 مجموعة الاحكام س 10 رقم 112 ص 512
نقض: في مثال صارخ ( مطابق) غاية في الوضوح:
( تغيير تاريخ الوفاة عمدا في محضر جرد التركة " ليس تزوير معاقبا عليه" وذلك لأن محضر جرد التركة ليس معدا " لإثبات" تاريخ الوفاة وبالتالي فالتغيير فيه ليس تزويرا معاقبا عليه حيث أن محضر جرد التركة معد " كإثبات" لعناصر التركة فقط) أي أن ذوي الشأن أقروا في الورقة الرسمية بتاريخ للوفاة مخالفا للتاريخ الحقيق ولمصلحة يتغيونها ومع ذلك قضت محكمة النقض بأنه لا عقاب)
نقض 8/2/1945 محله المحاماة 27 رقم 430 ص 1074
ونفس الحكم عن تزوير بيان حدوث تسليم لعناصر التركة " لا عقاب عليه" ( في محضر جرد التركة) يعني غاية القطعية والوضوح لأن المحضر أعد لحصر عناصر التركة لا لإثبات تسلميها من عدمه.
نقض ( في مثال أكثر شيوعا فيدل على تمام استقرار هذا المفهوم):
أن محاضر جمع الاستدلالات هي أوراق رسمية وهي تمتلئ بإقرارات ممن سمعت أقوالهم في هذه المحاضر ومع ذلك فهذه الإقرارات هي دائما خاضعة للمناقشة وللتمحيص وقابلة لإثبات عكس ماورد به ولذلك فإنها رغم أنها إقرارات كاذبة (إن تبين كذبها) وفي ورقة رسمية إلا أنها ليست تزويرا معاقبا عليه وذلك لأنه ليس لها حجية الإثبات لذاتها لمجرد ورودها في محضر جمع الاستدلالات وبالتالي لا تصلح حال التغيير فيها أي تغيير الحقيقة عند الإقرار بها أن تكون جريمة تزوير حيث لا يلزم اتخاذ طريق الطعن بالتزوير شرطا لرد ما وردت به وإنما يجوز ذلك بكافة الطرق وراجع أيضًا نقض 8/1/1978 في الطعن رقم 1020 لسنة 46ق ونقض 14/3/1972 س 23 ص 407 قريبا من ذات المعنى.
نقض ( محكمة النقض قضت بأن عقد الزواج هو ليس لإثبات أن الزوجة بكر أو غير ذلك وبالتالي فالتزوير في هذا البيان في عقد الزواج "ليس تزويرا" رغم أنه "إقرار كاذب في ورقة رسمية"
نقض 9/3/1964 مجموعة الأحكام س 15 رقم 63 ص 176
بل وتأكيدا بالغا لهذا المعنى وهذا المفهوم المستقر تورد محكمة النقض في أحكام أخرى " استثناء منه" فهذا الاستثناء إذا به يشهد لاستقرار القاعدة وتأكدها وذلك: (حينما استثنت مالو أقرت الزوجة في عقد الزوج بخلوها من زوج آخر وكان ذلك خلاف الحقيقة فقضت محكمة النقض بأن هذا تزوير مجرم ليس لأنه إقرار بغير الحقيقة من ورقة رسمية ولكن لأنه دخل فيما أعد عقد الزواج لإثباته ومنه خلو الزوجة من موانع الزواج حتى يتم إبرام العقد أما إقرارها بأنها بكر أو سبق لها الزواج فلا يعد تزويرا رغم إقرارها به في العقد)
بل امثلة من أحكام محكمة النقض " أبعد مدى بكثير"
حيث تنفي التجريم حتى عن الإقرار الكاذب والتغيير
الواقع حتى في بعض البيانات التي المحرر قد أعد لإثباتها"
إذ حتى أحكام النقض التي قضت بالإدانة
في وقائع عكسية قد شهدت أيضا بصحة القول: ونورد هذه الأحكام فيما يلي:
نقض
فلقد كانت نيابة النقض ارتأت في هذا الطعن أن " انتحال المتهم اسما كاذبًا" في أوراق الفيش" لا يعد تزويرا معاقبا عليه (إلى هذه الدرجة) وذلك بناء على قولها إن أوراق الفيش إنما أعدت فقط لإثبات شيء محدد هو " البيانات الخاصة بالسوابق" الخاصة " بصاحب البصمات" وليس لاسمه أي دون اعتبار لحقيقة الاسم الثابت فيها كذبا وذلك لأن كشف الجهة المختصة عن هذه البصمات سيؤدي إلى معرفة شخصية المتهم من خلال بصماته وبالتالي تحديد اسمه الصحيح وبالتالي يبقى الاسم الذي أثبته كذبا في ورقة الفيش ليس هو المعول عليه من إثبات اسمه وشخصه وبالتالي فالإقرار باسم كاذب حتى في ورقة الفيش ليس خاضعا للتجريم ولا للعقاب بجريمة التزوير في محرر رسمي لأنه ليس من البيانات الجوهرية باعتبار الإقرار به ليس هو البيان الذي أعدت أوراق الفيش لإثباتها من إقرار صاحب الفيش: رائع رائع رائع: من وضوح القاعدة.
وإذا بالفقه يؤيد هذا الرأي ويقدره بل ويعتبره " لازما" قانونا قائلًا:
إن إقرار المتهم باسمه الحقيقى في ورقة الفيش ليس هو المعول عليه في إثبات اسمه على حقيقته في الفيش في النهاية وذلك لأن جهة الاختصاص عند فحص البصمات تصل للاسم الحقيقي من خلال قاعدة بيانتها هي وليس من خلال ما أقر به صاحب الفيش فتثبت في الفيش الاسم الحقيقي وليس الاسم المقر به ولما كان المسلم أن ورقة الفيش لا تنتج أثرها القانوني إلا بعد ملئها من قبل مصلحة تحقيق الشخصية بالبيانات الخاصة بالسوابق فبالتالي لا يعد إقرار صاحب الفيش باسم غير اسمه الحقيقي تزوير معقابا عليه"
أحمد فتحي سرور شرح قانون العقوبات القسم الخاص الطبعة الخامسة 2013 ص 568.
جـ. ثم الرائع والأبلغ روعة ما قضت به محكمة النقض من هذا الطعن كالآتي:
فإن الرائع هو أن محكمة النقض قدقضت بالعكس من هذا الاستخلاص في هذا الطعن ومع ذلك خرج حكمها دليلا أبعد مدى على استقرار وجه الطعن الماثل تماما كالآتي:
فإن محكمة النقض قد قضت في هذا الطعن باعتبار هذا تزويرا في محرر رسمي فلماذا إذن نعتبره حجة لنا في إثبات وجه الطعن الماثل.. الجواب هو أن " العلة التي أوردتها محكمة النقض في حكمها " هي ذات العلة التي نطعن بها" ولكنها فقط رأت أنها غير متوفرة في حالة هذا الطعن الآخر إذ قالت أن الفيش قد أعد لإثبات كل بيانات صاحب الفيش ومنها اسمه وليس سوابقه فقط.. وبمفهوم المخالفة فإنها بذلك ترى وبكل وضوح أنه إذا كان الفيش ليس حجة الإثبات المعتبرة قانونا في ثبوت الاسم (كما هو الحال في الإقرار المنسوب للطاعن في الدعوى الماثلة أنه ليس حجة الإثبات المسلمة قانونا على صفة جنسية والدته) لما كان تزويره له مجرما ولكن إذ رأته مجرما فإن ذلك مرتبط بأنها رأت أن الفيش أعد لغرض إثباته وأنه حجة في هذا الإثبات وإلا لما جرمت فعله (يعني إقرار بأنها حالةنقيض حالة طعننا الماثل وهذا هو وجه الاستشهاد الرائع الدلالة على ما نسوقه من مفهوم)
ومع ذلك يقول أحمد فتحي سرور من الموضع المشار إليه ص 568 (وهذا حكم منتقد، بل نيابة النقض ذهبت لخلافه) ورغم أنه معنا أيضًا:
إنما الخلاصة سواء هذا أو ذاك فكلاهما متفق ومجمع على المفهوم الحاسم الذي نؤسس عليه الوجه الماثل من أوجه طعننا هذا وخلافهم ليس على القاعدة وإنما على مدى انطباقها من عدمه على حالة الطعن المذكور هناك وهو لا يضرنا بل كل حال من الحالين هو شاهد لصحة طعننا ومبرز له، بل نقاشهم حوله أفادت استقرار وجه طعننا هنا على كل حال من الحالتين كلاهما.
(من أحمد فتحي سرور شرح قانون العقوبات القسم الخاص الطبعة الخامسة 2013 ص 568 بند 439 وفيها:
فكرة النيابة من الطعن 384 لسنة 31 ق جلسة 20/6/1961.
نقض 11/3/1957 محمود الأحكام س 8 رقم 65 ص 228.
نقض 20/61961، وحكم محكمة جنايات القاهرة 14/3/1936 في الجناية 2953 لسنة 60 ق باب الشعرية – رائع.
وحكم نقض آخر: قوته أيضا أنه قضى بعكس حالة طعننا الماثل ومع ذلك جاء حكمه أبعد مدى ودلالة على صحة وجه طعننا الماثل لأنه حكم عكس ومع ذلك يقطع بصحة ما نورده وجها للطعن وذلك كالآتي:
فإن محكمة النقض كانت تقضي وفي غير حكم واحد لها بأن (إثبات أحد الزوجين سنا لهبخلاف الحقيقة في وثيقة عقد الزواج بقصد – ولو بقصد – إخفاء المناع النظامي المستمد من صغر السن لا يعد تزويرا وذلك لأن هذا العقد أعد لإثبات الزواج فقط وليس لإثبات السن:
نقض 20/11/1930 مجمعة القواعد ج 2 رقم 106 ص 114.
نقض 26/4/1932 مجمعة القواعد ج 2 رقم 139 ص 291.
وهذا تطبيق طبيعي للقاعدة التي أفضنا في إثبات استقرارها فيما سبق في هذا السبب والآن فأن الرائع أنه لما احتاج المشرع إلى تجريم هذه الصورة بالذات وخروجا عن القاعدة المستطرقة المستفيضة المستقرة – كما سبق من أحكام كغيره أوردناها:-
"فإنها وجد أن كافة نصوص القوانين ومنها قانون العقوبات مواد التزوير لا تفيده شيئا في تجريم هذا الإقرار الكاذب في ورقة رسمية وأنهفعل مباح عقابيا وليس تزويرًا معقابا عليه:
وهنا
لم يجد المشرع بديلا إلا أن يتدخل لسن تشريع جديد خاص بهذه الجزئية بالذات دون عداها ليجرمها نصا وأنه لولا ذلك لظلت شأن باقي الإقرار فعلا غير مجرم
فقد حل بالقانون الخاص الاستثنائي الجديد رقم 44 لسنة 19333 بشأن عقد الزواج وإثبات سن الزوجين لينص على استثناء من القاعدة لولاه لظل هذا الإقرار ليس تزويرا ولامعاقبا عليه
هل هناك ما هو أوضح من ذلك على استقرار المفهوم استقرار راسخا- أنه:
(لدرجة أنه لما احتيج للخروج عنه في جزئية واحدة لم يجدوا سبيلا إلا سن قانون يخص هذه الجزئية وإلا لظلت القاعدة المستقر سارية عليها)
ودعوانا المثالة هي هذه القاعدة المستقر وليست الجزئية المستثناة
ولذلك لما بدأت الإحكام بعد هذا القانون الجديد تصدر فإنها عللت بقولها (إنها حالة الموثق فيها ليس مكلفا بالتحقق أو سلوك سبيل آخر يمثل المرجعية لإثبات مسألة السن ولو كان الموثق مكلفا بذلك لما كان هذا الإقرار الكاذب تزويرا لأن الإقرار كان لن يمثل ما يعول عليه استقلال في الإثبات إنما وقد صدر هذا التشريع الخاص بهذا البيان بالذات يمنح الإقرار بهذا البيان بالذات مرجعية والإثبات لمجرد الإقرار دون أي تحقق مستلزم فقد تغيرت القاعدة بسبب النص التشريعي الخاص لبيان السن فقط رائع رائع رائع الوضوح وحاسم
وحالة دعوانا الماثلة ليس لها قانون استثنائي صدر كهذا لمنع أو لمنح بشأن الإثبات فالقاعدة بالغة الوضوح والاستقرار وبغير مخالف واحد ولم يصدر تشريع يقضي بمخالفتها
بل ومن فرط قطعية هذا المفهوم وهذه القاعدة:
فقد بلغ الأمر أن بعض الفقه نادي بأنه (طيب يا جماعة طلعوا قانون يعاقب ولو على التزوير المادي فقط دون التزوير المعنوي بالنسبة لهذه البيانات الثانوية (التي ليست هي الحجة في الإثبات) لأنه مش معقول تفضل كده يعني مالهاش أي تجريم خالص).
هل هناك ما هو أوضح من هذا على أنه مفهوم مستقر لم يخالف فيه أحد لدرجة أن من يستغربه لا يجد سبيلا إلا بأن يقترح إصدار تشريع جديد يعدل القاعدة وذلك لفرط استقرار التسليم فإنها قاعدة مسلمة مجمع عليها
ومع ذلك فإن هذا الإقتراح يرفضه معظم الفقه ولا يقبله ولايستسيغه
راجع أحمد فتحي سرور شرح قانون لعقوبات القسم الخاص الطبعة الخامسة 2013 البند 440 ناقلا عن الفقه في فرنسا ومصر ورفضه ومعظم الفقه لذك
وختاما أحكام نقض صريحة نصت على التصعيد الكلي
لهذا الوجه للطعن أو نصت صراحة أنه مسلم مجمع عليه فلم تترك منفذا لادعاء مخالف لهذا المفهوم المستقر هي ما يلي:


نقض ( صفة المحرر بأنه رسمي تختلف عن حجيته في الإثبات فالمحرر الرسمي رسمي في جميع أجزائه لكن بعض بياناته حجة للإثبات وبعضها ليس بحجة للإثبات..
ويقتصر التجريم (والعقاب على التزوير) على ماهو حجة إثبات دون ما ليس كذلك مهما كان بيانًا رسميا من محرر رسمي) (وكل بيان يقر به ذو الشأن في محرر رسمي إذا كان مصير حجيته في الإثبات يتوقف على نتيجة فحص من الجهات المختصة فإن التزوير فيه ليس معاقبا عليه حيث المعول عليه للإثبات هو نتيجة الفحص وليس هذا الإقرار)(لاعقاب على بيان يحتمل الصدق ويحتمل الكذب أدلى به ذو الشأن في محرر رسمي فهو بهذه المثابة يشترط أن يكون عرة للفحص وليس حجة بذاته).
راجع أيضًا:
نقض 6/12/1995 س 46 ص 1162 (1109 لسنة 61ق)
نقض 21/4/1959 ش 10 ص 462 (806 لسنة 28ق)
نقض 28/3/1991 س 42 ص 539 (2597 لسنة 59ق).
وهكذا يثبت تماما هذا الوجه من أوجه الطعن بعناصره الثلاث التي يتأسس اللاحق فيها على السابق فيها (العنصر الأول أرقام من 1 حتى 7) (والعنصر الثاني أرقام من 8 حتى 20) والعنصر الثالث هو النتيجة وهو ماورد بعنوان السبب ثم برقم (1) منه وهو أنه لا تجريم أصلا للفعل المسند للطاعن من هذا الوجه أيضا وهو ما أخطأ الحكم المطعون فيه من تحصيل التأويل الحقيقي للقانون مخالفه وأخطأ في تطبيقه مستحقا للنقض


السبب الثالث
بشأن القرارات الفردية
خطأ الحكم المطعون فيه في تأويل القانون وذلك حين نص من عند نفسه على استثناءت زعمها على قاعدة (عدم صلاحية الإقرارات الفردية لتكون محلا للتزوير المجرم قانون إلا بنص صريح يمنحها قوة إثبات أو يفرض واجب الصدق بصريح لفظ النص القانوني على المقر فيها)
فإذا بالحكم الطعين يبتدع من عند نفسه استثناء من هذه القاعدة يخالف الإجماع المنعقد فقها وقضاء وذلك حين توهم أن الإقرار الفردي حتى إذا لم يصدر نص قانوني صريح يخصه بالاستثناء (أو نوع من الإقرارات الفردية) فإنها يصح أن يكون محلا للتزوير المجرم لمجرد وروده في ورقة رسمية:
بينما الفعل المسند مباح عاقبيا لوروده في الإقرار الفردي الخالي من استثنائية نص قانوني صريح
فإنه وفوق كل هذا الفيض من النقول والمصادر المتضافرة المتساندة لإثبات أن الفعل المسند للطاعن بالدعوى الماثلة ليس فعلا مجرما أصلا وليس تزويرا ولاتنطبق عليه أحكام التزوير في قانون العقوبات (وذلك من الوجه المشروح من السبب السابق لطعننا هذا):
فإذا بنا الآن في هذا السبب من أسباب الطعن – أمام وجه متمايز جديد مستقل من صحيح تأويل القانون المستقر المسلم المجمع عليه بغير مخالف واحد يقطع ومن وجه جديد أيضا بتخلف الركن الشرعي – ركن التجريم – أصلا عن الفعل المسند للطاعن وأن هذا هو ما أخطأ به الحكم الطعين إذ لم يجعل هذا التأويل الصحيح للقانون فقضى بخلافه وذلك تحديد هو ما يلي:
فإن كل ما أوردناه في السبب السابق من أسباب الطعن ينطبق على إقرار الطاعن بشأن جنسية والدته حيثما ورد في أي ورقة رسمية من أي نوع أو شكل أو صفة.
ولكن الآن في هذا السبب الماثل من أسباب الطعن فإن الأزيد على ذلك هو أن المقطوع قانونا أنه إذا ما ورد هذا الإقرار المسند إلى الطاعن في إقرار فردي مقدم منه أي بمعنى أن إقراره اتخذ صورة الإقرار الفردي وشكل الإقرار الفردي بالذات كما هي تماما الحالة في الدعوى الماثلة بالنسبة للإقرار المنسوب إلى الطاعن تقديمه:
فأن القاعدة المسلمة المقطوع بها – وفوق كل ما سبق أن سقناه وزيادة عليه هي أن إقراره هذا في هذه الحالة لا يصلح محلا لجريمة التزوير مهما كان كاذبا فيه وأنه غير خاضع للتجريم شأن التزوير في الإقرارات الفردية قانونا حيث التزوير فيها غير مجرم ولا معاقبا عليه قانونا وكقاعدة مسلمة وذلك كالآتي:
وذلك أنه: (حيثما يتخذ الإقرار الصادر عن شخص شكل الاقرار الفردي ".... وسواء بقى عرفيا أو أدرج أو تحول إلى ورقة رسمية لاحقا فإنه وأيا ماكان:
[ فإن الإقرارات الفردية لا تصلح وحدها لإثبات الواقعة القانونية المدرجة بها ولا يتوفر فيها المظهر القانوني للمحرر الذي يرد أن يكون موضوع التزوير وذلك إلا في حالة واحدة فقط هي حالة ما إذا وجد نص قانوني منح صراحة هذه الإقرارات قوة في الإثبات تجعلها تلغى قانونا في الاستناد اليها دون تمحيص على أن يكون ذلك بمقتضى نص صريح لإقرار محدد أو نوع محدد من الإقرارات فحينئذ وفقط تصلح محلا للتزوير...
أما إذا افتقد مثل هذا النص القطعي من التشريع الذي يرتب هذه القوة القائمة بذاتها في الإثبات فإن الإقرار الفردي يبقى دائما غير صالح أن يكون محلا للعقاب حال التزوير فيه... أو على الأقل إذا وجد نص قانوني – نص صريح وليس استنباطا –بنص على فرض واجب الصدق على المقر تخصيصا لنوع محدد من الإقرار وبنص صرحي كما هو الحال فيما فعله المشرع لاحقا بشأن الإقرارات الضريبة فقبل هذا كان تغيير الحقيقة فيها ليس تزويرا مجرمًا.. لكن إذا لم يصدر نص قانوني يخص إقرار بذاته بهذا ولاذاك ولا يرتب له قوة إثبات يقوم فيها بذاته حجة على إثبات ماورد به... فإن الإقرار الفردي لا يصلح محلا للقول بالتزوير المعاقب عليه مهما غير المقر فيه من الحقيقة أو اوقع من الكذب.. إذ لا نص في القانون يعطي الإقرار حينئذ أنه كاف كحجة في الإثبات).
وأنه في الإقرارات الضريبية مثلا ولأن القاعدة مستقرة بغير مخالف على أن الإقرارات الفردية لا تصلح محلا للتزوير المعقاب عليه فإن المشرع لما أراد أن يخالف هذه القاعدة بشأن الإقرارات الضريبية بالذات ولعلمه أن ذك سيكون خلاف القاعدة المسلمة فإنه لم يجد سبيلا لذلك إلا أن يصدر تشريعا ينص فيه على هذا بصفة استثنائية من القاعدة ولولا هذا التشريع لبقى الحكم على أصله الذي تندرج تحته كافة الإقرارات الفردية وهو أن التزوير فيها ليس محل تجريم في القانون العقابي لذلك صدر التشريع" بفرض واجب الصدق على المقر في الإقرارات الضريبية كاستثناء ليجعل لها قوة ما في الإثبات وهو مالا يقاس عليه حيث لا قياس في التجريم)
(لذلك يشترط في كل حال يريد فيها المشرع مخالفة هذه القاعدة المستطردة من أنه لا تجريم للتزوير من الإقرارات الفردية أن يصدر تشريعا ينص على نوع الإقرار الذي يستثنيه ويفرض فيه واجب الصدق ويعطي قوة الإثبات إذ لا يغني تشريع نوع إقرارا حتى يطبق على سائرها حيث لا قياس في التجريم).
(وأنه لأنه من المستقر أنه بالنسبة للدفاتر التجارية والإقرارات الضريبية فإنها مهما أوقع أصحاب الشأن فيها من تغيير للحقيقة فإنها لن يعد تزويرا مجرما ولا يعاقبا عليه حيث إنها إقرارات فردية والإقرار الفردي لا يصلح محلا للتزوير المجرم أن يقع فيه
لذلك لم يجد المشرع بديلا إلا أن يتدخل بتشريع يتضمن نصوصا صريحة قطعية تذكر هذين النوعين من الإقرارات الفردية بالذات بذكر صريح وتفرض على المقر فيهما واجب الصدق في إقراره خروجا من القاعدة بالنسبة لسائر الإقرارات الفردية التي مخالفة واجب الصدق فيها ليس تزويرا معاقبا عليه:
" وأنه لولا هذه النصوص التي تدخل بها المشرع خارجة عن القاعدة العامة"
" وبالنسبة لهذين النوعين فقط من الإقرارات الفردية لبقيت الدفاتر التجارية والإقرارات الضريبية شأنها شأن كافة الإقرارات الفردية التغيير فيها ليس محلا للعقاب على التزوير... إنما هذا التشريع أعطاهما حكما هو خلاف الأصل بشأن الإقرارات الفردية) بالنص.
(وذلك حيث الموظف العام عليه واجب عدم الاعتماد على الإقرارات الفردية أو تصديقها إلا بعد التمحيص والمراجعة... إلا أذا وجد نص استثنائي صريح بغير هذا النوع من أنواع هذه الإقرارات فلا يتعداه لسائر الإقرارات الفردية)
قاعدة – ومفهوم مستقر - مستفيض- مجمع عليه – مسلم
بالنص مراجعنا مجموع محمود نجيب حسني، محمود محمد مصطفى، فوزيه عبد الستار، بالنص هذه العبارات والمصدر السابق أحمد فتحي سرور شرح قانون العقوبات القسم الخاص الطبعة الخامسة 2013 ص 572 بند 441.
نقض 6/12/1995 س 406 ص 1162
نقض 21/41959 س 10 ص 462
ومشار بالمرجع المذكرة بنحو 16 حكم نقض من أفاق المعاني المذكوره
إذن هناك استقرار تام على أنها قاعدة مسلمة مجمع عليها:
(أن تغير المقر للحقيقة في إقرار فردي يقدمه هو ليس تزويرا مجرما ولا معاقبا ما دام ليس هناك نص صريح حيث التجريملالقياس فيه وأن كون ورقة الإقرار رسمية لايفضي أن وقوع الإقرار فيها بشكل إقرار فردي هو ليس مجرما ولا يصلح محلا للعقاب).
قولا واحدا، قاعدة مسلمة ومن مسلمات القانون والا فالإقرار الفردي في صحيفة دعوى وهي ورقة رسمية إذا اتضح كذبه ليس تزويرا كأن يدعى لنفسه حقا أو ووصفا...إلخ.
فضلا عن أن الورقة العرفية يشترط أن يقع التزوير في محررات بغير (محررات أحد الناس) وليس في محرر شخص المقر (المادة 215 عقوبات) وذلك لأننا متمسكون بأن الإقرارا المنسوب صدوره عن الطاعن في الدعوى الماثلة هو فوق كل ما سبق ورقة عرفية لا رسمية ساعة كتابته التي هي ساعة وقوع الفعل المادي وليس ورقة رسمية كما أوضحنا وسبب مستقل من أسباب هذا الطعن.
ورغم كل هذا الإجماع والقطع والوضوح إذا بالحكم المطعون فيه وفي خطأ فادح في تأويل القانون وفي تحصيل صحيح أحكامه ينفلت من كون وقوع تغيير للحقيقة هو غير مجرم إذا وقع في الإقرار الفردي للطاعن وينفلت من أنه ليس هناك نص قانون نص بصريح العبارة والنص على منح الإقرار الفردية المقدم بشأن الترشح لرئاسة الجمهورية – نصًا – حجية الإثبات وينفلت من أن المعول عليه في الإثبات هو دور لجنة الانتخابات الرئاسية في فحص ما ورد بالإقرار وليس ما ورد بالإقرار في ذاته هو المعول عليه وينفلت من كل ما أسلفنا إيضاحه وصحيح تأويل القانون المجمع عليه ثم ينفلت من نتيجة هذا كله وهو أن الإقرارات الفردية لا يصلح اعتبارها محلًا لجريمة التزوير في المحررات وبالتالي أن الفعل المسند للطاعن بتقديمه هذا الإقرار وبتغييره للحقيقة فيه وبقصد التزوير ورغم علمه.. الخ ومهما صح جدلًا نسبة هذا كله إليه:
فقولًا واحدًا هو ليس بفعل مجرم ولا معاقب عليه بل يرتفع عنه ويتخلف عنه الركن الشرعي للجريمة المسندة من هذا الوجه أيضًا الجديد استقلالًا.
وهو ما يوجب إجابتنا لطلب نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب خاصة وقد أفضى به ذلك إلى مخالفة القانون أيضًا والخطأ في وتطبيقه على واقعة الدعوى.
ويترتب على هذا السبب من أسباب الطعن أن يتعين الحكم مباشرة في الطعن الماثل ببراءة الطاعن وليس بإعادة الدعوى محكمة جنائية (جنح أو جنايات) لتحكم فيها وذلك حيث ثبت من هذا الوجه أيضًا من أوجه الطعن أن الفعل المسند للطاعن والدعوى حتى بفرض صحة إسناده ليس فعلًا مجرمًا أصلًا بل هو فعل مباح عقابيًا بما يتيعن معه الحكم مباشرة ببراءته.
السبب الرابع
بطلان الحكم المطعون فيه بطلانًا يصل به أيضًا لدرجة الانعدام وذلك لصدوره في جلسة باطلة لعدم علنيتها وكذلك لصدوره بناء على إجراءات محاكمة كلها باطلة نظرًا لمباشرتها عبر جلسات كلها باطلة لعدم علنيتها بطلانًا أثر في الحكم بل انبنى عليها الحكم تمامًا وفق ما ورد بصريح أسبابه:
وذلك أن جلسات دعوى الحكم الطعين كانت تنعقد كالثابت في محاضر الجلسات وفي أسباب الحكم في قاعة داخل مؤسسة مغلقة على الشرطة هي معهد أمناء الشرطة الواقع داخل سور منطقة سجون طرة المشددة الحراسة، وهذا المعهد طبقًا لقانونه ونظامه ولوائحه هو معهد بطبيعته محظور دخوله تماما على جمهور الناس بل أن الدخول إلى بوابته الخارجية ابتداء محظور إلا على من يحمل كرنيه المعهد فقط عامليين أو اداريين وكلهم من رجال الشرطة بينما يمنع ذلك تماما على من عداهم وهو ما مؤداه بمقتضى اللزوم عقلًا أنه وكل ما بداخله من قاعات ودائمًا مكانًا محظور دخوله على جمهور الناس وغير مصرح لهم أن يدخلوه وهو ما يتحقق به ودون أي حاجة لأي إثبات وقائع أخرى تخالف شرط تالعلانية عما يعقد بداخله من جلسات محاكم بل وهو داخل سور منطقة سجون طرة شديدة الحراسة ومن داخلها والتي لا يسمح أيضًا للجمهور بدخولها بل ولا جمهور يجرؤ على الاقتراب أصلًا من حدودها وبوابتها.
هذا كوجه أول مستقل
وهذا الذي سبق بيانه هو أولًا من قبيل العلم العام المستفيض المسلم ثم ثانيًا زاد العلم به وباستقراره الحالة الأمنية الخطيرة في أعقاب انقلاب 3/7/2013 وامتلاء سجون هذه القلعة بالمسجونين السياسيين في سياق الأحداث المعروفة القائمة بالبلاد بالعلم العام ثم ثالثًا هو مؤدي كون معهد أمناء الشرطة كمؤسسة شرطية بها الأسلحة التي يجري تدريب طلاب المعهد عليها مؤسسة أمنية تخضع طبقًا لقوانين المعاهد الشرطية لنظم حظر الجمهور أن يدخلها لصريح قوانينها ولوائحها الرسمية الصادر بها قرارات ومنشورة بالجريدة الرسمية.
لكن فوق كل هذا فإن محاضر جلسات الدعوى ذاتها قد أفلت فيها ما يدل على ذلك لصريح اللفظ:
فإنه ص8 من محاضر الجلسات محضر الجلسة 21/11/2013: إذا بالإشارة إلى أن محاميي المتهم أنفسهم محظور عليهم الدخول بما اقتضى واستلزم واضطرارا أن المحكمة نفسها طلبت من أحدهم أن يقدم لها كشفًا بأسمائهم وأنه فعل هذا وأن المحكمة اضطرت أن تؤشر على الكشف بأن يصرح لهم بالدخول، وهو ما مؤداه أنه إذا لم يكن الدخول محظورًا كلية كمبدأ لما احتاجت المحكمة ولا المحامون لذلك بل ولقالت المحكمة إن الدخول ليس محظورًا على أحد – لكنها وقد اضطرت لسلوك سبيل الأمر بأن تصرح لأسماء بعينها بالدخول فبمفهوم المخالفة المتحتم عقلًا فإن غيرهم من الجمهور بل حتى من المحامين الآخرين لا يمكن له الدخول وإلا فهل المحاكم تحتاج ليحضر المحامون جلساتهم لاختصاصهم ذلك؟
كما ورد ص10 من محاضر جلسات جلسة 19/12/2013 نص ما هو قائم على البوابة العمومية لمعهد أمناء الشرطة حتى مع المحامين المسجلة أسماؤهم على البوابة حصرًا ليدخلوا ومنها حالة الذعر ونباح الكلاب وقول أحد المحامين ومن يتحكم في الدخول يتحكم والخروج...الخ.
لكن وفي كل حال يبقى أن ثبوت هذا هو مقتضى القانون نصًا واللوائح المنظمة للمقار الشرطية والأمنية كما أنه من العلم العام.

ومع ذلك وللإثبات:
ولقد كان الطاعن قد تمسك بمذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة الحكم الطعين بجلسة 5/4/2014 (المذكرة التي بخط اليد ص22 منها بطلب جوهري وذكره الحكم الطعن تحت رقم 11ص18 من أسبابه: هو بالنص:
[التمسك الكامل بالطلبات الآتية: استدعاء المسنول عن معهد إمناء الشرطة بمنطقة سجون طره محل انعقاد جلسات الدعوى الماثلة لسؤاله عن قواعد السماح للجمهور بدخول المعهد والتردد عليه وذلك تحقيقًا لدفعنا ببطلان المحاكمة لعدم علنية الجلسات] هكذا نصًا وبكل وضوح
وكما هو بين تمامًا فقد كان هذا طلبًا جوهريًا ومحوريا تمامًا لإثبات دفع متعلق بالنظام العام وهو وجه الطعن الماثل والثابت سبق ابداء الطاعن له مرارًا وتكرارًا والإصرار عليه (راجع مثلًا محضري جلستي 19/12/2013 و20/1/2014 حيث سبق هذا الدفع بكل وضوح.
ومع ذلك رفضت محكمة الحكم الطعين بطلب إخلالًا فادحًا. بحق الدفاع كما يبطل الحكم الطعين وهو ذاته الطلب الذي نتمسك به بنصه المذكور أمام محكمة النقص في جلسات الطعن الماثل إثباتًا حال عدم الاكتفاء بنصوص القانون واللوائح المنظمة للمؤسسات الشرطية ومناطق السجون وبالعلم العام المستفيض الذي لا يخطئ علم شخص واحد في الجميع وقد تمسكنا به وحينه.
ثم وجه ثان مستقل وقائم بذاته استقلالًا ومتمايز عن الوجه المبدى بعاليه:
هو أن ما تحصل فعليًا كواقع هو أن عدد من حضر أي جلسة من الجلسات من جمهور الناس كان صفر.. صفر فعلًا.. ولا شخص واحد.. وذلك لأنه تم منع جميع الناس بالكامل من دخول لا نقول قاعة الجلسة بل منعهم من ولو الاقتراب من البوابة الخارجية لمعهد أمناء الشرطة ولا نقول من دخولها أو مجرد الوصول إليها أو لمسها وأنه كان فمن تم منعهم خالة الطاعن وأبن لشقيقه وجميع أقاربه وحتى النساء منهم ثم أيضًا كل الناس غيرهم بل وحتى المحامين بعامة ممن لم يشملهم كشف الأسماء المقدم من وكيل الطاعن أي بما يفيد مبدأ أن جمهور الناس حتى من يحمل كارنيه محام منهم كان الدخول محظورًا عليه بالكامل.
وقد أدى هذا الواقع إلى أن قاعمة الجلسة – على ضخامتها البالغة – كانت دائمًا وفي كل جلسة بلا استثناء وحتى جلسة صدور الحكم الطعين خالية تمامًا تمامًا إلا من جحافل أفراد الشرطة فقط وهم وحدهم من يشهدون إجراءات القاضي وهذا بطلان مبين خاصة في واقع الشرطة فيه كانت قد أعلنت موقفها السياسي الشديد وكان منه ذكر الجمعيات العمومية لنادي ضباط الشركة اسم الطاعن – بالاسم – في سياق خصومه الشرطة لأفراد بأعيانهم.. الخ.
ومسلم وبديهى أن حضور من له اتصال أو طرفية أو مهمة في جلسات الدعوى أو هو تابع أو قريب.. الخ لأحد أطرافها هو ليس مما يوصف بأنهم من جمهور الناس وبالتالي لا يرتفع البطلان بحضور أفراد النيابة ولا الشهود والمحامون الموكلون ولا زوجة المتهم أو أطفاله أو شقيقه.. الخ، ولا حتى من يتم انتقائهم بالاسم من قبل رئيس المحكمة من الصحافة والإعلام ليخصهم دون غيرهم بإعداده كشفًا بأسمائهم دون سواهم ليحضروا الجلسات كل هذا ما دام في إطار الانتقائية المغرضة المقصودة من قبل رئيس المحكمة مع منع كافة الصحافة سواهم هو مما لا تتحقق به العلنية على أي وجه ما دام مبدأ الصد لجمهور الناس قائمًا تمامًا وبإطلاق على البوابات إلا من سبق انتقاؤهم عمدالأداء مهمة سياسية موصوفة ومتفق عليها.
ورغم هذا فإنه حتى هذا لم يتحقق في معظم الجلسات ومنها جلسة صدور الحكم الطعين التي منع فيها دخول حتى زوجة الطاعن وأطفاله ودفاعه الموكل وعموم الصحفيين إلا من سبق للمحكمة انتقاؤهم دون سواهم أي ظل "الجمهور" ممنوعًا تمامًا من الدخول ولا شخص واحد كمبدأ عام ولا يقال أن القاعة مثلًا كانت مزدحمة فلزم تنظيم الدخول فلقد كانت القاعة خاوية تمامًا إلا من الشرطة.. كما لا يقال أنها ضرورة التأمين فإن التأمين وضرورته ليست قانونًا لإلغاء شرط العلنية ولا استثناء ولا إعفاء منه وإنما قد تقتضي التنظيم للدخول وليس المنع التامة وبنسبة 100% من الدخول شهود الجلسة لتبقى محكمة منعقدة في سرداب شرطة تحت الأرض لا يشهدها مخلوق واحد وتأمن فيها الدائرة التي جيء بها خصيصًا لهذه الدعوى وهذا المتهم بالذات وليست هي الدائرة المختصة طبيعيًا وإنما انتقاء يستبد به الريبة الكاملة... تأمن فيها من متابعة أي أحد إذا ما وقعت خروفات فادحة للقانون وبطلان للإجراءات وعصف بالضمانات واعتداء على الحقوق من قبل هذه المحكمة وهو ما وقع بالفعل على نحو إجرامي أي يمثل جرائم متتابعة متلاحقة فهي على نحو ما توضح بعضه أسباب الطعن الماثل وغيرها أكثر فكي يتم كل هذا كان أبعاد الجمهور لا بعاد الأعين وعدم السماح لإعلام إلا من النوع الـ... المنتقى المضمون.
وعدم الإثبات وإهدار الحكم الطعين للطبات الجوهرية بشأنه بما يبطل به الحكم الطعين من وجه مستقل للبطلان لإهداره حق الدفاع وللإخلال به فلقد نصت أسباب الحكم الطعن ص41 منها على أنه رفض طلبات الطاعن التي تمسك بها لإثبات ماسقناه في هذا الوجه من أوجه الطعن بعنصرية (بوجهين) ولكن الحكم وهو يسبب في هذا الشأن قد تورط أيضًا في عيوب ضخمة تبطله منها ما يأتي:
أنه توهم – قد ذكر ذلك نصًا – أن طلبات الطاعن المبدأة هي بقصد "إثارة الشبهة في أدلة الثبوت" وهذا خطأ فادح من الحكم الطعين في تحصيله لموضوع الطلب المبدى وهدفه يؤدي إلى بطلان الحكم لعدم تحصيله لحقيقة الدفاع المبدى وبالتالي الإخلال بحق الدفاع وفساد التسبيب لذلك حيث إن طلبات الطاعن هو قد ضمنها ونص أنها ليست بغرض أدلة الإثبات على نحو ما أخطأ الحكم الطعن مقصوره وإنما هي – ونصًا – لإثبات دفعه ببطلان الجلسات لعدم العلنية.
(ص22 وص2 من مذكرة الطاعن 5/4/2014 بخط اليد) (وص15و 16 من محاضر الجلسات ما ورد نصًا على لسان الطاعن شخصيًا من دفع بعدم العلنية طلب إثباته) تم إيضًا (ص19- 21 من محاضر الجلسات) بل وصل الأمر إلى أنه وقع إصرار الطاعن على إثبات دفعه وإصرار المحكمة على استمرار البطلان وعدم الاستجابة لطلب إثبات الدفع أن المحكمة سمت إصراره على أن هنا ليس مجلس قضاء قانونًا لسبب عدم العلنية إهانة للمحكمة وحكمت ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة بتهمة إهانة المحكمة وما هو إلا نص الدفع القانوني..) (طلبات الطاعن بسماع شهود لم تكن كما توهم في أسبابه الحكم الطعين بشأن أدلة الإثبات وإنما بشأن إثبات دفع عدم علنية الجلسات مقدم تحصيل الحكم المطعون فيه للدفاع المبدى على حقيقته يبطله ثم عدم الاستجابة له وهو ضرورة لإثبات الدفع يبطله ثانية لإخلاله بحق الدفاع ثم خلو الحكم من إيراد أسباب عدم الاستجابة لطلبات الإثبات الجوهرية يبطله ثالثة لقصور التسبيب (ص15 محاضر الجلسات هذا طلب جوهري لإثبات الدفع).
وهنا فإنه جوهري تمامًا بشأن الإثبات لواقع الجلسات وعدم علنيتها على النحو الذي أوردناه في هذا السبب للطعن: "فإن أسباب الحكم الطعين ذاتها قد تضمنت إثبات ذلك نصًا كما أن" أن محاضر الجلسات قد تضمنت بالفعل إثبات هذا الواقع نصًا.
فإنه ص15 من محاضر الجلسات محضر جلسة 19/12/2013 تمسك الطاعن بأنه يطلب من المحكمة أنها هي نفسها تثبت بمحضر الجلسة حالة الحضور بالجلسة وحاصرها بطلبه وإصراره بشدة وداخل ذلك رغم أنها حاولت التفلت من ذلك بكل سبيل فمنعته من التحدث مرارًا ثم أبعدته عن الجلسة مرتين ثم أصدرت ضده حكمًا بالحبس سنة بتهمة إهانة المحكمة لأنه أصر على التمسك بالدفع وبطلب إثباته وكل ذلك والطاعن مصمم بالفعل قامت المحكمة في الموضع المذكور وتحت الضغط الشديد بإثبات حالة الحضور ورغم غاية التلاعب بالتعبيرات ومحضر الجلسة ولقد وضح منه حسمًا ما يلي:
فعن ثبوت ذلك بصريح نص أسباب الحكم الطعن ص21 السطر 12:
حيث ذكر الحكم الطعن أن الحاضرين بالكامل – وكان عددهم سبعين شخصًا لم يخرجوا حصرًا عن رجال الأمن فقط لا غير ومعهم ففط أسرة المتهم (وهم زوجة وطفلان) وإعلامبين (من المصرح لهم انتقاء أقل من خمسة أشخاص) فقط لا غير.
وهذا صريح لفظ أسباب الحكم الطعين ذاتها إثباتًا وهنا تحفظ هام لنا على هذا الذي ورد بالحكم للإيضاح:
فاهم نقطة هي أن الحكم الطعين لم يذكر أن هناك ولو شخص واحد من الجمهور حاضر وهذا إقرار كاف بأن الواقع كان هو الخلو التام من حضور الجمهور وهو محل هذه النقطة.
وأن الإعلاميين المشار إليهم إجمالًا بالحكم قد تولى محضر الجلسة 19/12/2013 بيان أنهم أقل من خمسة أشخاص كلهم لم يدخلوا هكذا مباشرة كأشخاص توجهوا للقاعة فدخلوا (وهو الحال المشترط ليتوفر شرط العلنية) ولكنهم خمسة أشخاص منتقين يحملون تصاريح لأسمائهم هم بالذات من الشرطة.
وأن محضر الجلسة قد أثبت أن أسرة المتهم هما طفلاه وزوجته فيها لا غير.
والأهم لأقصى مدى:
أننا نسوق نص أسباب الحكم "لإثبات الواقع والواقعة" لكن ما ذكر فيه وتسبيب باطل بهذا الشأن هو استدلال فاسد سنطرحه الآن بعد قليل مما يخضع لرقابته محكمة النقض وهو استدلال باطل لا يطابق الواقع بل يفتأت عليه وسنوضحه بعد قليل.
وعن ثبوت مأوضحناه من وجه الطعن الماثل بصريح محاضر جلسات الحكم الطعين ودعوا أيضًا:
محاضر الجلسات ص15: أن الجلسة خالية تمامًا من الجمهور إلا الشرطة ومعها المحامي الموكل وبعض الإعلاميين أقل من خمسة كما سيترتب الآن – المنتقين بتصاريح شرطية وليس الدخول متاحًا إلا بذلك.
ومحاضر الجلسات ص15: أن نفس هذا الحال كان حال الجلسات الأسبق أيضًا وحتى هذه الجلسة.
ومحاضر الجلسات ص15: أن الموجودين والقاعة إجمالًا نحو 70 شخصًا فقط وأن إحصاءهم أثبت أنهم جميعًا الشرطة بملابسهاالعسكرية وعدد ليس قليلًا بملابسها المدنية تم معهم من ذكر في أ بعاليه هنا من محاميي المتهم وزوجته وطفليه...
وهو ذات ما ذكره الحكم في أسباب ص21 من أنه لا يوجد شخص واحد إلا أولئك كما أوضحنا.
وعن الثبوت أيضًا: فإنه فوق كل هذا الذي ثبت وبرغمه بان الطاعن وفورًا بمحضر الجلسة ذاته ص16 محاضر الجلسات قد لاحظ أن العبارات التي ثبتتها المحكمة والتي ذكرناها بعالية فيها التواء ولا تعبر عن حقيقة الواقع القائم بالجلسة فقال فورًا ص16 ونصه: [أن محضر الجلسة لا يثبت فيه هكذا الواقع وأن ما ثبت به الآن مخالف للواقع القائم بالجلسة وأنه مالم يتم تصحيح عباراته الآن فإن محضر الجلسة سيظل متلبسًا بالتزوير في ورقة رسمية... الخ].
وأن البوابات عليها منع تام...
بل وبالفعل طعن الطاعن بالتزوير على محاضر الجلسات جميعًا بدء من جلسة 18/11/2013 لهذه الأسباب واستمساكن منه بدفعه ببطلان المحاكمة لبطلان جميع جلساتها لا نعدام العلنية الكافية.
وقد أثبت الحكم الطعين حصول هذا الطلب بالطعن بالتزوير المذكور ( ص22 من الحكم، ص 14 بند 5 منها، ص 23 سطر 4،5 )وانه طعن بالتزوير لإثبات عدم علنية الجلسات كما أن مذكرة الطاعن لجلسة 5/4/2014 ص22 (التي بخط اليد) قد نصت عليه وعلى عرضه.
وللأهمية فإنه لما كان الطاعن في هذا الوقت كان حبيسًا بالسجن مقيد الحرية فإنه كان لا يمكنه الانتقال إلى قلم كتاب محكمة الحكم الطعين ليقرر بالطعن بالتزوير إلا أن تصدر المحكمة قرار التمكين من ذلك وإلا ظل عاجزًا عن اتخاذ إجراءاته فإذا بالمحكمة بدلًا من ذلك ترفض دفعه وطلبه وترفض تمكينه من الانتقال لاتخاذ إجراء الطعن المبدئ بالتزوير (ص23 من الحكم السطر 12 نص على هذا الرفض).
فهذًا أولًا إذن هو طعن تم إبداؤه وتم لتصريح من الطاعن بأن طعن يستهدف هذا الدفع بالذات وإثباته تم رفضه هو إعجاز للطاعن عن حقه في إثبات الدفع وهو إخلال بحق الدفاع وبطلان في الحكم الطعين نتمسك به.
وإذ نتمسك في ثبوت سبق تمسك الطاعن بهذا الدفع في حينه ولطعنه بالتزوير على الحاضر الجلسات في شأن امتناعها عن أي امتناع المحكمة عن أن تثبت فيها ما حدث واقعًا من ثبوت حالة البوابات والحضور وعدم العلنية... الخ.
نتمسك بما ورد عن ذلك في تقرير الرد الذي إقامة الطاعن ضد رئيس الدائرة في دعوى الحكم الطعين وضمنه تفصيلًا أوجه التزوير ومواضعها متمسك به تماما وكل ما ورد فيه إثباتا لاوجه الإثبات واوجه التزوير المثبته لهذا الوجه للطعن وملف دعوى الرد مودع داخل ملف الدعوى الماثلة وثابت بمحضر جلساتها.
مع التأكيد أن ما ورد بدعوى الرد هذه.. الطاعن قد تمسك به جزءًا لا يتجزأ من دفاعه في الدعوى الأصلية لا بصفته أسباب رد وإنما بصفة أخرى تمسك بها هي اعتبارها شارحة لوجه طلباته وطعونه (ص20 من مذكرته بخط اليد لجلسة 5/4/2014) حيث نص ص20 على الطعون بالتزويروالاحالة لتقرير الرد بوضوح
ولما كان وأسلف وكان البطلان بذلك قد اكتنف جلسة صدور الحكم الطعين ثم كان قد طال سائر جلسات دعواه خاصة التي شهدت الإجراءات الأساسية للدعوى كلها وكلها إجراءات اثرتك في الحكم الطعين وأثرت في أدلته فبطلانها بطلان للحكم ومن هذه الإجراءات مناقشة شهود الإثبات وفض الإحراز وانتداب دفاع غير الموكل ومرافعة النيابة ومرافعة الدفاع وكافة الإجراءات.. فبطلان الحكم المطعون فيه متعددالأسباب والأوجه ومركب.
ولما كان ما سلف وكانت النصوص القانونية قد جرت على أنه:
المادة 268 إجراءات جنائية أنه [يجب أن تكون الجلسة علنية].
والمادة 303 إجراءات جنائية أنه [يجب أن يصدر الحكم في الجلسة العلنية].
والمادة 174 مرافعات أنه: باعتباره الشريعة العامة والسارية للإجراءات مالم يجر بخلافه نص آخر.
أنه: [يكون النطق بالحكم علانية وإلا كان الحكم باطلًا].
أنه: تكون المرافعة علنية].
والمادة 101 مرافعات أنه: [تكون المرافعة علنية].
وغنى عن البيان أنه لم يصدر من محكمة الحكم الطعين أي قرار بسرية جلسات أو خلافه وبالتالي فلا وجود لاستثناءت من أحكام المواد المذكورة وإنما هي على أصلها.
وأن الاحتياطات الأمنية لا تلغي الشرط القانوني ولا تعطله وهي قد أفضت لا إلى تنظيم الحضور بل انعدامه بالكلية.
وعليه فإننا نتمسك في خصومة الطعن الماثل بما يلي:
[أنه وأن كان ما سوقناه من واقع جلسات دعوى الحكم الطعن في السبب الماثل من أسباب الطعن ثابتًا ثبوتًا كافيًا وبمقتضى الأوراق الرسمية ومنها صريح ما ورد في أسباب الحكم الطعن نفسه وصريح ما ورد بمحاضر جلسات دعواه (كما سلف تفصيلًا البيان)..
وبالعلم العام المستفيض (المسلم وبصريح نصوص القانون واللوائح المنظمة للمؤسسات الشرطية ومعاهدها التعليمية ومعهد امنًا الشرطة.. الخ.
وكل ذلك لما سبق ايضاحه تفصيلًا الآن
*** إلا أننا نتمسك حال عدم كفاية ما سوقناه رغم صراحته بطلبات هي:
إحالة الطعن الماثل للتحقيق لإثبات ما أسلفنا بيانه خاصة عن جلسة الحكم نفسه الطعين والتي لم يكن هناك سابق فرصة – بداهة وباللزوم العقلي –لإثبات عدم علنيتها وكذلك سائر الجلسات حيث تمسك الطاعن في حينه كما أثبتنا بمطاعن وطلباته بشأنها وأهدرها الحكم الطعين.
أننا نطعن ونتمسك بالطعن بالتزوير – وفق ما أسلفنا إيضاحه بالكامل – على محاضر جلسات دعوى الحكم المطعون فيه خاصة من وجه الامتناع عن الإثبات فيها لما دار واقعًا في الجلسات وكذلك كل ما فيها مما توصف بها الجلسة بأنها كانت علنية خلافًا لحقيقتها وذلك إثباتًا للدفع ببطلان الحكم الطعين لعدم علانية جلسة صدوره ولعدم علنية جلسات ما أثر فيه من أدلة ةاجراءات ملتمسين الأمر بتمكين الطاعن من الانتقال من السجن محل حبسه لقلم الكتاب المختص لاتخاذ إجراءات الطعن المبدي بالتزوير والذي أهدره الحكم الطعين إخلالًا بالدفاع.
إثباتًا لحالة منع الجمهور الدائمة الملازمة لمعهد أمناء الشرطة من الدخول تمامًا وباطلًاق للكل ندب من تراه المحكمة لإثبات هذا الواقع وجلسات المحاكم مستمرة فيه فضلًا عن سماع شهادة المسئول عنه وضم لائحته لإثبات ذلك.



وكوجه مستقل أيضًا لهذا السبب من أسباب الطعن إنما لاتصاله بسببه وسياقه:
بطلان الحكم المطعون فيه وذلك للفساد في الاستدلال والقصورفى التسبيب عند تسبيبه لرفض الدفع ولرفض طلبات إثباته وما لزمه من طعن بالتزوير وذلك عن الدفع ببطلان الجلسات لعدم علنيتها وذلك بالتالي:
فالحكم ص21 منه سبب لرفضه الدفع بقوله أن العلانية تتحقق بوسيلتين وزعم أن الوسيلتين قد توفرتا في جلساته (وذلك الزعم هو خلاف الثابت في مصادمة مباشرة).
فالوسيلة الأولى التي ذكرها – للعجب الشديد –هي وبالنص أن يكون تم (السماح لكل شخص دون تمييز بأن يشهد المحاكمة ويتحقق ذلك بمجرد فتح باب الجلسة للجمهور).
سبحان الله هل كان الحكم مستيقظًا وهو يورد هذا وإن هذا تمامًا هو عين ما هو تخلف عن الجلسات واقعًا وفق طعن الطاعن وهو أن معهد أمناء الشرطة بطبيعة قانونه ونظامه ولوانحه بل ومنطقة السجون وفق لانحة السجون تحظر الدخول حظرًا تامًا ليس من باب قاعة الجلسة فقط بل أولًا من بوابة منطقة السجون ثم من داخلها من بوابة المعهد ثم من داخلها من باب قاعة الجلسة وهذا عين ما جرى طلبات الطاعن بإثبات باستدعاء المسئول في المعهد والطعن بالتزوير عن محاضر الجلسات بما أهدره الحكم الطعين (ذكرنا فيما سبق مواضع طلبات الطاعن بذلك فلا نكرره).
فالحكم بذلك يقضي ضد نفسه بأن شرط العلنية كذا بينما الثابت أن هذا ركنًا هو الغائب عن الجلسات فإنه مع ذلك رفض طلبات الطاعن حول ما هو محرر في نظرة تناقض.. تهادم.. قصور تسبيب عدم اتساق.. مخالفة للواقع.
ولا يعصم الحكم شيئًا أنه قال ص21 أن المحكمة لم تمنع أحدًا من الدخول والحضور.. فإن هذا فساد في الاستدلال والتسبيب وعدم سائغية.. وذلك أنه ليس مدى الدفع أن تكون المحكمة هي في منحت أحدًا من الحضور حتى يرد بهذا ويستدل به.
وإنما يتحقق عدم العلانية بأن يوجز المنع والحيلولة دون الحضور لجمهور حتى ولو كان ذلك بسبب يرجع إلى غير المحكمة كأدراة معهد أمناء الشرطة أو قيادة منطقة سجون طره.. المهم حظر دخول الجمهور وليس أن المحكمة هي التي لم تمنع وبالتالي فاستدلال المحكمة بأنها هي لم تمنع هو استدلال فاسد عديم الأثر ما دامت لم تستكمله بالموانع الأخرى وقصور من التسبيب وإخلال بالتالي بحق الدفاع إذ رفضت طلبات إنبات وطعون تزوير تبين بما أوضحناه أنها كانت جوهرية تمامًا في هذا الصدد.
ثم الوسيلة الثانية التي ذكرها – للعجب الشديد جدًا أيضًا – هي وبالنص أن يكون قد تم [السماح بنشر ما يجري داخل الجلسات من إجراءات بكافة طرق النشر] سبحان الله.. هل كان الحكم الطعين واعيًا وهو يذكر ذلك فيتهادم ويتضارى مع نفسه إلى هذه الدرجة:
هل كان قد غفل بالكلية عن أنه في محاضر الجلسات ص8 السطر 11 من أسفل محضر جلسة 21/11/2013 كان قد فعل عكس ذلك تمامًا حيث أصدر القرار التالي نصًا:
[قررت المحكمة حظر البث المباشر والتصوير والتسجيل لوقائع جلسات المحاكمة اعتبار من لحظة إعلان هذا القرار الآن وأمرت برفع الجلسة لحين تنفيذ القرار فورا] وهو القرار الذي ظل قائمًا لم تعدل عنه أو تغيره حتى صدر الحكم الطعين إننا لا نقصد هنا إن كان هذا شرط العلانية من عدمه.. هذا ليس المطروح وإنما المطروح إن الحكم الطعين يتهادم ويتناقض في أسبابه فيشترط للعلانية ولتوفرها شرطًا يكون هو قد خالفه وخرقه ومع ذلك يخلص إلى توفرها!!! بطلان وفساد تسبيب استدلال.
فالحكم ص21 يعتبر السماح بكافة طرق النشر دليل علنية جلساته (ضد)
ومحاضر جلساته ص8 السطر 11 من أسفل يمنع طرق النشر التي يستند إليها دليلًا (ضد)
ومما يؤسف له – كدرجة أشد تطور لها التناقص والتضاد والفساد –يردف الحكم بقوله (ص21) أن تلك الجلسات كانت مغطاة إعلاميًا.. بكافة طرق النشر ما موقفك إذن من قرارك أنت المشار إليه في (ج) إلا أنها حالة عدم اتزان أو سكرة أو غفله من أسباب الحكم تصمه بالبطلان والفساد.
ثم يواصل الحكم فساده الشديد في الاستدلال والتسبيب والادعاء..
فإذا به (ص21) يقول أيضًا: (هذا فضلًا عن أن الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أنها جلسات علنية ولم يثبت المتهم – الطاعن هنا – أن أي من تلك الجلسات كانت سرية ولم يقدم دليلًا على ذلك إذا العلانية هي الأصل).
وهذا القول من الحكم هو قمة الفساد والعجب والدليل على عدم وضوح الأدلة والاضطراب حيث إن قوله "ولم يثبت المتهم كذًا" هو نقيض أن المتهم دائمًا بطلب الإثبات بالوسائل كلها ومحكمه الحكم الطعين هي التي ترفض ولا تمكنه.. رفضت استدعاء مسئول معهد امناءالشرطة.
رفضت طلب تمكينه والطعن بالتزوير: رفضت رفضت (كما أسلفنا الإيضاح) فكيف تناقض هنا الأسباب نفسها وتنعي عن المتهم أنه لم يثبت مع أنها هي التي منعته قسرًا من الإثبات.
ثم قول هذه العبارة بأن الثابت بمحضر الجلسات أنها جلسات علنية.. أيها الحكم الطعين إن محاضر الجلسات تلك التي ها أنت تستدل بها هي التي طعن الطاعن – المتهم – عليها بالتزوير فقلت أنت في أسبابكأنه طعن غير منتج وأنت تلتفت عن (ص22) ها هو منتج وها أنت تستدل به وتبنىى عليه رفض الدفع وها أنت تنعى على المتهم أنه لم يثبت تزويره معأنك أنت من منعته ذلك.
** هل من درجة تهادم وتصادم وفساد وقصور وإخلال بحق الدفاع ابعد مدى من ذلك.
** وإذا العلنية هي الأصل فتطلب الطاعن إثبات عكسها فأبيت عليه أنت (222 الحكم رفض طلب الطعن بالتزوير).
** كان حريًا بالحكم إذ رأى الطعن بالتزوير غير منتج ألا يقطعه بهذه العبارة ص21 متناقضًا يبطله.

السبب الخامس
مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون مخالفة صارخة حيث أسس قضاءه بالإدانة على أنه هو الذي فصل في مسألة اكتساب والده الطاعن لجنسية دولة أجنبية وقضى بثبوتها توصلًا للإدانة رغم أن هذه مسألة أولية يمتنع على القضاء الجنائي وجهة المحاكم عموما أن تكون هي التي تفصل فيها باعتبارها مسألة تدخل في اختصاص "جهة" قضاء أخرى هي مجلس الدولة بما يغل القاضي الجنائي أن يغتصب الاختصاص بالفصل فيها بل كان يتعين عليه أن يقضي باعتبارها مسألة لم تثبت وعبء الإثبات على النيابة وأنها لذلك تكون مسألة أولية غائبة عن الدعوى فيتعين على الحكم الطعين أن يقضي فيها بالبراءة كما يتعين في الطعن الماثل أن تقضي فيها محكمة الطعن بالبراءة لا الإحالة وقد ثبت غيابها وبالتالي بطلان الحكم المطعون فيه لفصله فيما تخرج عن اختصاصه ولائيًا.
وذلك أولًا هو صريح نص المادة رقم 15 من قانون السلطة القضائية أنه [فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص].
وبالفعل فإنه بالرجوع إلى قانون مجلس الدولة نجد النص الصريح بأن مجلس الدولة هو الذي يختص – دون غيره – بالفصل في مسائل الجنسية.
وهو ما مؤداه خروج الاختصاص بالفصل في مسائل الجنسية تمامًا عن الاختصاص الولائي للمحاكم.
ويؤكد هذا بيقين صريح نص المادة 16 من قانون السلطة القضائية (كشاهد لهذا الفهم فقط) أنه: [إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعًا تختص بالفصل فيه "جهة قضاء أخرى" وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعادًا ليصدر فيه حكمًا نهائيًا من الجهة المختصة..]وغنى عن البيان أن مجلس الدولة "جهة قضاء أخرى".
وهنا تحفظ هام لنا: هو أن المادة رقم 16 هذه هي نصها هذا الصريح شاهد حاسم لصحة ما طرحناه من وجه للطعن وهذا السبب وهذا كل دورها، ولكن لا يقال أنه إذن كان على محكمة الحكم الطعين أن توقف نظر الدعوى حتى يصدر حكم من مجلس الدولة وذلك لأن الافتراض المطروح بالمادة 16 هذه إنما هو "مقلوب" الصورة القائمة في دعوانا هذه بمعنى أن المطروح فيها هو فرضية (حالة) الإثبات فيها كان ضد المتهم مثلًا ولكنه وقد دفع الاتهام بدفع ما.. هو الذي يحتاج إثبات دفعه ويفتقر إلى ذلك فهنا يتم الإيقاف واستصدار حكم من الجهة المختصة... أما في حالة دعوانا الماثلة هذه فالحالة هي الحالة العكسية وهي أن مبدأ ثبوت جنسية أجنبية لوالدة الطاعن هو الذي لم يصدر بتقريره حكم أصلًا من الجهة المختصة والتي هي مجلس الدولة.
فثبوته أصلًا متخلف عن واقع الدعوى غير متوفر فيها ولا يملك القضاء الجنائي أن يحل محل مجلس الدولة فيقضي هو بثبوته حيث ذلك ممنوع عليه كما أسلفنا وفق نص المادة رقم 15 من قانون السلطة القضائية ومن ثم يكون الثبوت متخلف غائب ثم الاختصاص بتعويض غيابه ممتنع على القاضي الجنائي، وهنا يثور التساؤل ولاشك أنه فهل القاضي الجنائي يوقف نظر الدعوى حتى يصدر حكم في جنسية والده الطاعن ومجلس الدولة، والإجابة القطعية أنه حتى ذلك ليس متاحًا للمحكمة الجنائية حيث إن عبء الإثبات للاتهام واقع على النيابة العامة وليس على المتهم من وجه صحيح (أي ليس عليه إثبات هذا النفي بل يكفيه تخلف ثبوت المسألة الأولية التي يبنى عليها الاتهام وهي جنسية والدة الطاعن).. والنيابة العامة لم تسق هذا الإثبات الذي عبؤة عليها وبالتالي فالحكم المسلم أن الإثبات بذلك يكون غائبًا متخلفًا وكل ما يلي المحكمة منهذه الحالة هو أن تقتضي ببراءة الطاعن لعدم الثبوت فإنها لا تملك – بطبيعة مهمتها ودورها أن تكون هي من تسعى لخلق أدلة ثبوت وإنما هي تقضي فيما هو مطروح أمامها من أدلة ثبوت فقط وقد ثبت عدم كفايتها في دعوانا هذه إذن المادة رقم 16 سلطة قضائية المذكورة:
هي شاهدة نعم وبحسم وقطع وإنجاز ويقين لصحة وجه الطاعن الماثل وهذا دورها.
ولكن من حيث تطبيق الحكم الوارد فيها فهو ليس ما ينطبق على دعوانا لأن:
نص المادة يطرح حالة: ثبوت متوفر + دفع يحتاج لإثبات.
بينما حالة دعوانا العكس: ثبوت غائبًا + فبراءة متعينة ولا حاجة لدفع.
وبداهة لا يقال أنه ما دامت حاله الماة 16 سلطة قضائية ليست المنطبقة فإن حكمها لا يشهد لوجه الطعن الماثل وذلك ببساطة لأن المقصد هو نصها الصريح على أنه لا اختصاص بحال القاضي الجنائي ولجهة المحاكم كلها بمسألة أولية داخلة في اختصاص مجلس الدولة بصفته "حهة" قضاء أخرى.
فالخلاصة أنه لا النيابة قدمت الإثبات المستلزم قانون لإثبات جنسية أجنبية ولا الحكم الطعين له اختصاص بالفصل في هذا أصلًا فالبراءة متعينة.
ومسلم أنه لا يقال: ولكن المادة 221 إجراءات جنائية قد نصت على أنه: [تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك].
وذلك ببساطة لأن نص هذه المادة 221 إجراءا نفسه هو الذي نص على أنه يستثنى من هذا الاختصاص العام للمحاكم الجنائية حالة ما إذا نص القانون على خلاف ذلك وهو أنه:
وبالفعل نص القانون على خلاف ذلك في المادتين رقمي 15 و16 متقدمي الذكر وقانون السلطة القضائية.
وذلك عن تحديدًا:
دخول المسألة الأولية المثارة ليس من اختصاص "محكمة" أخرى وإنما من اختصاص "جهة قضاء" أخرى – والفارق واضح وبالتالي فإذا كانت المسألة الأولية داخلة في اختصاص محكمة أخرى داخل جهة المحاكم فلهذا أحكام تفصيلية خارجة عن موضوع دعوى الطعن الماثل فلا تسشغلنا.
أما إذا كان المسألة الأولية داخلة في اختصاص جهة قضاء أولى فقولًا واحدًا يكون الاختصاص بها منزوعا من المحكمة الجنائية تمامًا وفق الاستثناء الصريح الذي أشار إليه المادة 221 إجراءات ذاتها ونصها وما اقرته المادة 15 لسطة قضائية صراحة ونصها كما أوضحنا.
ولما كان ما سلف وكانت جنسية دولة أجنبية واكتسابها إذا ثار الخلاف بشأنه بين أطراف الدعوى "فهي واقعة" مفتقرة لإثبات وليس الدولة الأجنبية صاحبة الجنسية هي صحابة القول الفصل بل هي طرف من أطراف الواقعة لا تعدو ذلك قانونًا فقد لصدق ادعاؤها وقد لا يصدق كما يحدث دائما من ادعاء جنسية الدولة لرجل مخابرات أو رجل جاسوسية أو.. أو.... رجلًا أو أمرأة خاصة مع مستندات أجنبية أنكر الطاعن وجودها وطعن عليها بالتزوير... الخ.
وكان الاختصاص بذلك لمجلس الدولة لزومها وإلا كانت الجنسية الأجنبية المدعاة لا وجود لها ولا تزال محل تناضل من نفى وإثبات لاختصاص المحكمة الحكم الطعين بالفصل فيه فيظل بيانًا لا وجود له بعد، وعبء الإثبات واقع على النيابة العامة أن تثبت عناصر التهمة وهي لم تفعل فظل الثبوت غائبًا متخلفًا بما تتعين معه براءة الطاعن والقضاء بها ولا سبيل إلا هذا قانونًا.
ولما كان الحكم الطعين قد خالف هذا الفهم المشرق المستقر المسلم بصريح النصوص فإن يكون قد خالف القانون.
فإذا ما زاد على هذا كله إن مجلس الدولة الذي هو جهة الاختصاص الوحيدة بالفصل في مسائل الجنسية ما اكتسابها قد قضى بالفعل في دعوى كان الطاعن قد آقامها أمامه واختصم فيها وزير الداخلية ووزير الخارجية ورئيس لجنة الانتخابات الرئاسية أي صدر الحكم حجة عليهم جميعًا... فقضى مجلس الدولة (محكمة القضاء الإداري) بما مفاده أن اكتساب والدة الطاعن لجنسيته أجنبية هو ادعاء لم تثبت صحته وهو بذلك واقع غير ثابت وبناء على ذلك ألزم وزارة الداخلية في مواجهة الخصوم جميعًا ومنهم لجنة الانتخابات الرئاسية بأن تمنح الطاعة شهادة بخلو سجلاتها – بصفتها ممثلة للدولة المصرية كلها حيث هي جهة الاختصاص إداريًا بذلك في الدولة – مما يفيد اكتساب والدة الطاعن لجنسية دولة أجنبية ولا يقال ولكن هذا حكم بمنح شهادة فقط فإن القضاء لن يحكم ضد الدولة بإلزامها بمنح شهادة بالخلو من جنسيته أجنبية بينما هو لم يتبين أن هذا المحتوى هو الخلو من جنسية أجنبية هو المطابق للواقع بالفعل بالنسبة لاعتبار الدولة المصرية على الأقل ومن ضمنها المحاكم الجنائية والنيابة العامة ومكان الجهات.

ومسلم غني عن اليبان:
أن القرار الإداري ليس هو جهة الاختصاص لتقرير جنسية من عدمه سواء صدر من وزارة الداخلية أو الخارجية أو لجنة الانتخاب الرئاسية وإنما هو حكم قضائي من مجلس الدولة وحسب هو المعدل عليه في ذلك.
فإن أي جهة قضائية أخرى حتى لو كانت لجنة الانتخابات الرئاسية نفسها جهة قضائية لا تملك أحلال نفسها محل مجلس الدولة وغصب اختصاصه الوارد بصريح قانون مجلس الدولة.
حكم مجلس الدولة المشار إليه في رقمه (5) بعاليه هو الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والدعوى رقم 32810 لسنة 66ق في 1/4/2012 (بأطرافه المشار إليه بعالية) بوقف قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن منح المتهم شهادة من واقع سجلات رسمية بوزارة الداخلية بخلوها مما يفيد اكتساب والدة الطاعن جنسيته أي دولة أجنبية وهو الحكم الذي تمسكنا طوال الدعوى المطعون في حكمها بطلب ضم ملفه لما يحتويه من مستندات ومحاضر جلسات نصوصها قاطعة وأعرض الحكم الطعين عن ذلك (مذكرتنا بجلسة 5/4/2014 التي بخط اليد ومسار الطلب بالحكم الطعين وتلتمس هذا الضم في النقض الماثل.

السبب السادس
مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون مخالفات صارخة ومباشرة بانفلاته بالكلية من قيود طرق الإثبات المفروض عليه قانونًا بالنص الصريح التقيد بها وسلوكه طرق إثبات غير جائزة له وذلك بشأن كافة البنود التي استدل منها على ما خلص إليه في قضائه دون استثتاء بند واحد وبناء عليه فساد الحكم في الاستدلال وعدم كفاية التسبب.
لإيضاح المقصود في هذا السبب من أسباب الطعن فإننا في السبب السابق مباشرة أثبتنا عدم اختصاص المحاكم الجنائية ولائيًا بالفصل في مسألة اكتساب جنسية أجنبية كمسألة أولية توقف عليها الفصل في دعوى الحكم المطعون فيه، ولكننا الآن نبني هذا السبب من أسباب الطعن على أنه حتى لو فرضنا جدلًا أن الاختصاص الذي ذكرناه هذا والذي فصلناه والسبب السابق كان جدلًا منعقدًا المحكمة الحكم المطعون فيه فإنه حتى في هذه الحالة فإن القانون الزم المحكمة الجنائية في هذه الحالة بطرق إثبات بعينها لا تملك الانفلات منها وسلبها بهذا الشأن وفي خصوصه مبدأ حرية الاقتناع القضائي المقرره للقاضي الجنائي وأن هذا هو ما انفلت ميه تمامًا لحكم الطعين فوقع في مخالفات صارخة للقانون متعددة جدًا كالتالي (مع تمسكنا بأن الحكم القانوني الصحيح هو عدم الاختصاص أصلًا).
وذلك أن المادة رقم 225 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه:
[تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل].
وبذلك تقرر أن القوانين المنظمة للجنسية وقواعد إثباتها (أو نفيها) هي القوانين التي كان يتعين على الحكم الطعين الالتزام بها بشأن ما ورد بها وبقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية من طرق الإثبات.
وأن القاضي الجنائي لا يباح له بحال من الأحوال ما اصطلح على تسميته مبدأ حرية الامتناع القضائي أو أنه حر في تقديره للدليل ولا معقب عليه و... و... الخ.
بل هو بالنسبة لهذه المسائل المذكورة بالمادة 225 إجراءات جنائية مقيد ملتزم بما ورد من قوانين تلك المسائل من طرق إثبات.

السبب السابع
مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون بشأن ثبوت القصد الجنائي في حق الطاعن وذلك حين قضى بثبوته على الرغم من عدم وجود دليل مدعى أصلًا على ذلك في الأوراق.
وهو ما يتحقق به أيضًا الفساد في الاستدلال وبطلان التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.
وذلك أن المسلم أن التحريات إذا انفردت بادعاء ثبوت عنصر من عناصرالجريمة أو أركانها دون دليل معها يشهد بذلك فإنها لا تعد دليلًا ولا يجوز التعويل عليها منفردة كدليل على ثبوت هذا العنصر الذي انفردت بادعاء ثبوته.
حيث التحريات لا تتعدى أنها "رأى ما" كونه من أجراها من خلال التسامع ونقل شخص عن شخص عن شخص لا تؤمن دقته ورأى شخص ما ليس بدليل قانونًا ولا يصح وصفه بأنه دليل.
والحاصل في كافة أوراق الدعوى أنه لا يوجد بها "دليل مدعى أصلًا حتى نناقش صوابه من عدمه على ثبوت علم الطاعن باكتساب والدته لجنسية أجنبية وهي تقيم في أمريكا منذ 16 سنة وهو في مصر باعتبار هذا العلم وثبوته لازمًا لثبوت القصد الجنائي في حقه... لا ادعاء بوجود دليل أصلًا.. لا تسجيل لامكاتبة لا شاهد لأوراقه لا شيء مطلقًا.. إلا ضابط التحريات الذي طور أقواله أمام المحكمة كثيرًا جدا عما كان قاله أمام النيابة وبما لا يمكن أن يكون فاته قوله بما يشي بكذبه وانحرافه وعدا ضابط التحريات لا تقول بوجود دليل أصلًا.
مفردى ذلك الحاسم إجماعًا.. أن الدعوى بذلك خالية تمامًا من دليل مزعوم أصلًا يمكن الإنتساب إليه.. بما يجعل براءة الطاعن متعينة تلقائيًا ولو مع التسليم بكل ما هو مسند من أدلة دون أدنى حاجة لمناقشة أي دليل لرده حيث لا شيء يدعى أصلًا.
وغني تمامًا عن البيان أنه لم ترد أي دلالة على مسألة علم الطاعن من عدمه باكتساب والدته المدعي لجنسية أجنبية من أقوال الشاهد الأول ولا في أحراز الدعوى.. ولا شيء مطلقًا.
ولا ينال من ذلك على الإطلاق كل ما أورده الحكم المطعون فيه في أسبابه حيث أنه ببساطة لم يسق أدلة أصلًا حتى نناقشها وإنما اكتفى بتخمينات يغيب عنها جميعًا معنى اللزوم أي لا يلزم فيها لزوما لا يقبل الضد أو الاحتمال أن هناك علمًا لدى الطاعن بجنسية أجنبية مدعاة لوالدته.
وهو بذلك فساد كبير في الاستدلال وانقطاع في منطق التسبيب وقصور فيه يبطل الحكم الطعين حيث إن ما ورد بالحكم ص39 يصدق عليه أنه ما يسمى بأنه مجرد ضبط عشواء:
فالحكم الطعين يقول إن علم المتهم يستفاد من أنه أقر بعلمه بتحركات والدته سفرًا ووصولًا.. فهل هذا منطق.. هذا يلزم منه ذاك بلا ريب.. هل علمه بأنها سافرت أو وصلت لازمه أنه يعلم أنها أمريكية.. ألا يجوز أن تكون مصرية في علمه وتسافر وتقود وتمرض وتعالج.
بل يصل التصادم المباشر درجة أن الحكم الطعين في عز استدلاله بهذا يقول في قلب سياقه نفسه أن الطاعن علم أن والدته احتاجت عملية جراحية في أمريكا فلم يشملها التأمين الصحي الأمريكي.. وهذا تحديدًا ما كان الطاعن ساقه في أقواله أمام النيابة في التحقيقات مدللًا به على تيقنه حتى الآن أنها لا تحمل الجنسية الأمريكية وإلا لما رفض التأمين الصحي تغطية نفقات الجراحة وقال صراحة أن ذلك لأنها ليست تحمل الجنسية الأمريكية.. فإذا بالحكم لبالغ انحرافه وقد اصطدم بذلك يقطع هنا الكلام الذي ينقله عن أقوال المتهم ليقول بدلًا منه عبارة (أن التأمين الصحي لم يشملها لأسباب: لم تفصح عنها الأوراق لأنها تخرج عن نطاق الدعوى الراهنة!!!).
كيف تخرج عن نطاق الدعوى وهي أسباب تثبت أن علم الطاعن بوجود جنسية أجنبية لوالدته منتف.. أنه صلب الدعوى.. ثم كيف تبدأ عبارتك بأنك تسردها من أقوال الطاعن أمام النيابة وأمام المحكمة ثم تقطعها من وسطها لتدخل كلامك أنت ولا تتم كلام الطاعن كما ورد نصا. وكيف تستدل على العلم بما هو دليل على عدم العلم
حالة من أشد حالات اضطراب المنطق السائغ وواضح فيها القصد والكيد والتعمد لكنها على الأقل فساد وانقطاع تام في الاستدلال.
ثم الحكم الطعين يقول إن علم المتهم يستفاد من أن سفر والدته – منفرده بدونه – يقتضي إجراءات في المطارات.. ثم فجأة يقفز ليقول "وهو أمر جلل يكون ظاهر البيان ونطاق الاسرة الواحدة إلا إذا انفصمت عرى هذه الأسرة..
انقطاع تام بين المقدمة والنتيجة.. كيف تكون إجراءات المطارات حدث جلل داخل الأسرة..
هل المطارات داخل الأسرة!!! ثم أن الطاعن يعيش في مصر ووالدته في أميركا 16 سنة كيف اعتبر أن كلمة "داخل الأسرة" معناها مؤادات الحياة اليومية بتحركاتها ولو سفرًا ووصولًا.. إلى أن لزوم النتيجة والمقدمة ممتنع ولا نتكلم عن الواقع.. ثم يقول إن علاقة الطاعن بامه مترابطة مستدلًا فقط بان الطاعن لم ينف هذا... هل هذا يلزم في هذا هل هذا استدلال لازم.. عشواء وعشواء.
وفيما عدا هذا لا شيء مطلقًا ساقه الحكم دليلًا
وإذن فالحكم الطعين استدل وفقط بتخمينات ظل ليثرثر بها فاقدة بالكلية للزوم في ترتيب النتيجة على المقدمة فليست باستدلال أصلًا.
بل وللمبالاه: فإننا لو تخيلينا أن الطاعن قد أجاب حيثيات وأسباب الحكم الطعين بعبارة واحدة لسقط كل استدلاله فلو أنه قال للحكم الطعن مثلًا [والله أمي كانت تعيش في قارة وأنا في قارة أخرى لمدة 16سنة وأنا لا أحب لها أن تحمل الجنسية الأمريكية فحتى لو حملتها لأخفت ذلك عني حفاظًا على شعوري وأنا كنت أعرف مواعيد سفرها ورجوعها لكن لم أكن أسافر معها أبدًا وإنما انتظرها بالشارع خارج المطار فكل من يستقبل أو يودع مسافرًا...].
فقط هذه العبارة تسقط كل ما ظل بحكم الطعين يثرثر به ولا يحمل صفة الاستدلال ولا لزومه في قلل أو يعيد.
والخلاصة لهذا السبب:
أن مدونات الدعوى بالكامل خالية من "ادعاء" دليل على القصد الجنائي أو علم الطاعن باكتساب ووالدته جنسية أمريكية إلا من أقوال ضابط التحريات والمسلم المجمع عليه أن التحريات حيث تنفرد فإنها لا يجوز التعويل عليها كدليل ينفرد عن أحد العناصر اللازمة لثب الاتهام وأن تسبيب الحكم الطعين كله لا يوصف بأنه أدلة لأنه يفقد شرطية لزوم النتيجة من المقدمة فليس بدليل ولا قرينة ولا منطق وإنما محض فساد في الاستدلال.
وما دام واقع البعض بهذا أنه لا دليل مدعي أصلًا فيكون الحكم قد قضى بثبوت القصد الجنائي بغير دليل بالمرة مزعوم حتى وهى مخالفة صارخة للقانون وخطا في تطبيقه وبطلانالحكم [ويبقى أننا سنطرح فساد التحريات بل انعدامها التام وبطلانها محلًا لسبب مستقل في الطعن الماثل].
إلا أنه وللأهمية قبل أن نغادر هذا السبب من أسباب الطعن فإنه يلزمنا.
أن أقوال ضابط التحريات لا يصدق عليها تسمية "الشهادة" قانونًا حتى يمكن القول إن من حق المحكمة أن تطمئنا إليها من عدمه.. فالشهادة هي ما تم إدراكه بالحواس مباشرة: رأي – يسمع – يلمس – شم أما البحث وتناقل الأخبار وتزلف التابعية لارضاء الضابط.. الخ فرأي لا شهادة.
ولما كان المشترط دليلًا هو"شهادة الشهود" وليس "آراء الشهود" فإن أقوال ضابط التحريات ليست بدليل بالمرة ويبقى القصد الجنائي منعدم الدليل وهو ما خالفه الحكم المطعون فتلبس بالعيوب التي أوضحناها.
أن ما زعمه ضابط التحريات من ادعاء اجتماع حدث وعلم فيه الحاضرون فيه أن الطاعن يعلم باكتساب والدته لجنسية أجنبية هو مالم يذكره الضابط الشاهد في أقواله أما النيابة رغم أن التوقيت الأقرب والملاحق لتحرياته وإنما لما جاء المحكمة بعد عشرة شهور تقريبًا ادعاء تطويرًا "لأنهم" وجدوا أن المحتوى ليس كافيًا كدليل ولا بد من إضافة شيء.
أن أقوال ضابط التحريات مع ذلك قد انبنت على أن كل مصدر معلوماته هو الشهادة الرسمية المكتوبة ثم الحدس والاستنباطات التي هي أيضا فاقدة اللزوم في الاستدلال ولا تقوم بها دلالة ما.
وختامًا خالف الحكم المطعون في صحيح القانون حيث لم يأبه لما أورده الطاعن بمذكرة دفاعه من أن المستقر بإجماع أن "الغلط" في قانون غير قانون العقوبات (وما بالنا لو قانون أجنبي أبعد عن متناول الإدراك العميق الدقيق) هو عذر ينفي القصد الجنائي فقد يظن ظان شيئًا بناء على غلط في قانون الجنسية بل قانون الجنسية الأمريكي أيضًا فيكون هذا نافيًا للقصد الجنائي في أقراره بغير الحقيقة.. فلم يتناول الحكم الطعين هذا قصور في التسبب يبطله ومخالفة للقانون.
السبب الثامن
خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون حيث أدان الطاعن عما ورد في إقرار نصه مغاير لنص الإقرار الذي تطلبه النص الدستورى مما يجعله لا يصلح محلًا لتطبيق لا أحكام التزوير ولا حكم قانون الانتخابات الرئاسيةباعتباره ورقة رسمية وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه.
وذلك أن الإعلان الدستوري الذي كان ساريًا في البلاد وقت تقديم الطاعن لانتخابات الرئاسة في المادة (26) منه قد ذكرت نص الشرط الذي يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للمجهورية بأنه (وألا يكون قد حمل "أو" أي من والديه جنسية دولة أخرى) أي باستخدام أداة العطف (أو) وليس (و).. بينما الإقرار المسند للطاعن تقديمه مستخدم فيه على العكس أداة (و) وهو تغاير أيًا ما كان وجه القول والتحوير والتخريج والتبرير فهو تغاير يخرج الإقرار عن أنه ذات النص الدستوري المشترط حيث لا يملك القرار الإداري إضافة شرط لم يضعه الدستور والقانون.
وهذا وجه أول للتغاير
ثم من وجه ثان فإن كل الذي اشترطه قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والإقرار الذي يطلب من المتقدم للترشيح تقديمه وطبقًا للمادة 13 منه تحت رقم 3 هو إقرار نصه فقط أنه: (إقرار من طالب الترشيح بأنه مصري من أبوين مصريين وبأنه لا يحمل جنسية أخرى) فقط.
وهذا وجه ثان للتغاير
ثم أنه بمطالعة الإقرار المسند للطاعن تقديمه تلاحظ أنه لا يبدأ بلفظ "أقر" التي تجعل منه إقرارًا من الطاعن، وإنما يبدأ بلفظ "إقرار بـ" بما مفاده أنه مجرد النص المحدد وليس إقرارًا مسندًا للطاعن.
وهذا وجه ثالث للتغاير
ولما كان كل وجه من أوجه التغاير الموضحة بعاليه استقلالًا ولو انفراد كاف للقول بأن الإقرار المنسوب للطاعن تقديمه ليس هو الإقرار الذي خصته نصوص القانون التي اعتمد عليها الحكم المطعون فيه لأدائه بمعنى أن المادة (13) المذكورة نفسها من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إنما أضفت الرسمية في فقرتها الأخيرة على ما كانت ذكرتها هي نفسها من أوراق في فقرتها الثانية التي رقم 3 منها إقرار نصه مغاير.. فكل إقرار سواه ليس هو ما أعطته المادة وصف الرسمية وهو مادة واحدة فلا يضرب بعضها بعضًا ولا يزيد الإقرار المسند بذلك عن تزيد مخالف للنص الدستوري والقانوني الموضحة وإذ طبق الحكم المطعون فيه خلافه فقد اخطأ التطبيق وبالتالي مادة التجريم 212 عقوبات ولا 213 عقوبات لا تنطبقان لتغاير الإقرار عما يصلح كلًا لتطبيق حكمها.

السبب التاسع
خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون حيث قضى بان التزوير المسند للطاعن هو تزوير في ورقة رسمية بينما الصحيح هو أن الورقة هي ورقة عرفية لا رسمية طبقًا لنص المادة 13 نفسهًا من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ومن ثم يكون الحكم مخالفًا للقانون ويكون حقيقة صورة الواقعة غير مجرمة من وجه وقوعها على ورقة عرفية وتعين براءة الطاعن.
فالفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 نصها هو [وتعتبر الأوراق التي يقدمها طالب الترشيح أو تتقدم بها الأحزاب بشأن مرشحيها أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات] نص صريح جدًا.
فمؤدي هذا النص بكل وضوح هو أن "حدوث التقديم" هو الذي يولد به وصف الرسمية لأول لحظة أي هو إلى يعطى للورقة رسميتها بصريح النص.
وبالتالي فقبل لحظة من "تمام" التقديم تكون الورقة المقدمة عرفية لا تزال (بشأن الإقرار المسند للطاعن) ولما كان وبمنطق اللزوم عقلًا تحرير هذه الورقة – الإقرار – بكل ما ورد فيها هو سابق بالضرورة على تقديمها ولابد فمؤدي ذلك بالضرورة هو أنها كانت ورقة عرفية لحظة وقوع الفعل المادي المسند بدعوى الحكم الطعين وليست رسمية وهذا بمقتضى النص نفسه وبكل صراحته.
ومع أن تحرير الطاعن للورقة– إن صح – فإنه سابق على توقيعه لها بما يؤكد ما سلف لكن الأهم هو أن التوقيع نفسه هو بدوره وبالضرورة وبمنطق اللزوم عقلًا سابق على تمام التقديم وحصوله حيث التقديم هو مغادرة الورقة ليد الطاعن وخورجها من يده تمامًا صيرورتها في يد الموظف الرسمي الذي تلقاها.. وبالضرورة التوقيع أسبق من خروج الورقة من يد الطاعن فإنه ما وقعها إلا بيده وهي عرفية ثم بعد ذلك "قدمها" فولد لها ورقة رسمية في هذه اللحظة فقط لا قبلها ولا بطرفيه عين.
والمحوري هو أن هذا هو نص القانون ولفظه الصريح فسواء أصاب ما كان يقصده أو أخطأ التعبير عنه فحاد عن المعنى فالعبرة بصريح اللفظ ومسلم أنه في نصوص التجريمة بالذات لا يجوز أن يلتجئ التفسير مع وضوح اللفظ إلى تجاوزه إلى ما كان يتوقع وراءه من مقاصد ومعان.. هذا محظور.. ولا توسع والتفسير ولا خروج اللفظ الصريح بعلة التفسير.
وحتى لو جدلا هذا فهم مشكوك فيه فالشك يفسر لصالح المتهم كمبدأ جنائي مستقر للتفسير، وغني عن البيان أن نص 13 المذكورة هو نص خاص فلا توسع في تفسيره بل يبنى على النطاق الأضيق للقاعدة.
ولأنه وبضدها تتميز الأشياء فلو أن نص المادة 13 المذكورة كان معناه رسمية الإقرار أثناء تحريره لقال النص خلاف ما جرى به تمامًا مثل (وتعتبر الأوراق التي يحررها طالب الترشيح بقصد أو بغرض تقديمها أوراقًا رسمية).
نص مختلف تمامًا – مغاير تماما – لا وجود له تمامًا
ولكن نص القانون لم يقل ذلك واقتصر على أن التقديم هو وفقط ما يعطي للورقة رسميتها فقبل تماماه هي عرفية ومرة أخرى التقديم غير الشروع في التقديم وتطبيقا للقانون يتعين أن تقف عند نصه لا أن يضيف أحكامًا ليست في النص.
فالقانون لم يعتبر "الشروع فالتقييم" هو ما يعطي وصف الرسمية.
وإنما القانون اشترط "التقديم نفسه" لاضفاء وصف الرسمية.
وقطعًا لا دور لمن يطبق القانون أن يدخل على النصما ليس فيه.
ومفاد ذلك – محوريًا – أن المشرع – واللفظ صريح – قد أعطى للورقة هيبتها بعد تكوينها وخروجها من يحررها وموقعها وتقديمها أي بعد أن انفصلت عنه بالفعل فهنا قصد ألا يتم التلاعب لاحقًا بها فأسبع عليها بدءًا من هذه اللحظة لا قبلها وصف الرسمية.
فتظل الورقة – وبصريح اللفظ الوارد بالنص – حال تكوينها وحال تحرريها وحال توقيعها عرفية وهي المراحل التي تعاصر الفعل المسند للطاعن فيكون قد وقع على ورقة عرفية الرسمية
وحتى يزيد هذا المفهوم قطعية وحسمًا فإنه لا يزال والضمير العام بالبلاد أن دستور 2012 كان قد نص على منع الترشح لعضوية مجلس الشعب على من كان عضوًا فيه منتمينً للحزب الوطني الديمقراطي في برلمان 2005 و2010... وجرت كل مناقشات لجنة وضع الدستور أنها تقصد أن كل من نجح سواء 2005 أو 2010 ينطبق عليه النص فكل المضابط واضحة تمامًا في القصد للمشرع الدستوري...
ومع ذلك قضت المحكمة الدستورية العليا بعكس ذلك حيث قضت أنه لا مانع للترشح إلا لمن كان عضوا في المجلسين 2005،2010 وليس من كان عضوا باحداهما دوالاخر وقضت بعدم دستورية نص القانون إذ خالف هذا وقالت في حسم أنه ولئن كان الاطلاع على مضابط لجنة وضع الدستور قد أوضح أن ما كان مقصودًا من المشرع الدستوري هو منع كل من كان عضوًا في أي من المجلسين 2005 أو 2010 من هؤلاء إلا أن لفظ المادة لفظ نص المادة الدستورية قد استخدم حرف العطف (و) ولم يستخدم (أو) فحتى لو هذا خطأ من المشرع الدستوري في التعبير عن قصده الواضح بالمضابط إلا أن المشرع القانوني لا يملك الخروج عن اللفظ بصريح للنص الدستوري حتى لو خالف القصد فالذي يطبق هو لفظ النص لا القصد ولا دون للقصد إلا لو غمض اللفظ أما مع وضوحه فلا سبيل للقصد.
ومن يطبق النص ليس مسؤولًا عن عدم دقة المشرع في التعبير وإنما المطبق ملتزم بتطبيق صريح لفظ النص.
ولا يقال – ولا يصلح هذا ردًا على هذا السبب لطعن – لا يقال أن الورقة قد تولد عرفية ثم تنقلب رسمية.. فأولًا هذا صحيح لكنه ليس له أي أثر هنا وذلك لأن الحديث هو عن لحظة ارتكاب الفعل المادي المجرم هل ارتكب على ورقة عرفية لخظتها حتى لو تحولت لاحقًا لورقة رسمية فإن الجاني لا يكون قد تجرأ على التزوير في ورقة رسمية ولا صارت رسمية وإنما على ورقة عرفية.. فإذا القانون غير صفتها لاحقًا بمقتضى فعل لاحق فإنه لا يصلح الارتداد على الجاني بعقابه على مالم يفعل وإنما يتقصر التجريم على ما وقع منه فعليًا.
هذا من وجه أول
ثم أيضًا لأن صور التجريم في هذه الحالة ستكون مما يستلزم نصًا خاصًا بها لخروجها على القاعدة العامة كما فعل المشرع من شأن حالات الإقرار الضريبي مثلًا وفي التعديل الآخر لا قبله... فإذا لم يوجد هذا النص التجريمي الخاص فإنه لا سبيل للتجريم بهذه العلة وراجع نقص 3/12/58 بجمعية الأحكام س9 رقم 245 ص1011.


ثم الفيصل القاطع تماما هو:
أن كل ما يقال بهذا الشأن – تحول الورقة الرسمية – له شرط هو متخلف تمامًا عن حالة الدعوى هنا:
وهو أن يكون الموظف العام الذي استقبل الورقة العرفية قد "اعتمد" البيان الخاطئ وتبناه ووافق عليه (يقصد 8/1/1973 محمود الأ؛كام س24 رقم 17 ص72) أما في دعوانا هذه الحال على ذلك مباشرة.
ومن ثم لا وجه لطرح هذه الفكرة ابتداء
بل أن هذا التحول من عرفى إلى رسمي إنما يكون وإجماعًا "في حدود" وفقط ماعتمده الموظف نعم أمامه مثل حصول التوقيع أو رقم بطاقة تحقيق الشخصية ولا ينسحب التحول إلى رسمي إلى غير ذلك فالحال خرج نطاق دعوانا تماما بل أن محكمة النقض قطعت بان المحرر الواحد قد يكون بعضه رسمى وبعضه لا يزال عرفيا حسب ما اعتمده الموظف العام من بيانات ومالم يعتمده.( نقض 10/5/1935 القواعد ج 3 رقم 388 ص 491)
ويترتب على ما سلف أن إثبات الضرر من التزوير يعد ركنًا مشترطًا في الجريمة المسنده وهو غير قائم حيث لم يسمح للطاعن بخوض الانتخابات أصلًا فلم يقع ضرر بل استبعد منها ومجرد الادعاء منه ليس بضرر كما أن قيام لجنة الانتخابات الرئاسية بالفحص هو دورها ووظيفتها وليس هناك إلزام قانوني على المتقدم للترشيح أن يكون مستوفيًا للشروط وإلا عوقب وانما التقدم حق له حتى لو غير مستوف ثم الفحص يستبعده فهذا طبيعة الإجراء قانونًا وليس ضررًا بل هو صلب الحق المكفول فنتمسك بانعدام الضرر وجهًا مستقلًا للطعن إلماثل أي أن الحكم الطعين أخطأ في تطبيق القانون اذ قضى بالإدانة رغم تخلف شرط الضرر لو أثبت أن المحرر عرفى.

السبب العاشر
بطلان الحكم المطعون فيه لاعتماده في الإدانة على إجراء باطل هو مناقشة شاهدي الإثبات أمام المحكمة والتوهين الشديد لأثر أقوالهما لأنهما حضرًا داخل قاعة الجلسة جميع جلسات نظر الدعوى عبر سبعة أشهر واستمعا لكافة المناقشات والمرافعات حول موضوع الدعوى وحول مادة شهادتها بما لا جدال في أن يكون له دخل في تحريهما تفادي الملاحظات التي أشيرت واستمعا إليها في شهادتهما وهو بالفعل ما تم حيث الثابت أن كلًا منهما قد طور أقواله أمام المحكمة تطويرًا لافتاجدًا للنظر عما كان ورد فيها أمام النيابة العامة حال سماعها أقوالهما لدرجة أن الشاهد الثاني أدعى شيئًا جديدًا تمامًا هو حدوث اجتماع وحضرته مصادر السرية وسمعت إقرارًا من الطاعن بما هو مسند إليه وهو ما لم يكن قاله أمام النيابة رغم محوريته لو كان حقيقة ولدرجة أن الشاهد الأول قدم للمحكمة وحافظة مستندات على غير المعتاد من الشهود يسد بها – اوهكذا توهم – الملاحظات التي استمع ِإليها من المناقشات.
وهو الأمر الذي مفاده أن أقوالهما أمام المحكمة قد انطلقت من منطلق دفاعهما عن نفسيهما تجاه ما سمعاه من ملاحظات بشأن أقوالهما أمام النيابة وليس من منطلق عدالة الشهادة.
ولما كان قانون الإجراءات الجنائية يلزم المحكمة – وقد تبنيت كالثابت بمحاضر الجلسات دائمًا جلسة جلسة – عدا واحدة –حضور الشاهدين داخل الجلسة – يلزم المحكمة بأبعادهما عن الجلسة في مكان منفصل لهما حتى لا يتأثر في أقوالهما بما يدور في الجلسات بشأن طرح الموضوع والإجراءات والطلبات التي تكشف لهما ما يجعل شهادتهما منتبهة لمواجهته.
إلا أن المحكمة لم تفعل هذا فحضرًا دائمًا جلسات الدعوى (محاضر الجلسات خاصة الجلستين اللتين كانت المحكمة تحصى الحاضرين فردًا فردًا 21/11/2013 والتي بعدها تم باستمرار ومبلغها أيضًا).
وهو ما يؤدي إلى التوهن الشديد جدًا لأثر أقوالهما بما يجعل الاستدالال بها على الإدانة فسادًا في الاستدلال أيضًا تلبس الحكم ونتمسك به وجهاًا لطعن فضلًا عن البطلان.
وهنا تحفظان غاية في الأهمية
الأول: أن أسباب الحكم الطعين أوعت أن أحد الشاهدين لم يكن حاضر الجلسة وهذا خلاف الثابت جلسة بعد جلسة في محاضر الجلسات فهو تحصيل باطل لمجريات الدعوى.
الثاني: أن الطاعن بمذكرته بجلسة 5/4/2014 التي بخط اليد قد تمسك بهذا أو تحفظ على ونبه إليه فليس صحيحًا أنه لم يعترض على الإجراء وسقط حقه بل اعترض عليه في حين كان النائب بمبالاته فالبطلان أن ثبات.

السبب الحادي عشر
بطلان الحكم المطعون فيه لبطلان إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة أثر فيه وأدى إلى بطلان أدلة الإثبات التي عول عليها لأنها متولدة عن هذا الإجراء الباطل مع انطواء هذا البطلان على إخلال جسيم بحق الدفاع.
وذلك:
أن نص قرار المحكمة المطعون في حكمها بالتأجيل في نهاية جلسة 5/4/2014 كان بالتأجيل لجلسة 12/4/2014 لمناقشة شاهد الإثبات الأول فقط لا غير ورغم أن حق المحكمة مقرر لا تثريب عليه – جدلًا – في تحديد مواقيت إجراءات التحقيق النهائي والمحاكمة بجميعها أو تفريقها أو جمع بعضها أو تأجيلها أو تعجيلها.. الخ.
إلا أنها إذا هي حددت بالفعل فقد تعلقت بهذا التحديد حقوق للدفاع (وللمتهم بداهة) فيما يعد نفسه له أو يترقبه أو يقرر من يحضر من بين محامييه هذه الجلسة ومن دوره لم يحن بعد لأنه مختصمثلا بالمرافعة النهائية أو بمناقشة الشاهد الآخر.. الخ دون الإجراء المحدد فقط.
إلا أننا نفاجأ في محضر جلسة 12/4/2014 والتي المحكمة هي التي حددت أنها لسماع الشاهد الأول ومناقشته فإذا بها وحتى دون أن تذكر أو تنص على تعديل لقرارها هذا من أي وجه وبمجرد أن فرغت من مناقشة الشاهد الأول فإذا بها تشرع في مناقشة الشاهد الثاني أيضًا خلافًا لقرارها ودون تعديله.. بل ثم إذ بها تدعو النيابة للمرافعة الختامية دون حضور محاميي المتهم – الطاعن – الموكلين ودون تنبيه ثم إذا بها تحدد وتصمم على أن تتم وفورًا المرفعة الختامية للدفاع.. بل ثم تحجز الدعوى للحكم ودون تصريح بتقديم مذكرات حتى.. ثم تصدر حكمها الطعين بالإدانة يوم 16/4/2014.
ومرة أخرى نؤكد أن وجه الطعن ليس النعي على إطلاقية حق المحكمة في تحديد مواقيت الإجراءات من عدمه وإنما هو يعصف بحقوق الدفاع بمفاجأة المتهم بمباشرة إجراءات بغتة كان قرار المحكمة الصريح بخلافها وتضمين ضمنا تأجيلها الجلسات تالية وذلك بنصه على أن جلسة 12/4 المذكورة مخصصة لإجراء واحد ذكره بما يتضمن أن باقى الإجراءات سيكون لها موعد آخر.
ولا يقال إن المتهم لم يعترض على ذلك فسقط حقه إذ الثابت بمحضر جلسة 12/4/2014 أن المتهم حاول التكلم وأصر وأن المحكمة منعته قسرًا بل ثم أبعدته كلية عن الجلسة بل ثم قضت ضده بحبسه في تهمة إقامتها (دعوى) ضده إقامتها لتوها فورًا وقضت فيها.
وبإعمال هذا الحكم القانوني المسلم على الحكم المطعون فيه فإن مسألة اكتساب والدة الطاعن لجنسية أجنبية من عدمه هي مسألة تحكمها القوانين المنظمة للجنسية وفيها أيضًا القانون المدني وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية فكان يتعين على الحكم لطعين إذا هو أبي إلا الفصل في مسألة الجنسية كمسألة أولية يفصل فيها تبعًا لفصله والدعوى الجنائية – مع تمكسنا بأن الصحيح أنه غير مختص كما أوضحنا بالسبب السابق لطعن –أن يسلك في تسبيب سبيل الاستدلال بنصوص تلك القوانين المشار إليها وطرق الإثبات المنصوص عليها فيها لا يعصمه من البطلان ومخالفة القانون أقل من ذلك وهو لم يفعل ذلك من قريب أو بعيد فتلبس بمخالفة القانون والبطلان وفساد الاستدلال.

وإيضاحًا لحجم تفلت الحكم الطعين من حكم القانون وخرق مسلماته خروقات متعددة جدًا نلمح مجرد إلماح وإشارة فقط لبعض ما القوانين المنظمة للجنسية لفرضه من حيث الإثبات:
أن الجنسية هي واقعة وأن الدولة صاحبة الجنسية هي مجرد طرف من أطراف هذه الواقعة ومكتسب الجنسية أو المدعى عليه بها هو طرف آخر في ذات الواقعة وأنه لذلك إذا ادعى أحد الطرفين ما انكره الطرف الآخر أو خلفه العام كانت الواقعة ذاتها غير ثابتة إيجابًا أو سلبًا بحسب الأحوال وافترقت إلى سلوك طرق الإثبات المتوسط قانونًا أمام القضاء المختص بها حسب والتمسك بطلب أحد طرفيها (اجتماع المصادر جميعًا) حكم قانوني قطعي حاسم – باجماع الفقه القضاء.
وكذلك أن محكمة الحكم الطعين لا تملك ما فعلته من وصف الأوراق الأجنبية التي كانت بإحراز الدعوى بأن عليها ختم كذا وتوقيع كذا.. الخ.
لأن المسلم المجمع عليه أن إثبات الأجنبي ونص القانون الأجنبي هي مسألة تفتقر إلى إثبات نص القانون الأجنبي الذي قرر هذا وإلا كانت غير ثابتة بعد، وإذا بالحكم الطعين بالغ الجرأة يصف ويخلص إلى نهايات ونتائج واوصاف لهذه الأوراق منفلتا تمامًا من قيد ذكر نص القانون الأجنبي الذي دله أو عرفه أو هداه إلى هذه الأوصاف ابتداء منتهي الانقطاع والأسباب والفساد في الاستدلال وبطلان التسبيب.
وغير ذلك كثير جدًا مما تستلزم نصوص القانون المدني وقانون الإثبات وقوانين الجنسية وليس هذا مجال تفصيلها فالعبرة بمبدأ السبب الماثل الذي انفلت في الحكم تمامًا فضرب ذلك في فساد متمكن بشأن الاستدلال عن الثبوت في جميع الأوجه لمسألة الجنسية وثابت في محضر الجلسة أنه مما أفلت للثبوت بمحضر الجلسة (والمحكمة كانت ودائمًا تحرص بكل اباء وتصميم على حجب ما قاله المتهم عن محضر الجلسة تمامًا تمامًا تمامًا عبر كل لجلسات عدا دقائق من جلسة واحدة من البدايات تبينت بعدها أنها لابد أن تمنع دفاعه ودفوعه تمامًا من أن تجد طريقها للإثبات بمحاضر الجلسات لدى من محضر جلسة 18/11/2013 نقول أنه مما أفلت وثبت بمحضر الجلسة 12/4/2014 أن الطاعن شخصًا حاول الاعتراض فمنع وأخرج وحكم ضده وأنه قال للمحامي الذي ظهر فجأة دون سابق حضور ولا إلمام بالدعوى على زعم أنه منتدب خلافًا للحقيقة أنه يطالبه بعدم المضى في الكلام إتمامًا منه للإجراءات المذكورة التي تعرض الطاعن على مباشرتها بطلانًا.
بل مما أفلت بمحضر الجلسة أيضًا أن الطاعن شخصيًا قد اعترض على كون حتى المحامي الحاضر هو محام مأتى به من قبل المحكمة بما يفيد أنه كان يعلن تمسكه بدفاعه المعطل.. كل هذا ثابت بمحضر جلسة 12/4/2014 فلا يقال إن الطاعن لم يعترض في حينه والطاعن مع ذلك مصمم في خضومة الطعن الماثل أن يطعن بالتزوير على محاضر جلسات الحكم الطاعن كما ذكر مرارا فيما تضمنت من عدم إثبات ما دار في الجلسات من اعتراضاته ودفوعه ودفاعه متمسكًا بطلبت تمكينه من اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير بالانتقال من سجنه لذلك.
كما أنه للأهمية القصوى لا يقال إن الطاعن قدا فصح مرارًا عن امتناعه عن التفاعل مع إجراءات الدعوى وذلك ببساطة من عن أوجه فإدلا لأنه صحيح ما قاله أنه ممتنع عن التفاعل مع البطلان الذي يكتنف الإجراءات مطالبًا برفعه وحتى يرتفع ثم من ناحية أخرى فإنه يظل حقه مؤكدًا أنه ربما يمتنع عن إجراءات باطة كفض إحراز أو... أو... لكن هو لم يقل بامتناع عن المرافعة الختامية وإبداء الدفاع بدليل أن محاميه قدموا مذكرات وجلسة أسبق باوجه ويتمسك به الطاعن من دفاع ودفوع يمتنع بسببها عن التعامل داخل بطلان الإجراءات مع تمسكه (راجع الصفحة الأولى من مذكرة الطاعن بخط اليد لجلسة 5/4/2014 السطور الأخرى منها) إذا هناك ما يتسمك به وهناك ما يمتنع بسبب ذلك عنه، ومن ثم فمباغته المحكمة للطاعن والجلسة بإجراءات قرارها عدوان شديد على حقوقه وهو من عند تفرقة في التفاعل ليه نوع ونوع آخر من خطوات محاكمة قد يكون منها المرافقة الختامية عن الأقل.. ومن ثم البطلان متمكن.
ولما كان البطلان المشار إليه بذلك قد شمل مناقشة شاهد الإثبات الثاني ومرافعة النيابة ومرافعة الدفاع فكلها قد وقعت باطلة ومنها دليل هو سند الحكم لإدانة وهو الشاهد التالي فالحكم باطل ودليله وإجراءاته.
السبب الثانى عشر
بطلان الحكم المطعون فيه ومخالفته للقانون لصدوره بالإدانة بناء على تغييره للوصف القانونى للفعل المستند إلى الطاعن – المتهم – بدون أن ينبه الطاعن إلى هذا التغيير ويمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف الجديد وفى حالة لا يجوز له فيها ذلك، حيث لم يعلم الطاعن بحصول هذا التعديل إلا بعد ايداع حيثيات الحكم الطعين أي بعد صدور الحكم مما فوت على الطاعن حقوقه في الدفاع فهو اخلال بحق الدفاع وخطأ أيضا في تطبيق القانون فيما برر به الحكم ذلك في أسبابة.
وابتداء لا يقال أن الواقعة المسندة لم تتغير وان الوصف المعدل لا يحمل عناصر مغايره للوصف الأول وذلك لأن الوصف المعدل قد تضمن أنه اسند للطاعن أنه "أثبت في الاقرار كذا " وان ذلك هو الفعل كذا" وان ذلك هو الفعل المؤثم بالمادة 211 عقوبات أي عنصران:أثبت كذا وإثباتا هو الموجود بالمادة 211 عقوبات، فهذا ولا شك عنصر جديد في وصف التهمة كان يلزم الطاعن أن يشمله بدفاعه وهو ما لم يشمله الوصف الأول طبقًا للمادة 213 عقوبات.
وذلك أن الوصف الأول كان تزويرًا معنويًا اما الوصف الثانى فتزوير مادى فلا شك أن صور التزوير المادى هي عناصر مغايرة وجديدة في الوصف الجديد زيادة عن الوصف الأول وغير متضمنة فيه فلم يكن الطاعن ليشمل في دفاعه صور التزوير المادى اما بعد التعديل فقد اصبح ذلك يلزمه فهى بذلك قطعا عناصر جديدة كان يلتزم تنبيهه ليقدم دفاعه بشأنها.. أما الحكم الطعين لم ينبه الطاعن وقضى مباشرة بالأدانة فقد تورط في العيوب المذكورة.
ومن وجه مستقل قائم بذاتة في هذا الصدد
تلبس الحكم المطعونة فيه بالخطأ في تاويل القانون بهذا الشأن
إذا ورد الحكم الطعين ص 41 السطر الأخير قاعدة توهم انهاصحيح القانون حين قال ( دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك) مادام أن الواقعة المادية المبنية بأمر الاحالة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساسا للوصف الذي دان به المتهم دون أن تضيف (المحكمة اليها) فالحكم الطعين اذ صاغ عبارته هذه في صياغة القاعدة المطلقة التي تحكم وجود التنبيه من عدمه فإنها اخطأ في تأويل القانون اذ الصحيح أن القاعدة ليست على إطلاقها هكذا بل تصحيح أنه حتى لو ظلت الواقعة كما هي ولكن الوصف الجديد كان يعتد بصفة فيها لم تكن الوصف الأول يهتم بها فهنا أيضا يكون تنبيه المتهم واجبًا.. فلما كان ذلك وكان هذا التأويل الفاسد هو الذي بنى عليه الحكم الطعين قضاءه بعدم تنبيه المتهم رغم أن الوصف الجديد يطرح صور التزوير المادى وهو ما لك يكن مطروحًا ولا يلزم تناوله اصلا بالدفاع في الوصف الأول ويكن صار يلزم تناوله بالدفاع في الوصف المعدل فان الحكم يكون قد اخطأ في تأويل القانون بجعل قاعدة على إطلاق هو ليس كذلك اصلًا وهو خطأ افضى به إلى اهدار حق الدفاع ومخالفة القانون.


السبب الثالث عشر
بطلان الحكم المطعون فيه بتصريحه أنه اعتمد في الإدانة على دليل استخلصه من إجراء باطل اثر فيه هو اعتماده على المستندات الواردة من وزارة الخارجية ووجه البطلان أن هذه المستندات هي مستندات باللغة الانجليزية ولم تجرى لها (لم تجرلها) ترجمة رسيمة إلى اللغة العربية حسب ما هو واجب قانونًا كشرط للأخذ بها حيث لا مرافعة ولا إجراءات ولا استدلال الاباستخدام اللغة العربية دون ما عداها قانونا فأصبح الاستدلال بها بذلك باطلًا... وتأسيسًا على هذا أًصبح الدليل نفسه (المستخلص منه) باطلا وحيث أنه دليل قد اعتمد عليه الحكم الطعين اعتماد أساسيًا وفق ما طرح نصا في أسبابه ص 4، 42 فلقد ادى ذلك إلى إبطال الحكم ذاته من هذا الوجه لدرجة أنه جاء من أثار هذا البطلان – بل من دلائله – أن الحكم لم يورد ما وقف عليه هو "من فحوي" هذه المستندات بنفسه لأنه لم يفهمها ولم يحصلها ترجيحًا وانما اكتفى بما تكلموا أن هناك عنها الخارجية وهو ما لا يفى قانونًا بما يجب على الحكم من ذكر الادلة ومضمونها وافيًا التي اعتمد عليها فتلبس بالبطلان:
فالحكم الطعين قد صرح نصا بأنه (حيث أن وقائع الدعوى قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم من واقع......و....... والمستندات المقدمة من وزارة الخارجية) ص 4 سطر 2 ثم عاد وصرح نصا بأنه (ومن حيث أن المحكمة ترى من استقراء الاوراق أن الواقعة ثابته قبل المتهم ثبوتا كافيا لإدانته اذ تطمئن إلى... والمستندات التي قدمتها وزارة الخارجية المصرية... ويرتاح اليها وجدانها وإلى الاخذ بها سندا للإدانة) ص 42 من الحكم الفقرة الأخيرة
أي أن الحكم المطعون فيه قد صرح بأنه اعتمد هذه المستندات تمامًا في كل من: تصوره للواقعة وكذلك ثبوت اسنادها للطاعن وكذلك كون الواقعة تمثل إدانة للطاعن – كأساس وإذن فالبطلان الموصوف (أثر) في كل هذا فضرب بالبطلان في الاسناد والاستدلال والإدانة جميعًا.
ولما كان المقرر قانونًا أن اللغة العربية هي لغة المحاكم مرافعات وإجراءات وان ما يقدم في الدعاوى من أوراق – مستندات وخلافه – باللغة الاجنبية يجب حتى يكون مكونا جائزًا من مكونات الحكم الصادر في الدعوى أن تتم ترجمته ترجمة رسمية تودع بملف الدعوى والا بطل الاستدلال به.
وللأهمية فإنها لا يقال أن وصف محتوى هذه المستندات قد ورد باللغة العربية في الخطابات المرسلة من وزارة الخارجية المصرية فان هذه الخطابات ليست هي المستندات بل المستندات هي المرفقة بها وهى باللغة الانجليزية لا العربية وما ورد بخطابات وزارة الخارجية التي ارفقت بها هذه المستندات هو حديث أحد موظفى الخارجية عن هذه المستندات وهو بذلك ليس الحجة المعول عليها بل هي لا تغنى عن الواجب القانونى أن نقف بل أن يكون القاضى هو من يقف بنفسه على فحوى المستند ولا يعير سلطته في قراراته لموظف ارسل خطابًا.
والمستندات المقصودة منها ما يدعون أنه طلب جواز سفر امريكى ومنها ما يدعون أنه استمارة تصويت في انتخابات أمريكية وباقى المستندات.
ولكى نتبين مدى فداحة هذا السبب من أسباب الطعن بأن الثابت أيضا بمحضر جلسة 12/4/2014(ص 47 محاضر الجلسات) وفى ختام شهادة الشاهد الأول – وهو الديبلوماسى بوزارة الخارجية المصرية – أنه قدم للمحكمة حافظة مستندات فيها 22 مستند كاملين باللغة الانجليزية ولا توجد كلة في ملف الدعوى كله تقول ماذا في هذه المستندات ولم تتم ترجمتها.
وللأهمية فقد يقال أن هذه المستندات لم يثبت انها دخلت في التأثير على الحكم المطعون فيه، وهذا خلاف الثابت حيث أن الحكم المطعون فيه في ذات الموضوعين ص 4 وص 42 منه قد صرح بأنه اعتمد في تصور الواقعة وفى الإدانة وفى الاسناد أيضا إلى الاطمئنان إلى شهادة هذا الشاهد الأول محمد إبراهيم عبد الخالق الشناوى ولما كانت حافظة المستندات المذكورة هي مكون من مكونات شهادة هذا الشاهد حيث قدمتها في سياق شهادته وتدليلا عليها واكمالا للصورة إلى طرحها منها وبالتالى هي بوصفها من مكونات شهادته اثرت في الحكم بصريح ما صرحت به أسبابه في الموضعين المذكورين.
ولما كان ما سلف وكانت المستندات التي قدمت باللغة الانجليزية ولم تترجم منها:
22 مستند بحافظة الشاهد الأول كالمشار اليه رقم 6 السابق.
ما يُدعى أنه استمارة تصويت في انتخابات أمريكية.
ما يدعى أنه طلب للحصول على جواز سفر امريكى لوالدة الطاعن وغيرها.
وحيث صح الحكم الطعين باستدلاله بها رغم انها لم تترجم فلقد ثبت وجه الطعن المبدئى بالسبب الماثل.

السبب السبب الرابع عشر
تلبس الحكم المطعون فيه بالبطلان لقصور التسبيب بل لانعدامه بشأن وصفه للمستندات الاجنبية التي طالعها بملف الدعوى بأوصاف لا يجوز له أن يصفها بها اصلا الا بعد أن يثبت امامه نص القانون الاجنبى الذي يقضى بهذه الاوصاف أولا حتى يستطيع أو يجوز له أن يعتمد هذه الاوصاف وذلك مثل وصفه لهذه الأوراق بأن عليها الختم الضاغط دون سند عرفه أن هذا ختمًا من عدمه وتابعًا لأى جهة من عدمه وكذلك اوصاف أن عليها العلامة المائية أو التوقيع الحى أو انها رسمية...الخ كل هذا يستلزم نص القانون الاجنبى الذي يقول بهذا وهو غائب ( أو تصديق جهة تصديق طبقًا لقانون التصديقات وهو غائب ايضًا) فما كان له أن يصف.. اما وقد فعل فإنها يكون قد تلبس بانقطاع التسبيب في هذا الشأن وأيضا فساد الاستدلال ومخالفة القانون وبالتالى البطلان خاصة أنه في مستندات الحرز لا وجود لشى من هذا مطلقًا.
فإن الحكم المطعون فيه ما توصل إلى إدانة الطاعن الا تأسيسًا على امتلائه اقتناعا بثبوت هذه الاوصاف للمستندات التي سبقت اليه (وهى المستندات الأمريكية) أي اقتناعه تمامًا أنه مختومة مؤمنه بعلامة مائية تثبتها موقعة.. الخ وذلك من خلال صريح أسباب الحكم أنه:
ص 4 السطر 2 وص 42 الفقرة الأخيرة صرح بأن هذه المستندات هي مكون أساسى لاقتناعه.
ص 3 صرح بهذه الأوصاف السطر 9 بعد أن كان ص 2 صريح بأن هذا ما يطمئن اليه
ص 29 من محاضر الجلسات محضر جلسة 5/4/2014، حدد هذه المستندات شهادة / استمارة/طلب.... الخ.
ولما كان كل وصف من هذه الأوصاف مثل شكل الختم ونسبته لجهة اجنبية ما ومدلول كونه ضاغط من عدمه ومدى أن هذه علامة مائية ( وما مواصفاتها لكى تدرك انها فعلا هي التي وجدناها).... و..... الخ كل صفة من هذه لا يجوز لقاض أن يقول بها الا إذا ثبت أمامه نص القانون الأجنبى الذي يقول بهذا ويعطية شكله ووصفه وحتى – جدلا – في الحالة التي يُعفى فيها القاضى من هذا الالزام فهى حالة أن يكون المستند الأخير قد تم التصديق عليه طبقا لصريح نصوص قانون التصديق إذا ليس كل مكاتبة تصدر من أي جهة حكومية تصح تسميتها بأنها تصديق طبقا لقانون التصديق وانما التصديق وصف له شروط وشكل قانونى وليس لأى جهة... وهذا التصديق غائب بل غير مدعى وجوده في الدعوى بشأن هذه المستندات.
فتبقى الخلاصة أن المستندات الأجنبية المذكورة لا هي مصدق عليها من جهات التصديق المصرية الرسمية ولا هي مستندات تضمن الحكم الطعين نص القانون الأجنبى الذي يمنحها الوصف الذي اسبغه عليها وجعلها به مستندًا للإدانة.
... وانما قفز الحكم الطعين دون تسبيب ولا استدلال إلى الوصف دون ما يحمله من تسبيب.
ومما يزيد من القطع بأنه كان يتأكد على الحكم الطعين التسبيب بذكر مصدر (وسند) تحصيله لهذا الصفات أن الطاعن قد نازع فيها ودفع بأن هذه المستندات خالية من الأختام ومن التوقيع و....الخ (مذكرة الطاعن التي بخط اليد لجلسة 5/4/2014ص 10 وص 13 البند 8) فكان يلزم الحكم الطعين التسبيب لهذا وللرد على دفوع الطاعن بشأنه وقد ذكر ص 13 بمذكرته أنه دفاع جوهرى محورى بشأن ادلة الإثبات المقدمة بل لقد بلغت منازعة الطاعن في هذا الموضع المذكور من مذكرته أنه دفع صراحة بأن الموجود على هذه المستندات الأمريكية في زعمهم وهى ليست كذلك ليس ختمًا أصلا وانما هو مجرد البادج أو الشعار أو اللوجو الذي تطبعه المطابع على أوراق رزمة الورق وهى بيضاء خالية تميز الأوراق وليس ختمًا.
ولا يقال أن الحكم الطعين قد اخذ بهذه الأوصاف للختم أو العلاقة أو لأن وزارة الخارجية المصرية في خطاباتها التي أرفقت بها هذه المستندات قد وصفتها بذلك فالحكم اطمأن لوصفها واخذ به:
فأولًا: الحكم نفسه لم تقل بهذا أي لم يقل أن هذا هو سنده ومصدر وصفة فيظل مبهم التسبيب غامض منقطع.
ثانيًا: لأن هذا لو حدث كما عصم الحكم من البطلان حيث القاضى لا يُحل غيره محله في صلب مهمة القاضى نفسه حيث اخذ الحكم من النص القانونى هو عمل القاضى الأصيل خاصة أن وزارة الخارجية – غشا وتدليسا لم تذكر ختم من ولا علامة مائة من ؟ ولا توقيع من ؟ هي هذه بل استعملت تعبيرات مبتورة كلا تتورط (والواقع أن هذه عملية مخابرات لا علاقة لأمريكا الدولة بها)
وثالثًا: وهو الأخطر والمحورى لأن وزارة الخارجية المصرية لم تقل اصلا ما هو الواجب معرفته من ذكر هذه الأوصاف مثل كون هذه العلامة المائية دليل تأمين من عدمه أو شرط ام تزيدا...الخ.
رابعًا: لأن وزارة الخارجية المصرية هذه إنما هي خصم صريح للطاعن في خصومة دعوى مجلس الدولة التي اقام ضدها بهذا الشأن وصدر الحكم لصالحه ضدها واصفا الأوراق بأنها هراء لا يرقى للنظر من الشأن المطروح، فلما كان ذلك وكان الطاعن قد نازع فيما اسبغته خطابات وزارة الخارجية على ما يزعمون أنه مستندات أمريكية من أوصاف للختم والتوقيع وخلافه... فإن الحكم الطعين قد وجد أمامه خصمًا هو الخارجية يزعم دليلا وخصما هو الطاعن بنفسه وينازع فيه... بمعنى أن الخارجية هنا ليست جهة حكومية محايدة بل جهة حكومية في خصومة متضاربة مع الطاعن: فكان يتعين على الحكم الطعين أن يسبب ولو من أي وجه بشأن هذا الإثبات والنفى واذا لم يفعل فقصور تسبيب
[ خصومة مجلس الدولة المذكورة ثابتة امام الحكم الطعين راجع ص 13 منه البند رقم 7]
وللأهمية تمام فإنها أيضا لا يقال أنه ربما يكون اطمئنان الحكم الطعين لشهادة الشاهد الأول (الشناوى ) هو سند الحكم بشأن اوصاف الختم والتوقيع... الخ.
فأولًا: الحكم الطعين لم يقل ذلك فلا نخمن له ما لم يصرح به فلا يزال أيضا غامض التسبيب بهذا الشأن لم يصرح به
وثانيًا: لأن الحكم الطعين ص 4، ص42 قد مايز وغاير صراحة نية التدليل فنص على أن كلا منهما دليل مستقل قائم بذاته شهادة الشاهد دليل... ومستندات الخارجية دليل آخر تماما (نصا) ثم لم يذكر استخدامه احدهما في شرح الأخر فلا يزال لاستيفاء التسبيب لهذا التخمين بينما التخمين نفسه لا يعصم الحكم من البطلان لغموض الأسباب فالتسبيب يجب أن يكون صريحًا واضحا مبينا.
وثالثًا: لأن من سطر خطابات الخارجية ووقعها شخص آخر اصلا غير هذا الشاهد تمامًا (وفاء بسيم) والمحكمة لم تسمعها فلا وجه لاستناد لشهادة الشاهد وهو ليس من أرفق هذه المستندات ولا كتب الخطاب وانما هو واحد صاحبة سد خانه يتكلم ولا صفة له لأنه ليس من ارسل أو استقبل وانما موظف آخر.. ومن ثم فكلامه عن خطابات ليس هو من سطر عباراتها وانما هو قارىء لها مثلنا جميعًا
[ ونشير للأهمية إلى أن سببا مستقلا من أسباب الطعن الماثل قد اوردناه في مكانه هو بطلان شهادة هذه الشاهد وانها قانونًا لا يصدق عليها وصف شهادة بل مجرد رأى من الخارج لأن هذا الشاهد ثابت من نص أقواله أنه مجرد كان معهم في الوزارة يعمل كن لا هو من ارسل ولا هو من استقبل ولا هو من تحرى ولا هو..... ولا هو.... وانما ارسلوه هو لأن ذا الصفة مشغول وبلاش دوشة فسد خانة]
رابعًا: وهو المحورى قانونًا أنه اصلا لكى يتمكن الحكم المطعون فيه من أن يقول أنه قد اطمأن من عدمه لشهادة ما بشأن ختم أو علامة أو توقيع.. لابد أن يكون اصلا قد طالع بنفسه هذا التوقيع والختم الذىامامه ثم يسمع الشهادة وهنا فقط يطمئن لدرجة المطابقة..
ولكن المفاجأة أن أسباب الحكم خالية تماما اصلا مما يفيد مجرد اطلاع الحكم على الختم المزعوم
أو العلامة المائية المزعومة أو التوقيع الحى المزعوم رغم أن هذا الاطلاع والتفحص هو الضرورة المتولدة عن منازعة الطاعن الصريحة في وجودها اصلًا.
والمفاجأة أن اوراق الحرز خالية من أي خاتم ضاغط اصلا على أي ورقة وخالية من علامة مائية على ايورقة
أي أنه قصور في التسبيب مقصودومبيت لادخال الغش
فإنها لا وجود لشىء من هذا فرأى الحكم الطعين رفع اشد الالم أنه الاسلم الا يكون قد طالع وهو قصور في التسبيب اسهل...
خامسًا: لأن انزال الاوصاف هو عمل قانونى يستخلصه القاضى بنفسه من مطالعة الختم والمستند....الخ (مالم يندب خبير لذلك والشاهد الأول ليس خبيرا ولا ادعى أنه صاحب خبرة في ذلك وبالتالى فلا ندعى له صفة خبير غير مزعومة بالأوراق). ثم يقوم القاضى بطبيق نص القانون الأجنبى على ما رآه بنفسه
وبالتالى: فانزال هذا لأوصاف قانونًا هو عمل ليس مما شهادة الشهود هي الدليل المعتبر بشأن ثبوته كمبدأ فهى ليست وافق مادية وانما عمل قانونى يضطلع به القاضى اخذا من نص القانون الثابت امامه فلا يجوز تفويضه لموظف

السبب الخامس عشر
بطلان الحكم المطعون فيه بطلانًا شديد متمكنًا منه ومن كافة الإجراءات في الحالة لعدم وجود محام للمتهم بصفة صحيحة أثناء أي إجراء منها:
لقيام محكمة هذا الحكم بندب محام في حالة لا يجوز فيها ندب محام من أي وجه نظرًا لوجود دفاع موكل ومتمسك به من الطاعن ولعدم مراجعة المحكمة للطاعن بشأن مدى وجود دفاع موكل له ومدى تمسكه به بل لقيام المحكمة بمنع الطاعن كلية من التكلم بل من النطق ولدرجة إخراجة من الجلسة لما اراد الافصاح عن تمسكه بدفاعه الموكل واعتراضه على فرض محام منتدب عليه في حالة لا يجوز فيها ذلك قانونًا..
بل بلغ الأمر درجة أن محكمة الحكم الطعين قد حكمت ضده بالإدانة والحبس سنة بتهمة إهانة المحكمة عند اعتراضه أن يكون المحامى من عند المحكمة ندبا رغم وجود دفاعه (الموكل فألت عليه التمسك بدفاعه الموكل واتب عليه حقه والاعتراض على ندب غير جائز لمحام وسلكت في استهدافها بلوغ غايتها سبل منع الطاعن من الكلام ثم إخراجه من الجلسة ثم الحكم بحبسة سنه وكل ذلك لفرض حالة البطلان التي اوضحناها.
ثم وجه مستقل آخر هو المبدا (رقم 9 القادم) بان المحامى الحاضر ليس هو من تم ندبه.
وهو بطلان انتظم أن كافة إجراءات الدعوى في المحاكمة قد بوشرت بدون محام مطلقا
وهى فض الإحراز ومناقشة شاهدى الإثبات وسماع مرافعة النيابة بل وكذلك أداء محام لمرافعة الدفاع الختامية عن المتهم وهو بلا صفة بالمرة وذلك كالتالى:
فان الثابت بمحاضر الجلسات ص 8 أن الطاعن له أكثر من عشرين محام موكل وانه قد قدم كشفًا باسمائهم لدائرة الحكم الطعين آشرت عليه وسمحت لهم بالحضور وحضروًا بالفعل.
كما أنه قد تكرر في محاضر الجلسات أسماء هؤلاء السادة المحامين الموكلين وحضورهم بالفعل ومرافعات مبدئية أولية لهم مطالباتهم ودفوعهم الأولية صفحات 2/3/5/6/12/13/19/20/23/24 وغيرها من هذا الدفاع الموكل السادة الاساتذة الثابت اسماؤهم المحامون: كامل عبد الحليم مندور، حسن على محمود، أحمد عباس حلمى، محمود عبد
الشافى، المشير أحمد على، قمر محمد موسى، مجدى محمود على راشد، علاء علم الدين، شريف أحمد عطيه، وأخرون.
وقد تواصل حضور هؤلاء السادة الموكلين عبر كل جلسات الدعوى وتضمنت جلساتها دفاعات ودفوعالهم كالبين من محاضر الجلسات
وذلك إلى أن قاموا بطلب رد المحكمة ص 27 محاضر جلسات
وبدءًا من هنا تغير كل شىء كالتالى (بالاقصاء والندب)
فإنها بعد ذلك لم تعقد الا جلستان فقط 5/4/2014 و12/4/2014 شهدت كل منهما عدم السماح على البوابة الخارجية لمعد أمناء الشرطة بطرة (مقر قاعة جلسة نظرالدعوى) بدخول من كان يسمح بدخولهم من قبل طوال الجلسات السابقة لكن للحسم وخروجًا من ضيق الواقعة إلى الثابتبجلاء في محاضر الجلسات بل إلى ما يمثل قانونًا أنه فصل الخطاب والكافى لسد أي منفذ للقول بعدم البطلان:
فإنها في السطر الأول مباشرة من محضر جلسة 5/4/2014 اذ بإثبات حضور محاميه منتدبة من قبل المحكمة للدفاع عن المتهم هكذا نصا بمحضر الجلسة وذلكقبل أن يتبين أي مبرر يسمح قانونًا للمحكمة أو يبرر لها أو لدفعها إلى انتداب أي محام للمتهم في ظل وجود دفاع موكل دائب على حضور الجلسات جميعها غبر ثمانية شهور متواصلة وتفاعلهم في الترافع والطلبات الدفاع
* * وهذا وحده يكفى لثبوت البطلان:
** ندب بدون أدنى مبرر يسمح أو يجيز الندب
واذا بالغرض المؤسف الذي استهدفته المحكمة من وراء هذا الإجراء الباطل لشقيه (منع الموكلين وندب ماحية على نحو مرتب سلفًا) ليتبين فور مع اشد الالم والاسف من خلال مؤشرين فاجعين أولهما أن هذه المحامية بالذات دون سواها هي من سمح لها – دون أي محام حقيقى من قبل المتهم وموكل عنه – بان تمثل دور من اطلع على مستندات الحرز ثم تطوى تماما صفحة هذا الإجراء فلا تمكن أحد بعدها من الاطلاع عليها وهى مستندات خالية تماما صفحة هذا الإجراء فلا تمكن أحد بعدها من الاطلاع عليها وهى مستندات خالية تماما من كل ما يدعى لها من اوصاف مشبوهه مثل أن عليها اختاما أو علامة مائية اوختما ضاغطًا...الخ
فهكذا تم تفويت فرصة الطاعن أن يطالع ويثبت بمحضر جلسة الاطلاع على الحرز خلو مستنداته من كل ما ادعى فيها من النيابة والمحكمة خلافا للتحقيق (صدر محاضر الجلسات ص 1 منها توقيع هذه المحامية فاطمة بأنها اطلعت على الأحراز وكله تمام وهى محامية صفتها عن الطاعن – المتهم – باطلة اصلا لعدم جواز ندب محام في وجود الدفاع الموكل فاطلاعها عدم (لها من الأمر ص المحاضر الجلسات) والمؤشر الثانى هو
أن المحكمة في بداية الجلسة المذكورة 5/4/2014 قد فوجئت – وذعرت – بان قاعة الجلسة الضخمة والخاوية مع ذلك دائمًا الا من رجال الشرطة خالية تماما من كل من عداهم (إلا ما سبق ذكرناه عن مرتين) تقول فوجئت بان هناك اثنين قد افلتا ووجدا في قاعة الجلسة قبل فض الحرز وساعته المرتقبه خلافا لما كان على البوابة الخارجية من منع تام لدخول أي مخلوق ولا حتى زوجة المتهم وطفليه ولا المحامين فخشيت أن يكون هذا المفلتان محامين موكلين فتتورط في اطلاعهما على الحرز وكشف عوارت مستنداته فأقامتها من مقعهدما وكانا جالسين غير حاضرين اصلا في الدعوى واستدعتهما وسالتهما من انتما حتى تتحوط مقدما لإجراء فض الحرز فلما تبينت أن احدهما ما هو الا محام حاضرفى دعوى أخرى ستنظربعد دعوانا هذه في نفس الجلسة والاخر ما جاء الا في معية محام لم يحضر أو لم يدخل ولا دورله في الدعوى ارتاحت وتنفست عميقا وشرعت في الفض السرى للحرز واخذ توقيع محاميتها
وهذا القدر الذي سبق يفى وحده ويكفى للقطع ببطلان ندب دفاع للطاعن وبالتالى للقطع بوجه الطعن في السبب الماثل
** ومع ذلك فإن مبعده اشد فداحة وفجيعه مما سلف كالتالى:

فلقد فوجىء الطاعن لشخص آخر تمامًا جديد ظهر في الجلسة لأول مرة في آخر ربع ساعة من آخر جلسة وحجزت الدعوى فوراللحكم بعد هذه الربع ساعة بقول (ص 57 محاضر الجلسات 12/4/14) السطر منتصف الصفحة تقريبًا واذا بهذا الشخص يقول أنه محام منتدب من قبل المحكمة وانه اسمه مصطفى عباس المحامى وانه –للعجب – جاهز فورا الآن للمرافعة الختامية – منفردا طبعا في ظل عدم دخول محامين غيره من البوابةالخارجية من الدفاع الموكل عن الطاعن – هكذا دون أن يطلع على مستندات الحرز وهو لم يحضر أي لحظة في أي جلسة طوال الثمانية أِشهر ودون حتى أن يقابل المتهم ليستطلع اوجه دفاعه الجوهرية (والمتهم محام قديم بالنقض أصلًا)... واذا به بالفعل يتكلم مترافعًا أو ممثلا الترافع لمدة خمس دقائق ليس أكثر( لم تتعد مرافعة في محضر الجلسة 6 سطور مكررة) في قضية كهذه بهذا الحجم دون أن يتناول طبعا أي تفصيله من الوقائع التي لا يعلم عنا شيئا مطلقًا( ص 57 محاضر الجلسات مرافعته العصماء وهو عديم الصفة عن الطاعن اصلا ببطلان ندبة لما سنشرح)
واذا بشواهد تفضح دور هذا المحامى المدعى وبطلانه وما خلف الظاهر من تدبير وكيد
فأولًا: إذا بالحكم الطعين (في صدره ص 1) يذكر له اسما لم يقله المحامى اصلا في الجلسة للمحكمة فالحكم قال وحضر الاستاذ مصطفى عباس الاسرج – وبالمراجعة نجد أن كلمة "الاسرج" هذه لم يذكرها المحامى للمحكمة فمن اين لقاضى في محكمة عالية بما لا مصدر علم ظاهر له بالأوراق
وثانيًا إذا بهذا المحامى يدعى ما لا يمكن أن يكون الا كذبًا وبهتانًا وكيدًا وتدبيرًا مقصودًا اذ يقول أنه اطلع على الدعوى من الجلسة السابقة وابدى استعداده للمرافعة (ص57 منتصفها) مع أنه لم يوجد الا هذه الجسلة وليس له جلسة سابقة اصلا بل ولا اسمه وتحديد شخصه ظهرا اصلا قبل لحظة وجوده في ذات هذه الجسة الختامية 12/4/2014 لصيق حجز الدعوى للحكم.
وثالثًا: تزوير مفضوح في محضر جلسة 12/4/2014 هذه قامت به المحكمة ولا يحتاج لأي إثبات إضافي حيث هو ثابت كفاية بمجرد مطابقة محضر الجلسة وفقط يثبت أنه قد جرى لاحقًا بعد الجلسة اعادة كتابة محضر الجسلة بما يخالف حقيقة ما جرى منها بقصد تبكير إثبات حضور هذا المحامى مصطفى عباس محاولة لتسويغ الصورة الفادحة وذلك كالتالى على نحى بالغ الوضوح:
تزوير مفضوح لمحضر جلسة 12/4/2014: فإنها في صدر محضر الجلسة ص 38 ثبت أن شاهد الإثبات الأول قد مثل بالفعل اما المحكمة وذكر لها اسمه بالفعل وسنه وسكنه..ممتاز.. وهنا سنقلب الصحفة لتبدأ ص 39 التالية فهو الموضع المناسب لاعادة كتابة المحضر واقحام سيدنا مصطفى عباس وبالفعل يتم في أول ص 39 إدعاء أنه حضر من أول الجلسة (وهذا يشهدالله كذلك وزور وبهتان وكيد وتزوير وتأمر وفجور بالغ) وانه ليظهر أنه على الأقل حضر قبل شهادة الشاهد..لكنهم ينسون انهم كانوا أثبتوا قبلها أن الشاهد كان قد مثل بالفعل امام المحكمة وذكر بلسانه اسمه وسنة وعنوانه واذا بهم يعيدون ص 39 أنه (والمحكمة أمرت باستدعات الشاهد..فحضر.. وقرر اسمى فلان وحلف اليمين...)
اللــــه: الشاهد ص 38 جاء قبل أنه وص 39 المحكمة أمرت باستدعائه اصلًا.. أمر مستحيل الاتساق واحد الموضعين مزور ولا شك بمنطق اللزوم عقلا تبينا للوصف بالطاعن عدوانا
** والآن نذكر لماذا اختارو هذا الموضع بالذات مضطرين واوقعوا فيه التزوير ولما عجزوا عن أن يتسق الموضعان النقيضان معا في سياق التزوير كالتالى
فذلك لأن ص 38 محاضر الجلسات هي صفحة أولى كان فيه آخر جلسة الأسبوع الماضى الأسبق 5/4/2014 وقد مر بعدها أسبوع كامل فد يكون أحد قد حصل على أي نحو على صورة ولو ضوئية من محضر الجلسة السابقة وتوقيع رئيس المحكمة والسكرتير عليها وبالتالى هي صفحة لايمكن تغيرها ولا فقد ينكشف التزوير بمضاهاة هذه الصورة المحتملة وطبعا المطابقة التامة في الخط وتاريخة شبه مستحيلة ومن ثم فأول موضع مناسب هو عند قلب الصفحة لكى تبدأ الصفحة التالية 39 وبالتالى هو مجرد سطرين أو ثلاثة فليتأجل إثبات حضور المحامى المدعى مصطفى عباس ليتم في بداية ص 39 لأنه لازم اظهاره أن حضر الجلسة من أولها ثم يبدأ بعده سماع الشاهد... لولا أن رحمة اللهتداركتنا فحصلت لهم هذه الغفلة عن انهم كانوا سبق أن أثبتوا مثول الشاهد فكرروا عرض المشهد واسترجاع الشريط كا سلف ايضاحه، وهذا وحده فاضح مثبت لصحة وجه الطعن في السبب الماثل بشأن خصوصية بطلان حضور المحامى المنتدب مصطفى عباس أيضا.
كما أن من أبلغ شواهد بطلان حضور مصطفى عباس المحامى وبطلان صفته كمحام منتدب كما انها من أبلغ شواهد وقوع التزوير بشأن ذلك في محضر الجسة المذكور على نحو ما اسلفنا أنه لأن حضوره الأول حقيقة كان في الموضع المذكور ص 56 آخر سطر ثم ص57 فإنها أثبت هناك (منتصف 57) أنه اطلع وانه مستعد للمرافعة الآن.
وقد نسوا أنه ما كان ليقول ذلك ص 57 لو أنه كان قد قاله منذ عشرين صفحة ص 39 وأثبته وانتهى الأمر.. لكنهم مضطرون ص 39 لأن هذا سيظهر (تزويرًا) أنه صدر الحضور فلابد أن يتم فيه ذكر ندبه واطلاعه واستعداده للمرافعة أيضا ولو قبل سماع الشهود
ومن افدح الشواهد أيضا على البطلان المذكور والتزوير المذكور ص 39 محاضر جلسات وأيضا بطلان صفة مصطفى عباس المحامى كمحام منتدب:
أنه من غير المقصود ولا المنطقى أن يقول محام أن جاهز فورا للمرافعة الختامية بينما هو يشاهد امامه أن مناقشة شهود الإثبات ماثلة امام المحكمة بالفعل وانها لم تتم بعد وبالتالى لم يأت اصلا اوان المرافعة حتى يذكر أنه جاهز لها خاصة أنه لم يقل أنه مثلا متنازل عن طلب مناقشتهم حتى لو هو لا يملك هذا وخاصة أيضا أنه قد ترد في أقوالهم ما يستحق طلبات أسبق من المرافعة.. وبالتالى ليس منطقيًا ولا متصورا أن يقول بهذا في هذا الموضع أنه مستعد للمرافعة فان اوانها لم يأت بعد
وتفسير ذلك الحقيقى أنه لم يقل هذا ولم ينطق به في هذا الموضع اصلا ولذلك بدأ القول غير متسق مع ظروف وترتيب إجراء هذه اللحظة وانما هي جملة قالها عقب انتاء أقوال الشهود الذي فات وانتى ص 57 سماعهم بالفعل وصرنا على اعتاب المرافعة
وانه ما كانت جلسة 12/4/2014 لتبدأ ويتسدعى الشاعد ص 38 لو أن مصطفى عباس هو من أثبت حضوره مع حضور فاطمة عارف المحامية المنتدبة أيضا قبل تنحيها.. والذي نقصده هنا هو أن صدر محضر 12/4 هذا شهد اعتراض الطاعن على حضور دفاع منتدب متمثل في الاستاذه /فاطمة عارف المحامية فطلبت تنحيتها عن الدفاع (أول ص39) وهنا فان مصطفى عباس هو أيضا دفاع منتدب فلماذا لم يشمله اعتراض الطاعن المبدى لحظتها هو أيضا.. الاجابة لأنه في الواقع لم يكن موجودًا ولا قد ظهر حتى يتم الاعتراض على حضوره، ولا يقال أنه لعل الطاعن لم يعترض عليه بل أن الثابت أن الطاعن قد اعترض عليه وبشده (ص 57) ولكن في حين ظهوره الحقيقى بعد عشرين صفحة وبالتالى فالسؤال من شقين أولهما ما مبرر أن يعترض الطاعن ص 57 كانه اعتراض متبدأ إذا كان هذا المحامى ظاهر من ص 38 و39 عشرين صفحة وثانيهما ما مبرر أن يفترض الطاعن على مبدأ ندب محام له هو فاطمة ويترك ندب محام هو مصطفى لو كان له وجود ثم يتمسك بالاعتراض عليه بعد عشرين صفحة..
أن البطلان ضارب بشدة في كل تفصيله لندب هذا المحامى وصفته هو ولما كان حضوره بعد ثبوت تنحى المحامية المنتدبة هو من كان منفردا من كل من مناقشة شهود الإثبات والمرافعة الختامية للنيابة والدفاع ببطلان متمكن.
وبجوار هذا لوضع أن هذا المحامى لم يثبت بمحاضر الجسات أنه وجه أي سؤال في مناقشة شهود الإثبات بالمرة ومع ذلك لم يتناول مرافعته نقد شهادتهما من أي وجه ومعلوم أن المحامى لا يناقش الشهود عندما يكون لديه ما يكفى لنقد شهادتهما اما لو ليس عنده وجه لذلك فإنها يضطر للمناقشة لعله يفتح ثغرة دفاع في دليل إثبات.. لكن لا هذا ولا ذالك مؤشر على شىء
وجه آخر مستقل لبطلان ندب مصطفى عباس المحامى وانعدام صفته بالتالى في الدعوى فيكون الحكم الطعين صدر بغير دفاع عن الطاعن مطلقًا:
وذلك أن المزعوم بمحاضر الجلسات أن محكمة الحكم الطعين قد قررت ندب المحامى صاحب الدور (ص ) ومن ثم فان الصورة الصحيحة قانونًا لو أن مصطفى عباس المحامى هذا هو المحامى المنتدب طبقًا لهذا بحق كانت أن يقدم في اوراق الدعوى خطاب أو مكاتبة أو شهادة أو أي ورقة تفيد سند ندبه.. من هو.. من حدده.. هل هو قرار من نقابة المحامين بندبة.. هلى هو صاحب الدور.. هل هناك جهة ما ولو في محكمة استئناف القاهرة حددت شخصة للندب ولا وجود لشىء من هذا كله بشأن في ملف الدعوى ولا يعرف من ارسل مصطفى عباس هذا ولا ما سند ندبه المزعوم.
وبهذا يكون الندب المزعو حصوله لمصطفى عباس المحامى هذا هو ندب منعدم بالكلية لاوجود له فو منعدم الصفة لأن الندب لا يكون الا بإحدى طريقتين وكلاهما لا وجود له في دعوانا
الطريقة الأولى: أن تقوم المحكمة ذاتها بندبمحام تحدد هي اسمه وتندبه للدعوى لو من بين المحامين الحاضرين في الجلسة عرضا وهنا تحدد المحكمة هي اسمه وشخصه.
** وهذا طريقة لا وجود في دعوانا هذه لشى يدل على حدوثها وبالتالى يظل اسم مصطفى عباس هذا اليس محلا لأى قرار ندب حدث لتجديدة مطلقًا
أو الطريقة الثانية: أن يكون كل قررته المحكمة هو ندب صاحبالدور في نقابة المحامين وهنا لابد أن يوجد مرفقا بأوراق الدعوى سندًا من جهة الاختصاص (نقابة المحامين أو حنى قلم كتاب (المحكمة نقلا عنها) يصلح سندا على تحديد شخصة واسمه ليصح ندبه وصفته.
** وهذه الطريقة أيضا بدروها لا وجود في دعوانا هذه لشىء يدل على حدوثها وللأهمية القصوى فإنها لا تقال أن حضور هذا المحامى وسماح المحكمة له وادائه للدفاع هو بمثابة ندب ضمنا ويكفى ولا يلزم سند صريح لتحديد صفته وشخصة واسمه وذلك لأن
المحكمة قد تقع في وهم ما بشأن صفة المحامى وسند حضوره لن كونه مثلا موكلا أو منتدبًا أو مدسوسًا من الخصم أو بلاصفة أو الوحيد الذي سمحت له الشرطة أن يدخل القاعة ومنعت أصحاب الصفة أو... أو... اله وبالتالى يكون اداؤه للدفاع وسماح المحكمة له جاء عن وهم وعدم تدقيق اضرارا بالمتهم ومن هنا فالقرب لا يكون ضمنا وانما بسند صحيح استوثقت منه المحكمة واطمأنت اليه وطالعته واقرته واعتمدته وسمحت له فقد يكون ثمة انتقاء اضرارا بالمتهم وقد يكون صاحب الدور محام آخر.
ولما كان الخلاصة بهذا هي أن مصطفى عباس المحامى
لا هو صادر بندبه قرار من المحكمة أي لتحيدد شخصة واسمه
ولا هو صادر بندبه قرارمن نقابة المحامين أي بتحديد شخصه واسمه
وهو حين حضر فجأة في آخر ربع ساعة من الجلسة الختامية 12/4/2014 فإن إثبات حضوره امام المحكمة خلا من سند يصح معه تثبت المحكمة من تحديد شخصه وصحة ندبه بينما – وحتى الآن – اوراق الدعوى خالية من سند لتحديد شخصه للندب بما يفيد بطلان ندبه بل انعدامه
فهو بذلك كله متقدم الصفة في إجراء المحاكمة كمحام منتدب وهو ما تبطل معه إجراءات المحاكمة لحصولها بذلك بدون دفاع ذى صفة وبالتالى بدون دفاع بالمرة مما تبطل معه المحاكمة وبالتالى الحكم الطعين
وازالة لأى لبس يعوق الأخذ بوجه الطعن الماثل واثباتًا لاستقراره التام بيقين فان امتناع الطاعن عن التعامل مع الإجراءات الباطلة جاء ردا على فرض محكمة الحكم الطعن لدفاع منتدب باطل غير جائز وليس مقدمة قبله تبرر الانتداب واذن لاوجه الارتكان إلى هذا الامتناع كمبررللندب لأنه حدث بعد الندب وكاثرله واحتجاج عليه لا اسبق
وذلك أن اللحظة التي أعلن فيها الطاعن أن شدة البطلان في الإجراءات تجعله يمتنع تماما عن التفاعل داخل هذا البطلان حتى يزول وهذا بشأن الإجراءات وليس المرافعة) تحديد هذه اللحظة هام جدًا لأنه جاء بعد أن لاحظ فرض الدفاع المنتدب وخلو القاعة من دفاعه الموكل وكأثر له بمعنى أن الندب وفرص دفاع منتدب حدث اسبق (ص 27 محاضر جلسات صدر محضر جلسة 5/4/2014 مثلًا)
.... كما أن مطابقة محضر جلسة 5/4/2014 يتبين منه أن اعتراض الطاعن الشديد جدا على مبدأ وجود دفاع منتدب وانه يعتبره عدوانا شديد عليه (ص 28 السطر 9) هو السطر الذي سبق مباشرة قول الطاعن وهو يكمل نفس كلامة وسياقه أنه لذلك قرر الامتناع حتى يزول البطلان (سطر 10) وانه كلف محاميه لتقديم مذكرة لطلباته الجوهرية المشرطة حتى يزول البطلان وبالفعل لم تقدم هذه المذكرة الا بعد هذا وكأثر له وليس مقدمه له
وللأهمية فان الفيصل على كل حال هو أنه قد خلت محاضر الجسات كلية من سؤال المحكمة الطاعن عما إذا كان متمسكا بدفاعه الموكل أو حتى سيوكل غيره أو استيضاحها له هل تندب له محام أو هل من عذر حال دون حضور دفاعه (بفرض أنه كان ممكن يحدث مثلا) لا شىء من هذا كله بالمرة بينما هذا هو المشترط حتى يجوز للمحكمة ندب دفاع للمتهم فانها لا تستطيع أن تندب قسرا عن المتهم لمجرد ظاهرة دون أن تتبينمدى تمسكة بدفاعه الموكل من عدمه بل وعلى النقيض فلقدا فصح الطاعن دائما عن تمسكه بدفاعه الموكل فنجد حتى آخر جلستين تماما عبارة (ولكنه تمسك بدفاعه الأصيل)ص 28 السطر 7، وعبارة أنه (كلف محاميه بتقديم مذكرة فور حضورهم، ص 28 السطر 19، وعبارته وهو يفسر السبب الاحتمالى لعدم وجود دفاعه قبل أن يعلم بحدوث منع دخول أنه ربما لأن الجلسات كانت دائما تعقد الساعة 3 عصرا بينما مفاجأة المحكمة لنا اليوم انها على حين غرة تقعدها بين الساعة 9 و10 صباحًا (وهو ما تبين لاحقا أنه مقصود حتى لا يطلع أحد على مستندات الحرز لخلوها من الصفات المزعومة عليها الا محامية المحكمة المنتدبة دون الدفاع الموكل) بمعنى أن الطاعن يتسمك بمبدأ وجودهم وان كا في الأمر أن المسألة غدر ساعات مع ترقب حضورهم في هذا الظرف الاستثنائى لمرة واحدة السطر 21 ص28 كما تكرر دائما من الطاعن احتجاجه الشديد ورفضه القاطع ضد حضور دفاع منتدب بدلا عن دفاعه الموكل وبشدة لدرجة اقصائة عن الجلسة أكثر من مرة ولدرجة الحكم ضده بالحبس سنة بزعم اهانته للمحكمة حين اعترض على أن يؤتى بمحام عام من عندها لا الموكل من الطاعن فواضح: ص 28 السطر 22+ ص 38 السطور الثلاثة الأخيرة +ص 56 السطر الأخير _ص 57 السطرين الاوائل + السطر (5) ص 57 فماذا أوضح بعد هذا كله
وتزيد لازالة أي لبس محتمل فإنها حتى لو أن محاميا من الدفاع الموكل لم يحضر بل حتى لو أعلن عدم استمراره أو حتى انسحاب من الوكاله أو شىء متصور:
فان بقية المحامين من الدفاع الموكل وعددهم 21 محاميًا لايزال جميعًا دفاعا قائما والطاعن يتمسك به ومنهم من ذكرنا اسماؤهم في البند الأول من هذا السبب للطعين كالاساتذة كامل مندور ومحموعبد الشافى وقمر موسى... الخ
بل حتى لو انسحب كل الدفاع الموكل – جدلا وفرضًا – فان ما يلزم هو الرجوع للطاعن هل لو وكل غيرهم ام لا...وليس اتوجه للندب رغما عنه واكراهه والحكم بحبسة سنة لتمسك بحقه..فيظل القفزمباشرة إلى الندب حتى في هذه الحالة الصارخة لو حدثتا مخالفا للقاون وعصفا بحقوق الدفاع يرتب البطلان
**** ولما كان ما سلف وكان المسلم قانونا أن قيام المحكمة بندب محامين للدفاع عن المتهم في جناية هو إجراء محظور عليها قانونا طالما للمتهم دفاع موكل وحتى حال غياب طارئ إذا وقع ما دام المتهم لا يزال متمسكا بدفاعه الموكل ولم يفصح عن تنازله عن توكليه أو ما تحمل باى صورة عدم اضطلاعه لتوكيل محام آخر.. فعلية يكون ندب محكمة الحكم الطعين لمحام للدفاع عن الطاعن هو إجراء باطل قانونًا ويكون حضوره غير عاصم للإجراءات من البطلان إذا بوشرت- وقد بوشرت بالفعل –بدون وجود الدفاع الموكل فهى باطلة وصفة الدفاع المزعوم انتدابه عن الطاعن منعدمة بما يدمغ سائر إجراءات المحاكمة وبالتالى الحكم الطعين بالبطلان
لانعدام حضور المحامى المنتدب ولبطلان ندبه حيث وجود محامى لكل متهم في جناية هو شرطوتخلفه مبطل للمحاكة وللحكم.
وللتحفظ العام نعيد التأكيد على أن المحاميين اللذين سالتهما المحكمة عن سبب وجودهما في قاعة الجلسة 5/4/2014 جالسين بدون حضور قد تبين انهما لا علاقة لهما ولا يخصان دعوانا فأحدهما جاء على اتفاق مع محام في دعوى أخرى اسمه كامل عبد الحميد وليس له علاقة بدعوانا والاخر موجود لأنه محام في دعوى ستنظر في ذات الجلسة بعد دعوانا.. أي لا اثر لذلك بل أنه احدهما صرح بأنه عرض على الطاعن أن يحضر معه ولكن الطاعن ابى الا دفاعه الاصلى ومع ذلك لو كان لهما صفة لكان لازم ذلك بطلان ما حدث من فرض دفاع منتدب في هذه الجلسة هو الذي وقع (هامش ص 1 محاضر الجلسات) على الاطلاع على الإحراز دونهما فيظل البطلان قائما (رقم 2 السابق)
وانياسا وحتى ندرك حجم الاضرار الذي اتى به هذا البطلان المشروح بهذا السبب فاذا بنا نفاجأ بان دفاع المحامى المنتدب في بعض نقاطه كان مثل دفاع من قال اطلب إعدام موكلى.. فإنها لم وجهت للطاعن تهمة إهانة المحكمة كان دفاعه هو الاقر بها ضمنا حيث قال أن انفعال المتهم لا يعطيه الحق في إهانة المحكمة لكنه لم يقصد إهانة المحكمة لأنه منفعل
وص 16 محاضر الجلسات البند الأخير:
منع الدفاع الموكل من الدخول احتجازا على البوابة



السبب السادس عشر
مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون حيم رفض جميع الطلبات المقدمة من الطاعن بالكامل وهى طلبات بشان تحقيق عناصر الدعوى الأساسية وأركان الجريمة المسندة والتي يوجب القانون على المحكمة إجابة الطاعن اليها ولكن الحكم المطعون فيه رفض اصابته اليها جميعًا وأسس هذا الرفض على أسباب هي بدورها مخالفة للقانون ايضاَ ورغم ذلك اعتمدها الحكم سندًا لرفض هذه الطلبات بناء على خطأ فادح منه ايضًا في تأويل القانون وتحصيل صحيح حكمه بما افضى به ايضًا إلى اخلال فادح بحق الدفاع نتيجة لذلك إضافة إلى انقطاع واضح في منطق التسبيب والاستدلال بعد المقدمة والنتيجة في هذا الصدد يبطل الحكم فضلًا عن طلبات ودفعات لم يذكر الحكم اطلاعه عليها اصلًا ولا حصلها وبداهه ولا رد عليها بما يبطله:
فإنه بالرجوع إلى ص 40 و41 من الحكم المطعون فيه نطالع تصريحه بأنه قد أعرض بالكلية عن جميع طلبات الطاعن بشان تحقيق الدعوى وعناصرها وانه قد أسس هذا الاعراض منه على فهم باطل منه للقانون من ناحية وذلك حين ذكر ( منتصف ص 41) أنه إذا كانت طلبات المتهم بغرض منها هو اثارة الشبهة في ادلة الثبوت التي أطمأنت اليها المحكمة فإنها يكون لها أن تعرض عن هذه الطلبات وعن اجابتها.
وهذا الذي ذكره الحكم الطعين في صيغة مبدأ قانونى هو خطأ كبير منه في تأويل القانون حيث أن اطمئنان الحكم لأدلة الثبوت أو عدم اطمئنانه إنما ياتى بعد تحقيق هذه الأدلة وكنتيجة ومحصله لما يسفر عنه هذا التحقيق وليس اسبق من التحقيق أو مصادر اله أو مانعًا منه ومثال ذلك أنه لا يقول بالاطمئنان لشهادة شهود الإثبات مثلًا الا بعد مناقشتهم في جلسات المحكمة ولاي قول بالاطمئنان لمستندات مقدمة اليه في حرز أو حافظة مستندات الا بعد قصر الحرز ومطالعة المستندات وفحصها... الخ.. فالاطمئنان لدليل الثبوت ليس استباقًا لأول وهلة أو من النظرة الأولى تقطع به المحكمة فتصادر تحقيق الادلة وتمنعه لأنها فصلت بالاطمئنان من عدمه قبل التحقيق بل لسد المنافذ التي شانها أن تبين – من خلال التحقيق – مدى العوار أو الاستقامة في هذه الادلة بل الاطمئنان ناتج لتحقيق.
كما أن المسلم أن حق الدفاع المقدس والذي لا يجوز حرمانه منه هو أن يسلط الأضواء على دليل الثبوت لدى المحكمة وتفاعلا معها لفحص الدليل وكشف مدى عواره معه استقامته كشرط أولى حتى يتأتى أن تقول المحكمة بعدها انها تطمئن أو انها لا تطمئن لدليل الثبوت.. اما أن يقال أن الاطمئنان هو البداية دون تحقيق وانه يصلح لمصادر حق الدفاع استباقًا في طلب التحقيق فهذا هو ما لم يقل به أحد فقها ولا قضاء وهو نقيض حكم القانون،واذا قال الحكم الطعين – في الموضع المذكور وغيره – بهذا المبدأ الذي ساقة ضمانه فإنه يكون قد صادم القانون مصادمة مباشرة تولدت عن خطأ جوهرى وقع فيه في تأويل القانون حسب الصحيح أن حق المحكمة في الاطمئنان إنما هو " ناتج" تحقيقها وليس استبعادًا لتحقيقها على نحو ما / خطأ الحكم وهنا وللأهمية فالحكم الطعين يخالف القانون إذ نصل على أن الدفاع لسماع شاهد يقتصر على مجال لأدله الثبوت فصادر سائر المجالات لبطلان الإجراءات وانعدام الصفه.. الخ كما هو حال دعوانا وسنبين.
ونفس وجه الخطأ الفادح في تأويل القانون ومخالفته تلبس به الحكم الطعين "بشأن مبدأ" عجيب اختلقه من عند نفسه وهو خلاف الصحيح المجمع عليه قانونًا وذلك حين قال الحكم ص 40 السطرين الآخرين في صيغه مبدأ أنه إذا كانت "الواقعة" قد وضحت للمحكمة بحيث يكون الأمر المطلوب تحققه غير منتج في الدعوى فإن لها أن تعرض عنه.
فالحكم الطعين في هذه العبارة قد حدث له التصاق معيب جدًا منطقيًا بين اعتبارين منفصلين فهو أدمجهما معًا في عبارة واحدة على نحو فاسد المنطقية جدًا في الجمع بينهما وذلك أن " معنى" كون الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى.. هو معنى مختلف واوسع من " معنى" أن تكون الواقعة قد وضحت للمحكمة.. فإن المقرر ايضًا أن حق المحكمة في أن تقول أن الواقعة قد وضحت لديها هو حق " توقيته" ياتى بعد أن تكون قد حققت منازعة الخصم في حقيقه صورة الواقعة أولًا حتى تكون الواقعة قد اتضحت بعد تحقيق منازغة الخصوم بشأنها وليس بمصادرة كافة حقوق طلب تحقيق الواقعة لايضاح صورتها الحقيقية على نحو ما اخطأ به الحكم الطعين خطأ فادحًا في تأويل القانون ومخالفة له وفسادًا في منطق التسبيب يبطله، فإنه إذا قيل بوضوح الواقعة بناء على منع تحقيق أي منازعة فيما يدعى بشأنها فإنها اخلال بحق الدفاع يبطل الحكم وليس وضوح واقعة.. اما إذا قيل بوضوح الواقعة بعد إجراء التحقيق لادلة المنازعة وصورتها وان ذلك وليس قبله هو ما أسفر عن وضوح الواقعة.. فهنا وهنا فقط قد يتأتى القول بان الطلب الذي يطرح تزيدًا بعد ذلك وليس قبله هو غير منتج في الدعوى.. اما أن يصير قول محكمة للوهلة الأولى بوضوح يوافقه مصادرة لطلبات تحقيقها فهو ما لم يقل به قضاء ولافقه ولا نص وهو فرق فادح من الحكم للمسلمات والأهم هو أن الأمر المطلوب تحقيقه " ومنتج في الدعوى" ليس ما يتعلق فقط بالفعل المادى بل ربما من وجه آخر أوسع"
جـ- وبهذا الذي ذكرناه في 1، 2 بعاليه
فإن الحكم الطعين في رقم (1) صادر بالكلية تحقيق " الأدلة"
ومن رقم (2) صادر بالكلية تحقيق " الواقعة"
وأنهى الدعوى (أي أنهى التحقيق النهائى قبل بدايته بان الاطمئنان متحقق سلفًا قبل أي تحقيق لا للادلة ولا للواقعة بشأن منازعات لا نطاق في كل منهما واعتبر هذا الاطمئنان المسبق مصادرا لحق المتهم في أي منازعة بشان الواقعة أو الأدلة.
والمدهش أن الحكم الطعين قد صاغ هذا النظر في صيانه مبادئ كلية وهى قطعًا – بما أورده – مخالفة للقانون مصادرة له خاطئة في تأويله وفهمه وتأكيدًا لهذا فإن مالا خلاف عليه أن يصح وصفه بأنه " غير منتج" في التحقيق هو ما يأتي بعد أن أوضح تحقيق تم اجراؤه صوت الواقعة أو الدليل على نحو كاف واضح اولًا ثم أتى الطلب غير المنتج بعد ذلك أو اتى خارج صلب الواقعة أو لدليل فحتى لو ثبت لا يغير صورتها فهذا هو ما ليس منتجًا هو خلاف طلبات الطاعن الجوهرية طبقًا لما سنوضح الآن والتي هي محورية لايضاح عناصر الدعوى كما سنرى.
ثم عنصر آخر مستقل لهذا السبب من أسباب الطعن قد أشرنا اليه في عنوان السبب ايضًا وهو:
إن الحكم الطعين – في تلبيس معيب جدًا – انتج نهج أنه يظل يورد –ايضًا – قواعد صحيحة من مبادئ القانون فكأنه ملتزم صحيح القانون ثم فجأة في كل منها يقطع السياق فلا يطبقه مطلقًا على طلبات الدفاع المبداه من الطاعن ولا يترجمه اليها ولايطابق بين المبدأ الذي ساقه والطلبات المبداة تاركًا الاستدلال معلقًا وتاركًا التسبيب غير متسلسل انقطاعًا في التسبيب وفسادًا شديدا فيه – وذلك فيما يلى تحديدًا:
فالحكم ص 41 السطر 1، 2 يقول إنه (يشترط لكى تكون محكمه الموضوع ملزمة بالاجابة صراحة على طلب يقدم اليها أن يكون الطلب ظاهر التعلق بموضوع القضية " أي لازما للفصل في الموضوع ذاته"
ثم يفاجئنا الحكم رغم ذلك بأنه لا يسبب مطلقا لمدى كون الطلبات المقدمة اليه في الدعوى ( محددة موصوفة واجبًا واحدًا ) ينطبق عليها ذلك أو أنه لا ينطبق.. لا يذكر ذلك بالمرة وكانه فجأة قطع السياق وراح بعيدًا.. بينما ما كان ملزمه هو أن يقول إن طلب كذا لاينطبق عليه هذا الشرط لأنه كذا أو كذا حتى يمكن وبالتالي لمحكمة النقض أعمال رقابتها على سائغية لتسبيب الحكم لرفض الطلبات لكنه لم يسبب ولم يطبق وسنذكر الآن الطلبات التي كاد يلزمه قانونًا تناولها بالذكر والتسبيب لرفضها أو قبولها بشأن تعلقها بالدعوى وهذا انقطاع مبين في منطق الاستدلال وسائغيه وغموض في التسبيب يبطل الحكم.
ونفس المنطق المبدى في (أ) من انقطاع التسبيب وغموضه وابهامه بشأن عبارة الحكم ص 41 السطر الخامس والرابع أن سماع الشهود المطلوبين يجب أن يكون ظاهر التعلق بموضوع الدعوى ولازما للفصل في الموضوع ذاته.
هذا جيد جدًا.. لكن طيب اكمل اذن وقل لماذا الشاهد المطلوب سماعه متعلق أو غير متعلق بموضوع الدعوى ولازم للحكم أو غير لازم.. لايوجد ولا كلمة واحدة غموضًا شديدًا وانقطاعًا في منطق التسبيب.
بل لقد ضبط الحكم الشهود المطلوبين جميعًا بحملة واحدة رغم ما سنورده بعد قليل من أن لكل منهم مجال استدلال بالغ الأهمية والمحورية في تحقيق الدعوى فجمع سند رفض سماعهم في ذات السبب لايفى بالرد على الطلب أو التسبيب لرفضه وسنوضح هذا تفصيلًا بعد قليل إنما نقصد هنا أن عدم كفاية التسبيب هو عيب تلبيس به في هذا الصدد الحكم الطعين حين لم يخص كل طلب يذكر أسباب رفضه رغم استقلاليه كل طلب بمنطق لزومه المستقل كما سنرى
هـ - وتحت ذات السبب الماثل من أسباب الطعن:
التلبس بمخالفة القانون والخطأ الفادح في تأويله حين صرح الحكم ( ص 41 سطر 7 من أسفل) بأنه يفهم أن الدعوى تكون ليست بحاجة لسماع شهود نفى الا اذ كان سماعهم بشأن " واقعة تزوير المحرر واستعماله" وذلك رغم أن بعض الشهود المطلوبين كما سنرى مطلوب سماعه بشان هذه الواقعة تحديدًا لكن ايضًا أو صحيح حكم القانون: أن الشاهد قد لا يكون مطلوبًا بشأنه الواقعة المذكورة ذاتها بل مثلا بشأن انها مباحة في حالة الدعوى أو أن الواقعة موجودة ولكن بشان صحيح وصفها القانوني.. الخ أو حتى بشأن بطلان الإجراءات أو انعدامها وبالتالي فاطلاقيه المبدأ هكذا على نحو ما ذكره الحكم يطعن هو مخالفة للقانون وخطأ في تأويله سد على الحكم منافذ تحصيل حقيقه الواقعة ووصفها وترتب عليه الاخلال بحق الدفاع وانقطاع التسبيب وفساده فالمسلم قانونًا هو أن الشاهد قد يكون لطعن في صفه وظيفية أو لإثبات بطلان إجراء.. فقصره على شرط " واقعة التزوير" مخالفة للقانون.


والان
نأتى إلى ماده هذا السبب من أسباب الطعن
والتي توضح مدى فداحة وجه الطعن المبدى به
سنذكر فهرس كاملًا بمواضع ما نشير اليه في ختام هذا السبب مجمعًا
حيث سنورد الآن: في تتابع سريع تجنبًا للاطالة – بيان
كل طلب للطاعن عن رفضه أو أعرض عنه الحكم الطعين.
ووجه اتصال كل طلب بموضوع الدعوى اللازم الفصل فيه.
والدليل على أن الحكم الطعين لم يقف على حقيقه الطلب أو هدره.
وذلك في ضوء وتطبيق الاعتبارات القانونية المشروحة فيما سبق حتى لا نكررها
وذلك كالاتى: ( في عصف عات لكل ضمانات المتهم وحقوق الدفاع)
دفع الطاعن بأن الترجمة المقدمة في أحراز الدعوى للمذكرة التي يزعمون انها صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية بلغة انجليزية ومزعوم فيها اكتساب والدة الطاعن لجنسية غير مصرية من دفع الطاعن بان هذه الترجمة فيها تغيير للمعنى عن الوارد في هذه المذكرة بلغتها الاصلية في مواضع محددة وذكرها الطاعن وطلب جازما إعادة هذه الترجمة لتصحيح الخطأ المطعون به في ظل ملاحظاته المبدأة عليها واعادتها لجهة الترجمة لتنظر في هذه الملاحظات عن هذه الاخطأ تم استدعاء القائم بالترجمة للشهادة. أمام المحكمة لمناقشته في مدلول البعض الاجنبى لهذه المذكرة واختلافه عن النص العربى المترجم ومدى ما لاحظه الطاعن من اختلاف المدلول... الخ
( مذكرة الطاعن التي بخط اليد بجلسة 5/4/2014 ص 10 بند 8 ثم ص13 )
(بل والحكم الطعين ص 18 رقم 9 منها ورقم 10 ايضًا بكل صراحة )
وكما هو واضح هذا مطعن جوهرى لوصح لتغير به وجه الحكم في الدعوى حيث ذكر الطاعن أن هذه الشهادة ليس فيها اصلًا أنها صادرة عن دولة الولايات المتحدة الأمريكية وليس مذكورًا فيها لفظ جنسية أمريكا... الخ فلو صح انها مذكرة لا تدل اصلًا على جنسية لوالدة الطاعن لانتفى وصف التزوير المسند فإذا بالحكم الطعين لا يذكر أن كان اصلًا قد طالع هذا الطلب أو حصله ولم يذكره ولم يورده في أسبابه وبداهه لم يرد عليه فلا شك تلبس بالبطلان.
طلب استدعاء المسئول عن معهد أمناء الشرطة للشهادة امام المحكمة ( مقر قاعة جلسات محكمة الحكم الطعين) لسؤاله عن مدى السماح للجمهور الدخول إلى المعهد اثباتًا لكونهم ممنوعين تمامًا وكلية وذلك اثباتًا للدفع ببطلان الجلسات لعدم علنيتها ولاشك أنه من النظام العام ومبطل للاحكام وطلب جوهرى (مذكرة الطاعن التي بخط اليد جلسة 5/4/2014 ص 22 الثلث الأخير )( وص 18 من الحكم الطعين رقم 11 )
ولأن الطاعن قد دفع صراحة بان المذكرة المزعوم انها صادرة عن الخارجية الأمريكية هي وفى الحقيقة لم تصدر عن الخارجية الأمريكية ولا تعلم عنها شيئًا – هكذا بكل وضوح – وهى مذكرة صرح الحكم الطعين بأنه اعتمد عليها في التوصل لإدانة الطاعن وهى مذكرة صورتها من مرفقات خطابات وزارة الخارجية المصرية ضمن أحراز الدعوى وهو ما نازع في حقيقته الطاعن ايضًا ذاكرًا بأنه لا وجود لها بالحرز حتى نتبين ختما ضاغطًا من عدمه وليس لها صادر ولا وارد ولا مصدر ولا.... الخ
إذن هذه المنازعة والطعن هي في صميم الدعوى وكل طلب لإثباتها هو منتج تمامًا في الدعوى إذا قد يترتب عليه رد هذه الشهادة وبطلانها – وهى ورقة عرفية خالية من تصديق أي جهة مصرية طبقًا لشكل التصديق وشروطه المقرر من القانون التصديق والمذكرة المزعومة هي ما يمثل السند في الدعوى على زعم اكتساب والده الطاعن لجنسية اجنبية بمعنى أنه لو ثبت بطلانها يصبح ما ذكره في اقراره صحيحًا لا جريمه منه ابتداء حتى تبحث
يعنى منتهى المحورية في الدعوى
وبناء عليه قدم الطاعن عددا من الطلبات الجوهرية لإثبات أن هذه المذكرة أو الشهادة ليس لها صادر ولا وارد وان الحكومة المصرية لم تطلبها ولا وجود لمذكرة طلبها المزعومة وان... الخ
(نفس مذكرة الطاعن بجلسة 5/4/2014 بط اليد الصفحات من 10 – 13 هامة جدًا جدًا في أوجه الطلب / وص8
يعنى طلبات لأزمة تمامًا للحكم في الدعوى يستحيل بدونها تبين وجه الحقيقة بشان هل البيان المسند للطاعن أنه أثبته في اقراره مطابق للحقيقة فإذن لا جريمة اصلًا ام مخالف للحقيقة فيتاتى الشرطة المشترط أولا لنبحث في مدى جريمة من عدمه والذي بدون التحقق ابتداء من توفره لا يجوز القول بان الطاعن خالف الحقيقة ومع ذلك إذا بالحكم الطعين يخبط كل هذه الطلبات بالرفض دفعه واحدة مخالفة صارخة للقانون واخلالا بحق الدفاع ومجمعًا كل الطلبات في الرفض بجملة واحدة دون تسبيب لمدى لزوم كل طلب من عدمه وما وجه الرفض مقصورًا في التسبيب.
وكان من هذه الطلبات بل من أهمها:
الطلبات التي ذكر الحكم الطعين نفسه تمسك الطاعن بها بل وذكر وجه كل طلب منها ولزومه للدعوى وذلك ص 17 من الحكم الطعين الجزء الأسفل من الصفحة ارقام 6 و7 و4 و8 و9 و10 و12 وقد ذكر الحكم الطعين صراحة جزءا من أوجه لزوم هذه الطلبات كقوله انها: لإثبات عدمه صحة ( عدم حصول) ما اتخذته الخارجية المصرية من إجراءات وسماع شاهد لإثبات أن ما أدعاه في مكاتبته غير صحيح ولا يطابق الواقع ولإثبات عدم صحة الترجمة وتغييرها للمعنى بشأن جنسية والده الطاعن وضم دفاتر الصادر والوارد وصورة المذكرة المدعى صدورها عن الخارجية المصرية إذا كان لها وجود وذكر رقم المذكرة تحديدًا... ( المرجع ص 8 و9 من مذكرة الطاعن لجلسة 5/4/2014 بخط اليد). يعنى كل طلب له وجه تعلقه بصميم الدعوى ولزومه للحكم فيها بكل صراحة ونصًا وقد تم ذكره تفصيلًا قرين كل طلب بما يخصه ويثبت لزومه قانونًا للحكم في الدعوى ونحن لا نسلم بكفاية ما ذكره الحكم من وجه الدلالة واللزوم لكل طلب ولكن أردنا أن يثبت انها أوجه قد تم ذكرها وحصلها الحكم بالفعل بشان بعض الطلبات كما ذكرنا وانها قد وضح لزومها طبقًا لما ذكره ولكن نتمسك بمراجعة أن الطاعن قد شرح ذلك على نحو أوضح وقاطع وأبلغ في مذكرته لجلسة 5/4/2014 ص 8 و9 ( التي بخط اليد) وبمحاضر الجلسات على نحو ما سنذكر صفحته مواضعه في ختام هذا السبب مجمعًا ( المذكرة )
وطلبات أخرى لم يذكرها الحكم الطعين اصلًا تمسك الطاعن بها ص 10 وما بعدها من مذكرته المذكورة وص 20 وص22 ومنها طعون بالتزوير بشأن صحيح ما استدل به الحكم على الإدانة دون تحقيق المطاعن.
وصنف مستقل آخر من طلبات الطاعن الجوهرية واللازمة للفصل في الدعوى: بنت الاحتجاج المحورى اليها كشرط لتفادى بطلان المحاكمة نفسها نظرا لما دفع به الطاعن من أنه تمت مصادرة مستنداته التي يحتاج تقديمها في الدعوى لإثبات براءته ولدفع الاتهام مكان اعداها لذلك فتم الاستيلاء عليها مرتينالمرة الأولى من الشرطة حال قبضها عليه من منزله وايضاَ اقتحامها مكتبه ومقره السياسي ومنزله القديم ومنزل والدته فاستولت على كافة اوراقه اللازمة للدفاع في الدعوى الممثلة والمرة الثانية في سجنه ومحل محبسه عندما تمكن من استخراج جزء من هذه الأوراق والمستندات مرة أخرى وتم إرسالها اليه في السجن فأستولت الشرطة عليها مرة ثانية فصار بذلك متهمًا تم اعجازه عن أدوات دفاعه ومستنداته اللازمة لدرجة أنه كلما تمكن من تعويض ما فقده قسرا لسبب لا يدله فيه من هذه المستندات اعادت السلطة الاستيلاء على ما أمكن تعويضه بحيث يبقى متهما فتم محاكمته وفى نفس الوقت يتم منعه تمامًا من التوصل إلى مستندات براءته المتوفرة بالفعل ( فهرس مواضع هذا الدفاع فإنها تم شرحه في الفهرس المجمع بختام هذا السبب)
ولاشك أن صحة المحاكمة وسلامة الإجراءات فيها وكفالة حقوق الدفاع خلالها هي من المسائل الجوهرية اللازمة التي يلزم إجابة طلبات الدفاع لتحقيق ما يقع قادحًا فيها أو مبطلا لها.
(ص 2 مذكرة الطاعن لجلسة 5/4/2014 بخط اليد ص 2 و2 مرجع اساسى وص 8 و9 شرح هذه الطلبات – من محاضر الجلسات صراحة ص 17 هامة جدًا وفيها طلب الندب والواقعة... الخ)
ولما كانت درجة اللزوم قانونًا قد بلغت هذا المدى
فقد قدم الطاعن وبمنتهى التحديد أنواع
الطلبات بالغة اللزوم بهذا الشأن الصارخ المحدد: هي
النوع الأول: طلبات تدف إلى الاتيان للمحكمة بنفس المستندات التي تم الاستيلاء عليها عنوة واللازمة لإثبات البراءة حيث أن هذه المستندات هناك نسخ أخرى من بعضها في ملفات: ملف طلب الطاعن للترشح رئيسًا للجمهورية المقدم للجنة الانتخابات الرئاسية 2012 حيث هذه المستندات منها ما هو مقدم فيه كأصول فهى لأزمة تمامًا والابطلت المحاكمة وملف دعوى مجلس الدولة التي كان الطاعن أقامها وقضى لصالحه فيها بشأن جنسية والدته بمنحه شهادة بان الدولة المصرية لا يوجد في سجلاتها ما يمسح بالادعاء بهذا ( 32810 / 66 ق قضاء إداري القاهرة) ولكن طلب ضم الملف كان لسبب آخر هو أن المستندات المفقودة مقدم فيها أصول مماثلة بهذا الملف وايضًا أن محاضر الجلسات ومذكرات دفاع الدولة تضمنت اقرارات قضائية صادرة من الدول تثبت براءة الطاعن وايضاَ أن حوافظ مستندات الدولة المقدمة فيها بعض ما فيه الدلالة على خلو والدته من جنسيه اجنبية.. منتهى الوضوح.
النوع الثالث:طلبات لأزمة ليثبت الطاعن اصلًا وقائع الاستيلاء على مستنداته هذهوانه قد تم ذلك بالفعل وليس ادعاء أو كذبًا وذلك حتى تكمنه أن يؤسس على ثبوت تكرر الاستيلاء على المستندات التي تلزمه لإثبات براءته في الدعوى الجارية إما عدالة طلباته لتعويض هذا الفقد واما صحة دفعه بعدم جواز مباشرة إجراءات المحاكمة أو ببطلانها وهو دفع جوهرى كما هو مسلم وواضح خاصة والمادة 63 من قانون الإثبات لا تسمح بإثبات بعض المسائل بشهادة الشهود الا إذا أثبت وقوع سبب قسرى اجنبى لابد لصاحب الشأن فية هو الذي تسبب في فقد مستنداته فلزم ذلك ( وطبعًا مسألة إثبات الجنسية واكتسابها تخضع لقانون الإثبات في المواد المدنية طبقًا لحكم م 225 إجراءات جنائية ) ومن هذه الطلبات ضم محضر القبض على الطاعن متضمنًا أقول الشهود فيه لأنها تثبت الاستيلاء على الأوراق وتكليف النيابة بتقديم صورة رسمية منه 10926 لسنه 2013 جنح قسم الجيزة وهو بهذا طلب محورى لإثبات اصل المسألة التي تؤسس عليها سواء الدفوع أو الطلبات وعن ذلك طلب ندب من تختاره المحكمة سؤال الجيران الملاصقين للمساكن الأربعة التي تم تكسيرها والاستيلاء منها على الأوراق ( محضر جلسة 19/12/2013 + تقرير الرد + مذكرة 5/4/2014 المذكورة ) ص 2 و3 ( وما ذكره الطاعن في مذكرته من تمسكه بما ورد فتقرير الرد بصفة أخرى هي أنه أوجه دفاع محورية وطلبات )- وقد نص الحكم الطعين على طلب صورة رسمية من محضر النقض ص 17 رقم 3 فيها. – لكنه في بطلان لعدم وقوفه على طلبات الدفاع لم يذكر ابدا طلبات الطاعن المحورية المذكورة مثل ندب من ينتقل خاصة الشرطة خصم وهى المتهم بذلك فلا سبيل إثبات الا بالمحاكمة ص 2 و3 مذكرة 5/4/2014 وتقرير الرد وجلسة 19/12/2013 وهناك طلبات أخرى في المواضع المشار اليها طلب استدعاء رئيس مباحث السجن ومأمور السجن وص 17 محاضر الجلسات هام جدًا لإثبات وقائع الاستيلاء على مستندات الطاعن بالسجن فلا الحكم ذكرها ولا استجاب لها قصور وبطلان.
-النوع الثالث والاهم بشدة: طلبات جوهرية لسماع شهود تعويضًا عن فقد المستندات باستيلاء الشرطة المتكرر عليها وذلك للاعتماد على ما يرد من شهادتهم لإثبات ما يدفع الاتهام بعد أن تم فقد المستندات وهى الطلبات التي أشار الحكم لبعضها ص 17 ارقام 5 و6 و7 وص 8 ارقام 8 ولكن أوجه لزومها موضحة أكثر ( رغم أن الحكم نفسه ذكرها ملخصة أيضا) بمذكرة الطاعن 5/4/2014 ص 8 و9 وهى ما نستند هنا اليه وص 19 هام.
ولما كان ما سلف مفاده القاطع أن هذه الطلبات بالغة اللزوم قانونًا ولكن الحكم الطعين ما لم يذكرها أو ذكرها ورفضها جملة بلا أي تسبيب يتناول كل طلب بوجه لزومه الذي تمسك به الطاعن فهو قصور بالغ في التسبيب قائم بذاته وفساد في الاستدلال ومخالفة للقانون واهدار لحق الدفاع وقصور في تحصيل أوجه الدفاع كل منها مبطل للحكم ومبطل للمحاكمة لفقدها ضمانات الدفاع.

5-طلبات هي صلب حقوق الدفاع في جناية ولأزمة بالضرورة لتحقيق الاتهام المسند بل هي لأزمة جرى العمل في كل جناية انها مسلمة لا تتطلب أي إثبات إضافي للزومها ومنها.
طلب استدعاء مقدم البلاغ ضد الطاعن اصلًا لمناقشته في مفردات ما استند اليه وعاينه لكى يقدم بلاغًا باتهام الطاعن خاصة وانه هو رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية فمطلوب سؤاله عما أسفر عنه فحصه للأوراق وما وجع استخلاصه لما خلصوا اليه بشان الاتهام بل وكيف وصلته هذه الأوراق مع تضارب تاريخ الصادر والوارد لدرجة الاستحالة التامة حيث لازمن ولا لحظة واحدة فارقة.. الخ ( مذكرة الطاعن التي بخط اليد لجلسة 5/4/2014 ص 10 وص ص 12 ثم بوجه اخص ص13 أوجه التناقض ثم ص 9 نص الطلب ولزومه )
ومن هنا تمسك الطاعن لطلب مناقشة مقدم البلاع المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية وسماع المستشار حاتم بجاتو بوصفه الأمين العام للجنة الذي تلقى هذه الأوراق بكل ما فيه من استحالة ومطاعن وسماع السفيرة وفاء بسيم التي وقعت كل الخطابات التي ارفقت هذه المستندات التي بها كل هذه الاستحالة والمطاعن وكذلك مدير إدارة الجوازات الذي ارسل خطابًا يناقض شهادة موقعه منه وكلا المتناقضين موقع منه لسؤاله كيف وصل لما قاله رغم أن المفردات التي لديه تناقض هذا فكيف يفسر تناقضه هذا وكذلك سماع مدير إدارة الجوازات الحالى لسبب محورى يفيد القواعد المعمول بها فإنها خلاف ذلك.
ونتمسك بالتماس الرجوع كمذكرة الطاعن المذكورة ص 9 حتى 13 بيان أوجه لزوم مناقشة هؤلاء.
وللأهمية فهذه المستندات سبب طلب هؤلاء الشهود لتناقضها هي ما صرح الحكم بأنه بنى الإدانة عليها دون مناقشة أصحابها فيها كشهود طبقًا لما طلبه الطاعن صراحة وتمسكًا.
بل لقد بلغ البطلان بالحكم الطعين أنه رفض تسليم الطاعن صورة من الأوراق التي وردت في الحرز.. أي حجب عنه المستندات التي يحاكم بناء عليها اصلًا ( الحكم ص 17 رقم 4 فيها ذكر الطلب ثم ص 40 و41 رفض الطلبات اجمالًا جميعًا ومحاضر الجلسات خالية من الاستجابة.. بل وعلى الأقل لم يستجب ولم يفصل في الطلب اصلًا ولم يسبب والخلاصة لم يسمح باطلاع الطاعن على الحرز ومرفقاته مطلقًا حتى المحامية التي وقعت باطلاعها هي المحامية المنتدبه انتدابًا باطلًا وامتلأت محاضر الجلسات برفض الطاعن لها لأن له دفاعًا موكلًا بل لبطلان انتدابها كمبدأ لوجود دفع موكل)
فكانت المحصلة أن الطاعن قد حكم ضده دون أن "يرى" ولو مجرد رؤية لا هو ولا دفاعه الموكل ذو الصفة ورقة الإقرار المنسوبة اليه ولا الشهادات المرسلة من وزارة الخارجية المصرية ولا الأمريكية ولا... ولا..ولا شئ مطلقًا مع أنه ينازع في هذا كله بما فيه ما هو منسوب اليه من إقرار أنه قد يكون هو أو حدث ابدال لنصه.. وجاء الحكم الطعين لمحامية منتدبه خصيصًا في حالة لا يجوز له ذلك فيها لوجود دفاع موكل ولرفض الطاعن الندب لكى يبقى الطاعن ودفاعه في عمى تام لا يعرفون شيئًا عن أوراق الحرز ولا ما فيها حتى صدر الحكم الطعين ( والمرجع مذكرة الطاعن بخط اليد ص 8 البند الأخير).
7-ولما كان الطاعن قد نازع في الأوراق المزعوم صدروها عن الخارجية الأمريكية وتمسك بطعنه انها ليست صادرة منها فلقد طلب الطاعن اثباتًا لذلك (ولأنه يتمسك بأنه لاوجود لذلك بالمرة) أنه لو بالفعل هذه الإجراءات بالاستعلام عن اباء وامهات وزوجات وأشخاص جميع المرشحين جميعًا ومن كل دول العالم بالكامل وان هذا الاستعلام المتجرد هو ما أسفر عن اكتشاف جنسية اجنبية لوالدته.. فالطاعن اثباتًا لكذب هذا الادعاء باعتبار أن إثبات هذا لازم لكى تتبين المحكمة أنه لم يتم الاستعلام عن أي مرشح ولا لدى أي دولة من دول العالم ليثبت لها الريبة والكيد والغرض في استهداف الطاعن دون سواه بما هو ضرورى في مقام وسياق امتناع المحكمة برد وبطلان الأوراق المزعوم كذبًا انها صادرة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وهى ليست كذلك وهو ما نازع فيه الطاعن بشدة وذلك اخذا مما ثبت لها – عندئذ من أن كل ما ادعى من إجراءات اتخذت هو أمر ثبت أن لا وجود له وان المسألة كلها تعميه على الاصطناع لهذه المستندات.. فطلب الطاعن تقديم ما يدل ببساطه على أن مصر أرسلت لأمريكا ولكل دول العالم بالكامل كما ادعوا وبشان كل المرشحين وان هذا من شواهد التزوير الذي طعن به الطاعن صراحة فهذا لازم له كشاهد من شواهد التزوير وشاهد من شواهد بطلان الإجراء الذي أسفر عن المذكرات المدعاة بما يدعم القول ببطلانها وبطلان إجراءات توليد الدليل فضلًا عن كون ذلك شاهدًا على احتمالية انها ليست صادرة عن أمريكا طبقًا لطعن الطاعن.. الخ وهذا إنما عصف بالحكم الطعين ( ص 18 من الحكم الطعين البند 12 لاخره تماما ثم ص 40 رفض الطلبات – كله اساسًا ص 22 و23 من مذكرة الطاعن بخط اليد جلسة 5/4/2014 وفيها تصميم شديد بأنه طلب جوهرى محورى وانه بشانه طعنه بالتزوير وبشان الانعدام والريبة.. بكل وضوح)
8-رفض الحكم الطعين بتمكين الطاعة من اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير المبدى منه سواء على محاضر الجلسات أو المذكرة المنسوب انها صادرة عن الخارجية الأمريكية أو.. كافة طعون التزوير. ولايقال أن المحكمة لم تمانع أو صرحت للدفاع لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير حيث أن الطاعن بشخصه هو من يلزم انتقاله لقلم الكتاب المختص ليقرر بالتزوير حيث لا يوجد وكيل يحمل عنه توكيلًا ينتج ذلك فليس ذلك ثابتًا ولا مدعى اصلًا وبالتالي فاللزوم انتقاله بشخصه، وكما كان الطاعن كان سجينًا ولايزال وبالتالي فإن تصريح المحكمة باتخاذ إجراءات الطعن المبدى بالتزوير لا يكون الا بان تصدر أمر بالتمكين من الانتقال وهو ما لم يحدث وكل ما دونه لا يمثل تمكنيًا من اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير.
وبالفعل فالحكم الطعين ص 17 أورد بعض طعون التزوير المبداه من الطاعن ثم ص 22 ذكره رفضه لها دون تمكينه منها أي إقرار من الحكم بأنه لم يمكن الطاعن من اتخاذ إجراءات الطعن وبداهه لاعبره بما برر به الحكم رفضه هذا اذ أنه رفضه استنادًا إلى نفس ما هو تماما محل التزوير والطعن به أي هو المفتقر للإثبات فمثلًا قال أن العلانية متوفرة لأن الحاضر الجلسات ذكرتها.. مع أن هذا نفسه هو محل الطعن بالتزوير أن محضر الجلسة ذكر ذلك خلافاُ للحقيقة وكذلك استدلالة بان المحكمة كانت تمكن الطاعن من ابداء دفاعه فهذا نفسه هو محل الطعن بالتزوير فلا يصلح ردا عليه لأن صلب الطعن بالتزوير اننا نكذب الدائرة فيما تقوله بهذا الشأن ونطلب لذلك تحقيق الطعن بالتزوير فلا يرد على لك بـ" ما تقوله الدائرة نفسه فإن هذا هو محل الطعن بالتزوير. ( ص 20 من مذكرة الطاعن نفسها المرجع (بخط اليد)
9-كما نتمسك كبند مستقل داخل هذا السبب من أسباب الطعن من باب اهدار حق الدفاع بالكلية بما اوردناه في مذكرة الدفاع التي بخط اليد لجلسة 5/4/2014 البند الأول ص 2 لكل ما فيه وكل احالاته لتقرير رد المحاكمة المقدم في الدعوى ولكن من باب التمسك بما ورد فيه من مضمون إنما بصفة أخرى أي ليس كأسباب رد وإنما كاوجه لإهدار حقوق الدفاع ومنعه من الدائب من أداء دفاعه كوجه كبير جدًا لهذا السبب من أسباب الطعن الماثل تفاديًا لتكرار تسطير ما ورد فيه من فطائع الإهدار.
ولبيان مواضع ما اشرنا اليه بهذا السبب
مذكرة الطاعن بخط اليد لجلسة 5/4/2014
ص 2 بطلان المحاكمة ومنع حقوق الدفاع.
ص 8 و9 و22و 23 طلبات بضم أوراق وسماع شهود وغيره.
ص 10 شواهد تزوير المذكرة المنسوبة للخارجية الأمريكية
ص 19 حق الإثبات بشهادة الشهود
ص 20 الطعن بالتزوير والتمسك بتقرير الرد لذلك
ومحاضر الجلسات ص 9 حتى 26 خاصة ص 17 و25 و26

السبب السابع عشر
بطلان الحكم المطعون فيه لاعتماده في الإدانة على دليل باطل بل منعدم اذ ليس له وجود في حقيقة الواقع هو زعم أن هناك تحريات قد تم اجراؤها بينما الثابت يدل على على أنه لم تجرى (لم تجر) ايه تحريات وانه على الأقل بفرض أنه قد أجريت تحريات فهو إجراء قد شمله البطلان لا يجوز الاعتماد عليه وبالتالي بطلان الدليل المستمد من سماع أقوال الشاهد الثانى شريف سارى فؤاد المزعوم أنه من اجرى هذه التحريات (أي بطلان الإجراء)
وذلك أن كافة الإجراءات المتصلة بزعم إجراء تحريات في دعوانا هذه هي إجراءات ظاهرة البطلان بدءا من صدور قرار من النيابة بإجرائها وحتى مثول الشاهد شريف سارى امام المحكمة وعبر كل الإجراءات وذلك كالتالى:
فإن الشاهد شريف سارى فؤاد قد قرر امام المحكمة بجلسة 12/4/204 ص 50 محاضر الجلسات أن مدة إجرائه للتحريات بدأت منذ صدور قرار من النيابة بإجراء تحريات وانتهت يوم توجه إلى النيابة وادلى بأقواله امامها ولكنه حدد قائلًا أن هذه المدة كانت نحو أسبوعين تقريبًا (ص50 ) ولما كان الثابت أن التاريخ الذي ادلى فيه الشاهد المذكور بأقواله امام النيابة هو 31/7/2013 فمفاد ذلك – لو كان – أن النيابة قد قررت إجراءت تحريات في الدعوى نحو 15/7/2013.
ولأن ما نطرحه هنا هو في حدود ما هو أختصاص لمحكمة النقض وليس دفاعًا موضوعيًا بل في حدود ما يصلح وجه طعن جائز بالنقض فإن المقصود تحديدًا بما ذكرناه هو أن علم الضابط شريف سارى المذكور بالدعوى كلها من ناحية ثم بقرار إجراء تحريات من عدمه قد بدأ نحو منتصف شهر يوليو 2013 وليس قبلها وذلك بشأن طعننا الآن ببطلانه اجرا تكليفه بالتحريات.
فلما كان ذلك وكان الرجوع إلى محاضر تحقيق النيابة يفيدنا بخلوها تماما من صدور قرار منها بإجراء تحريات في الدعوى خلال هذه الفترة.. لا قبلها بـ 15 يومًا ولا حتى ضعف هذه المدة ولا ضعفيها ولا ثلاثة اضعافها ولا...ولا.....الخ.
بما لا يتطابق معه ما قرره الضابط مع الثابت بالاوراق هذا من ناحية.
فاذا وضعنا بجوار ذلك أن هذا الضابط شريف سارى عندما جاء ايضًا ليدلى بأقواله امام النيابة يوم 31/7/2013 قد جاء دون قرار مطلقًا من النيابة اسبق بطلبه لجلسة التحقيق وإنما ظهر فجاة على مسرح التحقيق استعجالًا واستكمالًا قبل لحظات من قرار المحقق بان تعرضه الأوراق للتصرف (راجع ص 33 السطر 3 و4 أنه بمجرد الانتهاء من سماع أقواله قرار تعرض الأوراق للتصرف) واذن من ناحية أخرى ايضًا فكما أن ظهور الضابط بإجراء مريب فكذلك قدومه للنيابة إجراء مريب وتخلو محاضر تحقيق النيابة حتى من النص على طلبه أو استعجاله للمثول أو أي شيء مطلقًا رغم تلاحقها الأخير.
ورغم حقنا في أن يكون هذا الذي نطرحه في خصوصية بطلان الإجراء وليس الدفع الموضوعى يطرح امام محكمة النقض كسبب للطعن لأول مرة باعتباره نعيًا على الإجراء المؤثر في الحكم محل الطعن بالبطلان كإجراء ليس دفاعًا موضوعيًا.
نقول رغم ذلك فلقد تمسك الطاعن امام محكمة الحكم الطعين يطلب ضم دفاتر الصادر والوارد عن مكاتبات النيابة طوال مدة التحقيق 14 شهرًا – وقد طالها دفاع الطاعن وتأكد من ذلك – لإثبات خلوها تماما من أي مكاتبة صدرت عن النيابة بشأن دعوانا هذه ليس إلى جهة التحريات المزعومة فقط – مباحث الأموال العامة – بل ولا إلى أي جهة على الإطلاق ( مذكرة الطاعن التي بخط اليد ص 5 البند د لجلسة 5/4/2014 )
كما تضمنت ذات المذكرة ص 6 تمسك الطاعن بالطعن بالتزوير على تحقيقات النيابة والدفع بسقوط الخصومه ( ص4) لعدم وجود محاضر تحقيق طوال 14 شهرًا خلاف المزعوم تزويرًا.
فهذا وجه مستقل لهذا السبب من أسباب الطعن
وهو بطلان الحكم المطعون فيه لعدم الرد في أسبابه على هذا الطلب الجوهرى
الذي هو ضم دفاتر النيابة بشان الصادر والوارد من مكاتباتها حتى نتبين أن كانت أصدرت وأبلغت أي قرارات لها لاى جهة من عدمه خاصة وان الطاعن قد تمسك بان دفاعه قد تاكد من خلو الدفاتر من ذلك بالفعل
وتأكيد لعدم وجود قرار من النيابة اصلًا بإجراء تحريات فلقد تمسك الطاعن امام محكمة الحكم الطعين ويتمسك الآن امام محكمة النقض بأنه يطعن بالتزوير على كافة محاضر التحقيق امام النيابة المزعوم انها فتحت طوال 14 شهرًا من 21/5/2012 حتى 8/7/2013 بينما الصحيح انها لم تكن تفتح ولا محاضر ويتمسك بأنه قد ساق شواهد اصطناع هذه المحاضر وكذا شواهد جازمة الدلالة على الاصطناع بمذكرته المذكورة بخط اليد ص 4و 5 و6 ولتمسك بها لامتناع محكمة النقض في الطعن الماثل كشواهد لإثبات عدم وجود قرار بإجراء تحريات طوال 14 شهرًا بل وحتى أدلى ضابط التحريات المزعوم بأقواله باقحام مريب من جهة ما في سياق صدمة انقلاب 3/7/2013 في البلاد.
وذلك فضلًا عما ذكره الطاعن ايضاّ بمذكرته المذكورة ص 5 السطر 7 من عبارة: ( عدم معقولية أن سكرتارية التحقيق ظلت طوال 14 شهرًا مهدرة وغير مكترثه لقرارات أصدرها رئيس النيابة فلم ترسل مكاتبة واحدة تنفيذا لها دون قلق وظيفى من مغبة ذلك)
وللايناس فإن الفترة التي يدعى الضابط شريف سارى أنه اجرى التحريات خلالها كانت فترة منتهى الشدة التالية للانقلاب العسكري وامتلاء الاخبار بالقبض على الطاعن وسجنه (حبس) بما يصعب معه تمامًا تصور قبول المحيط الخاص إجراءات تحريات وهذا الظرف مع خطورته.
ثم نؤكد "بطلان الإجراء المذكور نصًا: أنه لما مثل الضابط شريف سارى امام النيابة ليدلى بأقواله يوم 31/7/2013 ( ص 29 نيابة ) فإن وكيل النيابة في صدر افتتاح المحضر ساعتها لم يزعم أن ذلك نفاذًا لقرار كان قد صدر بذلك من النيابة ولاأنه قد تبين حضوره أي حضور هذا الضابط بناء على طلبه للحضور ولا أشار إلى أي إجراء سابق يبرر هذا الظهور المفاجئ المريب.. بل على العكس استعمل تعبيرًا يدل على أن هذا المثول للتحقيق ينشأ بلا قرار أو إجراء سابق تحميله إذا قال نصًا ( حيث عهد الينا رئيس النيابة الكلية بسؤال المقدم شريف سارى مجرى التحريات في القضية محل التحقيق وبمناسبة تواجده خارج غرفة التحقيق دعوناه وبمناسبة تواجده امامنا شرعنا في سؤاله)
وهذا طبعًا خلاف ما يجرى تمامًا لو أن هناك قرار سابقًا بإجراء تحريات فإن وكيل النيابة الذي سيسمع أقوال هذا الضابط ساعتها هو هو وكيل النيابة الذي كان يباشر التحقيق قبلها بعدة محاضر متتالية فلا يحتاج لعبارة أن رئيس النيابة عهد اليه لأنه هو المختص القائم بالتحقيق بل وليس معه سواه في القضية – ثم ايضًا ما كان له أن يعبر لو أن هناك قرارا اسبق كان قد صدر بإجراء تحريات فإنه لم يكن ليعبر بعبارة تخلو من الإشارة لذلك فضلًا عن أنه لاسند لتوجه الضابط هذا اليوم بالذات دون تحديد مسبق لطلبه على نحو ما ومن الذي طلبه لجلسة لتحقيق هذه.. ثم أن محضر التحقيق الأسبق لم يحدد اصلًا هذا اليوم 31/7/2013 موعد الجلسة لتحقيق التالية:
أن البطلان ضارب لشدة في الإجراء نفسه.
ونتمسك مع ذلك بالطعن المبدئ بالتزوير وطلب اتخاذ اجراءاته
فإنها تحريات منعدمة ولم يصدر قرار نيابة بإجرائها ولا مثول الضابط المذكور مبرر قانونًا وفق إجراءات صحيحة.
وهنا يلزمنا – ايناسًا إيضاح حقيقة الصورة فإن الذي حدث حقيقة أنه لم يكن هناك أي قرار من النيابة بإجراء تحريات ثم وقع انقلاب 3/7/2013 فكان مقصودًا على عجل جدًا التوصل إلى حكم ما يغيب الطاعن في السجن فلزم لذلك إنهاء هذا التحقيق في ساعات واحالته للمحاكمة ( اقل من 48 ساعة 31/7 و1/8 عفوًا بل اقل من 24 ساعة ست إجراءات متشعبه وإنهاء ) لكن وجدوا أن الأوراق غير ناضجة لإثبات العلم لدى المتهم فاختلق الادعاء بوجود تحريات ولاحقيقة لحصولها لمجرد استكمال مريب.
وتدليلًا على ذلك فأقوال الضابط شريف سارى امام النيابة لأنها كانت وليدةاللحظة وعلى عجل اتضح لاحقًا انها لا تكفىفاذا به في أقواله امام المحكمة ص 49 يطور أقواله بان يحكى ما كان يستحيل أن ينساه أمام النيابة وهو ملاصق زمنيًا لإجراء التحريات فيختلق روايات عن لقاء احكامًا للاتهام كذب وهذا مؤشر لايخطئه قارئ لحجم مازاده في أقواله امام المحكمة من وقائع.
ثم من اشد ما يقطع بالبطلان الاجرائى- تجنبًا للدفاع الموضوعى تماما:
أن الضابط سارى فؤاد نفسه هو من صرح في أقواله امام النيابة ثم امام المحكمة بان من ضمن مصادر تحرياته " الافادات الرسمية التي وردت من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية لجنه الانتخابات الرئاسية والخارجية الأمريكية"
بينما الثابت أن هذه الافادات الرسمية كانت في حوزة النيابة منذ 14 شهر لاسبيل له اليها ليطالعها وكانت محرزة داخل حرز منذ 6/5/2012 ( ص 5 نيابة الطور الأولى بل أن لجنة الانتخابات الرئاسية ذاتها كانت قد انتهت من كافة اعمالهاوتم تحريز كافة اوراقها داخل إحراز منذ 13 شهرًا سابقة ( أو سنة ) بل وعاد أعضائها إلى أعمالهم الاصلية وكذلك أمينها العام وأعضاء امانتها إلى أعمالهم الاصلية وكذلك أمينها العام وأعضاء امانتها إلى أعمالهم الاصلية – وهم قضاه جميعا.
بما لا سبيل له ليطالع هذه الأوراق اجرائيًا. ومع ذلك بالافتراض جدلًا أن ذلك ممكن الحدوث فإنه يستلزم إجراء ثابتًا لفحص الإجراءات أو على الأقل لتمكينه من الاطلاع عليها وفى حضور عضو النيابة ولا يوجد محضر يمثل هذا الإجراء. وهى جميعًا إجراءات لم تقع ولا محاضر بها موجودة أو مدعاة.
فالسؤال مستحيل الإجابة هو من اين له أنه اطلع على هذه الأوراق دون محضر إجراءات أثبت ذلك.
أن بطلان الإجراء متمكن من كل وجه بل مستحيل الحدوث ونؤكد اننا هنا لم نتكلم ابدًا عما وصل اليه التحريات ولا النعى عليها ولا أي دفاع موضوعى بل نتناول مدى إمكانية الإجراء نفسه سواء ضد الطاعن أو لصالحه وسواء نتيجة صواب ام خطأ.. بثبوت استحاله الإجراء وانعدامه وبطلانه فقط.
فالواقع اذن في كل حال أنه لم تحدث ايه تحريات –إجرائيًا وانها منعدمة وبفرض حدوثها جدلًا فهى باطلة بطلانا متمكنا واذا اعتمدها الحكم الطعين سندًا للإدانة فلقد تلبس بالبطلان.
والملاحظ أن أقوال الضابط شريف سارى هذه هي من انفردت باسناد العلم إلى الطاعن بان والدته سبق اكتسابها لجنسية اجنبية كعنصر لازم لثبوت القصد الجنائى في حقه في الجريمة المسندة فإذا ما ثبت كما تقدم بطلان هذه الأقوال اجرائيًا بل استحالتها وعدم وجود سند قانونى كفء لصحة إجراء أي تحريات أو حتى للادلاء بلاقوال بشانها فلقد خلت العوى من أي ادعاء بعلم الطاعن المذكور بما يقطع بتخلف العنصر الجنائى وبالتالي أن يكون الحكم في الطعن الماثل بالبراءة لا الإحالة تلقائيًا.
وذلك دون اهدار مبدأ أنه حتى إذا صحت التحريات ولكنها كانت السند الوحيد المدعى على علم الطاعن المذكور فإنها بإنفرادها لا تصح دليلًا يعول عليه للإدانة إنما ذكرنا ذلك باعتباره مقتضى هذا السبب للطعن.
ورغم أن ما سلف بيانه كاف بذاته لثبوت البطلان المشروح في هذا السبب للطعن المائل حيث هو ثابت طبقًا لصريح ما ورد بتحقيقات النيابة مباشرة ولا يفتقر لإثبات إضافي آخر الا أننا في حال عدم كفاية ما سلف فماهو ظاهر وحده في الإجراءات نتمسك بشان إثبات هذا البطلان وتأكيد عدم سبق وجود قرار نيابة بإجراء تحريات أو باستدعاء الضابط المزعوم أنه قد اجراها أو... أو مما سبق بيانه بالطلبات الاتية:
(ضم دفاتر النيابة المعنية ودفاتر مباحث الأموال العامة بشان الصادر والوارد التي تكون تضمنت خطابًا من النيابة المذكورة لجهة المباحث المذكورة بتكليفها بإحراء تحريات ويضم الدفاتر المخصصة في مباحث الأموال العامة التي تفيد صدور قرار داخلى بها بتكليف الضابط شريف سارى فؤاد بان يكون هو من يجرى هذه التحريات ويضم اصل التأشيرة أو القرار الصادر بذلك وكذلك ضم دفاتر النيابة والمباحث المذكورة بشأن كافة المكاتبات بينهما عن هذه الدعوى بما فيها طلبات استدعاء مجرى التحريات للمثول امام النيابة للادلاء بأقواله وبضم ما يفيد لدى النيابة المختصة ولدى لجنة الانتخابات الرئاسية السماح للضابط شريف سارى فؤاد بالاطلاع على أوراق الدعوى وإحرازها أو محتوياتها ومحاضر الإجراءات المثبته لذلك وكذلك ضم ما يفيد ما إذا كانت النيابة قد أصدرت تصريحًا للضابط المذكور بالاطلاع لدى أي جهة كلجنة الانتخابات الرئاسية ام أن هذه الجهات قد مكنته من الاطلاع خلافًا للقانون بدون أمر قضائى يسمح بذلك بما يرقى لدرجة الجريمة إذا توافرت باقى شريطها. مع تمسكنا في إثبات هذا الوجه لطعن التزوير المعد منا بتزوير محاضر تحقيق النيابة واصطناعها ليه 7/5/2012 وحتى 17/7/2013 وطلبنا التمكين من اتخاذ إجراءات الطعن المذكور إثباتا لعدم وجود أي قرار صدر من النيابة بإجراء تحريات اصلًا ولا باستدعاء مجريها)
ونقول:
أن البطلان واقع متمكن بالفعل، ثم إثباته قائم بالفعل من صريح الأوراق، وطلباتنا تناهى ما سلف طلبه من محكمة الموضوع واهدرته بلا رفض ولا تسبيب ولا ذكر اخلالا بحق الدفاع وبطلانا لقصور التسبيب وحق إثبات بطلان الإجراء حق قائم للطاعن امام محكمة الطعن خاصة أن هذا البطلان جزء منه متعلق بالنظام العام وضمانات المحاكمة فحق اثابته مكفول ولو لأول مرة امام محكمة النقض.
خاصة
والثابت هو شدة انحراف النيابة في تحقيقاتها لدرجة انها في اقل من 24 ساعة اقحمت ضابط التحريات وخمسة إجراءات أخرى منها مكاتبات وردها و....و.. تمشيًا مع سياق الانقلاب لسرعة إحالة الطاعن متهما إلى المحاكمة فما جاء ضابط التحريات الا سدا لثغرة وجدوها بشان عدم ثبوت علم الطاعن لكنه إجراء لم يكن له سند ليسنده.
السبب الثامن عشر
أن تسمية الحكم المطعون فيه لأقوال شاهد الإثبات الأول (الشناوي) بأنها "شهادة" قانونًا ووصفه لها بذلك رغم أنه كالثابت ليس من أرسل ولا استقبل ولا باشر أي إجراء بل ذكر أن اختصاصه قانوني فقط وليس ذلك وأنه ليس من كان يجرى الاتصال ولا التكليف ولا شيئًا مطلقًا واقتصرت أقواله على أنه يذكر ما كان زملاؤه في العمل المختصون يتناقلونه بينهم من كلام فهو تسامع محض لا تصدق عليه قانونًا صفة الشهادة والشاهد المزعوم شخص سمع ولكنه لم يعاين بحواسه أي شيء مما شهد به حتى يصح تسمية الحكم لأقواله بأنها شهادة.
** وهذا الوجه للطعن يتحقق به في الحكم الطعين دفعة واحدة عيوب الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وعدم كفاية الأسباب إذ خلص إلى النتيجة التي هي اعتبار هذه الأقوال شهادة دون أي تسبيب لها بأن يقول أنه ثبت للمحكمة أن هذا الشاهد هو من كان على مباشرة للإجراءات والبطلان.
** ولما كان هذا بطلانًا لدليل أشرف الحكم أيضًا فقد تلبس الحكم بالبطلان لذلك من وجه مستقل آخر لاعتماده على دليل باطل قانونًا ولعدم جواز الأخذ به دليلًا للإدانة وهو ما فعله الحكم الطعين مخالفة للقانون:
فأقوال الشاهد المذكور كلها واضحة في أنه هو شخصيًا ليس له أي اختصاص وظيفي بأي شيء مما شهد عليه مطلقًا ولا هو الذي أدى أي شيء منه بالمرة وسنوضح ذلك حالًا بمواضعه الصريحة من أقواله.
لكن الهام جدًا هو أن هذا الوجه للطعن ليس المقصود به وليس المطروح فيه من قريب أو بعيد ولا بأي درجة مطلقًا مناقشة ما ورد في شهادة هذا الشاهد موضوعيًا ولا صحتها من عدمه ولا الاطمئنان إليها من عدمه كسلطة لمحكمة الموضوع دون معقب ولا حتى ما عساه يكون في هذه الشهادة لصالح الطاعن أو ضده... كل هذا ليس مطروحًا وهو ما النزاع حول مخرج عن اختصاص هذا الطعن بالنقض... وإنما المطروح هو أن هذه الأقوال وكما هي تمامًا دون محض أو نقد أو طعن عليها مطلقًا تجرى لها لدى محكمة النقض طبقًا للطعن عملية ذهنية قانونية لفحص مدى توفر الشرط القانوني حتى تعتبر أقوال ما "شهادة قانونًا" وهي عملية تطبيق قانون ورقابة على مدى صحة تطبيق محكمة الموضوع للقانون بمعنى أنه لو ثبت أن ما قرره شاهد هو رأي وليس معانية أو العكس أنه معانية وإدراك بالحواس وليس رأيًا أو نشاطًا عقليًا فلسفيًا.. فالأثر القانوني متغاير تمامًا من كل حالة عن الأخرى.
وبتطبيق ما سلف وبصميم ما هو داخل في صلب رقابة محكمة النقض فإن الشاهد المذكور قد صرح صراحة بأن اختصاصه قانوني فقط أي ليس له إلمام بالإرسال أو الاستقبال للمكاتبات والأجهزة التي تستخدم في ذلك... إلخ ولا هو من أرسل واستقبل (ص 7 نيابة) إجابته على أول سؤال وجه إليه نصًا:
قال نصًا: (أنا مستشار بمكتب وزير الخارجية "وأختص" بالموضوعات القانونية) ص7 نيابة.
ثم قال نصًا: (أنا عضو في "فريق العمل" المعنى بمتابعة موضوع تصويت المصريين بالخارج بما في ذلك المراسلات التي ترد إلى وزارة الخارجية وتلك التي توجه إلى بعثاتنا في الخارج).
أي وبكل وضوح هو عضو في فريق عمل هو فيه المختص بالجوانب القانونية لكن أعضاء آخرون في فريق العمل هذا هم من يختص بالجوانب الأخرى التي ليست هي الموضوعات القانونية والتي منها الإرسال والاستقبال. ونلاحظ للأهمية القصوى أنه ونصًا أسند "بند المراسلات الصادرة والواردة" كله ليس إلى نفسه وإنما إلى مجموع فريق العمل وليس لنفسه وقصر اختصاصه داخله على الموضوعات القانونية ولم يذكر لاختصاصه أي شيء سواها... هكذا بكل وضوح لفظه.
ومفاد ذلك الواضح تمامًا ونصًا لا استنباطًا هو أن من كان يصح أن يمثل أمام النيابة والمحكمة للشهادة هو ذلك العضو الآخر في فريق العمل الذي هو الذي يعلم وليس الشاهد بما تم إرساله وما تم استقباله من مكاتبات لأنه هو من كان يتولى هذا الإرسال والاستقبال ويعرف ظروفه وتأكد من صحته فتكون أقواله حينئذ حجة على ثبوت أن هذه المراسلات قد وقعت بالفعل من عدمه خاصة أن دفاع الطاعن المحوري بمذكرته بخط اليد كانت أنه لم تتم مراسلات أصلًا بالمرة (ص10-12 منها) أما من اختصاصه محض الموضوعات القانونية (وهو الشاهد الذي مثل) وليس مباشرة المراسلات فإن مجاله ومجال ما أداه من عمل ليس له أي أثر منتج في الدعوى من قريب أو بعيد وليس هو المطروح في الدعوى أساسًا ولا يفيدها بشئ وليس شهادة ابتداء.
والآن تتضح إجابة السؤال الكبير الذي هو:
فلماذا إذن أتوا بهذا الشخص ليشهد ولم يأتوا بالمختص فعلًا؟
ولماذا أتوا بهذا الشخص ليشهد وهو لم يتصل بالإرسال ولا الاستقبال وهو مجرد ناقل كلام.
والإجابة هي أن من اختصاصه الإرسال والاستقبال يكون فنيًا في مجال هندسي أو معلوماتي كمبيوتر فربما "يتلخبط" أمام النيابة والمحكمة لأنه ليس اختصاصه قانوني يفهم القانون ويعرف أن يتعامل مع أسئلة المحقق والقاضي فينكشف ما لا نريد انكشافه.
وإذن فلنمنع من اختصاصه مباشرة العمل محل التحقيق من المثول ولنرسل شخصًا ملمًا بالقانون يعرف كيف يواجه الأسئلة.
وبالفعل تخلو تمامًا أسئلة النيابة وأسئلة المحكمة للشاهد من ولو سؤال واحد يسأله ومن أين عرفت بصفات الإرسال والاستقبال للمكاتبات أو بأسلوبها أو حتى بمبدأ أنها حدثت من عدمه؟... ولا سؤال واحد استوضحه عن ذلك وإلا لكانت الإجابة- بداهة وطبقًا لصريح أقواله- هي أن يقول إن زملائي المختصين بهذا الجانب هم من كانوا يحكون لنا.. يعني تسامع وليس شهادة وهذا تمامًا هو صلب أيضًا لوجه الطعن الماثل.. شاهد يشهد على ما لم يشاهد أو يفعل بنفسه فعلًا عن التسامع في أحسن صور شهادته وبالتالي فإرسال هذا الشاهد بالذات هو في ذاته إرسال مريب فيه دلالة على صحة ما طعن به الطاعن- كاحتمال أولى لصحتها- من أنه لا شيء تم إرساله أو استقباله أصلًا.
وبالفعل فإنه في ثبوت جليّ لهذا الذي سقناه بدقة من وجه للطعن وكسلطان حاسم له على الأقوال فإن الشاهد بالفعل لم يذكر أصلًا اسم وسيلة الإرسال والاستقبال (أي الجهاز الذي هو وسيلة ذلك)- رغم أنه جهاز معروف تمامًا للفنيين ومتداول وشهير ومستخدم في جميع مكاتب البعثات الدبلوماسية لجميع الدول في العالم وليس سرًا، ولكنه واحد من عدة أجهزة أو وسائل كل دولة تنتقي ما تختاره منها..
وعدم تضمن شهادة الشاهد المذكور لوسيلة الإرسال والاستقبال هو تجهيل إجرائي يبطل أيضًا الشهادة قانونًا هل هي وسيلة الحمام الزاجل أم الفاكس أم الإيميل أم التلكس أم البرقية وتجهيل آخر هو كيف أنها مؤمنة كما زعم وكيف يقول أنها مؤمنة وهذا ليس تخصصه ليعلم بالتأمين إلا من السماع من غيره الذي من كان يجب أن يمثل دونه للشهادة ولكن تم حجبه سترًا للحقائق لكي يجئ شخص له إلمام بالقانون رغم أن الجانب القانوني ليس هو المقصود في الشهادة بل المطلوب الجانب التقني الفني أو حتى الإداري والروتيني للإرسال.
والحاسم في القطع ببطلان تسمية هذه الأقوال شهادة.
هو نص قرار النيابة نفسها بطلب مختص تسأله (ص6 نيابة).
إذ قالت نصًا أنها تطلب أحد المختصين بمكتب وزارة الخارجية "لسؤاله عن معلوماته" "عن الكتاب الوارد من وزارة الخارجية بشأن جنسية والدة الطاعن"
يعني السؤال عن واقعة محددة وليس عن جانب قانوني هو اختصاصه طبقًا لما صرح وهذه الواقعة تستلزم أن تشهد عليها من شهدها أو باشرها وليس ناقل حدوتة سمعها عنها كشأن الشاهد الأول (الشناوي) فهو بطلان لأنها أقوال لا تنص على المحل المطلوب إثباته.
ثم في تأكيد حتمي لذلك من الجانب المقابل فإن كافة المكاتبات الصادرة عن مكتب وزير الخارجية موقعة ممن تسمى السفيرة وفاء بسيم (واتصالها باللواء عمر سليمان وشأنه أصبح مشهورًا) فكان تحرير محل الإثبات يقتضي أن تكون هي من تمثل للشهادة فإن لم يكن فعلى الأقل المختص الذي تولى هو الإرسال والاستقبال.. لكن ألا يأتي هذا ولا ذاك ويأتي شاهد منبت الصلة تمامًا بمحل الإثبات المطلوب لمجرد أنه رجل قانون فهذا بطلان متمكن من الدليل ومن الإجراء شكليًا وإجرائيًا وموضوعيًا كمبدأ وإذ سماه الحكم رغم ذلك شهادة رغم أن شرط وصفه بذلك متخلف وغائب فيتعين نقضه إن كل المستهدف كان ألا تحضر السفيرة وفاء بسيم وألا يحضر المختص بعمليات الإرسال والاستقبال للمكاتبات وهما- دون الشاهد- المختصان حتى لا تنكشف الحقيقة فجاء من لا صفة له بدلًا منهما وأقواله ليس شهادة (لاحظ) أن الطاعن تمسك بطلب استدعاء السفيرة وفاء بسيم للشهادة وغيرها من المختصين حقًا بمحل الإثبات المطلوب والمحكمة أهدرت حقوق دفاعه (راجع الحكم الطعين ص17 رقم 6 فيها ورقم 12 ص18) ورفض الحكم الطعين لكافة الطلبات دون تسبيب ولا حتى تفريق كل طلب بوجه رفضه (ص40 الحكم).
وتمسكًا منا بالاستدلال بدرجة التجهيل البالغة في أقوال هذا الشاهد على عدم جواز تسميتها شهادة قانونًا ليستدل بها من عدمه: راجع ص8 نيابة آخر 3 سطور حيث سألته النيابة عن كيف تتم المراسلات فقال (عن طريق وسائل الإرسال التي تستخدمها الوزارة) وهذه ليست إجابة هذا منتهي التجهيل وما هي هذه الوسائل هل أسألك كيف وصلت فتقول عن طريق وسائل المواصلات وحسب دون تحديد دراجة أم طائرة وتعد هذه إجابة.
نحن لا نناقش الأقوال موضوعيًا إنما نستدل على أن وصفها بأنها شهادة قانونًا هو فساد في الاستدلال وبطلان من منطق التسبيب وخطأ في تطبيق القانون.
ونفس التجهيل ص9 نيابة أن وسائل الإرسال مؤمنة دون ذكر كيف ودون اسم الوسائل.
ونفس التجهيل أنه لا وجه لاتصال علمه بدرجة التأمين لوسائل الإرسال ولا بنوعها ولا سئل ولا أجاب.
وفي إثبات حاسم آخر لما ذكرناه نلتمس المقارنة تبين ما زعمه الشاهد المزعوم عن فحوى المكاتبات وبين مطالعة هذه المكاتبات لندرك أن المضمون مختلف بالكلية ولا نقصد هذا لرد شهادة الشاهد وإنما أنه صدى لكونه لا مشهد على معلومات وإنما كمطالع لنص يجب أن يلقيه مما لا يزعم أنه شاهده (وذلك عما ذكره ص9 نيابة عن خطاب 29/3/2012 من لجنة الانتخابات الرئاسية لوزارة الخارجية حيث مضمونه مختلف عما قاله الشاهد تمامًا وكذلك خطاب 3/4/2012 بين ذات الجهتين كتدليل فقط.
ويؤكد ذلك لشدة الملهاة ما يلي:
ص 42 محاضر الجلسات: أن المحكمة تسأل الشاهد عما ورد في المذكرة التي وردت إليه فبدلًا من أن يجيب هو إذا بالمحكمة تسلمه من داخل ملف الدعوى المذكرة التي تسأله عنها ليقرأ منها ويجيب مما تقرأ.
وآخر ص 43 منها نفس الأمر يقرأ مطالعة من نص الاستمارة التي سلمته المحكمة إياها ص 42 فإذا به طوال ص44 بالقراءة لها نصًا لا من شهادته (وعدة مواضع أخرى في محاضر الجلسات).
ونفس الأمر منتصف ص45: المحكمة تسلم الشاهد الطلب الذي تسأله عنه فيقوم بدلًا من أن يدلي بشهادته هو عما تلقاه بقراءته نصًا مما سلمته له المحكمة وإفراغ ذلك بمحضر الجلسة (ومواضع أخرى).
** فهل هذه قانونًا أقوال يصح تسميتها شهادة أو لا
كشرط أسبق حتى يقال بالاطمئنان إليها أو عدم الاطمئنان.
أم هذا فساد استدلال وخطأ تطبيق قانون وبطلان إجراء.
ولإحكام ما ذكرناه فإن هذا الشاهد ذكر للنيابة في بدء أقواله أنه لم يعمل أصلًا بمكتب وزير الخارجية إلا من شهر واحد أسبق (أي من مارس 2012) بداية عمله ولاحظ أن شهر مارس نفسه هذا هو ما شهد بدء الاستعلام أي لا يكفي شهر واحد لثقة الشاهد بشخصه أن وسائل الإرسال مؤمنة وأنه عرفها خاصة أن اختصاصه قانوني لا فني بما تقطع بوجه أن أقواله ليست شهادة حيث لا سابقه إطلاع له على درجة التأمين.
وحيث صرح الحكم الطعين باطمئنان إلى ما سماه "شهادة" هذا الشاهد وقد اعتمدها سندًا للإدانة بينما الثابت أنه لا يصح تسميتها شهادة وهي فاقدة للشروط القانونية لاعتبارها كذلك فقد تأهل للنقض.
السبب التاسع عشر
أن تسمية الحكم المطعون فيه لأقوال شاهد الإثبات الثاني شريف ساري بأنها شهادة ووصفه لها بذلك هو فساد متمكن في الاستدلال حيث إن نص هذه الأقوال لا يزعم لها أصلًا (ولا نقول لا يثبت لها فقط) أنها شهادة وإنما مجموعات من الاستنباطات والتحريجات والاحتمالات كآراء ليس أكثر وليس فيها ما يزعم ولو مجرد زعم أنه رآه أو عاينه أو سمعه أو أدركه بأي حاسة من حواسه فليست شهادة أصلًا ولا تخرج من أقوى وصف محتمل لها عن كونها تسامع ونقل ثرثرات أو ما تتقرب به الناس لضابط السلطة.. مما يفتقد كلية الشروط القانونية لوصف أقوال بأنها شهادة ولما كان الحكم قد خالف هذا وسماها شهادة شهود بل وصرح باطمئنانه إليها بل وبأخذها سندًا للإدانة (ص42 منه الفقرة الأخيرة) رغم أنها ليست شهادة أصلًا فإن الحكم الطعين بذلك يكون مخالفًا للقانون فاسدًا في الاستدلال باطلا به منطق التسبيب مخطئًا في تطبيق القانون أي من تطبيق الشروط القانونية لما يعتبر شهادة قانونًا على الأقوال المبداة.
ونحن- بداهة- لا نقصد التسمية الاصطلاحية أو لإجراءاته بصفة أن أدلة الثبوت أو أمر الإحالة أو وصف الإجراءات تسمى هذا شهادة وإنما نقصد بدقة ما ينتهي إليه الحكم موضوعيًا حال قضائه في تقييم هذه الأقوال فهو حينئذ قد أسبغ عليها وصفًا ليس لها قانونًا فأدى ذلك إلى اطمئنانه لها ثم إلى اعتماده عليها في الإدانة مع أن حقيقتها أنه لا يجوز قانونًا أصلًا تسميتها كذلك وما هي إلا رأي يزاحم رأي القاضي.
وجه أول قائم بذاته: فإنه عندما سئل الشاهد المذكور شريف سارى مرارًا كيف توصلت إلى ما تقول فإنه ودائمًا كان يطرح عمليات استنباط ذهنية فقط كقوله: من خلال أنه من المعقول كذا وليس من المتصور كذا ومن خلال أن الخطاب المرسل من وزارة الخارجية يقول كذا فإذن هذا معناه كذا.. إلخ.
وبالتالي فكل ما ورد في هذا القسم من شهادته ساقط قانونًا- وهذا مسلم- ولا يجوز وصفه بأنه "شهادة شهود" موضوعيًا تبنى عليها الإدانة فهو محصن فلسفة ذهنية وليس دليلًا (وكأمثلة راجع مثلًا ص51 محاضر الجلسات إجابته عن سؤال وكيف علمت بحصولها على الجنسية وكذلك ص52 السؤال لأن الأولان وكذلك ص55 من آخر السطر الثاني لمدة 9 أسطر).
وجه ثان مستقل قائم بذاته: فلقد امتلأت إجابات الشاهد المذكور بأن مصدره هو قراءته للأوراق الرسمية المقدمة والقضية وهي خطابات وزارتي الداخلية والخارجية.
وهو في ذلك شأنه شأن أي قارئ لهذه الأوراق بل هذا شأن المحكمة نفسها. وبالتالي فشهادته في هذا القسم أو في هذا الصدد منعدمة القيمة أصلًا قانونًا حيث القاضي ليس محتاجًا أن يحل غيره محله في قراءة المستند ولا محتاجًا من يقرأه له.
(وكأمثلة ص52 السطر الأول وص53 أول سؤال فيها وكل أسئلة الصفحة كلها ومواضع أخرى في شهادته).
وجه ثالث قائم بذاته: فإن باقي شهادة الشاهد المذكور بعد الوجهين المذكورين هي حكاياته عن تسامع وتناقل وثرثرات ومصادر مجهولة لعلها تنافقه و.. إلخ وهي طبقًا للمستقر في قضاء النقض رأي وليست شهادة وسماع كان يجدر لو صح أن يتم تقديمه للقاضي ليكون هو من يسمعه وليس ضابط الشرطة فالقاضي هو من قد نسلم له أو لتقديره إذا سمع لأنه قاضي دربته الاتزان والتجرد- أصلًا- أما أن يصل قول ضابط الشرطة إلى أنه تقدير لا يجرؤ أحد على منازعته وأنه قدر لا يرد فلم يقل به أحد (والحقيقة أن المصادر السرية مجرد مكون من مكونات الرأي لمجرى التحريات وهذه كل قيمتهم وليسوا شهودًا).
وإذن فنحن في هذا القسم أيضًا لسنا أمام ما وصفه بأن شهادة شهود صحيح أو جائز قانونًا بل مجرد رأي وتسامع وتناقل لا ينهض لشرائط ما يمكن اعتباره شهادة قانونًا.
وبعد هذه الأوجه الثلاثة المذكورة لا يوجد في شهادة الشاهد المذكور ولا كلمة أخرى على الإطلاق بمعنى إذن أن كل كلامه بالكامل مندرج تحت صنف من الأصناف الثلاثة التي كل منها لا يصح وصفه قانونًا بأنه شهادة شهود أدركوا شهادتهم بحواسهم.. وبعد ذلك لا شيء آخر مطلقًا.
فإذ كان ذلك وكان الحكم قد خالف فسمى هذه الأقوال شهادة وهي فاقدة للشروط القانونية لاعتبارها كذلك فهو فاسد الاستدلال مخطئ في تطبيق القانون باطلًا في منطق التسبيب.
فإذا ما أضفنا للأهمية إلى ذلك أن بعض أركان الجريمة المسندة وبعض لوازمها وأوصافها.. ليس لها دليل ثبوت في الأوراق ولو حتى دليل مدعى حتى لو خاطئ إلا أقوال هذا الضابط (وأوضح ذلك أنه ليس هناك في كل الأوراق ما يدعى علم الطاعن بوجود جنسية أجنبية لوالدته إلا ما زعمه هذا الشاهد زاعمًا أن ذلك نقلًا عن مجهولين للمحكمة سماعًا أي ليس شهادة منه وإنما نقلًا تسامعًا) فإن المسلم أن التحريات إذا انفردت كدليل فإنه لا يجوز البناء عليها وهذا هو الحال من دعوانا.
غفل الشاهد عن الدفترة إجرائه التحريات كانت خارج فترة تقدم الطاعن لانتخابات رئاسة الجمهورية بل بعدها بـ15 شهرًا كاملة فتورط فيما لا يتسق مع ذلك وزعم ما يصلح لو أنه كان قد أجرى التحريات خلال وقت التقدم للانتخابات لولا أن هذا دفاع موضوعي لا يطرح لمحكمة النقض إنما قصدنا مجرد الإلماح لأثر الكدب فقد أتى بأوجه مضحكة مما كان عليه أن تسفر عنه التحريات ومنها لكنه لا يعاد ولا يكرر ولا يدرك لأحكامه بعد سنة.
وعليه فإن محل القول بالاطمئنان من الحكم محل منعدم حيث ليس شهادة التبرأ.
ملاحظة هذا الشاهد تم ترقيته من مقدم لعيد ووكيل لإدارة مباحث الأموال العام بعد تحقيقات النيابة.
السبب العشرين
بطلان الحكم المطعون فيه لاعتماده في الإدانة على أن أقوال شاهد الإثبات الثاني شريف ساري قد ورد فيها ما لا يجوز قانونًا من الحقيقة وصحيح القانون أن يكون مستند استدلال وذلك حين ذكر في أقواله التستر منه على شهود تمكن تقديهم لإثبات الجريمة وهو مأمور ضبط قضائي هذه مهمته وكذلك التستر منه عليهم بصفتهم ليسوا شهودًا فقط بل مرتكبين لجريمة تستر على الطاعة فيلزم تقديمهم كمتهمين ومأمور الضبط القضائي مكلف بذلك قانونًا وهو لم الفصل.. فاستمداد دليل من جريمة باطل واستمدادًا دليل من رأي باطل (حيث التحريات مجرد رأي لمجريها) وترك شهود مؤكدين باطل.. فهذا إبطال للحكم من عدة أوجه:
وذلك أن شهادة ساري فؤاد (ضابط التحريات المزعومة كذبًا) أمام النيابة خلت من ذكر أنه كان هناك لقاء بين الطاعن وأنصاره حضرته مصادره السرية وتبين منه كذا وكذا عن علم الطاعن بجنسية والدته) وذلك رغم أن توقيت سماع النيابة لأقوال الشاهد كان هو التوقيت الملاصق والأقرب لتحرياته طبقًا لما ذكر للمحكمة ص5 محاضر جلسات أنه أجراها خلال آخر أسبوعين قبل يوم أقواله أمام النيابة.
لكنهم لما راجعوا وجدوا أن أوراق الدعوى لن تكفي لإدانة الطاعن فإذا بالشاهد أمام المحكمة يطور أقواله بما لم يكن فيها ويخلق قصة أنه علم بأن الطاعن يعلم لأن هناك لقاء.. وذكر ما بيناه حالًا وذلك لأنه لا سبيل له لإثبات علم الطاعن إلا بكذبة كهذه.
وهذا الذي ذكرناه ليس وجه الطعن هنا وإنما وجه الطعن هنا وبدقة هو:
أن الشاهد وهو يسوق هذه القصة (ص49 ثم 50 محاضر الجلسات) قد ذكر عمن حضر هذا اللقاء ما يترتب عليه أنه يتحقق فيهم ارتكاب جريمة جنائية هي المنصوص عليها بالمادة رقم 145 عقوبات وغيرها أيضًا بشأن (من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني على الفرار من وجه القضاء أما بـ... وبإخفاء أدلة الجريمة) باعتبارهم علموا ويقينًا بأن ما أتاه الطاعن لاحقًا عندما تقدم للترشح كان جريمة تزوير منه ومع ذلك أخفوا هذا تسترًا على الجاني وليفر من وجه القضاء.. بل الأنكى أن الشاهد ساري فؤاد نفسه بقصته هذه يكون هو نفسه قد ارتكب نفس الجريمة بالتستر على هؤلاء الذين زعم أنهم كانوا حاضرين للقاء فقد ارتكبوا جريمة تستر وهو الآن يتستر عليهم ومحكمة الحكم الطعين علمت بهذا إذ سمعته منه مباشرة حال شهادته.
بل إن الشاهد ذكر ص50 محاضر جلسات أنه بالفعل أدرك لزوم أن يمثلوا أمام المحكمة وأنه هو حجبهم وتستر عليهم وعلى نكولهم عن الشهادة على جريمة- جناية- تزوير وقعت وهم موقنون وشهادتهم هي دليلها.
ولما كان ما سلف من وجه أول هو جريمة ارتكبها الشاهد أمام المحكمة ومن وجه ثان واقعة لا يجوز قانونًا الاستدلال عليها بأقوال مجرى التحريات- وهي مجرد رأي- بينما لها شهود متوفرون والشاهد ساري فؤاد هو مأمور ضبط قضائي دوره تقديم الشهود للدلالة على الجريمة لا إخفاء الشهود وإلا لما بقيت أبدًا أية جريمة مستدلًا عليها وإلا لأفلتت الجرائم والمجرمون بحجب شهود كل جريمة.
فالحكم الطعين إذ استدل (ص7 السطر 1) بهذا اللقاء المزعوم سندًا لثبوت علم المتهم فقد استدل بما لا يجوز الاستدلال به (وهو رأي لا شهادة) وترك الاستدلال بشهادة شهود متوفرون واستدل من قول يمثل جريمة للشاهد.
السبب الحادي العشرين
بطلان الحكم المطعون فيه لأنه وقد قضي بالإدانة لم يذكر في أسبابه مضمون كل دليل من الأدلة التي ذكر أنها مستندة في الحكم بالإدانة ولا موضع الدلالة في كل منها وذلك بشأن ما سماه (المستندات المقدمة من وزارة الخارجية ومن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية) بل ولم يذكر حتى أسماء هذه المستندات أو وصفها واحدًا واحدًا وإنما اكتفى فقط بأن جمعها جميعًا معًا بتعبير: (المستندات المقدمة من... ومن...) دون تفريد لكل واحد منها ولا ذكر مضمونه ولا موضع الدلالة فيه رغم أن هذا هو الحد الأدنى الواجب في الحكم الجنائي إذا هو قضي بالإدانة، وبما تضمن أيضًا قصور تسبيب:
فالحكم ص4 السطر 2 قال نصًا إنه (حيث إن وقائع الدعوى على نحو ما سلف قد قام الدليل على صحتها/ وثبوتها/ في حق المتهم 3 معاني متمايزة) من واقع ما شهد به فلان وما شهد به فلان و"المستندات المقدمة من وزارة الخارجية ومن مصلحة الجوازات" هكذا جملة مجمعة لكل ما هو مجهل لم يذكر مفرداته ولا تحديده ولا وصفه... ثم ولا مضمونه... ثم ولا موضع الدلالة فيه.
ثم يكرر ذات الخطأ الفادح ص42 منه الفقرة الأخيرة إذ يقول إن المحكمة ترى من استقراء الأوراق أن الواقعة "ثابتة/ قبل المتهم/ ثبوتًا كافيًا/ لإدانته: إذ تطمئن إلى شهادة شاهدي الإثبات و"المستندات التي قدمتها وزارة الخارجية المصرية والشهادة المقدمة من مصلحة الجوازات بكتابها المؤرخ 3/4/2012 في هذا النطاق ويرتاح وجدانها إلى الأخذ بها سندًا للإدانة".. هكذا نفس التجهيل بعدم ذكر مضمون كل مستند ولا حتى تحديده كعنوان فقط ولو بدون تفصيل مضمونه وبعدم النص على موضع الدلالة فيه (ومطاعن الطاعن المفصلة على كل مستند ص13 ومن ص10 حتى ص12 مذكرات بخط اليد (5\4\2014).
بل إن كافة مطاعن الطاعن التي أبداها على المستندات المقدمة- جدلًا- وخص كل مستند منها وحده بمطاعن تخصه مستندًا مستندًا في مضمونه وشكله وصفاته.. حتى هذه الحكم لم يوردها ولم يرد عليها حتى يقال مثلًا إنها تضمنت تناول مضمون المستندات بل إن الحكم (نفس الموضع ص42 الفقرة الأخير منه) قال وفقط في هذا الصدد (إن المحكمة تعتبر أن اقتناعها بأدلة الإثبات رفض منها لما أثاره دفاع المتهم من اعتبارات وأوجه دفاع موضوعية قصد بها التشكيك في تلك الأدلة لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها) فقط لا غير.. هكذا جملة واحدة مجمعة مبهمة لا تذكر لا مضمون المستندات ولا ما طرحه الدفاع من اعتبارات تمنع الاستدلال بها ولا.. ولا.. ولا أي شيء يعرفنا مضمون الدليل ولا موضع الدلالة ولا ما هي أصلًا تحديد هذه المستندات، وهو غموض وإبهام متمكنين من الحكم الطعين في شأن إيراد أدلة الإدانة ومضمون كل دليل وموضع الدلالة بما يبطل الحكم الطعين.
ومسلم غنى عن البيان أن ذكر الحكم مثلًا لمضمون الأوراق التي وجدها في الحرز المرفق بملف الدعوى ربما نتوقع أو تخمن أنه هو المستندات التي قصدها مثلًا ربما.. فإن الحكم لم يقل هذا ولم يربط هذا بذاك، ولا يعصمه أيضًا من البطلان التخمين منا دون ذكر صريح ثم فوق ذلك وللأهمية فإنه حتى ذكره لمرفقات الحرز لم تتضمن ويكفى لعصمة الحكم قانونًا من البطلان بشأن هذا الوجه لأنه ببساطة ذكر وصف وزارة الخارجية له وليس وصفه هو ثم مع ذلك لم يذكر أيضًا ما يفى كمضمون للدليل مطلقًا ولا وجه الدلالة فيظل باطلًا.
السبب الثاني والعشرين
تلبس الحكم المطعون فيه بالفساد الشديد في الاستدلال والقصور الشديد في التسبيب وذلك عندما قضي بثبوت حمل والدة الطاعن لجنسية أجنبية معتمدًا في ذلك على ما ليست فيه دلالة قانونًا على ثبوت ذلك أصلًا، ومستدلا أيضًا على ذلك بأوصاف للمستندات ليست ثابتة لها أصلًا بل ولا يجوز له إسباغها على هذه المستندات أصلًا لانعدام السند القانوني المشترط لإسباغ هذه الأوصاف، بل وأيضًا لإدعائه على هذه المستندات بيانات ليست فيها أصلًا وكذلك لاعتماده على اعتبارات ومعان في هذه المستندات ليس لاعتمادها وزعمها أي أساس قانوني يجيز ذلك.
ومن وجه مستقل آخر لذات السبب فإنه لما كان دفاع الطاعن قد دفع بذات هذه الدفوع والمطاعن على نحو يلزم الحكم الطعين بالرد عليها إلا أنه مع ذلك لم يفعل وقضي بالإدانة دون أن يورد هذا المطاعن أصلًا أو ينص على تحصيله لها ودون الرد عليها أو التسبيب لردها فهو من ناحية بطلان لعدم التسبيب بهذا الشأن ومن ناحية إخلال بحق الدفاع أحيانًا.
وذلك كالتالي:
فإن ثبوت وجود جنسية غير مصرية لوالدة الطاعن ابتداء هي مسألة أولية مطروحة في دعوى الحكم الطعن لا يمكن الحكم في الدعوى إلا بعد الحكم فيها أولًا.. حيث إنها إذا ثبت عدم وجودها أصبح كل من الركن المادي والركن المعنوي للجريمة المسندة لا وجود له.
وحيث إن ثبوت وجود جنسية أجنبية لوالدة الطاعن لا سبيل إليه إلا بالاستدلال بمستندات تقدم كفئًا لهذا الإثبات خاصة كما ذكرنا في موضع آخر أو المادة 225 إجراءات جنائية تحرم القاضي الجنائي من مقتضى مبدأ حرية الاقتناع القضائي في شأن إثبات مسألة كهذه وتلزمه إلزامًا بدلًا من ذلك بطرق الإثبات المقررة قانونًا في قانون الإثبات في المواد المدنية باعتبارها مسألة مدنية وأيضًا بطرق الإثبات المقررة قانونًا في القوانين المنظمة لاكتساب جنسية أجنبية وثبوتها ومنها قانون الجنسية وأيضًا القانون المدني (وفيهما نصوص تخص طرق الإثبات بهذا الشأن).
ولما كان الحكم الطعين قد نص صراحة على أن ثبوت وجود هذه الجنسية في اعتباره قد تم بناء على المستندات المرسلة من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية رغم أن هذه المستندات وبدون استثناء ليس فيها أصلًا دلالة على وجود لهذه الجنسية وذلك كالتالي:
وتحفظين بأن ما نذكره ليس دفاعًا موضوعيًا وإنما هو في خصوصية أنه توجد نصوص قانونية تمنعه (تعطل) وجه الاستدلال في كل مستند لتخلف شرط قانوني نصًا: كالتالي.
فالمذكرة المزعوم أنها صادرة من وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 6/4/2012 لا تدل من أي وجه:
فإنه ليس فيها أصلًا كلمة "الولايات المتحدة الأمريكية" يعني اسم الدولة وصورة الشهادة هو بيان أصلًا غير موجود حتى تنسب لأمريكا.
وبالرجوع إليها ليست مختومة بالمرة لا ختم ضاغط ولا خلافه ليقال أنها مختومة وبالتالي لا عبرة بها.
ولكي يتمكن قاض من أن يقول إنها مختومة لابد له من أن يسوق نص القانون الأجنبي الذي يحدد شكل الختم لتصح نسبته إلى جهته وهذا غير مزعوم في الدعوى أصلًا.
وبالتالي وصف النيابة أو المحكمة أو أي جهة إدارية لها بأن عليها الختم الضاغط هو وصف باطل لا يملكه هذا الواصف أيًا من كان فهو والعدم سواء.
بل إن قول المحكمة أو النيابة أو وزارة الخارجية بأن عليها الختم الضاغط لا يلزمه أن يكمل العبارة حتى يكون لها أي معنى.. أي كان يلزمه أن يحدد ويقول إن عليها الختم الضاغط الخاص بوزارة الخارجية أو بالإدارة القنصلية أو... أو..
ولكن كلمة الختم الضاغط ويسكت دون تحديد نسبته تجعل الكلمة عديمة المعنى عديمة الدلالة عديمة الأثر.. لعله الختم الضاغط لوزارة الزراعة مثلًا ولا يجوز هنا التخمين أو ضمنًا أو... إلخ.
وذات المطاعن على وجه الاستدلال تقال عن وصفها بأن عليها "توقيع حي" ما معنى هذا ما سنده القانونى ما دلالته ما الفارق بين الحي والميت.. إيهام وتجهيل وغموض.
وحتى الترجمة المقدمة باطلة إذ تطور من عند نفسها فالشهادة (المذكرة) تذكر مثلًا حرفي u.s فتطورها الترجمة من عند نفسها إلى "الولايات المتحدة الأمريكية" وهو ما لا وجود له في الأصل مطلقًا.
ثم إنه ليس مذكورًا في هذه المذكرة عن أي مختص صدرت أو صفة من وقعها هل هو مثلًا وزير خارجية أمريكا أم الفراش بمكتبه (كصفة وظيفية وليس كاسم) فإن التوقيع الذي لا يزيل الإبهام ولا يحدد شخص صاحبه ليس بتوقيع بالمرة إذ يستحيل التحقق منه فمثلًا لو شهادة وقعت بحرف ش.م.م لعله توقيع شخص اسمه مثلًا شادي محمد محمود ولعله مقصود به شركة مساهمة مصرية وليس توقيعًا خاصة أنه غير معتمد بأي ختم.
ثم ادعاء مبدأ التوقيع بالأحرف الأولى لابد له من نص القانون الأجنبي الذي يسمح به ويثبته ويقضى بالتعويل عليه وإلا لا تملك المحاكم القول بشيء ليس له سند قانوني ثابت أمامها والقاعدة المسلمة أن إثبات نص القانون الأجنبي هو مسألة واقع تلزم من عليه عبء الإثبات وهو هنا النيابة العامة فإن تخلف إثباته أصبح ممنوعًا بل ممتنعًا قانونًا الاستدلال به.
وكل ما سبق كما أن المحكمة نفسها لا تملكه فإنه ولا النيابة ولا لجنة الانتخابات الرئاسية تملكه قانونًا.
كما أن الاستدلال ممتنع قانونًا بهذه الشهادة (المذكرة) لأنها متهادمة تحمل دليل ردها وبطلانها حيث تبدأ بأن المذكرة صادرة ردًا على مذكرة من حكومة مصر طلبتها يوم 3/4/2012 وهنا فإنه بالرجوع إلى المكاتبات الصادرة عن لجنة الانتخابات الرئاسية بطلب إلى وزارة خارجية مصر لتطلب هذا الرد (خاصة مكاتبة لجنة الانتخابات الرئاسية المؤرخة 3/4/2012 بل وهي مكاتبة 29/3/2012 رغم أنها لا تخص الطاعن إذ لم يكن تقدم للترشح بعد.. فإذا كلًا المكاتبتين لا يتطابق نص المذكرة الأمريكية كإجابة مع نص الطلب كسؤال فمذكرة مصر (بناء على نص طلبها الصادر من لجنة الانتخابات الرئاسية) تسأل في واد بينما المذكرة الأمريكية المزعومة تجيب عن واد آخر تمامًا بما يقطع ببطلان ما يدعى بشأنها من أنها رد على طلب مصر المغاير جدًا بشأن النقطة المسئول عنها وتثبت أن هناك حلقة لعب وسيطة غير ظاهرة، ولما كان ادعاء أن المذكرة تصدر بناء على طلب مصر هو بيان ثابت من نص المذكرة نفسها فهي بذلك متهادمة من داخلها لا يعول عليها كمبدأ استدلال.
والأقطع في أن الاستدلال قانونًا ممتنع بشأن هذه المذكرة أنها خالية من التصديق طبقًا لقانون التصديق على الأوراق الأجنبية فهي ورقة منعدمة الأثر في الاستدلال داخل الدولة المصرية إلا بتصديق غائب (ونتذكر أن المعول عليه طبقًا لـ225 إجراءات جنائية هنا ليس الاستدلال الجنائي وإنما قواعد الإثبات المدنية).
ثم أن حكم مجلس الدولة المقدم بحافظتنا المرفقة بمذكرة أسباب الطعن في الدعوى التي أقامها الطاعن وصدر فيها الحكم لصالحه ضد وزارة الخارجية والداخلية ولجنة الانتخابات الرئاسية) 32810/66ق قضاء إداري القاهرة قد قضي بأنه لا دلالة في هذه المستندات ولا قيمة لها ومن ضمنها هذه المذكرة ذاتها.
بل أقوى الأوجه القانونية على عدم جواز الاستدلال على جنسية بهذه المذكرة: أنها ليست شهادة وإنما مجرد خطاب إداري يحتمل الإصابة والخطأ فليس لها قيمة الشهادة قانونًا.
ثم- بداهة- مسلم أن هذه المذكرة ليست مستندًا رسميًا بل- كالمسلم قانونًا- هي مستند عرفي لأنها لم يحررها موظف عمومي مصري داخل اختصاص وظيفة فردها وبطلانها لاستلام أي طعن بالتزوير قد أخطأ الحكم الطعين خطئا فادحًا حين ذكر كلمة "تعتبر مستندات رسمية" فهذه منتهى المخالفة للقانون حتى برغم أنها أصلًا قول وزارة الخارجية لكن لم ينقدها في أسبابه قصورًا في التسبيب.
كل هذا ليس دفاعًا موضوعيًا وإنما هو- وبدقة- بيان أن وجه الدلالة ممتنع قانونًا من حيث المبدأ بما يجعل استدلال الحكم برغم ذلك الامتناع بهذه الأوراق فسادًا متمكنًا من الاستدلال.



بل إن اختلاف الاسم فمرة: نوال نور عبدالعزيز/ وثانية نور نوال عبدالعزيز/ وثالثة نوال عبدالعزيز نور (راجعنا) بين استمارة جواز السفر ومذكرة الخارجية واستمارة التصويت.. إلخ يجعل الاستدلال ممتنعًا لاحتمالية تشابه الأسماء ما لم تدرج كامل البيانات المحددة للشخصية.
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا:
وهي بالمناسبة جهة القضاء المختصة الوحيدة بالجنسية راجع السبب الخامس للطعن (لا يكفي من إثبات الجنسية أو التنصل منها ظهور الشخص بمظهر المتمتع بها ولو تأكد ذلك بأوراق رسمية صدرت من جهات إدارية ما دامت هذه الأوراق لم تعد أصلًا لإثبات الجنسية/ والمرجع من ثبوت الجنسية هو أحكام الدستور والقوانين التي تنظم الجنسية وليس ما يرد حتى من الأوراق الرسمية ما دامت غير معدة أصلًا لإثبات الجنسية).
الطعن رقم 3741 لسنة 33ق إدارية عليا جلسة 21/3/1990
والأهم من كل ما سبق هو أن الاختصاص بمسائل الجنسية ليس اختصاص وزارة خارجية وإنما اختصاص جهة داخلية في كل دولة هي إدارة الهجرة والجنسية وعليه فإن صدور هذه الشهادة من وزارة الخارجية الأمريكية كان يلزمه لو صحيح أنها كانت ستقول طبقًا للوارد إلينا من إدارة الهجرة (كما فعلت بالنسبة لاستمارة التصويت أو لطلب جواز سفر المزعومين) ولكن أن تقول ذلك من عند نفسها فهذا دليل لبطلان مؤكد وأنها لم تصدر من جهة أمريكية وإنما زورت لكن غفلوا عن أن الخارجية ليست الجهة الأصيلة فكان يلزم أن تحيل أي أنها وردت لها ولم تصدر عنها.
ثم الثابت من فض الأحراز وما ذكر عنها بالحكم أيضًا أن هذه المستندات ليس عليها توقيع والدة الطاعن بل تم طمسه عمدًا كما قالوا ومهما كان السبب فإن الاستدلال يكون ممتنعًا إذ أصبح لا سبيل أصلًا للتأكد من صدور هذه الطلبات عن والدة الطاعن من عدمه فهي مستندات منعدمة الدلالة خاصة أنها صور ضوئية (سواء بالألوان أو أبيض وأسود).
ثم كيف لسفارة مصر أو قنصلية مصر أن قفزت فوق كل جهات الاختصاص من الدولة الأمريكية وتمكنت بنفسها وخلال ذات اليوم من أن تأخذ صورًا من مكتب أمريكي حكومي عن استمارة انتخابات أو طلب... هذا محال وفي يوم واحد 6/4/2012 (لعل هذه النقطة دفاع موضوعي فعفوًا).
ومع ذلك فإن القاطع تمامًا هو أن مبدأ أن تصويتًا في انتخابات محلية أمريكية يشترط جنسية المصوت هذا مبدأ يفتقر إلى قانون أجنبي أمريكي يثبته وهو ما لا وجود له وليست فيه دلالة قانونًا.
كذلك فإن تقديم طلب حصول على جواز سفر هو أولًا مطموس التوقيع فلا قيمة استدلال فيه ثم هو طلب وليس جواز سفر فقد يقبل أو يرفض ولا دلالة فيه على الجنسية وكان الأحرى أن يقدم الدليل على صدور فعلي لجواز سفر أمريكي فهو أسهل وأوضح.. لكن لا وجود لهذا فلا دلالة.
إذن كل ما سلف مؤداه الإجمالي
هو أن مواضع الدلالة ممتنعة طبقًا لنصوص القانون- ولا يقصد كدفاع موضوعي كما توهم الحكم الطعين- بل لحكم قانوني بنصوص لا يجوز مخالفتها.
فإن وجه الدالة على جنسية من استمارة أو صورة طلب مطموس التوقيع أو تصويت في انتخابات محلية حتى لو صح أو.. إلخ هو وجه دلالة منقطع قانونًا لعدم وجود قانون أجنبي ثبت أمام المحكمة يقول بهذا فأصبح القول به فسادًا في استدلال لغياب أساسه.








فإذا أضفنا إلى ذلك أو الطاعن كان قد ساق هذه المطاعن أيضًا في دفاعه أمام محكمة الموضوع فلم تذكره ولم تسبب لرفضه ولم تواجهه بمنطق سائغ في التسبيب أو الاستدلال فهو بطلان للحكم ورد هذا الدفاع بمذكرة الطاعن التي بخط اليد بجلسة 5/4/2014 ص10/11/12/13/18/22/23.
ونتمسك في خصومة الطعن الماثل فإننا نطعن بالتزوير وإن كان يكفي لرد هذه المستندات مجرد مناقشتها لأنها ورق عرض أجنبي غير مصدق عليه فليست ورقًا رسميًا يستلزم الطعن بالتزوير لكن إذا لم يكن هذا كافيًا لردها فنتمسك بطعننا بالتزوير عن هذه المستندات جميعًا وطلب اتخاذ إجراءات الطعن المبدي وهو ما كنا تمسكنا به بمذكرة 5/4/2014 المذكورة.
وختامًا لهذا السبب نؤكد جدًا
أن قاعدة هذا السبب هي وجود نصوص قانونية محكمة تمنع الاستدلال وتمنع وجه الدلالة الذي أخطأ به الحكم الطعين فاستدل على نحو لا يجوز الاستدلال به قانونًا فتلبس لذلك بأوجه العيب المبداه... وليس المقصود منه أي دفاع موضوعي من أي وجه عدا رقم (6).






السبب الثالث والعشرين
بطلان الحكم المطعون فيه لقصور التسبيب والإخلال بحق الدفاع حيث لم يذكر ثم لم يحصل أي مطعن من مطاعن الطاعن على أي مستند من المستندات المقدمة في الدعوى بالكامل ثم لم يسبب لرفض هذه المطاعن رغم أنها مطاعن على الشكل وأخرى على المضمون بشأن هذه المستندات وإنما اكتفى بإجمال مبهم أن الطاعن قد ساق مطاعن ما (لم يذكرها) وأنه أي الحكم يرفضها (هكذا جملة أيضًا بدون ذكر) وأن هذا الرفض (المبهم أصلًا) لم يسبب له بأي سبب رغم أنه يستلزم تسبيبًا بشأن كل مستند على حدة وبشأن كل مطعن استقلالًا ولكن الحكم يكتفي بمذكراته ترفضها دون تحديدها ودون أي سبب للرفض سوى قوله المرسل أنه لأنه قد اطمأن لهذه المستندات فاعتبر أن القول باطمئنان للمستند سبب يكفي قانونًا وهو قول مرسل هكذا ليغنيه عن فحص كافة المطاعن التي تقدم إليه جملة واحدة دون حتى ذكرها وليس فحصها فقط وهي مخالفة للقانون بل خطأ في تأويله أيضًا.

فإنه:
هكذا ضبط الحكم الطعين كل دفاعات الطاعن ومطاعنه وطعونه بالتزوير فنحاها بالكامل ولم يذكر منها شيئًا أبدًا- بشأن المستندات- ولا فحص شيئًا منها ولا سبب لرفض أي منها.. وارتاح هكذا من كل عبء ما تمسك به دفاع الطاعن جميعه "وخلص من القضية" فصدر الحكم بدون أي ذكر لأي دفاع تم تقديمه بشأن هذه المستندات وقفز فوق ذلك إلى الحكم بالإدانة مباشرة بدون تسبيب بما يبطله بل هي جرأة جامعة تستحق وقفه.
مرجع هذا السبب هو الحكم الطعين ص42 السطر الرابع من أسفل حيث نص عبارته: (والمحكمة تعتبر أن اقتناعها بأدلة الإثبات المار بيانها- وهو امتناع مبدئي دون فحص- رفضًا منها لما أثاره دفاع المتهم من اعتبارات وأوجه دفاع موضوعية قصد بها التشكيك في تلك الأدلة لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها).. وخلص من الدفاع كله وخلاص.
ولاحظ أن الحكم أيضًا- في وجه مستقل للبطلان- لم يورد أوجه الدفاع الشكلية على المسئول.
و وجه مستقل لهذا البطلان: أن الحكم الطعين لم يحصل حقيقة الدفاع المبدي أمامه حيث ذكر فقط في العبارة المذكورة ص42" أوجه دفاع الطاعن الموضوعية" ولم يذكر "أوجه دفاعه الشكلية" على هذه المستندات نفسها فهو بطلان لعدم تحصيل دفاعات المتهم ابتداء فضلًا عن عدم الرد عليها.
ودفاعات الطاعن بشأن هذه المستندات خارجة ومتعددة وهي المقدمة بـ:
مذكرة الطاعن بخط اليد ص13 أساسًا ثم من ص10 إلى ص12 مذكرته لجلسة 5/4/2014 وص22 و23 وفيها طعون بالتزوير أيضًا وجوهرية لا يجوز الحكم دون فحصها.
وتجنبًا للتكرار نكتفي بأن نذكر أن مطاعن الطاعن المذكورة فيها عدم صفة من أصدر المستند فيها انعدامه وخلوه من التوقيع والختم وفيها أنه ليس له رقم صادر ولا وارد يعني لم يرسل كما يزعمون وأن الترجمة خاطئة.. مطاعن جوهرية يلزم التسبيب لرفضها.
السبب الرابع والعشرين
بطلان الحكم المطعون فيه ومخالفته للقانون لاعتماده في الإدانة على المستندات الواردة إليه في الحرز المرفق بملف الدعوى رغم بطلان إجراء فض الحرز أمام المحكمة وقبلها أمام النيابة وهو بطلان أدى إلى ثبوت أن ما وصل إلى المحكمة داخل الحرز مختلف عما تم تحريزه أصلًا وإرساله للمحكمة وهو ما يبطل الدليل المستمد من أوراق الحرز ويكون الحكم إذ استند إليها في القضاء بالإدانة قد تلبس بالبطلان كما أنه من وجه مستقل بطلان للحرز نفسه ولكل محتوياته وليس لإجراء فضه فقط.
فإن الثابت أن ما تم تحريزه وأرسل للمحكمة داخل الحرز المذكور هو صور وليس أصول لمستندات المذكورة منه (ص7 نيابة وص1 نيابة إبلاغ) ثم نفاجأ ص28 محاضر الجلسات أمام المحكمة السطر 4 من أسفل ثم ص29 وكذلك الحكم الطعين ص7 بأن الحرز عند مطالعة المحكمة لمحتوياته فيه أصل وليس صورة خلافًا للثابت إرفاقه بالحرز. فلو كان ذلك هو الواقع فهو بطلان ولو كان خطأ وصف من الحكم فهو بطلان لأنه يكون أسس قضاءه على توهم صفة في المستند خلاف صفته الحقيقة فالحكم باطل من كل من الوجهين خاصة أنه تعمد الإيهام بعدها في كل مواضع أسبابه ليستقر التدليس والتلبيس والظن بأن المقدم أصول وهو ليس كذلك.
ولما كان ذلك وكان إجراء فض الحرز أمام المحكمة كإجراء قد تلبس بأكثر من وجه للبطلان:
أولها أن الطاعن ودفاعه الموكل قد منعوا الإطلاع عليه بينما انتدب المحامية من قبل المحكمة في حالة لا يجوز فيها أصلًا للمحكمة ندب محام وذلك لوجود دفاع موكل يتمسك به من المتهم لتطلع هي وتوقع بالإطلاع وهو ما يمثل بطلانًا لإجراء فض الحرز لإجرائه دون دفاع الطاعن ولا من يمثله تمثيلًا صحيحًا (وهو سبب الطعن الماثل الخامس عشر).
وثانيها أن المحكمة عند فض الحرز لم تذكر (ص28 محاضر الجلسات) أي صفة للحرز ولا لأختامه كشرط حتى يمكن إعمال رقابة محكمة النقض على سلامة الإجراء إذا طعن عليه فلا ذكر شكل المظروف (الظرف) أو لونه أو اسم الختم عليه.. إلخ وإنما أبهمت أنها اطمأنت وحسب ولا أحد يدرى أو يراقب صفة الختم، وللأهمية فتحه لأن ما تغير ما وجدناه في الحرز أمام المحكمة عما كان فيه أمام النيابة فمثل هذا الإجراء بطلانه وجد صدى في المستندات وتغيرها.
ونؤكد أن هذا السبب للطعن متعلق ببطلان الإجراء من ناحية وبطلان الدليل من ناحية ثانية وبطلان الحكم لتأسسه وتأثره بإجراء ودليل كلاهما باطل من ناحية ثالثة ثم ببطلان الحكم استقلالًا من ناحية رابعة لوقوعه في خطأ في تحصيل حقيقة المستندات الموجودة بالحرز وحقيقة صنعتها- هل أصل أم صورة كما أوضحنا- فأسس قضاءه على توهم صفة في المستندات خلاف صفتها الحقيقية بما يبطله.
السبب الخامس والعشرين
بطلان الحكم المطعون فيه وفساده من الاستدلال حيث أسس الإدانة على أدلة لم يقدم إليه أصلًا في ملف الدعوى ولا في جلسات المحاكمة كما أن عدم تقديمها إليه يعجزه تمامًا عن تحقيق مطاعن الطاعن عليها وعن فحصها مما جعل الحكم يخلص إلى القول بأنه اطمأن لأدلة هو أصلًا لم يطالعها لكي يطمئن إليها من عدمه، وبما يتحقق به أيضًا عيب انقطاع التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون.
والأدلة المقصودة هي ما يلي:
وذلك أن ما جاء إلى محكمة الحكم الطعين في أحراز الدعوى ليس أصول المستندات بل صور منها فقط.. بينما مطاعن الطاعن عليها كان منها ما يستحيل تحقيقه إلا لوجود أصل المستند مثل وجود ختم ضاغط من عدمه على المذكرة المزعوم أنها صادرة من الخارجية الأمريكية ولا شك أن أثر الضغط لا يظهر بالتصوير وإنما يلزم أصل المستند... بل حتى لو لم يطعن الطاعن بهذا فإن اطمئنان الحكم الطعين وإنزال وصف الضاغط على الختم شرطة أن يكون طالعه أو رآه أو لمسه أو عاين ضغطه وهذا ينطبق على باقي أوراق الحرز كاستمارة التصويت المزعومة في انتخابات أمريكية وطلب حصول على جواز سفر أمريكي... إلخ.
ولما كانت المادة 302 إجراءات جنائية تنص على أنه (يحكم القاضي في الدعوى... ولا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة) فالحكم الطعين إذ خالف هذا فقد بطل وخالف القانون.
والمصادر:
ص 7 تحقيقات النيابة وما بعدها: كل ما في الحرز ليس أصول المستندات إنما صور (السطر الأخير).
ص 1 تحقيقات النيابة بلاغ رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية ضد الطاعن ذكر فيه أنه قد أرفق به صورًا رسمية وليس أصول المستندات.
ص 10، 11، 12 مذكرة دفاع الطاعن بخط اليد لجلسة 5/4/2014 (ص10 و11 و12) بعض المطاعن على هذه المستندات بما يتضح منها أنها يستلزم الأصول لتحقيق المطاعن.
وأن من أعظم ما يؤسف له أن محكمة الحكم الطعين وقد استماتت كما أثبتنا في سبب آخر في هذا الطعن من أجل منع الطاعن ودفاعه من ولو مجرد النظر إلى أوراق الحرز وانتدبت محامية (ندبًا باطلًا كما أثبتنا) محامية من قبل المحكمة لتوقع على إجراء فض الحرز والإطلاع عليه تفويتًا للفرصة على الطاعن فإن من أعظم ما يؤسف له أن الحكم الطعين ص7 وأيضًا بمحاضر الجلسات يصف الموجود في الحرز بغير صفته فيذكر أحيانًا أنه أصول وأحيانًا يبهم... إلخ.
ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد صرح ص4 وص42 أن "المستندات المرسلة من وزارة الخارجية هي سنده في الإدانة وفي تصور الواقعة وقد ثبت أنها مستندات غير مقدمة" (والحرز مرفق بملف الدعوى) كما أن الطاعن طعن عليها بمطاعنه لا يتأتى تحقيقها إلا بوجود أصولها وهو متخلف ورغم ذلك ذكر الحكم الطعين اطمئنانه إليها فهو اطمئنان لما ليس موجودًا أصلًا واطمئنان لدليل لم يقدم أصلًا ولا يغني تقديم صورة منه لا تكفي لفحص ما يثار حوله بما يثبت هذا الوجه للطعن المبدي بهذا السبب.
السبب السادس والعشرين
أنه بناء على جميع الأسباب السابقة فلقد تحصل – أمام محكمة النقض
أن أقوال شاهد الإثبات الأول لا يصلح قانونًا تسميتها "شهادة شهود" مهما كانت مسلمة.
أن أقوال شاهد الإثبات الثاني لا تصح قانونًا تسميتها "شهادة شهود" مهما كانت مسلمة.
أن المستندات المرفقة بإحراز القضية ساقطة القيمة قانونًا أصلًا.
وبنــاء عليـــه
انعدام الأدلة المدعاة كلية من خلال مطلقات القانون وطبقًا لاختصاص محكمة النقض بما مفاده وجوب القضاء براءة الطاعن لانعدام أدلة إدانة ولما كان ذلك حال نقض الحكم مما لا مبرر معه للإحالة فالمتعين هو الحكم بالنقض والبراءة لانعدام الأدلة المدعاة أصلًا أي مهما صح كافة ما هو مقدم بالدعوى أو مزعوم بها من أدلة.
السبب السابع والعشرين
بطلان الحكم المطعون فيه للاضطراب الشديد في التسبيب والاستدلال بشأن القصد الجنائي ومدى ثبوت علم الطاعن من عدمه بوجود جنسية أجنبية لوالديه.
وذلك حيث أنه باجتماع أسباب الطعن السابقة فإنه قد ثبت أنه كمبدأ لا يجوز قانونًا الاعتماد على أقولا الشاهد ساري فؤاد مجرى التحريات زعمًا ولما كانت هذه الأقوال هي الدليل الوحيد المدعي على علم الطاعن بوجود جنسيته أجنبية لوالدته فقد أصبح هذا العلم غير ثابت تلقائيًا.
ثم من وجه آخر فإن ما انتهجه الحكم بشأن استخلاص هذا العلم كله تخمينات فاقدة لمنطق اللزوم عقلًا بمعنى أن نتيجتها لا تلزم من مقدماتها إنما محض احتمالات فلا تصلح للاستدلال أصلًا قانونًا... فإذا ما تبين أنها ليست كذلك فقط بل أكثر من ذلك هي غير مترابطة ولا متناسقة منطقيًا كما أوضحنا تفصيلًا في موضعه – بما يبطل الحكم للتهادم التام في الأسباب ومنطق الإستدلال.
فإنه من جماع 2،1 السابقين يكون هذا العلم لا دليل عليه أصلًا بالمرة ويتعين عن القضاء بالنقض القضاء بالبراءة لا الإحالة.
كما نؤكد في هذا الصدد أن ثبوت العناصر اللازمة لثبوت القصد الجنائي لا يكون إلا بناء على دليل جنائي جازم إما اجتماع تحريات ما هي إلا رأي مع تخمينات فاسدة الاستدلال ما هي إلا رأي فإن الرأي لا يثبت أركان الجريمة وما دام الدليل معدومًا فالبراءة مع النقض محتمة.
السبب الثامن والعشرين
بطلان الحكم المطعون فيه لصدوره في محاكمة باطلة بطلانًا شاملًا كاملًا متشعبًا لإعجاز الطاعن خلالها إعجاز كاملًا عن مباشرة كافة حقوق الدفاع حيث تم تكسير مكتبه ومنزله ومنزل والدته ومقره السياسي ومكتب محامية وسيارته وسيارات أبنائه ومسكنه السابق بحثًا عن أوراقه وتم نتيجة لهذا الاستيلاء من قبل قوات تقول إنها قوات الشرطة على ملفه الخاص بهذه الدعوى وملف تقدمه للترشح رئيسًا للجمهورية لكل مستنداتهما بالكامل إعجاز إعجازًا له عن تقديم مستندات براءته (وذلك ثاني يوم انقلاب 3/7/2013 وفي سياقه وما بعده من أيام) وسنذكر مواضع الإثبات.
ووجه آخر لذات البطلان: حيث قامت الشرطة باقتحام الزنزانة محل حبس الطاعن بالسجن به واستولت أيضًا على ملفه وما وصله من مستندات بديلة استخرجها وكافة ما كان معه بشأن هذه الدعوى كما استولوا على كتب القانون والأوراق والأفلام والكرسي والمنضدة إعجازًا تامًا لدى مطالعة أوراق اتهامه وإعداد دفاعه (والدفاع بالأصالة مقرر دستور أو قانونًا ومكفول كما هو وكاله).
ووجه ثالث لذات البطلان: هو أنه تم حرمان الطاعن تمامًا طوال جلسات المحاكمة وحتى صدر الحكم الطعن من أن يلمس بيده أقلامًا أو أوراقًا أو كتبًا لدرجة أنه لا يجد ما يسجل به أو عليه ملاحظاته في الجلسة أو عند سماع الشهود أو عند قضية الإحراز وعند أي إجراء مطلقًا وكان ذلك يتم بمنع السجن أن يدخل إليه أي شيء من هذا وأيضًا بالاستيلاء على ما كان معه منها من قبل.
ملاحظة المرة الوحيدة التي والطاعن بغرفة الحجز الملحقة بقاعة المحكمة وجد شخصًا لم يكن يعلم بالمنع فأعطاه قلمًا وورقًا سجل الطاعن بأقصى سرعة مذكرة برءوس دفاعاته ولم يستطع أن يرجع بها للسجن بسبب المنع القطعي مع منع تبادل أي من ذلك بين الطاعن ودفاعه.
ووجه رابع لذات البطلان هو الفصل التام بين الطاعن ومحامييه طوال الجلسات وهو ما يبطل المحاكمة حيث لا يجوز الفصل بين المتهم ومحامييه فلقد تبدو الحاجة دائمًا لتبادل الملاحظات والدفاعات والاستفسارات ولقدتم ذلك لدرجة أنه في مرة وحيدة والحقيقة لمصلحة المحكمة حينئذ لأنها كانت تهدف أنها لو سمحت بلقاء الطاعن لمحامييه فإنه سيسكت فلن يطلب في الجلسة أن يتكلم فسمحت بما لم يزد على10 ق مثلا أنه يلتقي بمحامييه مرة لم تسبق ولم تلحق أبدًا لكن ببطلان شديدأيضًا هو وجود ضابط شرطة خلف رأس كل محام ويحضرون اللقاء بما يستحيل به التداول بين الطاعن ودفاعه بدون حضور قوات الشرطة. بينما طول الجلسات أيضًا صفوف من قوات الشرطة تفصل قفص المتهم عن أقرب مقعد لمحام نحو 20 مترًا.
ووجه خامس لذات البطلان هو أن المحكمة لما اضطرت وصرحت لدفاع الموكل بزيارتين للطاعن في جلسة فحتى هذا اللقاء الاضطراري كان بحضور ضباط المباحث وضباط آخرين على نفس المنضدة والغرفة كتفًا بكتف وبحضور مخبرين على بعد 50سم ومع منع تبادل أي أوراق أو كتب أو كودات قانون. مطلقًا مع الطاعن بل في مرة سمحت المحكمة بإدخال كود قانون العقوبات للطاعن فلم يتم تنفيذ الأمر ولم يحدث مصادرتهما للشرطة.
** وتمسك الطاعن أمام محكمة الحكم الطعين بعدة طلبات جوهرية – ويتمسك بها في خصومه الطعن الماثل – لإثبات وقائع البطلان هي ما أثبت ص8 بكاملها في ص2، و3، و19 متضمنة من مذكرته بخط اليد بجلسة 5/4/2014.
لا شك أن كل وجه من هذه الأوجه وحده مبطل للمحاكمة
عاصف بحق الدفاع مكيل للطاعن عن إثبات براءته
عنوة وبالقسر بحيث يدان يعني يدان على كل حال
ورغم أنه لا يلزم أن يكون الطاعن قد عرض هذا على محكمة الموضوع إذ هو بطلان للمحاكمة على أي حال ويجوز الاعتصام به أمام محكمة النقض ولكن كوجه جديد لبطلان الحكم الطعين من حيث أنه أيضًا رفض طلبات الطاعن بهذا الشأن لإزالة البطلان ومن حيث أنه لم يسبب تسبيبًا كافيًا لكونه قضى بالإدانة رغم تلبس المحاكمة بكل هذا البطلان ودون إزالته ولا لماذا لم يزله.
فإن الطاعن قد اطلع المحكمة على كل هذه الأوجه من البطلان
فلم تزله ولم تسبب لعدم إزالتها له ولا لعدم كفالتها حق الدفاع
ولا لكونها قضت بالإدانة رغم كل هذا البطلان وذلك كما يأتي:
[محاضر جلسات المحكمة ص16 السطرين الأخيرين ثم ص17 لآخرها]
مذكرة دفاع الطاعن بخط اليد ص2، 3، 19 لتأسيس الحق في سجل الشهود و22 بجلسة 5/4/2014.
تقرير الرد المقدم في الدعوى بطلب رد رئيس الدائرة وقد تمسك به الطاعن في مذكرته أي بمضمون ما ورد فيه سندًا لدفعه بالبطلان كصفة مستقلة.
وبمراجعة الحكم الطعين لم يسبب الحكم أي تسبيب بل ولم يذكر شيئًا مطلقًا من كل هذا الذي ساقه الطاعن من أوجه البطلان ثم لم يرد عليها ولا أزالها وقضى بالإدانة قفزًا فوقها باعتمادها.
وهذا وجه مستقل للبطلان قائم بذاته كوجه سادس
وهو تلبس الحكم بالقصور في التسبيب بهذا الشأن
تمامًا إذ لا ذكره ولا إزالة ولا رد عليه... وقضى بالإدانة
ويتمسك الطاعن في الطعن الماثل وخصومه وجلساته بتقرير الرد المقدم في الدعوى أي لمضمون ما ورد فيه وبمضمون مذكرته بخط اليد بجلسة 5/4/2014 ومما ورد في محاضر الجلسات ص16، 17 كجزء لا ينفصل من هذه الصحيفة بأسباب الطاعن لشرح أوجه البطلان وثبوت سبق عرضها عن محكمة الموضوع.
كما نتمسك بالطعن بالتزوير في محاضر الجلسات فيما لم تتضمنه من وقائع البطلان وبطلب إحالة الطعن للتحقيق لإثبات وقائع البطلان المبداة وبطلبات الطاعن لإثبات هذا البطلان لضم محضر القبض عليه و.. إلخ لإثبات ذلك.

السبب التاسع والعشرين
الإخلال الشديد جدًا بحق الدفاع لدرجة التكبيل الكامل له وإهدار كافة حقوقه وضماناته وذلك من خلال عشرات الوقائع والمواضيع – بدون أدنى مبالغة – كل منها يصلح وحده سببًا قائمًا بذاته لبطلان الحكم وسببًا مستقلا لهذا الطعن بالنقض ومن ذلك.
تكرر في محاضر الجلسات مرارًا منع المحكمة للطاعن من النطق والدفاع وخاصة من لحظات الإجراءات الباطلة الإجراءات أي اللحظات الحاسمة في إجراءات المحاكمة والإصرار من المحكمة على إتمام الإجراء الباطل دون ولو مجرد أن تسمع من الدفاع وجه دفعه أو اعتراضه على الإجراء ولدرجة بلغت إخراج الطاعن من الجلسة مرارًا وتكرارًا رفع الجلسة فجأة وتكرار تأجيلها فجأة بل وتكرار الحكم ضد الطاعن وتبين كل مرة بحبسه سنة لمنعه من إبداء أي دفاع.
وذلك كله بعد جلسة 19/12/2013 بل في أثنائها بعد أن تبين للمحكمة خلال هذه الجلسة أن ما لدى الطاعن من أوجه دفاع فاضح وبإثباتات للبطلان والمؤامرة المدىة ضده متمسكًا بأوجه ناجحة لإثباتها وإثبات كذب إدعائه فلما تبينت المحكمة ذلك ساعتها لم تسمع له أبدًا بعدها طوال 6 أشهر من التكلم ومحاضر الجلسات بين أيدينا.
وذلك أن الطاعن كان ذكر ص17 محاضر الجلسات كيف أن الشرطة كسرت منازله ومكاتبه ومقراته ومكاتب محاميه بحثًا عن ورق براءته في الدعوى واستولت عليه ومن ساعتها منع حقوق الدفاع.
ما كان هذا الذي ذكرناه هو ما أفلت فثبت في محاضر الجلسات فإن الوقائع الأوسع عددًا والأفدح مدى هي ما منعت محكمة الحكم الطعن باستماته إثباته بمحاضر الجلسات تزويرًا رغم وقوعه فيها وطعن الطاعن على محاضر الجلسات بالتزوير وطلب تمكينه فهو سجين ولابد من أمر من المحكمة – من الانتقال لقلم الكتاب المختص حيث لا وكيل عنه في الطعن بالتزوير فحتى هذا رفضته المحكمة.
راجع كلًا من:تقرير الرد الذي قدمه الطاعن في ملف دعوى الطعن الماثل بطلب الحكم برد رئيس محكمة الحكم الطعن ونتمسك هنا في طعن النقض الماثل بالمحتوى الذي تضمنه هذا التقرير المذكور بالرد كجزء لا يتجزأ من صحيفة الطعن الماثل وأسبابه وكسبب له لأي بضعة مغايرة لكونه طلب رد هي صفة تفاصيل عدوان محكمة الحكم الطعن على حقوق الدفاع وما انهمرت من تزويراتها لمحاضر الجلسات وهي دعوى الرد رقم 150 لسنة 131 مدني استئناف القاهرة المرفقة بملف الدعوى.
وراجع بنفس الصفة أيضًا مذكرة الطاعن التي بخط اليد لجلسة 5/4/2014 لمحكمة الحكم الطعين صفحات 2، 3، 20، 22 (وص20 طعن بالتزوير على محاضر الجلسات) متمسكين بكل ما ورد فيها بصفة أنه ممارسات الإخلال بحق الدفاع التي تؤسس عليها هذا الوجه للطعن.
ثم راجع محاضر الجلسات المليئة بهذه الإخلالات خاصة ما يلي: المواضيع التالية.
ص13 سطر 1 حتى نصف الصفحة منع وطرد... لأن الطاعن رصد تزويرًا وطلب إثباته صدور قسمته المحكمة شوشرة أو شغبًا (تزوير وليس حقيقة) ص13 كلها وحتى 14 الفصل بين المتهم ومحاميه تمامًا ومنعه من الطعن بالتزوير ثم مقابلة لمدة لم تزد عن 10 ق بوجود عشرات ضباط الشرطة ثم ص16 الثلث الأخير منع المحامين ص17 سطر 9 من أسفل رفع الجلسة فجأة بقطع حديث المتهم ص18 الطعن بتزوير محاضر الجلسات ص21 النصف الأسفل اضطراب شديد في عبارات المحضر يفصح عن عدم الإثبات لمجريات ما يجري ثم ص22 الحكم ضد الطاعن بحبسه سنة بتهمة إهانة المحكمة لأنه طعن بعدم توفر شرط العلنية فلا يعتبر مجلس قضاء قانونًا إلا بتوفر شروطه ص36 بعد ثلث الصفحة رغم أنه إجراء فض الحرز ورغم أنه يتم في غيبة (منع) الدفاع الموكل من الدخول. المحكمة تمنع الطاعن من النطق ثم مع محاولاته كل 10 دقائق طلب الكلمة ليبدي ملاحظات حال هذا الإجراء الكبير فقررت المحكمة إخراجه من القاعة واستكملت الإجراء ولكنها سمحت وقالت "الآن" بدخول الطاعن بعد انتهاء فض الحرز ص37 وص57 السطر الأول المحكمة تمنع الطاعن الحديث مع أنها تفرض عليه محاميًا منتدبًا ومحاموه الموكلون ممنوعون ومع ذلك مجرد النطق ليبدي موقفه من وجود محامين عنه تمنعه منه ثم السطر الثاني قرار بإخراجه من القاعة ثم السطر 7 إقامة الدعوى الجنائية ضده بتهمة إهانة المحكمة لأنه متمسك بأن يتمكن من النطق ليعترض على فرض دفاع منتدب من عند المحكمة رغم وجود الدفاع الموكل ثم جعلت هذا الدفاع المنتدب باطلًا هو من يؤدي دور المرافعة النهائية في 10 دقائق بعد طرد الطاعن من القاعة وبعد منع دفاعه الموكل من الدخول و7 سنوات سجن مشدد.
ونلاحظ أن المحكمة طيلة الجلسات منعت الطاعن ودفاعه من الحصول على محاضر الجلسات تمامًا رسميًا أو ضوئيًا فلا يعلمون ما القرارات ولا ماذا صرح لهم به من عدمه ولا أمكنهم معرفة مواطن التزوير كاملة.
ونتمسك هنا في خصومة الطعن بأننا نطعن بالتزوير على محاضر الجلسات بدءًا من 18/11/2013 ولطلب تمكين الطاعن من الانتقال من محبسه لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير كما نتمسك بطلب إحالة الطعن للتحقيق ليتمكن الطاعن من إثبات هذه العاصفة الهوجاء من الإخلالات بحق الدفاع التي انتظمت جلسات الدعوى وذلك كله لإثبات عناصر جوهرية في الإخلال بحق الدفاع كمنعه من معرفة قرارات المحكمة ومن صور من محاضر الجلسات ومن أي تحدث في الجلسات مهما كان الدافع الإجرائي يستلزم وما تكرر من قطع أي دفاع يبديه دون أن يتمه (من البدايات قبل مرحلة المنع الكامل بعد جلسة 19/12/2013).
ولا شك أنه كان من آثار ذلك إحجام الطاعن (وهو محام منذ 30 سنة ومكتبه معروف الأداءات ومحام قديم بالنقض) عن إبداء دفاعاته تجاه تكرر الحكم ضده بالحبس سنة عن كل دفع يدفعه وتجاه تكرار ابعاده من الجلسات ومنع دفاعه الموكل تجنبًا لمثل هذه الأفعال الصغيرة المنفلتة من رصانة القانون واتزانه وأداءات القضاة المعتادة.
السبب الثلاثين
بطلان الحكم المطعون فيه بطلانًا يصل به لدرجة الإنعدام لعدم ولاية المحكمة التي أصدرته على الدعوى ولمنع الدائرة التي أصدرته من الفصل في هذه الدعوى ومن نظرها وذلك من أوجه متمايزة متعددة كل منها مبطل للحكم
(ص12 محاضر الجلسات سبق دفع الطاعن بذلك كالتالي).
وهذه الأوجه هي من الوجه الأول حتى الوجه الرابع كما يلي:
لعدم اختصاص هذه الدائرة مكانيًا بالدعوى بينما الاختصاص المكاني في المواد الجنائية هو من النظام العام لا يجوز مخالفته ولأنه حتى صدور قرار سواء من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو حتى من الجمعية العمومية للمحكمة بتكليف دائرة غير مختصة أصلًا لا يصلح أن يكون على سبيل الانتقاء المباشر دائرة بعينها لمتهم بعينه أو لدعوى بعينها بعد تحديدها ومعرفة المتهم وكأنه إرسال قضاه بصفتهم لمتهم بعينه فهو لا يصلح إلا – جدلًا – لو لنوع قضايا أو لأرقام أو... أو... بحيث يكون له معيار عام وليس بتحديد شخص القاضي المعين لشخص المتهم ريبة وتآمرًا كما لا يصلح إلا أن يكون زمنيًا قرارًا تم مع توزيع العمل على الدوائر بالمحكمة بمناسبة بدء العام القضائي من كل عام وليس ترصدًا بعد أن يكون صدر بالفعل أمر الإحالة أو قرار الاتهام في قضية فالقرار جدل لابد أن تكون قرار تنظيميًا لا شخصيًا وفي توقيت ومناسبة توزيع العمل زمنيًا وليس لما تبين متهم بعينه في أي وقت ولنوع قضايا أو أرقامها وليس بتحديد قضية بالاسم لدائرة بالاسم.
وحتى تفويض الجمعية العمومية للمحكمة بعض اختصاصاتها لرئيسها فإنه لا يكون إلا في حدود ما تملكه الجمعية لنفسها أصلًا وليس منه الترصد لمتهم بعينه لتحدد له دائرة بعينها.
وهذا فضلًا عن قرار من الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة لرئيسها بتفويضه بعض اختصاصاتها هو قرار غير مضمون أصلًا حتى تراجعه محكمة النقض حال طعننا عليه كما هو حادث الآن وبالتالي فالقول به مرسل لا دليل عليه وبالتالي لا يصلح التعديل عليه من قريب أو بعيد ويعتبر لا وجود له قولًا واحدًا لعدم ثبوته بالأوراق.
والأهم من هذا كله أن ما زعمه الحكم الطعين عن نص قرار صادر من الجمعية العمومية المذكورة لرئيس المحكمة المذكورة هو قرار نصه الصريح لا يتضمن أصلًا تفويضًا لتحديد دائرة بذاتها لدعوى بذاتها ومتهم بذاته ولكنه –بالعكس- تفويض يشترط صفته العمومية وفقط لتجديد ما يسند من قضايا يعني بصفة عمومية إذن وليس دعوى بعينها أو بتعديل الاختصاص كله وهو ما لم يقع والخلاصة: أن نص التفويض لا يبيح لرئيس المحكمة أصلًا اتخاذ القرار المنسوب صدوره إليه بتحديد هذه الدائرة حتى لو صح وجود ذلك جدلًا.
*** ويكون الحكم بذلك منعدمًا وباطلًا وأيضًا متلبسًا بفساد الاستدلال ولتسبيب لرده المعيب على هذا الدفع المبدى من الطاعن ص20 بمذكرته لجلسة 5/4/2014 بخط اليد.
ويتمسك الطاعن بما أبداه في دعوى الرد من أن هذه الدائرة بالذات لها سمعة معروفة جدًا بشأن القضايا ذات البعد السياسي ومتكررة ومسلمة في الوجدان العام تؤكد الأبعاد المعيبة المريبة لهذا التخصيص الباطل.
السبب الحادي والثلاثين
بطلان الحكم المطعون فيه من عدة أوجه كل وجه منها سبب قائم بذاته من أسباب الطعن الماثل وذلك كالآتي:
الإخلال بحق الدفاع إذ أن الشاهد الأول محمد إبراهيم عبد الخالق الشناوي قدم للمحكمة في نهاية شهادته حافظة مستندات بها،، مستندًا قبلتها منه المحكمة ولكنها لم تمكن الطاعن من الإطلاع عليها وقضت بالإدانة دون إطلاعه، وقد صرح الحكم الطعين بأنه اطمأن لشهادة هذا الشاهد وهي شهادة كان من ضمنها تلك الحافظة التي قدمها فهي من مكونات شهادته فإذ عدلت المحكمة على شهادته فإنها بالتبعية تكون قد عدلت على مكوناتها التي من ضمنها هذه الحافظة دون إطلاع الطاعن إخلالًا بحق الدفاع محاضر الجلسات ص47 الثلث الأخير من الصفحة جلسة 12/4/2014.
بطلان اتصال محكمة الحكم الطعين بالدعوى وبالتالي بطلان الحكم وذلك لبطلان قرار الاتهام وقرار الإحالة وأن الإحالة في الدعوى تأسيسًا على بطلان شغل النائب العام الحالي المستشار هشام بركات لمنصب النائب العام وبالتالي بطلان أعماله وانعدام صفته وبطلان أعمال تابعة من أعضاء النيابة العامة جميعًا وفق صحيح نظام التبعية التدريجية لأعضاء النيابة العامة للنائب العام الذي يقضي بخضوعهم النسبي له حال مخالفة تعليماته بما قد يعرضهم للأضرار وظيفيًا بهم وذلك بناء على أن من عين هشام بركات نائبًا عامًا هو من أطلق علية أنه رئيس جمهورية مؤقت (عدلي منصور) وقد تولى منصبه فيما يدعيه هو نفسه بناء على أنه أقسم يمينًا لتولي منصب رئيس جمهورية مؤقت أقسم فيه على احترام الدستور رغم أن الدستور كان معطلًا قبلها بيومين فلا وجه لاهتمام أحكام معطلة بل إن نص اليمين التي أقسمها لم تحدده قيادة ثورة ولا انقلاب ولا أي جهة فهو نص لا قيمة ولا عدة به وإذ يقر (عدلي منصور) ومن شاركوه جميعًا بأن هذا اليمين هو أساس توليه – لا ينازع في ذلك أحد منهم – وهو يمين لا مصدر له وعلى ما لا وجه لاحترامه.. يكون توليه لمنصبه – طبقًا للأساس الذي هو ومن معه أنفسهم يدعونه باطلًا – ومن ثم تعيينه لها بركات باطل وبالتالي تابعة أعماله باطلة وبالتالي أمر الإحالة وقرار الاتهام والإحالة باطلة وبالتالي الدعوى منعدمة وبالتالي الحكم الطعين باطل.
ونتمسك بجزء هذا السبب لشرحنا أيضًا ص7 مذكرتنا لجلسة 5/4/2014 بكاملها وببطلان أعمال النيابة لإعلانهم انحياز سياسيًا عبر جمعيات عمومية رسمية لهم أفقدتهم الحيدة.
السبب الثاني والثلاثين
خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون ومخالفته له وذلك إذ لم يخلص إلى الإدانة إلا بإعمال حكم المادة 13 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 بتعديلاته بشأن فرض تقديم إقرار عن جنسية الأبوين من كل متقدم للترشح لرئاسة الجمهورية.
وذلك على الرغم من أنه كان ممتنع على الحكم الطعين من تلقاء نفسه دون أي دفع أن يمتنع عن إعمال حكم المادة لعدم دستوريتها أي لمخالفتها للدستور وقد استقر قضاء النقض وقضاء الدستورية العليا على أنه يجب على المحاكم حينئذ الامتناع عن التشريع الأدنى إذا هو خالف التشريع الأعلى أي الامتناع عن تطبيقه وذلك على نحو أفدح حين لم يصل الحكم الطعين للإدانة إلا بالاعتداء بقرار لجنة الانتخابات الرئاسية وهو قرار إداري رغم مخالفته للدستور فكان يجب الامتناع عن إعمال مقتضاه وهو قرار إلزام المتقدم لانتخابات رئاسة الجمهورية بتحرير إقرار جنسية والدية.
وإذن هما فرعان فرع هو إعمال المادة 13 من القانون المذكور وفرع آخر هو إعمال القرار الإداري المذكور والتأسيس على ذلك ولا شك أن مصادرة حق الطاعن أن يترافع أمام الحكم الطعين حجزه عن هذا الدفع قسرا.
ووجه عدم الدستورية: حيث إيصالًا إلزام بمستحيل:
هو أن فرض واجب على شخص أن يقر عما يخص شخصًا آخر تقتضي ما هو مستحيل وهو إحاطة المقر بغيبات شخص آخر ولو كان من قارة أخرى أو توفى وهو ما لا يكون لغير الله رب العالمين وبالتالي فهو إقرار بمستحيل الإحاطة يقينا بعلمه والمقر مستحيل وإنما التأكد ولكنها مجرد رغبة ظن أو في حدود علمه فكون القانون والقرار الإداري المذكور بفرضان على المقر فرضًا واجبًا بهذه الصفة المستحيلة ضمان صحتها بغير مغامرة حيث هو إقرار عن الغير لا عن النفس فهذا مخالف ولا ريب للقواعد الدستورية التي تأبى ذلك.. بل إن كون الجريمة شخصية – أيضًا – يأبى ذلك.. بل إن الشخصية القانونية لكل فرد قائمة بذاتها تأبى ذلك... وهكذا.
وكل من محكمة النقض والمحكمة الدستورية قضى بأن:
إذا المحاكم وجدت أن التشريع الأدنى مرتبة كالقانون خالف التشريع الأعلى مرتبة كالدستور فقد وجب على المحاكم الامتناع عن التشريع الأدنى المخالف وإعمال حكم التشريع الأعلى.
راجع حكم الدستورية (30342 لسنة 70ق جلسة 28/4/2004 بمصادرة)
** ونتحفظ بأن هذا الامتناع الواجب هو غير الطعن لعدم الدستورية بل هو واجب على المحاكم المباشرة حتى لو بدون طعن لعدم الدستورية ولا إقامة دعوى الدستورية فالحكم الطعين إذ خالف هذا فإعمال المادة 130 المذكورة من القانون المذكور والقرار الإداري المذكور رغم مخالفتهما المشرعات للدستور فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وأنقذ القانون الأدنى بتعطيل الأعلى.
ومع ذلك فإننا كسبب إضافي وليس هو بنفي السبب لنتمسك كسبب للطعن بعدم دستورية نص المادة 13 والقانون 174 لسنة 2005 بتعديلاته ولائحته التنفيذية وقرار لجنة الانتخابات الرئاسية بفرض نص الإقرار المسند للطاعن وبطلب تمكيننا من إقامة دعوى عدم الدستورية وبإعمال حق محكمة النقض المخول لها بالمادة 35/2 من قانون الطعن بالنقض الجنائي من أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها في حالات تطبيق خروجها من على الدستورية حتى لو كان الطاعن لم يطلب أصلًا.
السبب الثالث والثلاثين
بطلان الحكم المطعون فيه بل انعدامه لصدوره في خصومة كانت قد سقطت قانونًا ولم تعد قائمة بل منعدمة الوجود وذلك أن آخر محضر تحقيق حقيقي أمام النيابة كان 17/5/2012 بفرض صحته ثم مر 4 أشهر كاملة.
فأولًا: ما يُدعي أنه قد فتح من محاضر تحقيق خلالها كله محاضر مصطنعة مزورة لا حقيقة لها ولم يحدث.
وثانيًا: حتى لو فرضنا أنها تمت جدلًا فهي جميعًا كانت مجرد فتح وقفل صوري للمحاضر دون أي إجراء قضائي أو إجراء تحقيق أو اتهام ودون أي محتوى حقيقي وإنما مجرد كلام إداري داخلي على الدرجة ولم نترجم منه شيء على الإطلاق إلى إجراء وتنفيذ وإنما مجرد إجراءات روتينية نشاط موظفين مع بعض دون أن ينفذوا منه شيئًا على الإطلاق وليس فيه شيء من إجراءات الخصومة وليس منه إجراء قاطع ولا في مواجهة خصم أو حتى شاهد أو خلافه وهو جميعًا ما لا يعتبر قاطعًا لمدة السقوط سواء لأنها إجراءات داخلية أو إدارية وليست قضائية أو إجراءات تحقيق أو اتهام ولا حتى مواجهة خصم ولا أحد خارج موظفي النيابة ولا صدى تنفيذ لها واستمر ذلك في محضر 17/7/2013 بما تكون معه الخصومة قد سقطت طبقًا لحكم المادة 134 مرافعات وحكمها يسري على الدعوى الجنائية وبالتالي بطلان أمر الإحالة واتصال المحكمة بالدعوى لانعدامها وبطلان الحكم الطعين.
وقد تمسك الطاعن بذلك بمذكرته بخط اليد بجلسة 5/4/2014 ص4 وما بعدها لمحكمة الحكم الطعين.
كما تمسك في ذات الموضع بالطعن بالتزوير على محاضر التحقيق من 17/5/2012 حتى قبل 17/7/2013.
ونحن الآن في خصومة لطعن نتمسك بالطعن بالتزوير وطلب التمكين من اتخاذ إجراءاته على ما يدعى أنه محاضر تحقيق نتجت بين 17/5/12 و17/7/2013 إذ حقيقته أنه لا وجود له.
ملاحظة هامة، مذكرة الطاعن تضمنت الأدلة الساقطة الواضحة على أن هذه المحاضر جميعًا مصطنعة مزورة ونحن نتمسك بذات هذه الشواهد في خصومة الطعن الماثل دليلًا على وقوع التزوير نلتمس الرجوع إليها صارخة وإن كان الدفع لا يستلزم الطعن بالتزوير كما أوضحنا لأن هذه المحاضر لا تتوفر فيها صفة ما تقطع المدة.
ووجه آخر للبطلان لنفس السبب
هو قصور الحكم المطعون فيه في التسبيب وفساد الأسباب منطقيًا
وذلك عند ردها على هذا الدفع من الطاعن حيث ظل الحكم الطعين يرد عن التقادم لا عن السقوط مع أن هذا ليس المطروح إذ قد تسقط الخصومة والدعوى لكن الحق فيها يبقى قائمًا لأنه لم يتقادم فالموضوعان متغايران فإذا استعمل الحكم أحدهما ردًا على آخر فهو فساد استدلال وتسبيب. كما أن الحكم الطعين ادعى في رفضه الدفع ص27 أن أساس رفضه اختلاف طبيعة الدعوى الجنائية عن المدنية ودلل على ذلك من الدعوى الجنائية بأن التقادم يمتد لمدة أطول من مدة السقوط وهذا بطلان في التسبيب وحده حيث الدعوى المدنية هي كذلك تمامًا فالحق قد يمتد ولا تتقادم 15 سنة لكن مدة السقوط للدعوى سنة فخلط الحكم بين مدة التقادم ومدة السقوط خطأ في تأويل القانون بل في تطبيقه وعدم إدراكه أن الدعوى المدنية تشترك والجنائية في تغير مدة السقوط عن مدة التقادم وبالتالي عدم تقادم الدعوى الجنائية ليس مانعًا. سقوط الدعوى فالتقادم هو للحق للجريمة.. بينما السقوط هو للدعوى فهو بطلان في الحكم لفساد ومنطق التسبيب.
السبب الرابع والثلاثين
بطلان الحكم المطعون فيه بطلانًا يصل به لدرجة الانعدام لعدم ولاية المحكمة على الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولكون الدائرة التي أصدرته ممنوعة قانونًا من إصدار حكم في هذه الدعوى ومن نظر الدعوى كلية.
حيث أنه أثناء جلسات الدعوى قضت محكمة الحكم الطعين بتحريك الدعوى الجنائية ضد الطاعن مرتين بتهمة إهانة هذه المحكمة وقضت في كل مرة من المرتين بإدانته وحبسه سنة مع الشغل المرة الأولى 20/1/2014 لأنه خلص في سياق شرحه لدفعه ببطلان الجلسة وبطلان مجلس القضاء لعدم توفر العلنية إلى قوله أنه لا يعتبر نفسه بذلك في مجلس قضاء إذن أصلًا ولا بأنه واقف أمام قضاة في محاكمة لتخلف العلنية (بفرض أنه قال ذلك أصلًا) فقضت بحبسه سنة وهو ما كان إلا ممارسا لحق في شرح دفعه، والثانية بجلسة 12/4/2014 لأنه خلص في شرحه لدفعه أو اعتراضه على أن تأتي له المحكمة بمحام من عندها انتدابًا بينما له دفاع موكل هو يتمسك به ولا يجوز ندب محام بدلًا من الدفاع الموكل رغم أنف الأصيل فخلص إلى قوله تعليقًا على كل هذا الحجم من البطلان حتى (محامي من عندكم كمان فحكمت بحبسه وهو ما كان إلا ممارسًا حقه في التمسك بمحاميه ورفضه ندب محام.
إنما أيًا ما كان وجه الصواب من الخطأ في هذين الحكمين فلقد نشأت بهما "خصومة" بين الطاعن وهذه الدائرة الغرض فيها أنه هو من أهان والدائرة هي من أهين بأشخاص قضاتها (رغم تمسك الطاعن بأنه لا أهان ولا شيء وإنما كان يتكلم بنص قانوني عن فريضة اللحظة حين تمسكه بدفاعاته إنما على أي حال فلقد نشأت خصومة وعصمة القاضي من التقول على غرضه وانحرافه أصل كبير.
ولما كانت المادة 247 إجراءات جنائية لا تشترط "خصومة قضائية" بل حتى "مجرد أي خصومة فإنها تكون مانعة للقاضي من نظر دعوى يكون خصمه هو المتهم فيها فلقد صار قضاة هذه الدائرة مصدرة الحكم الطعين ممنوعين من سماع الدعوى ومن نظرها فضلًا عن صريح أحكام المواد 146 و147 و148/4 التي تسري أحكامها على هذه الدعوى أيضًا وتجعل قضاء القاضي بعد ذلك في دعوى من خصمه عملًا باطلًا كما لا يتصور نجاه القاضي من الغيظ والحقد ضد خصمه بما تفقده الحيدة والتجرد تمامًا.
خاصة جريمة الإهانة وقعت عليهم شخصيًا وفارق بين أن تقع الجريمة عليهم بصفتهم الشخصية ولن تقع عليهم شخصيًا فالجريمة لو وقعت عليهم وهم على منصة الجلسة كالسرقة مثلًا فإنهم لا يسرقون بصفتهم قضاه وإنما وقعت عليهم شخصيًا ولو في الجلسة بمناسبة عملهم القضائي فالجريمة تقع عليهم شخصيًا سواء وقعت عليهم بصفتهم قضاه أو بصفتهم الشخصية في الحالتين وقعت عليهم شخصيًا فطبقًا للمادة 247 إجراءات جنائية 146 و147 و148/4 مرافعات أصبحوا ممنوعين من نظر دعوى الحكم الطعين وقضاؤهم فيها رغم ذلك قضاء باطل.
وللأهمية في المادة 247 تالية في الترتيب للمادة 244 إجراءات فهي مخصصة لعموم الأولى كما أن 247 إجراءات تتكلم عن حالات منع القاضي بينما 244 عن الاختصاص فهذه هي (أي 244 ليست استثناء من 247 بل العكس. بل يستحيل إعمال حكم المادتين معًا ولا يقال بأن 244 هي استثناء من 247 فهذا لابد له من نص صريح لقول هذا ولا يوجد مثل هذا النص فلا سبيل للقول بذلك).
السبب الخامس والثلاثين
بطلان الحكم المطعون فيه بطلانًا يبلغ به درجة الانعدام لعدم ولاية المحكمة على دعوى الحكم الطعين أيضًا ولكنها ما استمرت في نظر الدعوى المذكورة إلا بناء على الحكم الصادر برفض دعوى الرد (150 لسنة 131ق مدني استئناف القاهرة) التي أقامها الطاعن ضد رئيس الدائرة التي أصدرت لاحقًا الحكم الطعين بينما هذا الحكم الصادر في دعوى الرد متلبس بمخالفة القانون وبالخطأ في تطبيقه وبالبطلان ونطعن عليه بدوره بالتبعية طالبين القضاء بنقضه لذلك.
فإنه طبقًا للمادة 157 مرافعات الساري حكمها على دعوى الرد الفقرة الأخيرة فإنه [لا يجوز الطعن والحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية] وإذن ليس بطعن للدائرة المدنية لمحكمة النقض وإنما مع الطعن الماثل وهو ما نتمسك به هنا طعنًا بالنقض على الحكم الصادر بتاريخ 26/3/2014 من الدائرة 148 مدني استئناف القاهرة في دعوى الرد رقم 150 لسنة 131ق مدني استئناف القاهرة برفض طلب الرد المقدم منها بحكم جرى نصه [حكمت المحكمة برفض طلب الرد مع تغريم طالب الرد أربعة آلاف جنيه ومصادرة الكفالة وإلزامه بالمصروفات] وذلك للأسباب الآتية:
فمن الأسباب الإخلال بحق الدفاع حيث إن (سجن محل حبس الطاعن منعه من الورق والأقلام ولقاء محاميه فاضطره إلى إملاء تقرير الرد لموظفة انتقلت إلى السجن لذلك مع تغييب محاميه ومع التهديد بأنه ما لم يستجب الآن سيسقط حقه في طلب الرد فأملى الطلب (التقرير)) وانصرفت به الموظفة دون أن يكون معه نسخة منه يرجع إليها في الإشارة إليها وترجمة ما ورد فيها لطلبات شروح ودفوع كما أن محامييه الموكلين لمباشرة دعوى الرد لا علم لهم بالمرة بما في تقرير الرد ولا على أي شيء تم تأسيسه.
وبالتالي كان الطلب الضروري واللازم والطبيعي في جلسة الرد أن الطاعن ومحامييه طلبوا تسليمهم (ولو في 5 دقائق) صورة من تقرير الرد ليعلموا أصلًا ما فيه حتى يباشروا دفاعهم من خلاله لكن محكمة الرد رفضت الطلب وقضت مباشرة في دعوى الرد دون أن يعلم الدفاع الموكل أصلًا ما هو الموضوع المطروح ودون أن يكون مع الطاعن ما يراجعة وكأن الواجب قانونًا هو أن يعتمد على الذاكرة وحسب في تذكر ما أملاه وليس له أن تكون معه نسخة منه وهذا عصف عات بحق الدفاع وإهدار لمقوماته الأساسية.
ومن الأسباب بطلان تصور محكمة الرد لحقيقة ما هو مثار في دعوى الرد وعدم تحصيلها الكامل ما فيه حيث لم تفهم أن ما طرحه طلب الرد هو أن التزويرات المسندة للمطلوب رده هي كلها خصومات قائمة بين طالب الرد والمطلوب رده ولا أن وقائع الشجار المتواصلة أصداء لهذه الخصومة ولا مدى الأخطاء المهنية الجسيمة وما تمثله من خصومة.
ومن الأسباب القصور الشديد والتسبيب إذ خلا حكم الرد من ذكر أوجه طلب الرد التي بنى عليها الطاعن طلب برد طلبه.. لم يذكر شيئا منها إلا انتقاء ما اختاره ليرد عليه وأهدر الأسباب كلها.
ومن الأسباب القصور الشديد في التسبيب حيث لم يرد على أكثر من 90% من أوجه طلب الرد.
ومن الأسباب فساد الاستدلال حيث قال حكم الرد أن ما أورده طالب الرد في تقريره من أسباب ليس من بينها الأسباب الواردة في المادتين 146 و148 وأعلنت دون تفصيل ورغم أن محضر جلسة دعوى الرد ذكر الطاعن فيه اعتماده أيضًا على البند رقم 4 من المادة 148 بأن هناك عداوة الآن تجعله ليس بأمن من تربص المطلوب رده وميله.
ومن الأسباب الخطأ في تطبيق القانون وفساد الاستدلال حيث اعتبر أن المطلوب رده قد صرح لطالب الرد باتخاذ إجراءات طعنه بالتزوير ولكنه لم يفصل مع أن اتخاذ الطاعن لإجراءات الطعن بالتزوير كانت تستلزم ليس التصريح وحسب بل الأمر بتمكينه من الانتقال من محبسه إلى قلم الكتاب المختص لذلك وهو ما لم يفعله طالب الرد فأعجز للطاعن خاصة أنه سجين ليس هناك توكيل صادر عنه يبيح الطعن بالتزوير فالحكم إذ لم يفهم هذا فهو مستوجب النقض.
ومن الأسباب الإخلال بحق الدفاع حيث لم تمكن محكمة الرد طالب الرد من الاطلاع على تقرير النيابة المقدم في دعوى الرد ولا رد المطلوب رده على تقرير الرد رغم طلبه لذلك صراحة.
ومن الأسباب الإخلال بحق الدفاع حيث أن كل طلبات الطاعن طالب الرد التي طلبها وذكرها الحكم الصادر في دعوى الرد ص3 منه لا محكمة الرد قبلتها ولا سببت لرفضها ومنها طلب محاضر الجلسات والدعوى الأصلية أصلًا لتثبيت الطاعن فسادها وتزويرها بل ولا حتى تحقيق وقائع المكايدة والخصومة التي تثبت تمكن العداوة والحقد والغيظ والمكايدة.
ولما كان رفض طلب الرد باطلًا وخاطئًا وكان صحيح القانون يوجب رد القاضي المطلوب رده وهو ما لم يتم مباشر الدعوى رغم أنه ممنوع قانونًا من نظرها بما يبطل الحكم في الدعوى الأصلية.
السبب السادس والثلاثين
إخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع وفساده في التسبيب بشأن رده على دفع الطاعن ببطلان انعقاد الجلسات بمعهد أمناء الشرطة داخل سجون منطقة طره لبطلان ما ذكره الحكم الطعين ردًا:
حيث إن كل ما زعمه الحكم الطعين ص18-20 من أساس قانوني لاختيار هذا المكان لعقد الجلسات مؤسس على شرط أولى هو طبقًا لنص المادة رقم 8 من قانون السلطة القضائية وغيرها هو أن يوجد أولا طلب بنقل الجلسات إلى مكان آخر للضرورة هذا الطلب يصدر عن رئيس محكمة استئناف القاهرة ومسبب (لتعمل محكمة النقض رقابتها عليه لاحقًا عند الاقتضاء) فطلب الدفاع ص11 محاضر الجلسات وص12 مطالعة إن كان هناك مثل هذا الطلب ومطالعته لنقدم دفوعنا بشأنه.. فمحكمة الحكم الطعين لا هي ذكرت هذا الطلب ولا هي استجابت له ولا هي سببت لرفضه.. فضلًا عن أنه حتى إذا الطاعن لم يكن طلب وهذا مؤكد وقد طلب بالفعل ودفع بهذا الدفع بالفعل – فإن ملف الدعوى خال تمامًا ممن ضم طلب نقل الجلسات لهذا المكان ومن طلب رئيس محكمة استئناف القاهرة أن تفصل الجلسات ولا يعصم الحكم والبطلان أن يحكي حكاية مرسلة بل كان يتعين تقديم مستندها وضمه للدعوى بالفعل. وإن كان ذلك طبقًا أيضًا للمادة 368 إجراءات جنائية لكن نتمسك بأنه أيضًا يلزم إعمال حكم المادة 8 من قانون السلطة القضائية. فخلو الملف من ضم الطلب الخاص بدعوانا هذه مثير للريبة ولا يعصم القرار من البطلان حيث نتمسك بطلب إثبات صادره ووارده لأعمال رقابة محكمة النقض علية.
وإن تحقق هذا القصور الشديد في التسبيب والإخلال بحق الدفاع فلقد تحققت كذلك في الحكم الطعين عيوب مخالفة القانون وترتب عليه بطلان جلسات المحاكمة وبالتالي بطلان كافة إجراءاتها وبطلان الأدلة المستخدمة منها وبطلان الحكم الطعين.
طلـــــب
هذا ومن الأسباب ما مؤداه حال قبوله الحكم بالنقض والبراءة وليس النقض والإحالة فنلتمس تقديم النظر فيها على بقية الأسباب سعيًا إلى الاقتصاد في إجراءات التداعي وحسن سير التقاضي وخاصة الأسباب أرقام:
1 2 3 5 6 7 8 17 27 32 33 19
ثم الأسباب من 17 حتى 27 باجتماعها معًا.








طلبان أساسيان للطاعن في الطعن الماثل
الأول:إننا نطعن بالتزوير على محاضر جلسات دعوى الحكم المطعون فيه بشأن مخالفتها للواقع بشأن المواضع التي ذكرناها تحديدًا مفرقة على مواضعها بأسباب الطعن الماثل ملتمسين تمكن الطاعن من الانتقال من السجن لاتخاذ إجراءات الطعن المبدئ بالتزوير بقلم الكتاب.
الثاني: ِأننا نتمسك بطلب إحالة الطعن الماثل للتحقيق لإثبات الوقائع المثبتة لأسبابه وفق ما شرحناه بمواضعة بأسباب الطعن كسند جوهري لإثباتها مما لا يكون ثابتًا بما يفي مع اعتبار هذين الطلبين ركنا ركينًا في كل سبب من أسباب الطعن على حدة كما شرحناه
وعن طلب بالحكم في الطعن بالبراءة لا الإحالة
فإنه كما تبين مما أوردناه من أسباب للطعن فإنه حال اجابتنا لمقتضاها فإن بعضها مؤداه أن الفعل المسند للطاعن هو فعل غير خاضع للتجريم أصلًا وبعضها مقصد إلى القطع بزوال وجود الدعوى بالكلية وبعضها... الخ، بما لا يبقى فيه مبرر للإحالة بنتمسك بطلب الحكم بالبراءة.
وعن طلب وقف التنفيذ
فالبادئ بجلاء أن الحكم المطعون فيه إنما صدر على سبيل العسف الشديد بحرية الطاعن وحقوقه وإهدار ضمانات عدالة المحاكمة ومصادرة إمكانات الدفاع فيها وانعدام الأدلة بالكلية عن أركان الجريمة المدعاة بل الخلو من نص قانون يمثل سند التجريم... وفي سياق مرحلة سياسية متسمة بطابع الانتقام السياسي وهياج السلطة واستهداف إخلاء الساحة العامة من أشخاص بأعيانهم لغرض سياسي ظاهر ومعلوم.. فإذ كان ذلك وكانت أسباب الطعن المبدأة مرجحة القبول بينما الاستمرار في تقييد حرية الطاعن ولمدة تمتد لسنوات والحال هكذا هو إضرار يتعذر تداركه وهو في كل حال فاقد للمبرر المسوغ لذلك قانونًا كما أفصحت أسباب الطعن فإن الطاعن يطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا لحين الفصل في الطعن.
وبناء عليه
يلتمس الطاعن أولًا تحديد أقرب جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ المبدئ والأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها في الحكم المطعون فيه مؤقتًا لحين الفصل في الطعن وثانيًا الحكم في الطعن بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه.

الجريدة الرسمية