رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر قرارات لجنة «الانتخابات الرئاسية» بتنظيم العمل باللجان العامة والفرعية

فيتو

نشرت الجريدة الرسمية، قرار لجنة الانتخابات الفرعية بتنظيم العامل باللجان العامة والفرعية المشرفة على الانتخابات الرئاسية لسنة 2014.

ونص القرار المكون من "6 مواد" على أنه لا يجوز استبدال رئيس أو عضو اللجان "العامة أو الفرعية" بين القضاة، وفى حالة الضرورة القصوى، يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية بعد موافقة اللجنة أن يحل محله غيره.

ونصت المادة الثانية، على أن لرئيس اللجنة الفرعية مباشرة عملة طوال يومى الاقتراع حتى إتمام عملية الفرز، وإعلان الحصر العددى، وإذا حال مانع دون ذلك حل محله غيرة من القضاة الواردة أسماؤهم بكشف الاحتياط المرفق دون غيرهم، وتخطر لجنة الانتخابات الرئاسية فورًا بذلك.

ونصت المادة الثالثة على أنه يجوز الاستعانة بالاحتياطى المرسل من لجنة الانتخابات الرئاسية فقط لشغل اللجان الفرعية والعامة الذي يتخلف أعضاؤها عن العامل بها، كما يعتبر العضو المتخلف عن الحضور بأية لجنة معتذرًا عن الإشراف على الانتخابات ولا يجوز إسناد أي أعمال خاصة بالانتخابت الرئاسية إليه.

وتناولت المادة الرابعة حالة ندب احتياطى ولم يتم الاستعانة به، وينتدب في هذه الحالة للمساعدة في تسيير العمل باللجان الفرعية المزدحمة كما يتم الاستعانة به في عمليات الفرز.

ونصت المادة الخامسة على أن يسلم رئيس المحكمة الابتدائية كل رئيس لجنة فرعية كشفًا بأسماء الإداريين المنتدبين للعمل باللجنة من واقع الكشوف المرسلة من لجنة الانتخابات الرئاسية ولا يجوز تبديل أو إضافة أي موظف للعمل باللجان العامة أو الفرعية، إلا بعد إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية.

وأكدت المادة الرابعة على نشر القرار بالجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لنشره، وصدر القرار في 21 مايو 2014.
الجريدة الرسمية