حبس قاتل موظف بجمعية كفالة اليتيم بالبحيرة 4 أيام
أمرت النيابة العامة، بحبس عامل قتل موظف بجمعية كفالة اليتيم 4 أيام على ذمة التحقيقات فى الاتهامات الموجهة إليه.
تلقى مركز إيتاي البارود بأمن البحيرة بلاغا بوفاة موظف بجمعية كفالة اليتيم 36 سنة مقيم دائرة المركز على أثر اصابتة بأعيرة نارية أطلقها علية أحد قائدي السيارات الملاكي حال قيادته دراجته النارية ( توك توك) بالطريق الزراعي دائرة المركزلحدوث مُشادة بينهما لانحراف المتوفي قاطعاً الطريق فجأة ولاذ مُستقل السيارة بالفرار.
وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الامن العام ومشاركه ضباط اداره البحث الجنائي بأمن البحيرة باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية إلى تحديد مرتكب الواقعة عامل 43 سنة له معلومات جنائية مقيم المحلة الكبرى بالغربية باستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بمكان أختبائة بدائرة قسم برج العرب بالإسكندرية أمكن ضبطه والسيارة المُستخدمة.
وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة إثر حدوث مُشادة بينه والمجني عليه حال قيادته سيارته بسبب إنحراف الأخير بدراجته النارية "التوك توك " قاطعاً الطريق أمامه فقام بإطلاق عدة أعيرة نارية من طبنجة كان بحوزته قاصداً قتله فأحدث إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالهرب ، أرشد عن ( السلاح المستخدم وبداخل خزينته عدد من الطلقات من ذات العيار) .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات .
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تلقى مركز إيتاي البارود بأمن البحيرة بلاغا بوفاة موظف بجمعية كفالة اليتيم 36 سنة مقيم دائرة المركز على أثر اصابتة بأعيرة نارية أطلقها علية أحد قائدي السيارات الملاكي حال قيادته دراجته النارية ( توك توك) بالطريق الزراعي دائرة المركزلحدوث مُشادة بينهما لانحراف المتوفي قاطعاً الطريق فجأة ولاذ مُستقل السيارة بالفرار.
وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الامن العام ومشاركه ضباط اداره البحث الجنائي بأمن البحيرة باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية إلى تحديد مرتكب الواقعة عامل 43 سنة له معلومات جنائية مقيم المحلة الكبرى بالغربية باستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بمكان أختبائة بدائرة قسم برج العرب بالإسكندرية أمكن ضبطه والسيارة المُستخدمة.
وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة إثر حدوث مُشادة بينه والمجني عليه حال قيادته سيارته بسبب إنحراف الأخير بدراجته النارية "التوك توك " قاطعاً الطريق أمامه فقام بإطلاق عدة أعيرة نارية من طبنجة كان بحوزته قاصداً قتله فأحدث إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالهرب ، أرشد عن ( السلاح المستخدم وبداخل خزينته عدد من الطلقات من ذات العيار) .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات .
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.