فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون ضريبة الدمغة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، على مشروع  تعديل قانون ضريبة الدمغة.

جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة مناقشات موسعة حول مشروع القانون.

واستعرض الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون يأتى إزاء توجيهات رئيس الجمهورية نحو السير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبة استكمالا لمنهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من خلال الحزمة الاولي لمبادرة التسهيلات الضريبة وترسيخا لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبة وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبة ومجتمع الاعمال.

 

وقال: في ضوء الاحداث التي شهدتها الدولة المصرية خلال العقد الماضي والتي صاحبها إصدار حزمة من التشريعات لأغراض مساندة الدولة وتمكينها من مواجهة كافة التحديات الاقتصادية والتي كان من بينها إصدار أكثر من قانون لوقف أو التجاوز عن الضريبة المفروضة أو المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية وأخرها القانون رقم 30 لسنة 2023 وفي ضوء الصعوبات التي واجهت تطبيق وتحصيل هذه الضريبة فقد رؤى الاستعاضة عنها بضريبة الدمغة النسبية نظرًا لسهولة إجراءات تحصيلها من جانب الجهات القائمة بتنفيذ المعاملات بالبورصة.

 

وأضاف: اشتمل مشروع القانون المعروض على مادتين بخلاف مادة النشر.، وتضمنت المادة الاولي النص على استبدال نص المادة (83 مكررًا) من قانون ضريبة الدمغةعلى نحو يقرر فرض ضريبة دمغة نسبية على اجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أم اجنبية، وذلك دون خصم أي تكاليف، مع النص على ان يتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري، وذلك على النحو الاتي:

 (0.5) في الألف يتحملها المشتري المقيم أو غير المقيم، و(0.5) في الألف يتحملها البائع المقيم أو المقيم، بحسب الأحوال، الامر الذي من شانه توحيد سعر ضريبة الدمغة على كل من المقيم وغير المقيم.

(0.25) في الألف يتحملها المشتري المقيم أو غير المقيم و(0.25) في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال، وذلك بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم، ويأتي هذا التعديل في إطار التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والإجراءات المشتركة للحد من المضاربات في البورصة.

وتحقيقا للعدالة الضريبية، وتجنبًا لحدوث ازدواج ضريبي فيما يتعلق بخضوع عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة لنوعين من الضريبة وهما الضريبة على الدخل، وضريبة الدمغة، فقد تم استبعاد عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع للضريبة على الدخل بالسعر العام المقرر بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتضمنت الفقرة الثالثة من النص المزمع استبداله بنص المادة (83 مكررًا) من قانون ضريبة الدمغة النص على عدم سريان الضريبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا النص على العمليات التي تقوم بها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد طبقا لقانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك في ضوء ما يقوم به صانع السوق من دور في تسهيل علميات التداول، واستقرار الأسعار، والحد من تباينها من خلال تحديد نطاق سعر تداول محدود، وعدم استهدافه تحقيق الأرباح، وبموجب الفقرة الأخيرة من هذا النص  تم الإبقاء على التزام الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها في الفقرة الاولي من ذلك النص بحجز الضريبة وتوريدها الى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك على ان تكون هذه الجهة مسئولة بالتضامن مع البائع والمشتري عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.

وقد تضمنت المادة الثانية من المشروع المرفق النص على الغاء المادة الخامسة من القانون رقم 199 لسنة 2020 والتي لا يخضع بموجبها المقيم للضريبة على الدمغة المقررة على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة اعتبارًا من الأول من يناير 2022، وهو الاجراء التشريعي الذي استلزمته الاستعاضة بضريبة الدمغة النسبية على عمليات بيع وشراء الاوراق المالية المقيدة بالبورصة كبديل لضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.

وتنظم المادة الثالثة نشر القانون في الجريدة الرسمية، وتاريخ العمل به، حيث يبدء العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

واختتم: ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض جاء متسقًا مع منهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من خلال الحزمة الاولي لمبادرة التسهيلات الضريبة وترسيخا لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبة وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبة ومجتمع الاعمال.

وأعلن موافقة اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980