فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

هل المسح على الشراب مع الشك في الطهارة يُبطل الصلاة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

حكم الوضوء بالشراب،
حكم الوضوء بالشراب، فيتو

رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم المسح على الشراب مع الشك في كونه لُبس على طهارة، موضحًا أنه توضأ في الصباح الباكر ولبس الشراب، ثم خرج من المنزل لقضاء مصالحه، وعند وضوء صلاة الظهر مسح على الشراب دون أن يتأكد هل لبسه على وضوء أم لا، متسائلًا عن صحة الصلاة في هذه الحالة.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن هذا التصرف صحيح شرعًا، خاصة مع غلبة الظن بأنه تم لبس الشراب بعد وضوء كما ورد في بداية السؤال.

وأضاف أن  صلاة الظهر في هذه الحالة صحيحة شرعًا، ولا حرج فيها، لأن الأصل في العبادات الصحة ما لم يثبت العكس بيقين، مؤكدًا أن الشك العارض لا يؤثر على صحة العبادة.

وأشار إلى أن الحالة المعروضة تعكس نوعًا من الشك الخفيف، محذرًا من الاسترسال معه، لأنه قد يتطور إلى وسواس قهري، وهو ما ينبغي تجنبه، مشددا على ضرورة عدم الالتفات إلى هذه الوساوس، والاعتماد على اليقين وغلبة الظن، مؤكدًا أن الوضوء صحيح والصلاة صحيحة، مع الدعوة إلى الاطمئنان وترك القلق.

وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، رد على سؤال عن مدة المسح على الشراب أثناء الوضوء، وحكم خلع الشراب بعد المسح عليه، وهل يؤدي ذلك إلى بطلان الوضوء.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، إن مدة المسح على الشراب تختلف بين المقيم والمسافر، حيث يمسح المقيم يومًا وليلة، بينما يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن.