حبس وغرامة، عقوبة تجاوز حدود الحق فى الدخول للمواقع بقانون جرائم الإنترنت
شدد قانون جرائم الإنترنت على تجريم الدخول غير المشروع إلى المواقع والحسابات والأنظمة الإلكترونية، كما وضع عقوبات رادعة لكل من يتجاوز حدود الحق الممنوح له في الدخول إلى نظام أو موقع إلكتروني.
وبحسب المادة 14 من قانون جرائم الإنترنت، جريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدمًا حقًا مخولًا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
جرائم الإنترنت في القانون
وبحسب المادة (9)، المنع من السفر يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامّين الأُوَل بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة.
ولمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال 15 يومًا من تاريخ علمه به، فإذا رُفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم تعلم بها النيابة العامة والمتظلم، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به، بحكم مُسبب بعد سماع أقوال المتظلم وسلطة التحقيق المختصة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.
ويجوز للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة في كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة، إذا دعت الضرورة لذلك.
وفي جميع الأحوال ينتهي المنع من السفر بمرور سنه من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور قرار نهائي فيها بالبراءة، أيهما أقرب.
وطبقًا للمادة (41) من قانون جرائم الإنترنت، يُعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكَّن الجاني أو الشريك – في أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الأخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة.
ولا يخل حكم هذه المادة بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.