فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

استدعاء ضحايا مندوب شركة متهم بالنصب في النزهة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة النزهة باستدعاء ضحايا مندوب بإحدى شركات متهم بـالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى استثمارها لهم فى مجال التجارة بقطع الغيار الخاصة بالمعدات البترولية مقابل تحصلهم على أرباح مالية بمنطقة النزهة، لسماع أقوالهم، ومواجهتهم بالمتهم.

 وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.  

القبض على المتهم بالنصب على المواطنين في النزهة

تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (شخصين" أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول "، 3 سيدات) بتضررهم من (مندوب بإحدى شركات) لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى استثمارها لهم فى مجال التجارة بقطع الغيار الخاصة بالمعدات البترولية مقابل تحصلهم على أرباح مالية إلا أنه لم يفِ بذلك ورفض رد المبالغ المالية.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث قررت حبسه على ذمة التحقيقات "مازال قيد الحبس".

عقوبة الاحتيال للسيطرة على ثروات الغير  

ونصت المادة رقم ٣٣٦ على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي.

أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

المادة رقم ٣٣٨ 

كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية.

ويعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

المادة رقم ٣٣٩
 كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

 

تكرار جرائم السرقة 
 

فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.

 

المادة رقم ٣٤٠

 

كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا. وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.

المادة رقم ٣٤١

 

كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.