موعد محاكمة عاطل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لموظف في الأميرية
حددت محكمة جنايات القاهرة 8 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لموظف خلال مشاجرة نشبت بينهما بدائرة قسم شرطة الأميرية.
وكان قسم شرطة الأميرية تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين أسفرت عن إصابة موظف، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وتبين أنه مصطفى. ج عاطل.
وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينه وبين المجني عليه بسبب رفضه رد مبلغ مالي اقترضه من الضحية، وعثر بحوزته على سلاح أبيض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة الشروع في القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.