جنايات القاهرة تنظر محاكمة موظف الأميرية المتهم باختلاس أموال شركته 1 يونيو
حددت محكمة جنايات القاهرة أول يونيو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة موظف بتهمة اختلاس مبلغ مالي قيمته 200 ألف جنيه من شركة يعمل بها بدائرة قسم شرطة الأميرية.
البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مدير الشئون القانونية لإحدى الشركات يفيد بتضرره من موظف بذات الشركة، لاختلاسه مبالغ مالية من مرتبات الموظفين.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن ناصر. م موظف وراء ارتكاب الواقعة، وبتتبعه تم ضبطه.
وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، بسبب مروره بضائقة مالية وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بإحالته لمحكمة الجنايات محبوسا.
عقوبة الاختلاس
حدد قانون العقوبات، في مواده 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
وتنص المادة رقم 112 على: “كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.