أخبار مصر اليوم: عفو رئاسي لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى.. وزير الصحة يوجه بتكثيف المتابعة الميدانية للحجاج المصريين في منى وعرفات
أخبار مصر، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها:
رئيس الوزراء يستعرض خطوات إعداد استراتيجية وطنية لتنظيم إنشاء مراكز البيانات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض خطوات إعداد استراتيجية وطنية لتنظيم إنشاء مراكز البيانات، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بهذا الشأن، وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس/ محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وبدأ الاجتماع، بتأكيد رئيس مجلس الوزراء أن هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يكون لدينا استراتيجية واضحة المعالم لمراكز البيانات، على أن تشارك في إعدادها مختلف الوزارات والجهات المعنية، في ظل الأهمية الكبيرة التي تمثلها مراكز البيانات في الوقت الحالي.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن إنشاء مراكز البيانات مرتبط ارتباطا وثيقا بتوافر الطاقة الكهربائية اللازمة، ولذا فهناك حصر أعدته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لأماكن تواجد الطاقة الجديدة والمتجددة، التي يمكن إقامة مراكز بيانات في نطاقها.
وأكد مدبولي أن هناك توجيهات بضرورة الأخذ في الاعتبار دراسة إعداد إطار تنظيمي وتشغيلي متكامل خاص بقطاع مراكز البيانات،
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أبرز عناصر رؤية تنمية مراكز البيانات والحوسبة السحابية، من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لحركة البيانات والخدمات الرقمية من خلال الاستثمارات العالمية والمحلية.
وأشار الوزير إلى أن أبرز المستهدفات تتمثل في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والكابلات البحرية الدولية، وجذب الاستثمارات لإنشاء مراكز بيانات ضخمة لخدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز السيادة الرقمية وتوطين البيانات، وتعزيز قدرات تصدير الخدمات الرقمية.
كما استعرض المهندس/ رأفت هندي المشروعات القائمة لمراكز البيانات الحكومية ومراكز بيانات القطاع الخاص، والمشروعات الجاري تنفيذها فعليًا، فضلًا عن المشروعات التي لا تزال قيد البحث، مؤكدًا وجود مفاوضات متقدمة مع كبرى الشركات المحلية والعالمية لإنشاء مراكز بيانات في مصر.
وأكد المهندس/ رأفت هندي أهمية التعاون والتنسيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزرات والجهات المعنية في هذا المجال.
وعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ـ خلال الاجتماع ـ رؤية الوزارة في هذا الملف، بما يتضمنه من تجهيز أماكن مقترحة لإقامة مراكز البيانات، والنظام الذي سيتم اعتماده للتعاقد به، وكذلك الأسعار المقترحة.
فيما أوضحت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه تم عقد عدة اجتماعات مع الوزراء والمسئولين المعنيين بشأن هذا الملف؛ حيث تم اختيار عدة مواقع محددة ـ بناء على عدد من المعايير ـ صالحة لإقامة مراكز البيانات في المدن الجديدة، مشيرة إلى استعداد الوزارة للتعاون ما دامت هذه المشروعات تحقق فوائد للدولة.
واختُتم الاجتماع، بالإشارة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تحت إشراف رئيس الوزراء، وفقا للتكليفات الرئاسية؛ بهدف الوصول إلى استراتيجية واضحة لهذا القطاع في ظل تقدم عدد من المستثمرين لإقامة مشروعات مراكز البيانات.
تعديل مواعيد تشغيل قطار العاصمة خلال عيد الأضحى، تعرف على التفاصيل
قررت الشركة المشغلة لـقطار العاصمة تعديل مواعيد التشغيل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ لخدمة الركاب، والتيسير عليهم للتنقل داخل القاهرة بسهولة ويسر.
تعديل مواعيد تشغيل قطار العاصمة خلال عيد الأضحى
وجاء إعلان الشركة كما يلى:
"بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك؛ سيعمل قطار العاصمة طوال فترة الإجازة وفقًا لجدول تشغيل يوم الجمعة.
• زمن التقاطر: كل 20 دقيقة.
• ابتداءً من الساعة 9 مساءً، يصبح زمن التقاطر كل 30 دقيقة.
• آخر رحلة من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة الساعة 10:15 مساءً.
• آخر رحلة من مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور الساعة 10:15 مساءً.
• طوال اليوم، زمن التقاطر بين محطتي بدر ومدينة المعرفة كل 40 دقيقة.
• تبدأ أول رحلة يوميًا الساعة 6:00 صباحًا.
نتمنى لكم عيدًا سعيدًا ورحلة آمنة ومريحة".

طوارئ في وسائل النقل والمواصلات
وسبق أن أعلنت وزارة النقل حالة الطوارئ بكافة وسائل النقل والمواصلات لتقديم أفضل الخدمات للركاب على مدار الساعة، سواء على مستوى السكك الحديدية والمترو، والقطار الكهربائى ومونوريل شرق النيل والأتوبيس الترددي؛ بما يساهم فى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
نص القرار الجمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 219 لسنة 2026 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة لعام 1447 هجرية.
وجاء نص القرار
قرار رئيس جمهورية مصـر العربية رقم 219 لسنة 2026 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة لعام 1447 هجرية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة؛ وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر؛ وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى؛ وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة؛ وعلى القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكرى؛ وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع؛ وعلى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 وعلى القانون رقم 97 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك والأسلحة والذخائر؛ وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ؛ وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛ وعلى القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية؛ وعلى القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت؛ وعلى القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وعلى القانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزى المخصص لهم؛ وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ؛ وعلى أمر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 2 لسنة 2011 بشأن إضافة بعض البنود إلى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة (طـوارئ) المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقـم 1 لسـنة 2004.
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004 ؛ وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 6 لسنة 1996 بحظر تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وبحظر تصنيع وتداول الزى الرسمى المخصص لهم بغير ترخيص من الجهة المختصة المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997 ؛ وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998 بحظر هدم الفيلات والقصور وببعض الأحكام الخاصة بتعلية المبانى وقيود الارتفاع والاشـتراطات البنـائية؛ وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 3 لسنة 1998 بحظر استيراد وتصنيع وحيازة أجهزة التنصت والإعلان عنها ؛ وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء.
تقـــــــــرر:
( المــادة الأولى )
يعفى عن بـاقى العقـوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفـال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة لعام 1447 هجرية، بالنسبة إلى الفئات التالية:
أولًا - المحكوم عليهـم بالسجن المؤبـد إذا كـانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذى الحجة عام 1447 هجرية (خمس عشرة سنة ميلادية).
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المـادة (75) من قانون العقوبات.
ثانيـًا - المحكوم عليهم بعقوبة سالـبة للحرية قبل العاشر من ذى الحجة عام 1447 هجرية - متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تـزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
( المــادة الثــانية )
لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم الآتية:
أولًا - الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى "مكررًا" والثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.
ثانيـًا - جنايات التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى مـن قـانون العقـوبات.
ثالثًا - الجنايات والجنح المنـصوص عليها فى المواد 44 (مكررًا)، 77 (أ)، 77 (ج)، 80، 112، 113، 113 (مكررًا)، 114، 115، 115 (مكررًا)، 116 (مكررًا)، 116 مكررًا (ج)، 117 (مكررًا)، 137 مكررًا (أ)، 202، 203، 203 (مكـررًا)، 234 فقرة (2) إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة، 252، 252 (مكررًا)، 253، 254، 255، 256، 257، 267، 268، 269، 269 (مكررًا)، 274، 275، 277، 278، 279، 280، 282، 288، 289، 290، 306 (مكررًا "أ")، 306 (مكررًا "ب") 313، 314، 315، 316، 316 (مكررًا)، 316 (مكررًا ثانيًا "أ")، 316 (مكررًا ثانيًا "ب")، 316 (مكررًا ثالثًا)، 317، 318، 321، 323 (مكررًا أولًا)، 324، 325، 326، 327، 336، 375، 375 (مكررًا)، 375 (مكررًا "أ") من قانون العقوبات، والمادتين (534، 536) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقـم 17 لسنة 1999، وكذلك الجرائم التى تسرى عليها أحكام المـادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر.
رابعًا - الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات.
خامسـًا - الجـنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.
سادسـًا - الجنايات المنصوص عليها فى المواد أرقام (33، 34، 34 "مكررًا"، 40، 41) من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
سابعـًا - الجرائم المنصوص عليها فى المواد (1، 2، 3، 5، 8) من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة.
ثامنًا - الجرائم المنصوص عليهـا فى المـواد (130، 136، 138 بند (1)، 141 بند (2)، 143، 144، 145، 151، 165 "الفقرة الثالثة") من قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966
تاسعـًا - جناية الكسب غير المشروع المنصـوص عليهـا فى المـادة (18) من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
عاشـرًا - الجرائم المنصوص عليها فى المواد (99، 102، 103، 104) من قانون البنـاء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
حـادى عشـر - الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988.
ثـانى عشـر - الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكررًا (أ) مـن قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
ثـالث عشـر - الجناية المنصوص عليها فى المـادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
رابع عشر - الجرائم المنصوص عليها فى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004، والجرائم المنصوص عليها فى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997، والجرائم المنصوص عليها فى أمرى رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقمى 2 لسنة 1998 و3 لسنة 1998.
خامس عشر - الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010.
سادس عشر - الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.
سابع عشر - الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
ثامن عشر - الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
تاسع عشر - الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزى المخصص لهم.
عشرون - الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ( واسـتثناءً ممـا سبـق ) يُعفى عن باقى العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة إذا كانت هى العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة منها وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عامًا فى التاريخ الميلادى الموافق العاشر من ذى الحجة عام 1447 هجرية، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة، يُعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة عن إحدى عقـوبات السجن المؤبد، ومدة خمسة عشر عامًا أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى، وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عامًا فى التاريخ الميلادى الموافق العاشر من ذى الحجة عام 1447 هجرية.
ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المـادة (75) من قانون العقوبات.
( المــادة الثالثة )
أولا - يُشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الشرطين الآتيين:
1 - أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة فى تقويم نفسه.
2 - ألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام. ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة، عقب الإفراج عنهم، لتتخذ شئونها نحوهم. ثانيا - تُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو، وفقًا لأحكام هذا القرار.
(المــادة الرابعة) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ (الموافق 23 مايو سنة 2026 م). عبد الفتاح السيسي.
وزير الصحة يوجه بتكثيف المتابعة الميدانية للحجاج المصريين في منى وعرفات
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» مع قيادات وأعضاء البعثة الطبية المصرية المتواجدة في المملكة العربية السعودية، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جاهزيتها الكاملة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والوقائية لضيوف الرحمن من الحجاج المصريين.
تكثيف المتابعة الميدانية على مدار الساعة للحالة الصحية للحجاج
ووجه الوزير خلال الاجتماع برفع درجة الاستعداد القصوى وتكثيف المتابعة الميدانية على مدار الساعة للحالة الصحية للحجاج، خاصة خلال أدائهم المناسك في مشعري «منى وعرفات»، مع ضرورة التواجد المستمر والتدخل السريع في أي حالات طارئة، بالتنسيق الوثيق مع السلطات الصحية السعودية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البعثة الطبية كثفت جهودها الوقائية والتوعوية، حيث نفذت 1869 ندوة توعوية للحجاج، إلى جانب 42 زيارة تفقدية لأماكن إقامتهم وتجمعاتهم للتأكد من الالتزام بالإرشادات الصحية وتقديم الدعم اللازم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى اكتمال التجهيزات اللوجستية والدوائية للبعثة، حيث تم توفير 8 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة، مدعومة بـ28 عيادة تخصصية مجهزة بالكامل في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لخدمة ما يقرب من 80 ألف حاج مصري.
وأكد أن العيادات الطبية قدمت خدماتها بكفاءة عالية، حيث تجاوز إجمالي التردد عليها 20 ألف حالة، تلقى خلالها الحجاج الفحوصات والأدوية والرعاية الصحية اللازمة، مع استقرار عام في الحالة الصحية للبعثة المصرية.
وأكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار التنسيق الكامل والتعاون المثمر مع الجانب السعودي، لضمان سلامة الحجاج المصريين وتوفير كل سبل الرعاية الطبية حتى عودتهم إلى أرض الوطن بسلام.