فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

تأجيل استئناف عاطلين متهمين بالشروع في قتل شريكهما بمدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة تأجيل نظر الاستئناف المقدم من عاطلين بتهمة الشروع في قتل آخر بسبب خلافات بينهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول على حكم سجنهما 7 سنوات إلى جلسة 2 يونيو المقبل.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين محمد.ه عاطل، حسين.ع استعرضا القوة ولوح بالعنف تجاه المجني عليه وكان ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق أذى ماديا به.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أحرزا سلاحين أبيض وآخرين ناري لفرض السيطرة على المجني عليه.

كانت مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالأسلحة النارية والبيضاء وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم إلى مكان البلاغ.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين طرفين عاطلان وآخر بسبب خلافات مالية بينهما وشراكة في العمل بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، أقدم فيها المتهمان على إطلاق النار صوب المجني عليه فأصابوه برش خرطوش بالبطن كما طعنوه بسلاح أبيض قاصدين قتله ألا أنه قد هاب إثر جريمتهما لسبب لا دخل لهما فيه وهو مداركة المحني عليه بالعلاج.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين واعترفت بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن