تأييد سجن عاطل متهم بهتك عرض فتاة في المقطم 3 سنوات
قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، برفض الاستئناف المقدم من عاطل بتهمة هتك عرض فتاة بدائرة قسم شرطة المقطم، وقضت بتأييد حكم سجنه 3 سنوات.
وكانت مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من فتاة تتهم شابا بالتحرش بها، وهتك عرضها، وملامسة أجزاء حساسة من جسدها كرها عنها.
وقالت المبلغة إنها أثناء وقوفها أسفل المنزل فوجئت بشاب يوجه إليها ألفاظا تخدش الحياء، وعندما اعترضت قام بملامسة أجزاء حساسة من جسدها فصرخت حتى أمسكه الأهالي، وسلموه للشرطة.
وعلى الفور، شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحرٍّ أسفرت جهوده عن صحة البلاغ، وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل يدعى حسين م.
وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة هتك العرض في القانون
- من واقعَ أنثى بغير رضاها يُعاقَبُ بالإعدام أو السجن المؤبد.
- يُعاقَبُ الفاعلُ بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنةً ميلاديةً كاملةً، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
- إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنةً ميلاديةً كاملةً أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد.
- أما هتك العرض الذي يقع على من هم دون الثامنة عشرة عامًا فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم تبلغ سنُّ كلٍّ منهما ثماني عشرة سنةً ميلاديةً كاملةً بغير قوة أو تهديد يُعاقَبُ بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنةً ميلاديةً كاملةً أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.