فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

3 حالات تؤدي إلى إلغاء قيد المصدرين وفقا لقانون الاستيراد والتصدير

الاستيراد والتصدير
الاستيراد والتصدير

حدد قانون الإستيراد والتصدير عددا من الحالات التي يترتب عليها إلغاء قيد المصدرين من السجل الرسمى، وذلك فى إطار تنظيم التجارة الخارجية وضمان التزام الشركات والأفراد بالقواعد المنظمة لعمليات التصدير.

وبحسب المادة (6) يلغى قيد المصدر بقرار مسبب إذا خالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو فقد شرطا من الشروط الواجب توافرها للقيد فى سجل المصدرين.

ويجوز لوزير التجارة فى حالة مخالفة المصدر أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له الاكتفاء بإنذاره أو إيقافه عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.

ولا يجوز النظر فى طلب إعادة القيد لمن ألغى قيده إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء.

ولا يصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف إلا بعد إعلان المصدر بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ليقدم وجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإعلان.


قانون الاستيراد والتصدير 

وبحسب المادة (4) لا تجوز مزاولة التصدير إلا لمن يكون اسمه مقيدًا فى السجل المعد لذلك بوزارة التجارة، ويشترط فيمن يقيد اسمه في السجل المشار إليه أن يكون من إحدى الفئات الآتية:

(1) شركات المساهمة المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية والتي يوجد مركزها الرئيسي فيها.

(2) المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها.

(3) الأفراد والشركات الذين تتوافر فيهم الشروط التى يصدر بها قرار من وزير التجارة.

ويستثنى من القيد في سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع للاستعمال الشخصي.

الاستيراد والتصدير، المادة (1): يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص. وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة، وللأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصي أو الخاص من مواردهم الخاصة، وذلك مباشرة أو عن طريق الغير، ويُصدر وزير التجارة قرارا بتحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم عمليات الاستيراد.

ولوزير التجارة أن يقصر الاستيراد من بلاد الاتفاقيات، وكذا استيراد بعض السلع الأساسية على جهات القطاع العام.

وفي المادة (2) لا تسري أحكام هذا الفصل على السلع التي يتقرر إعفاؤها من أحكامه بمقتضى قوانين أو معاهدات أو اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية أحد الأطراف فيها.

والمادة (3)، يصدر وزير التجارة قرارًا بتنظيم عمليات التصدير سواء من الإنتاج المحلي أو مما سبق استيراده، وإصدار شهادات المنشأ والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.

ولوزير التجارة أن يقصر التصدير إلى بلاد الاتفاقيات، وكذا تصدير بعض السلع الأساسية على القطاع العام.

وبحسب المادة (10)، لا يجوز تصدير السلع الخاضعة للرقابة قبل الحصول على شهادة فحص باستيفائها الشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة بعد الاتفاق مع الجهات المختصة.

ويجب تصدير السلع خلال المدة المحددة في الشهادة المذكورة، فإذا انقضت دون تصدير وجب الحصول على شهادة جديدة.

وبحسب المادة (11)، لا يجوز استيراد السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الواردات إلا إذا تم فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة، أو كانت مصحوبة بشهادة فحص أو مراجعة معتمدة من السلطات المصرية تثبت توافر تلك الشروط والمواصفات.