نظر استئناف عاطل على حكم سجنه في حيازة ذخيرة حية بالتبين غدا
حددت محكمة جنايات القاهرة غدا الخميس لنظر الاستئناف المقدم من عاطل على حكم سجنه 5 سنوات بتهمة حيازة ذخيرة حية بغرض إطلاق النار واستعراض القوة بدائرة قسم شرطة التبين.
وكانت مباحث قسم شرطة التبين قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بحيازة عاطل ذخيرة حية وإطلاق النار بشكل عشوائي بدائرة القسم، وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة التبين في ضبط المتهم وتبين أنه يدعى “حمزة ال” عاطل وضبط بحوزته ذخيرة عبارة عن 10 طلقات نارية.
وتم التحفظ على الذخيرة وإرسالها إلى الأدلة الجنائية وتبين أنها صالحة وسليمة ومعدة للاستخدام، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
قانون الأسلحة والذخائر.
ووفقا لقانون الأسلحة والذخائر، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.
وبحسب المادة (7) من قانون الأسلحة والذخائر، لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون إلى:
( أ ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم