تأجيل استئناف 3 عاملين على حكم إعدامهم في قتل شاب بمدينة نصر
قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة تأجيل الاستئناف المقدم من 3 عاملين على حكم إعدامهم لاتهامهم بقتل شاب وذبحه أسفل كوبري بـمدينة نصر، أخذا بالثأر، إلى جلسة 17 مايو الجاري.
وجاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 5865 لسنة 2025 أن المتهمين سلامة. ج، سعد.خ، محمد.ح في غضون 23 فبراير 2025، قتلوا عمدا المجني عليه "إسلام. ج" مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على إزهاق روحه، ولتنفيذ ذلك، استعانوا بصديقه وهو المتهم الثالث لاستدراجه إلى وحدة سكنية بـمنطقة عين شمس نظير مبلغ مالي في الوقت الذي يتواجد المتهمان الأول والثاني مترقبان وصوله لتنفيذ جريمتهما.
وأضاف أمر الإحالة، أنه ما إن وصل المجني عليه رفقة المتهم الثالث حتى أعطاه عقارا طبيا مخدرا، فخارت قواه وسقط مغشيا عليه، فتمكنوا بتلك الوسيلة من اصطحابه عنوة إلى محل الواقعة أسفل كوبري بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين قاموا بحمل المجني عليه في سيارة ثم طعنوه في رقبته حتى لقي مصرعه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل العمد
القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يُسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه “يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.
وأشار إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضي بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).